اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 140) وتاريخ 19/ 10/ 1441هـ

الباب الأول:

الأحكام الأولية

الفصل الأول:

التعريفات والأحكام الأولية

المادة الأولى:

التعريفات:

مع مراعاة التعريفات المنصوص عليها في نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 140) وتاريخ (19/ 10/ 1441هـ) والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تكون لهذه الكلمات والعبارات والمصطلحات الآتية، المعاني الموضحة أمام كل منها:

1.   المملكة: المملكة العربية السعودية.

2.   اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني.

3.   الأدلة الإرشادية: الأدلة التي تصدرها الوزارة لتوضيح شروط ومتطلبات وإجراءات بعض مواد النظام واللائحة.

4.   المبادئ المحاسبية: المعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

5.   اللجنة الدائمة: اللجنة التي تختص بالبت في الاعتراضات على طلبات المناطق التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (634) وتاريخ (17/ 10/ 1441هـ).

6.   المفتش: الشخص المفوض للقيام بمهام الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات.

7.   المسؤول التنفيذي: المسؤول الأعلى عن إدارة منشأة مقدم الطلب، أو المرخص له.

8.   أصحاب المصلحة: مجموعة من الأفراد، أو المؤسسات، أو الشركات، أو الجهات الحكومية التي لديها مصلحة في موقع الرخصة.

9.   المجتمعات المحلية: هم عبارة عن كلٍ من:

9٫1. الأشخاص الطبيعيين: الذين تكون إقامتهم الدائمة في مجتمعات محلية قريبة من موقع الرخصة، ولفترة إقامة لا تقل عن ثلاث سنوات خلال السنوات الخمس الأخيرة.

9٫2. الأشخاص الاعتباريين: الذين يقع المقر الرئيسي لأعمالهم قريباً من موقع الرخصة، ولفترة إقامة لا تقل عن ثلاث سنوات خلال السنوات الخمس الأخيرة.

10.  الائتلاف: هو مجموعة من الشركات تستهدف الاشتراك معاً لغرض الحصول على رخصة تعدينية.

11.  مالك الأرض: الشخص الذي يمتلك مساحة محددة من الأرض بموجب سند ثابت نظاماً.  

12.  المنتفع بالأرض: الشخص الحاصل على سند ثابت نظاماً لاستخدام مساحة معينة من الأرض، سواء بموجب اتفاقية، أو حق ارتفاق ثابت نظاماً، أو أي سبب نظامي آخر.

13.  دراسة الجدوى الاقتصادية: دراسة تثبت جدوى الموارد المعدنية في الموقع، وحجم الاستثمار، والعائد الاقتصادي للمشروع، وقدرته على الاستدامة والنمو، وإيضاح المؤثرات الداخلية والخارجية على المشروع.

14.  عمليات الاستغلال: الأنشطة التي تمارس بموجب رخصة تعدين، أو رخصة منجم صغير، أو رخصة محجر مواد بناء، أو رخصة أغراض عامة.

15.  التعهد: الوثيقة التي تتضمن التزامات، ويتم التوقيع عليها للتقيد بما فيها.

16.  المسح الجوي: استخدام أي من وسائل المسح الجوي للقيام بالبحث والاستطلاع، والكشف عن المعادن الفلزية، وغير الفلزية، والخامات، أو المساعدة في فحص، أو دراسة منطقة ما، ومسح الأسطح المكشوفة، ومخزونات الخام، وركام المخلفات.

17.  برنامج العمل: برنامج أعمال الاستطلاع، أو برنامج أعمال الكشف، أو برنامج أعمال التعدين، أو برنامج أعمال رخص المناجم الصغيرة، أو برنامج أعمال محاجر مواد البناء الذي سينفذه طالب الرخصة، من أجل كشف واستخراج المعادن من موقع الرخصة المقترح، وفقاً لحقوق والتزامات الرخصة. 

18.  العناية والصيانة: إدارة موقع الرخصة من قبل المرخص له الذي قرر إيقاف العمل به مؤقتاً لأسباب فنية أو اقتصادية، ومعاودة العمل فيه حال انتهاء تلك الأسباب، وإعادة المشروع إلى حالة التشغيل بعد فترة العناية والصيانة.

19.  شهادة إعادة التأهيل والإغلاق: الوثيقة الصادرة من الوزارة، أو الجهات الأخرى ذات العلاقة وتتضمن أن المرخص له مستوفياً لمعايير إنجاز إعادة التأهيل والإغلاق، وفقاً للنظام واللائحة.

20.  برنامج إعادة التأهيل: البرنامج الذي يعده طالب رخصة الاستغلال لإعادة تأهيل الموقع بعد انتهاء أعمال الرخصة.

21.  دراسة الأثر الاجتماعي: دراسة أثر الأنشطة التعدينية على المجتمع المحلي الواقع ضمن موقع الرخصة أو بقربها، وتقييم الآثار الاجتماعية للمشروع على المجتمع المحلي.

22.  إدارة الأثر الاجتماعي: إدارة الأداء المجتمعي من خلال معالجة احتياجات المجتمعات المحلية، وتحديد طريقة التعامل مع التأثيرات الاجتماعية المباشرة، والتوقعات المحتملة لدى المجتمع، وتعزيز الآثار الإيجابية، وتجنب أي آثار سلبية قد تقع عليهم أو التخفيف أو الحد منها.

23.  إعادة التأهيل التدريجي: عمليـة إعـادة التأهيـل التـي يتـم إجـراؤها باستمـرار خـلال مدة الرخصة.

24.  تقرير إجمالي تكلفة التأهيل والإغلاق المقدرة: تقرير التكلفة الفعلية المطلوبة لإعادة التأهيل والإغلاق، ويشمل كذلك أي تكاليف لازمة لمعالجة الآثار المتبقية الناشئة عن المشروع، أو عن أي نشاط تعديني.

25.  الإغلاق المفاجئ: يقصد به الإغلاق غير المخطط له، أو غير المتوقع.

26.  المخلفات: الصخور المعالجة، أو الطين الرخو، أو التربة المتبقية بعد فصل و/ أو إزالة المعادن من الصخور، أو التربة التي توجد فيها المعادن. 

27.  منشآت سدود مخلفات مرافق معالجة الخامات المعدنية: أي منشأة تصمم وتشيد وتدار من أجل احتواء المخلفات المعالجة بالمواد الكيميائية الخطرة، والتي قد يكون لها تأثير بيئي ناتجة عن المشروع.  

28.  الصحة والسلامة المهنية: سلامة وصحة العمال والزوار في موقع الرخصة.

29.  المخاطر: الأخطار التي ترتبط بأنشطة المشروع، وتشمل حدوث إصابة عمل، أو حادث كبير، أو خسارة أخرى، أو إصابة، أو نتيجة ضارة أخرى ناجمة عن الخطر. 

30.  الحد الأدنى للإنفاق السنوي: المبالغ المالية التي يجب على حامل رخصة الكشف صرفها على أعمال الكشف خلال السنة الواحدة.

31.  فترة المقابل المالي: فترة استحقاق قيمة المقابل المالي الذي يجب على المرخص له دفعه وفقاً للسنة المالية للدولة.

32.  مخزون المعادن المستخرجة: المكان الذي يتم فيه تخزين المعادن بعد الاستخراج، سواءً خضعت لعمليات تكسير أولية أم لم تخضع.

33.  الدخل الخاضع للضريبة: دخل المرخص له برخصة استغلال لمعادن الفئة (أ) الذي يتم تحديده بموجب أنظمة الضرائب ذات الصلة لشركة الأموال المقيمة في المملكة.

34.  أنشطة المراحل الأولية: العمليات الأولية أو المكملة، أو المترتبة على استخراج معدن من منطقة رخصة الاستغلال والتي يتم تنفيذها قبل تجاوز المعدن لنقطة الاستخراج.

35.  أنشطة المراحل اللاحقة للاستخراج: هي عمليات المعالجة اللاحقة لأنشطة المراحل الأولية، والتي تتم بعد نقطة الاستخراج وقبل نقطة التقييم.

36.  قيمة المعدن عند نقطة الاستخراج: صافي الإيراد الذي يحققه المرخص له من خلال بيع ذلك المعدن عند نقطة الاستخراج ولا يشمل قيمة نقل المعدن والتأمين.

37.  السعر التجاري: يقصد به احتساب القيمة بطريقة تجارية وفق التعاملات المحايدة بإرادة حرة، ودون اعتبار لأي أفضلية.

38.  إقرار تعديني: إقرار يقدم من المرخص له برخصة الاستغلال يوضح الكميات المستغلة، والمقابل المالي المترتب على رخصة الاستغلال، وطريقة احتسابه وفقاً للمدد المحددة في اللائحة، ومعتمد من المرخص له أو المسؤول التنفيذي.

المادة الثانية:

الأغراض:

2٫1.  تهدف هذه اللائحة إلى:

2٫1٫1.  تعزيز مبادئ حوكمة الاستثمار التعديني.

2٫1٫2.  تحديد الآليات التي تعزز المسؤولية والكفاءة والفعالية والاستجابة لتطبيق النظام.

2٫1٫3.  وضع إجراءات واضحة للرخص مبنية على العدالة والشفافية لأجل بناء الثقة في اتخاذ القرار وتعزيز الاستقرار المطلوب لتطوير الرواسب المعدنية لتحقيق الفائدة.

2٫1٫4.  ضمان كفاءة العمليات التي تجرى على الأنشطة التعدينية.

2٫1٫5.  وضع آليات فاعلة لتسوية الخلافات.

المادة الثالثة:

الأدلة الإرشادية والنماذج:

3٫1.  للوزارة أن تصدر الأدلة الإرشادية التي توضح المعاني والإجراءات اللازمة، لتوضيح شروط ومتطلبات وإجراءات بعض مواد النظام واللائحة.

3٫2.  تصدر الوزارة النماذج اللازمة لكل إجراء.

الفصل الثاني:

الإدارة

المادة الرابعة:

التفويض وإسناد المهام والخدمات:

4٫1.  للوزير - وفقاً للإجراءات النظامية ولمقتضى الحال- إسناد أي من الخدمات والمهام ذات العلاقة بقطاع التعدين للهيئة، أو الشركات التي تنشئها الوزارة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

4٫1٫1.  دراسة طلبات الرخص التعدينية، بما في ذلك مراجعة وتقويم دراسات الاستدامة، والأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، ودراسات الجدوى الاقتصادية لطلبات الرخص التعدينية.

4٫1٫2.  تطوير إجراءات الرخص التعدينية، وذلك من خلال: وضع الممكنات اللازمة لتسهيل وتسريع إجراءات إصدار الرخص التعدينية بجميع أنواعها، وتطوير حلول تقنية وتنفيذها.

4٫1٫3.  تطوير إجراءات الرقابة والضبط في مواقع الرخص التعدينية، وذلك من خلال: استخدام وسائل رقابة متطورة وتقنيات حديثة، وتقديم خدمات تدريب وتأهيل لمراقبي قطاع التعدين، ودعم أعمال الضبط والرقابة الميدانية في مواقع الرخص التعدينية، ومراقبة الالتزام المالي، وتوفير آليات وتقنيات لأعمال المسح، وقياس كميات الإنتاج، وقياس مقدار التلوث في المواقع التعدينية.

4٫1٫4.  تقديم خدمات تنمية الاستثمارات التعدينية والترويج لها داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك: دعم مديريات التعدين، وتشغيل مكاتب الخدمة الشاملة لجميع مناطق المملكة.

4٫1٫5.  تقديم خدمات الاستثمار التعديني، وذلك من خلال: إنشاء وتطوير منصة الاستثمار التعديني وإدارتها، وتحديث قواعد البيانات الجغرافية وقواعد بيانات سجلات الرخص التعدينية، وتقويم خطط إعادة التأهيل والإغلاق لمواقع الرخص التعدينية، والإشراف على تنفيذ هذه الخطط.

4٫1٫6.  تقديم خدمات التحصيل للعوائد والغرامات.

4٫2.  للوزارة تأهيل أيٍ من الشركات أو المكاتب المتخصصة، وفقاً للأسس والمعايير التي تضعها الوزارة؛ للقيام بكل أو بعض المهام الآتية:

4٫2٫1.  الرقابة بما في ذلك حساب الكميات المستغلة، ومراجعة المعلومات، والبيانات الخاصة بالأنشطة التعدينية، أو الأعمال ذات الصلة.

4٫2٫2.  ضبط المخالفات، وإعداد المحاضر، والتقارير اللازمة.

المادة الخامسة:

استطلاع الرأي:

5.1.  للوزارة قبل إجراء أي تعديل على اللائحة القيام بالآتي:

5.1.1.  نشر مسودة التعديلات المقترحة وفقاً للإجراءات النظامية.

5.1.2.  إتاحة الفرصة للعموم لتقديم الملاحظات على مسودة التعديلات.

5.2.  تقدم الملاحظات بالشكل والطريقة التي تحددها الإجراءات النظامية.

5.3.  تدرس الوزارة الملاحظات التي تردها ولها أن تأخذ بالتعديلات المقترحة حسبما تراه مناسباً.

5.4.  تنشر الوزارة التعديلات المعتمدة على اللائحة في الجريدة الرسمية، وبالوسيلة التي تراها مناسبة، ووفق الإجراءات المتبعة.

5.5.  يعمل باللائحة بعد تعديلها في التاريخ المبيّن في الإشعار المنشور في الجريدة الرسمية.

المادة السادسة:

قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية والسجلات:

6.1.  تنسق الوزارة مع الهيئة للقيام بالأعمال التي تدخل ضمن اختصاصاتها، أو التي تطلبها الوزارة وفق ما تقضي به الفقرة (9) من المادة الثالثة من النظام، ومنها على سبيل المثال:

6.1.1.  تحديد مناطق الاحتياطي التعديني.

6.1.2.  تطوير قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية.

6.1.3.  تحديث معلومات قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية.

6.1.4.  ربط قاعدة البيانات الجيولوجية بالسجلات التي تنشئها الوزارة.

6.1.5.  توفير أي خريطة، أو بيانات غير سرية، أو نتائج أي دراسات تتعلق بالموارد المعدنية.

6.1.6.  إتاحة المعلومات والبيانات الجيولوجية للعموم.

6.1.7.  حفظ عينات الحفر في مكتبة عينات الحفر الوطنية.

المادة السابعة:

التعامل الإلكتروني مع الوزارة:

7.1.  للوزارة إنشاء منصة إلكترونية يتم من خلالها تقديم خدمات المستفيدين، ومن ذلك:

7.1.1.  تقديم طلبات الرخص.

7.1.2.  إصدار وتجديد وتمديد الرخص.

7.1.3.  تعديل وتحويل الرخص، أو التخلي عنها جزئياً، أو كلياً.

7.1.4.  تقديم التقارير الدورية.

7.1.5.  إرسال وتلقي الإشعارات والبلاغات.

7.1.6.  أي خدمات أخرى تقدمها الوزارة.

7.2.  توضح المنصة الإلكترونية المعلومات المطلوبة لتقديم الخدمة وآلية الوصول إليها.

المادة الثامنة:

السجلات التي تنشئها الوزارة:

8.1.  تقوم الوزارة بإنشاء السجلات التالية:

8.1.1.  سجل طلبات الرخص الذي يحتوي على التالي:

8.1.1.1.  طلبات الرخص الجديدة.

8.1.1.2.  طلبات تعديل الرخص، أو التخلي عنها جزئياً، أو كلياً.

8.1.2.  سجل الرخص ويشتمل على بيانات لجميع أنواع الرخص التي تصدرها الوزارة، ويتضمن المعلومات التالية:

8.1.2.1.  بيانات المرخص له.

8.1.2.2.  موقع الرخصة.

8.1.2.3.  المعادن المشمولة بالرخصة.

8.1.2.4.  الرهون المسجلة على الرخصة.

8.1.2.5.  ملخص للبيانات الخاصة بعمليات الرخص.

8.1.3.  سجل مناطق الاحتياطي التعديني.

8.1.4.  سجل المجمعات التعدينية.

8.2.  تقوم الوزارة بحفظ السجلات بالآلية والطريقة التي تراها مناسبة.

8.3.  للوزارة وضع التعليمات المتعلقة بالآتي:

8.3.1.  شكل ومحتوى السجلات.

8.3.2.  طلبات الحصول على البيانات المسجلة في السجلات.

8.3.3.  المعلومات الأخرى ذات العلاقة بالرخص.

الفصل الثالث:

المعادن والاحتياطيات المعدنية والمجمعات التعدينية

القسم الأول:

المعادن:

المادة التاسعة:

فئات المعادن:

9.1.  يحدد الملحق رقم (1) من اللائحة تصنيف فئات المعادن إلى: الفئة (أ) والفئة (ب) والفئة (ج).

9.2.  للوزارة تعـديل تصنيف قائمـة المعادن، أو إضـافة أي معـادن مؤهلـة لأن تكـون ضمـن الفئـة (أ) أو الفئة (ب) أو الفئة (ج) على أن تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل اللائحة.

9.3.  تخضع المعادن الآتية: الفوسفات، والتانتلوم، والنيوبيوم، والعناصر الأرضية النادرة، والثوريوم، والكوارتز، والحديد عالي النسبة، والبوكسايت عالي النسبة، وجميع المعادن أو العناصر المشعة لتنظيم خاص، ويتم الاتفاق مع مقدم طلب الرخصة لتحديد مراحل تطوير هذه المعادن، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

المادة العاشرة:

ملكية المعادن:

10.1.  تعد جميع الرواسب والمعادن والخامات بأي شكل أو تكوين الواقعة في أراضي المملكة ملكاً حصرياً للدولة بما في ذلك:

10.1.1.  سطح الأرض وما فوقها وما تحتها، والتي تقع داخل النطاق الجغرافي والإقليمي.

10.1.2.  الأودية أو الجداول أو مجاري المياه.

10.1.3.  المناطق الاقتصادية الخالصة.

10.1.4.  المناطق التي تغطيها المياه الإقليمية والجرف القاري.

10.2.  لحامل رخصة الاستطلاع والكشف الحق في استعمال المعادن والخامات التي حصل عليها خلال عمليات الاستطلاع لتحقيق أغراض الرخصة وفقاً للنظام واللائحة.

10.3.  لا تنتقل ملكية الخامات والمعادن من الدولة إلا بموجب رخصة استغلال أو رخص الأنشطة التعدينية الأخرى وفقاً لأحكام النظام واللائحة، على أن تكون تلك المعادن:

10.3.1.  مشمولة في الرخصة.

10.3.2.  مستخرجة من موقع الرخصة.

10.3.3.  استوفت جميع المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة وشروط وأحكام الرخصة.

القسم الثاني:

تخصيص الأراضي والمناطق للأنشطة التعدينية:

المادة الحادية عشرة:

الأراضي ومناطق الاحتياطي التعديني:

11.1.  للوزير بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، أن يخصص أي أرض أو منطقة بحرية كمنطقة احتياطي تعديني.

11.2.  يراعى في تخصيص مناطق الاحتياطي التعديني الرخص التعدينية السارية.

11.3.  كل من يخالف ما ورد في قرار تخصيص الاحتياطي التعديني يعد مخالفاً لهذه اللائحة.

11.4.  يجوز التقدم بطلب رخصة كشف، أو رخصة استطلاع في أراضي أو مناطق الاحتياطي التعديني وفق ما ينص عليه قرار التخصيص، على أن يخضع الطلب للإجراءات والمتطلبات الخاصة بطلب الرخصة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

المادة الثانية عشرة:

المجمعات التعدينية:

12.1.  للوزارة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام، أن تخصص أي أرضٍ لتكون مجمعاً تعدينياً.

12.2.  للوزارة أن تعلن عن رغبتها في تخصيص منطقة محددة كمجمع تعديني، ويمنح أصحاب المصلحة مهلة لإبداء مرئياتهم حيال ذلك خلال (30) يوماً من تاريخ الإعلان، ولها أن تستبعد ما يتعارض مع حدود المنطقة المقترحة للمجمع التعديني وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة.

12.3.  يجب على الوزارة قبل تخصيص الأرض كمجمع تعديني القيام بالآتي:

12.3.1.  إشعار الجهات الحكومية ذات العلاقة بإبداء مرئياتها على طلب التخصيص خلال (30) يوماً من تاريخ استلام الإشعار.

12.3.2.  في حال عدم ورود أي مرئيات من الجهات الحكومية خلال تلك الفترة, تستكمل إجراءات التخصيص ويصدر الوزير قرار التخصيص.

12.3.3.  في حال ورود أي مرئيات من الجهات الحكومية خلال تلك الفترة تدرس الوزارة تلك المرئيات، ولها أن تعيد دراسة طلب تخصيص المجمع التعديني أو أن تُحيل أي اعتراض من الجهات الحكومية إلى اللجنة الدائمة وفق المادة الخامسة والخمسين من هذه اللائحة.

12.4.  تضع الوزارة ضوابط وقواعد لتنظيم وإدارة الأعمال داخل المجمعات التعدينية والإشراف عليها، ويتم تحديد المقابل المالي الخاص بتلك الخدمات.

المادة الثالثة عشرة:

تحديد منطقة طلب الرخصة:

13.1.  على مقدم الطلب تحديد منطقة رخصة الكشف ورخصة الاستغلال بالاتجاهات الأفقية والرأسية وفق المراجع الجيوديسية وأنظمة الإحداثيات الجغرافية (Coordinate Systems) والمراجع الإسنادية (Datums) ومساقط الخرائط (Map Projection) المعتمدة لدى الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية التالية:

13.1.1.  ‌المرجع الجيوديسي الوطني (KSA-GRF17) وما يلحق به من تطور.

13.1.2.  ‌المرجع الرأسي الوطني (KSA-VRF14) ونموذج الجيويد للمملكة

                  (KSA-GEOID17) وما يلحق بهما من تطور.

13.1.3.  مسقط مركيتر المستعرض العالمي (KSA-GRF17 /  UTM zone 36N, 37N, 38N, 39N and 40N) وتشمل هذه النطاقات على خطوط الطول ودوائر العرض الواقعة ضمن الحدود الدولية للمملكة.

الباب الثاني:

أحكام الرخص

الفصل الأول:

الأحكام العامة

المادة الرابعة عشرة:

الأحكام العامة للرخص:

14.1.  يشترط لقبول طلبات الحصول على رخصة الكشف، أو رخصة الاستغلال، أو تجديد الرخص السارية منهما، أو تمديدها، أو تعديلها، أو تحويلها، ما يلي:

14.1.1.  أن تكون شخصية مقدم الطلب شركة مسجلة وفقاً لأنظمة المملكة.

14.1.2.  تقديم ما يثبت الكفاية الفنية، والقدرة المالية اللازمة للقيام بعمليات النشاط التعديني المقترحة بكفاءة واقتدار وفق المتطلبات الموضحة في النظام واللائحة.

14.1.3.  أن يفصح مقدم الطلب بأنه لم يشهر إفلاسه أو أنه خضع لإجراء من إجراءات نظام الإفلاس.

14.1.4.  أن يفصح المسؤول التنفيذي لمقدم الطلب بأنه لم يسبق إدانته بأي جريمة جنائية خلال الثلاث سنوات الماضية.

المادة الخامسة عشرة:

حماية حقوق الغير في مواقع طلبات رخص الكشف والاستغلال خارج المجمعات التعدينية:

15.1.  يجوز التقدم بطلب رخصة كشف، أو رخصة استغلال على أراضي مملوكة للدولة، أو أراضي مملوكة ملكية خاصة، أو التي يكون جزءاً منها مملوكاً للدولة والآخر مملوكاً ملكية خاصة، أو على المناطق البحرية.

15.2.  في حال تداخل طلب رخصة الكشف مع ممتلكات، أو مرافق عامة لا تتأثر بأعمال الكشف، ويمكن وضع الاحتياطات اللازمة لتجنب أي تأثير عليها، فإنه يحق للوزارة إصدار الرخصة، على أن يلتزم مقدم الطلب باطلاعه الكامل على الموقع، وعدم التعرض أو العمل بتلك المواقع بدون موافقة مسبقة، وأن يتحمل كافة التعويضات في حال تسببت أعماله بأي أضرار للغير.

15.3.  في حال تداخل طلب رخصة الاستغلال مع ممتلكات خاصة أو مرافق عامة، فيجب على مقدم الطلب أن يقدم للوزارة ما يثبت اتفاقه مع مالك الأرض، أو المنتفع بها أو الجهات التي تدير المرافق العامة للعمل بموقع الرخصة، أو تقديم خطة للتعويضات مشتملة على كافة التكاليف المتوقعة للتعويضات، وأن يتحمل مسؤولية أعماله في حال تسببت في أي أضرار للغير.

15.4.  يستحق مالك الأرض أو المنتفع بها ملكية أو انتفاعاً ثابتاً بسند نظامي بموقع داخل رخصة الاستغلال، الذين قد يتأثر استخدامهم للأرض، وانتفاعهم بها، بسبب العمليات المنفذة في رخص الاستغلال، الحصول على تعويض.

15.5.  في حال رأت الوزارة تطبيق الأحكام ذات العلاقة بوضع اليد المؤقت على العقار الواردة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، فيتحمل مقدم الطلب كافة التكاليف والتعويضات المترتبة على ذلك.

المادة السادسة عشرة:

البت في الطلبات المتعارضة:

16.1.  إذا تلقت الوزارة أكثر من طلب للحصول على رخصة كشف، أو رخصة استغلال على نفس الموقع، فتكون الأولوية في منح الرخصة بناءً على أسبقية تقديم الطلب على النحو المسجل في سجل الطلبات، على أن يراعى الآتي:

16.1.1.  إذا وردت الطلبات إلى الوزارة في أيام مختلفة تكون الأولوية بناءً على أسبقية استلامها، وينظر في الطلب المقدم أولاً، ولا ينظر في الطلبات الأخرى، إلا إذا رفض الطلب المقدم أولاً، ومن ثم ينظر في الطلب الذي يليه.

16.1.2.  إذا قدم أكثر من طلب للوزارة في نفس اليوم تعتبر أنها استلمت في نفس الوقت، ويتعامل معها وفقاً لما هو موضح في الفقرة (2  16) من هذه المادة.

16.2.  في حال استلام أكثر من طلب في نفس اليوم، تقوم الوزارة بالآتي:

16.2.1.  إشعار مقدمي الطلبات بالطلبات المتعارضة.

16.2.2.  إشعار مقدمي الطلبات بأن الرخصة سوف تمنح لمقدم الطلب الذي يستوفي الشروط التالية:

16.2.2.1.  الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة.

16.2.2.2.  الالتزام بإجراء عمليات الكشف، أو الاستغلال بأكثر الطرق فاعلية، وأن تكون محققة لأفضل المعايير والاشتراطات البيئية.

16.3.  للوزارة أن تستعين بأشخاص من ذوي الخبرة لمراجعة الطلبات المتعارضة وتقييمها، والتوصية بترشيح الطلب الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة (16٫2٫2) من هذه المادة.

16.4.  إذا تساوت الطلبات فيؤخذ في الاعتبار وقت استلام الطلب.

المادة السابعة عشرة:

طلب الحصول على الرخصة عبر ائتلاف:

17.1.  بالإضافة إلى أي متطلبات منصوص عليها في النظام واللائحة، إذا قدم طلب للحصول على رخصة كشف أو رخصة استغلال أو التقدم على الأراضي المطروحة للمنافسة من خلال ائتلاف، فيجب أن يتضمن الطلب ما يلي:

17.1.1.  بيانات أعضاء الائتلاف.

17.1.2.  تحديد نسبة مشاركة كل عضو بالائتلاف.

17.1.3.  نسخة من عقد الائتلاف الموقع من جميع الأطراف.

17.1.4.  تحديد ممثل قانوني للائتلاف لاستكمال الإجراءات، وإرسال وتلقي المخاطبات والإشعارات.

17.1.5.  الكفاية الفنية والقدرة المالية لأعضاء الائتلاف.

17.2.  بغض النظر عن نسبة حصص الشركاء في الرخصة أو الشراكة، يكون كل عضو من أعضاء الائتلاف ملتزماً بالتقيد بشروط وأحكام الرخصة ويجوز للوزارة تحديد أي من أعضاء الائتلاف ليكون مسؤولاً عن أي التزام من التزامات المرخص له.

17.3.  إذا تمت الموافقة على منح الائتلاف أي رخصة فيجب أن تشمل الرخصة أسماء أعضاء الائتلاف وحصصهم غير المنقسمة.

17.4.  تصدر الوزارة الرخصة بأسماء أعضاء الائتلاف.

17.5.  يلتزم أعضاء الائتلاف بعد حصولهم على الرخصة بإنشاء شركة لجميع أعضاء الائتلاف وفق نسبة حصص الأعضاء، وتحول الرخصة لهذه الشركة، وفقاً للمدة التي تحددها الوزارة.

الفصل الثاني:

الأحكام الخاصة

القسم الأول:

رخصة الاستطلاع:

المادة الثامنة عشرة:

طلب رخصة الاستطلاع:

18.1.  يجوز للشخص الطبيعي والاعتباري التقدم بطلب الحصول على رخصة الاستطلاع وفق ما هو موضح في هذه اللائحة.

18.2.  إجراءات طلب الحصول على رخصة الاستطلاع:

18.2.1.  تعبئة النموذج المعد لذلك.

18.2.2.  التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها.

18.3.  يجب أن يتضمن الطلب المعلومات التالية:

18.3.1.  تحديد المنطقة الإدارية لموقع الرخصة المطلوبة، أو مساحة وإحداثيات الموقع المحدد ضمن المنطقة الإدارية.

18.3.2.  برنامج أعمال الاستطلاع المقترح.

18.3.3.  مدة عمليات الاستطلاع المقترحة.

18.3.4.  الكفاية الفنية والقدرة المالية اللازمة لإجراء عمليات الاستطلاع.

18.4.  للوزارة أن تطلب من مقدم الطلب أي معلومات إضافية، بما في ذلك أي إيضاحات أخرى حول كفايته الفنية وقدرته المالية.

18.5.  سداد رسوم تقديم الطلب وفق ما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بالنظام.

18.6.  تشعر الوزارة مقدم الطلب باستلام الطلب ورقمه وتاريخه عند سداد رسوم تقديم الطلب.

المادة التاسعة عشرة:

الكفاية الفنية لطالب رخصة الاستطلاع:

19.1.  ضوابط ومعايير تقييم الكفاية الفنية لمقدم طلب رخصة الاستطلاع:

19.1.1.  في حالة الشخص الطبيعي فيجب أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي في تخصص ذي علاقة بعلوم الأرض أو أن يكون لديه خبرة في الأنشطة التعدينية.

19.1.2.  في حالة الشخص الاعتباري يجب توفر موظف مختص في علوم الأرض، أو أن يلتزم بتوظيف شخص مختص في علوم الأرض، أو أن يتعاقد مع شخص أو جهة مختصة للقيام بأعمال الاستطلاع.

19.1.3.  ألّا يكون لمقدم الطلب رخصة سابقة أنهيت خلال ثلاث السنوات الأخيرة.

المادة العشرون:

القدرة المالية لطالب رخصة الاستطلاع:

20.1.  ضوابط ومعايير تقييم القدرة المالية لمقدم طلب رخصة الاستطلاع:

20.1.1.  التعهد بتوفير مبالغ مالية بنسبة (100٪) على الأقل لتغطية تكاليف برنامج العمل المقترح للسنة الأولى.

20.1.2.  ألّا يكون مقدم الطلب متأخراً عن سداد أي مبالغ مالية مستحقة للوزارة تتعلق بأي رخصة أو غرامات أو أي مستحقات أخرى.

المادة الحادية والعشرون:

البت في طلب رخصة الاستطلاع:

21.1.  تقوم الوزارة بالبت في طلب رخصة الاستطلاع خلال (15) يوماً من تاريخ تقديم طلب رخصة الاستطلاع، وتقرر أياً مما يلي:

21.1.1.  قبول الطلب ومنح رخصة الاستطلاع؛ إذا كان الطلب مستوفياً لكامل المتطلبات المنصوص عليها في النظام، واللائحة.

21.1.2.  إشعار مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء أي من المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وإشعاره بأسباب الرفض.

21.2.  للوزارة منح مقدم الطلب مهلة (15) يوماً لاستيفاء متطلبات الرخصة، وتقديم طلب معدل للحصول على الرخصة.

21.3.  يجب أن يقدم الطلب المعدل وفقاً للنموذج المعد لذلك.

21.4.  على الوزارة خلال (15) يوماً من تقديم الطلب المعدل قبول، أو رفض الطلب، وإشعار مقدم الطلب بذلك.

21.5.  في حال رفض الوزارة للطلب المعدل تقوم بإشعار مقدم الطلب بأسباب الرفض.  

المادة الثانية والعشرون:

شروط والتزامات رخصة استطلاع:

22.1.  تخضع رخصة الاستطلاع لأحكام النظام واللائحة وشروط وأحكام الرخصة.

22.2.  يلتزم المرخص له بتقديم تقرير سنوي عن نتائج سير العمل، وتقرير نهائي عند انتهاء مدة الرخصة وفق النموذج المعد لذلك، وبالآلية التي تحددها الوزارة بالإضافة لأي معلومات أخرى تطلبها الوزارة تتعلق بأعمال الاستطلاع.

22.3.  يلتزم المرخص له بتسليم كافة الدراسات ونتائج العينات بعد الانتهاء من أعمال الاستطلاع، وللوزارة الاستفادة من البيانات والمعلومات الواردة فيها وفق الطريقة التي تراها مناسبة.

22.4.  لا يجوز لحامل رخصة الاستطلاع نقل العينات المحددة في الرخصة لفحصها وتحليلها خارج المملكة؛ إلاّ بعد موافقة من الوزارة.

22.5.  يجب ألّا يتجاوز وزن العينات التي جمعت واستعملت من موقع الرخصة عن (طن واحد)، ويجب أخذ موافقة الوزارة فيما زاد عن ذلك.

المادة الثالثة والعشرون:

طلب تجديد رخصة الاستطلاع:

23.1.  يجوز للمرخص له بالاستطلاع في حالة استيفائه للمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة طلب تجديد الرخصة، بشرط أن يقدم الطلب للوزارة قبل انتهاء الرخصة بمدة لا تقل عن (90) يوماً من تاريخ انتهائها.

23.2.  إجراءات طلب تجديد رخصة الاستطلاع:

23.2.1.  تعبئة النموذج المعد لذلك.

23.2.2.  التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها.

23.3.  تجدد رخصة الاستطلاع لمرة واحدة، ولمدة لا تزيد على سنتين.

23.4.  في حالة تقديم المرخص له بالاستطلاع طلب تجديد الرخصة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، ولم تبت الوزارة في طلبه، فيستمر سريان رخصة الاستطلاع إلى حين البت في طلب التجديد.

23.5.  للوزارة تعديل شروط وأحكام الرخصة عند تجديدها.

القسم الثاني:

رخصة الكشف:

المادة الرابعة والعشرون:

طلب رخصة الكشف:

24.1.  إجراءات طلب الحصول على رخصة كشف:

24.1.1.  تعبئة النموذج المعد لذلك.

24.1.2.  التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها.

24.2.  يجب أن يتضمن الطلب المعلومات التالية:

24.2.1.    موقع وحدود الرخصة المطلوبة وفق ما هو محدد في المادة الثالثة عشرة من هذه اللائحة.

24.2.2.    المبررات الفنية التي توضح سبب اختيار الموقع أو الطبقة المحددة من الأرض.

24.2.3.    المعادن أو الرواسب المطلوبة للكشف.

24.2.4.    مدة الرخصة المطلوبة.

24.2.5.    يراعى في تحديد مساحة ومدة رخصة الكشف فئة المعدن المطلوب للكشف.

24.2.6.    نتائج أعمال الاستطلاع، والدراسات السابقة –إن وجدت-.

24.2.7.    المستندات التي تثبت أن مقدم الطلب لديه الكفاية الفنية اللازمة لإجراء عمليات الكشف وفقاً للمادة الخامسة والعشرين من هذه اللائحة.

24.2.8.    المستندات التي تثبت أن مقدم الطلب لديه القدرة المالية وفقاً للمادة السادسة والعشرين من هذه اللائحة.

24.2.9.    برنامج أعمال الكشف يوضح طبيعة ونطاق عمليات الكشف، التي سيقوم مقدم الطلب بتنفيذها.

24.2.10. خطة إنفاق تفصيلية وفق برنامج أعمال الكشف يحدد فيها المبالغ التي سيتم إنفاقها على أعمال الكشف وفق النموذج المعد لذلك.

24.2.11.  خطة إدارة الأثر البيئي وخطة إدارة الأثر الاجتماعي وفقاً لهذه اللائحة.

24.3.  في حال أن طلب رخصة الكشف يتداخل مع ممتلكات أو مرافق عامة لا تتأثر بأعمال الكشف ويمكن وضع الاحتياطات اللازمة لتجنب أي تأثير عليها فإنه يحق للوزارة إصدار الرخصة، على أن يلتزم مقدم الطلب باطلاعه الكامل على الموقع، وعدم التعرض أو العمل بتلك المواقع بدون موافقة مسبقة، وأن يتحمل كافة التعويضات في حال تسببت أعماله بأي أضرار للغير.

24.4.  للوزارة أن تطلب من مقدم الطلب أي معلومات إضافية بما في ذلك أي إيضاحات أخرى حول كفايته الفنية وقدرته المالية.

24.5.  سداد رسوم تقديم الطلب وفق ما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بالنظام.

المادة الخامسة والعشرون:

الكفاية الفنية لطالب رخصة الكشف:

25.1.  الضوابط والمعايير التي يجب توفرها لدى مقدم طلب رخصة الكشف:

25.1.1.  أن تكون شخصية مقدم الطلب شركة مسجلة في المملكة، برأس مال لا يقل عن (100) ألف ريال، ويكون نشاطها ذا علاقة بأعمال الكشف والتعدين.

25.1.2.  أن لا يكون لمقدم الطلب رخصة أنهيت خلال ثلاث سنوات السابقة.

25.1.3.  أن يقدم أهداف وبرنامج العمل المقترح تنفيذه، والتكاليف السنوية التفصيلية للبرنامج خلال مدة الرخصة.

25.1.4.  أن يكون لدى مقدم الطلب لمعادن الفئتين (أ) و (ب) خبرة فنية حسب أي مما يلي:

25.1.4.1.  موظف أو أكثر من المختصين بعلوم الأرض.

25.1.4.2.  اتفاق عمل مع جهة فنية مختصة، بشرط ألا تقل خبرة المختصين لديها داخل المملكة أو خارجها عن خمس سنوات ذات صلة بأعمال الكشف أو التعدين للمعادن المستهدفة والمحددة في الطلب لتولي الإدارة الفنية لبرنامج الكشف.

25.2.  في حال لم يكن لمقدم الطلب خبرة سابقة من خلال حصوله على رخص كشف أو رخصة استغلال لمعادن الفئتين (أ) و (ب) داخل المملكة أو خارجها، أو لم يكن مقدم الطلب شريكاً في شركة أو لديه شركاء في الشركة ذوو خبرة سابقة من خلال حصولهم على رخص كشف أو استغلال لفئة المعدن المطلوب داخل المملكة أو خارجها، فيحق له التقدم بطلب رخصة كشف واحدة فقط.

25.3.  للتقدم بطلب الحصول على رخصة كشف ثانية لمن سبق له الحصول على رخصة كشف وفقاً للفقرة (25٫2) من هذه المادة، فإنه بالإضافة إلى الضوابط والمعايير الواردة في الفقرة (25٫1) من هذه المادة، فيجب أن يستوفي مقدم الطلب الآتي:

25.3.1.  أن يكون سبق له الحصول على رخصة كشف أو استغلال لمعادن الفئتين (أ) و(ب) في المملكة مضى عليها سنتان على الأقل.

25.3.2.  أن يكون ملتزماً بتنفيذ برنامج العمل، والنفقات المالية لرخصة الكشف السابقة، وبأحكام النظام واللائحة وشروط الرخصة.

25.4.  إذا كان لمقدم الطلب خبرة سابقة وسبق له الحصول على رخص كشف أو استغلال لمعادن الفئتين (أ) و(ب) داخل المملكة أو خارجها، فيحق له الحصول على أكثر من رخصة كشف شريطة أن تتوفر لديه الضوابط والمعايير المنصوص عليها في الفقرة (25٫1) من هذه المادة، بالإضافة إلى ما يلي:

25.4.1.  تقديم تقرير عن الخبرات الفنية والرخص التي سبق لمقدم الطلب الحصول عليها ونتائج أعمالها.

25.4.2.  أن يكون ملتزماً بالرخص السابقة والتقيد ببرنامج العمل والنفقات المالية.

المادة السادسة والعشرون:

القدرة المالية لطالب رخصة الكشف:

26.1.  ضوابط ومعايير تقييم القدرة المالية لمقدم طلب رخصة الكشف:

26.1.1.  توفر مبالغ مالية بنسبة (100٪) لتغطية الحد الأدنى لإجمالي نفقات الكشف لمدة سنتين من برنامج أعمال الكشف لكل رخصة على حدة.

26.1.2.  تقديم خطة تمويل بما لا يقل عن (100٪) من الحد الأدنى لإجمالي نفقات الكشف لمدة الرخصة المطلوبة.

26.1.3.  أن يفصح بأنه لم يشهر إفلاسه أو أنه خضع لإجراء من إجراءات نظام الإفلاس.

26.1.4.  ألّا يكون مقدم الطلب متأخراً عن سداد أي مبالغ مالية مستحقة للوزارة تتعلق بأي رخصة أو غرامات أو أي مستحقات أخرى.

المادة السابعة والعشرون:

البت في طلب رخصة الكشف:

27.1.  تقوم الوزارة بالبت في طلب رخصة الكشف وفقاً للآتي:

27.1.1.  في حالة استكمال المتطلبات الواردة في المادة الرابعة والعشرين، والخامسة والعشرين، والسادسة والعشرين من اللائحة، تشعر الوزارة مقدم الطلب باستلام الطلب ورقمه، وتاريخه، عند سداد رسوم تقديم الطلب.

27.1.2.  للوزارة أن تستعين بأشخاص من ذوي الخبرة لمراجعة طلب الحصول على رخصة الكشف، والتوصية فيما إذا كان طالب الرخصة قد استوفى كافة المتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة.

27.1.3.  للوزارة خلال (90) يوماً من تاريخ تقديم الطلب أن تقرر أياً مما يلي:

27.1.3.1.  قبول طلب الحصول على رخصة الكشف إذا كان الطلب مستوفياً لكافة المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة.

27.1.3.2.  إشعار مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء المتطلبات، وإشعاره بأسباب الرفض.

27.1.3.3.  إشعـار مقـدم الطلب أن الوزارة تطلب وقتًا إضافيًا للنظـر في الطلب لأسبـاب يتـم توضيحها.

27.2.  إذا أشعرت الوزارة مقدم الطلب باستيفاء متطلبات أخرى تتعلق بالطلب أو تعديله، فيمنح مقدم الطلب مهلة (30) يوماً من تاريخ الإشعار لتزويد الوزارة بكافة المتطلبات، وتقديم طلب معدّل.

27.3.  يجب أن يقدم الطلب المعدّل وفقاً للنموذج المعد لذلك.

27.4.  للوزارة خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب المُعدَّل أن تقرر ما يلي:

27.4.1.  قبول الطلب المُعدَّل إذا كان الطلب مستوفياً كافة المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة والنموذج المعد لذلك.

27.4.2.  في حال رفض الوزارة للطلب المعدل تشعر مقدم الطلب بأسباب الرفض.

27.4.3.  إشعار مقدم الطلب أن الوزارة تطلب وقتاً إضافياً للنظر في الطلب لأسباب يتم توضيحها.

27.5.  يرفض الطلب المُعدَّل في الحالات التالية:

27.5.1.  عدم تقديم الطلب المُعدَّل خلال (30) يوماً من تاريخ إشعاره.

27.5.2.  عدم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة والنموذج المعد لذلك، بعد منحه المهلة المحددة للطلب المعدل.

27.5.3.  إذا تعارض موقع الطلب كلياً أو جزئياً مع موقع رخصة أو طلب آخر مسجل على نفس الموقع.

27.5.4.  إذا كان موقع الطلب يقع ضمن المناطق التي ستطرحها الوزارة للمنافسة أو على المعادن التي تخضع لتنظيم خاص.

27.5.5.  إذا صدر قرار من اللجنة الدائمة بعدم قبول الطلب وفق المادة الخامسة والخمسين من هذه اللائحة.

27.6.  تصدر الوزارة رخصة الكشف في حال توفر الآتي:

27.6.1.  استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة.

27.6.2.  تناسب برنامج أعمال الكشف المقترح، وخطة إدارة الأثر البيئي والاجتماعي المقدمة متوافقة مع المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة.

27.6.3.  أن موقع الرخصة المطلوب لا يتداخل مع: موقع رخصة كشف أخرى، أو رخصة استغلال سارية على نفس المعدن المطلوب أو المعادن المصاحبة له، أو طلب آخر مقدم على نفس الموقع سابق لهذا الطلب.

27.7.  لا يؤثر الإشعار المقدم بموجب الفقرة (27٫1٫3٫2) من هذه المادة، على الترتيب الذي استلمت به الطلبات المتعارضة وفق المادة السادسة عشرة من اللائحة، ولن تنظر الوزارة في أي طلبات أخرى إلا بعد رفض هذا الطلب لأحد الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (27٫5) من هذه المادة.

المادة الثامنة والعشرون:

حقوق والتزامات رخصة الكشف:

28.1.  تخضع جميع رخص الكشف للشروط المنصوص عليها في المادة الحادية والأربعين من النظام، ووفقاً للنموذج المعد لذلك.

28.1.1.  يكون للمرخص له عند إثبات الجدوى الاقتصادية لاستغلال المعادن أو الخامات الحق الحصري للتقدم بطلب رخصة استغلال داخل موقع الرخصة.

28.1.2.  للمرخص له بالكشف الحق في استعمال المعادن، والخامات التي حصل عليها خلال عمليات الكشف، وإجراء جميع العمليات أو الاختبارات اللازمة لتحقيق أغراض الرخصة وفق ما يقضي به النظام واللائحة.

28.1.3.  على المرخص له تسليم الدراسات وجميع العينات وسجلات الحفر الفنية لأعمال الكشف للوزارة عند انتهاء أو إنهاء الرخصة.

28.1.4.  للمرخص له بالكشف نقل وتصدير العينات المحددة في الرخصة خارج المملكة التي لا تزيد عن (500) كيلو جرام، لفحصها وتحليلها على أن تشعر الوزارة بذلك.

28.1.5.  للمرخص له بالكشف تصدير العينات المحددة في الرخصة خارج المملكة التي يزيد وزنها عن (500) كيلو جرام، لإجراء اختبارات المعالجة التجريبية عليها بعد موافقة الوزارة.

28.1.6.  لا تنظر الوزارة في أي طلب آخر لرخصة كشف أخرى على موقع الرخصة والمعادن المشمولة بالرخصة إلا في الحالات التالية:

28.1.6.1.  إذا لم يلتزم المرخص له بتقديم طلب تجديد رخصة الكشف خلال المدة المحددة.

28.1.6.2.  إنهاء أو انتهاء رخصة الكشف.

28.2.  تقديم تقرير نصف سنوي وتقرير سنوي عن سير العمل أثناء مدة سريانها، وتقرير شامل عند انتهاء الرخصة وفق النماذج المعدة لذلك.

28.3.  الالتزام بالحد الأدنى للإنفاق السنوي على أعمال الكشف وفقاً لما هو موضح بالملحق رقم (6) من هذه اللائحة.

28.4.  للوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، قبل إصدار الرخصة إضافة شروط إضافية على أي رخص كشف معينة لحماية المواقع ذات الأهمية الأثرية أو التاريخية.

المادة التاسعة والعشرون:

الاستثناءات المتعلقة بطلبات الحصول على رخص الاستطلاع والكشف:

29.1.  بموجب الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة من النظام، يستثنى من متطلبات الحصول على رخصة الاستطلاع والكشف المنصوص عليها في هذه اللائحة الجهات الحكومية التالية:

29.1.1.  الهيئة.

29.1.2.  الجهات الحكومية المعنية.

29.1.3.  الجامعات.

29.1.4.  المعاهد ومراكز البحوث الوطنية.

29.2.  كل جهة محددة بموجب الفقرة (29.1) من هذه المادة يجوز لها القيام بعمليات الاستطلاع والكشف بشرط التقيد بالتالي:

29.2.1.  أن تقدم الجهة طلباً للوزارة وفقاً للنموذج المعد لذلك ومستوفياً للمتطلبات.

29.2.2.  أن يكون الغرض من إجراء عمليات الاستطلاع والكشف هو الحصول على المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والأكاديمية وتوفير المعلومات الجيولوجية.

29.3.  إذا رغبت أي جهة من الجهات المحددة في الفقرة (29.1) من هذه المادة في إجراء عمليات استطلاع أو كشف لأغراض تجارية، فيجب عليها إشعار الوزارة برغبتها في ذلك وتقديم طلباً منفصلاً، واستيفاء كافة المتطلبات للحصول على رخصة الاستطلاع أو الكشف وفق اللائحة والنماذج المعدة لذلك، وتسري عليها جميع متطلبات الشخصية الاعتبارية الأخرى.

المادة الثلاثون:

طلب تجديد رخصة الكشف:

30.1.  لا يجوز تجديد رخصة الكشف لمعادن الفئة (ج).

30.2.  يجوز تجديد رخصة الكشف لمعادن الفئتين (أ) و (ب) لمدة تصل إلى خمس سنوات، بشرط أن يتقدم المرخص له برخصة كشف للوزارة قبل انتهاء الرخصة بمدة لا تقل عن (30) يوماً.

30.3.  إجراءات طلب تجديد رخصة الكشف:

30.3.1.  تعبئة النموذج المعد لذلك.

30.3.2.  التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها.

30.4.  يجب أن يتضمن طلب التجديد ما يلي:

30.4.1.  تقرير عمليات الكشف التي قام بها المرخص له في موقع الرخصة المطلوب تجديدها.

30.4.2.  يجوز للوزارة طلب تقرير من محاسب قانوني معتمد عن إجمالي النفقات التي صرفها المرخص له برخصة كشف والرخص المجاورة لها الصادرة للمرخص له -إن وجدت- في نفس المنطقة خلال الفترة السابقة، وللوزارة الاستعانة بأي جهة خارجية لتقييم التقرير.

30.4.3.  برنامج العمل المقترح لمدة التجديد.

30.4.4.  تكلفة بنود العمل التفصيلية لمدة التجديد.

30.4.5.  أي معلومات إضافية تطلبها الوزارة.

المادة الحادية والثلاثون:

البت في طلب تجديد رخصة الكشف:

31.1.  يخضع البت في طلب تجديد رخصة الكشف لما يلي:

31.1.1.  توفر الكفاية الفنية والقدرة المالية لمقدم الطلب المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين، والسادسة والعشرين من هذه اللائحة، والتي تمكنه من الالتزام بتنفيذ برنامج العمل للمرحلة القادمة.

31.1.2.  لا تقبل الوزارة طلب تجديد رخصة الكشف الخاصة بمعادن الفئتين (أ) و (ب) في الحالات التالية:

31.1.2.1.  إخلال المرخص له بأي من الالتزامات المنصوص عليها بموجب النظام، واللائحة، وشروط وأحكام الرخصة.

31.1.2.2.  عدم التزام المرخص له بالحد الأدنى للإنفاق على عمليات الكشف وفق ما هو محدد في المادة الثامنة بعد المائة من هذه اللائحة.

31.1.3.  في حال تقدم حامل رخصة الكشف بطلب التجديد وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، ولم تبت الوزارة في طلبه، فيستمر سريان حقوق الرخصة إلى حين البت في طلب التجديد.

31.1.4.  يجوز للوزارة، وفقاً لأي متطلبات أخرى أو قيود منصوص عليها في النظام واللوائح فرض شروط إضافية أو تعديل الشروط الحالية لرخصة الكشف عند تجديدها.

31.2.  في حال استكمال المتطلبات الواردة في المادة الثلاثين من هذه اللائحة، تزود الوزارة مقدم الطلب بإشعار استلام الطلب ورقمه وتاريخه عند سداد رسوم طلب التجديد.

31.3.  للوزارة خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم طلب التجديد أن تقرر ما يلي:

31.3.1.  قبول الطلب وتجديد الرخصة إذا كان الطلب مستوفياً لكامل المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة ووفقاً للنموذج المعد لذلك.

31.3.2.  إشعار مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء المتطلبات الموضحة وإشعاره بأسباب الرفض.

31.3.3.  إشعار مقدم الطلب أن الوزارة تطلب وقتاً إضافياً للنظر في الطلب لأسباب يتم توضيحها.

31.4.  للوزارة أن تستعين بأشخاص من ذوي الخبرة لدراسة وتقييم طلب تجديد رخصة الكشف، والتوصية فيما إذا كان طالب الرخصة تتوافر لديه الكفاية الفنية والقدرة المالية واستوفى جميع المتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة.

31.5.  إذا أصدرت الوزارة الإشعار الموضح في الفقرة (31٫3٫1٫2) من هذه المادة، فيمنح مقدم الطلب مهلة (30) يوماً من تاريخ الإشعار لتزويد الوزارة بكافة المتطلبات وتقديم طلب معدّل.

31.6.  يجب أن يقدم مقدم الطلب طلبه المعدّل وفقاً للنموذج المعد لذلك.

31.7.  على الوزارة خلال (30) يوماً من تقديم الطلب المعدل قبول أو رفض الطلب وإشعار مقدم الطلب بذلك.

31.8.  في حال رفض الوزارة للطلب المعدّل تشعر مقدم الطلب بأسباب الرفض. 

31.9.  يرفض طلب تجديد رخصة الكشف لمعادن الفئتين (أ) و (ب) في أحد الحالات التالية:

31.9.1.  عدم تقديم الطلب المعدل خلال (30) يوماً من تاريخ إشعاره.

31.9.2.  عدم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة والنموذج المعد لذلك، بعد منحه المهلة لذلك.

31.9.3.  عدم التزام المرخص له بأي من الأحكام المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو شروط وأحكام رخصة الكشف الحالية.

31.9.4.  إذا كان هناك مخالفات في الرخصة تستوجب الإنهاء، وعدم التجديد، أو أن طالب الرخصة قد أنهيت له رخصة استغلال، أو كشف طبقاً للنظام.

31.10.  توافق الوزارة على طلب التجديد في حال:

31.10.1.  استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة.

31.10.2.  استيفاء مقدم الطلب أي متطلبات إضافية منصوص عليها في الرخصة.

القسم الثالث:

رخص التعدين والمنجم الصغير والأغراض العامة:

المادة الثانية والثلاثون:

طلب رخصة تعدين أو منجم صغير:

32.1.  يشترط للتقدم بطلب الحصول على رخصة تعدين أو منجم صغير ما يلي:

32.1.1.  أن يكون موقع الطلب داخل موقع رخصة كشف سارية.

32.1.2.  أن يكون استوفيت جميع التزامات رخصة الكشف.

32.1.3.  أن يثبت وجود جدوى اقتصادية لاستغلال الخامات والمعادن وتوفر الموارد والاحتياطيات المعدنية اللازمة لذلك.

32.1.4.  أن يكون مقدم الطلب شركة مسجلة في المملكة ويكون نشاطها ذا علاقة بأعمال الرخصة المطلوبة.

32.2.  إجراءات طلب رخصة التعدين أو المنجم الصغير:

32.2.1.  تعبئة النموذج المعد لذلك.

32.2.2.  التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها.

32.3.  يجب أن يتضمن طلب الحصول على رخصة تعدين أو منجم صغير ما يلي:

32.3.1.  دراسة جدوى اقتصادية وفق المادة الأربعين من هذه اللائحة.

32.3.2.  دراسة الأثر البيئي والاجتماعي تتضمّن خطة الإدارة البيئية.

32.3.3.  خطة لإعادة التأهيل والإغلاق بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في المادة الحادية والثمانين من اللائحة.

32.3.4.  برنامج عمل وخطة تنفيذ المشروع.

32.3.5.  آلية الضمان المالي.

32.3.6.  أي متطلبات أخرى وفقاً للنموذج المعد لذلك.

32.4.  سداد رسوم تقديم الطلب وفق ما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بالنظام.

32.5.  يستثنى من منح رخص المناجم الصغيرة معادن الفوسفات، والتانتلوم، والنيوبيوم، والعناصر الأرضية النادرة، والثوريوم، والكوارتز، والحديد عالي النسبة، والبوكسايت عالي النسبة، وجميع المعادن أو العناصر المشعة.

المادة الثالثة والثلاثون:

البت في طلب رخصة التعدين أو المنجم الصغير:

33.1.  في حال استكمال المتطلبات الواردة في المادة الثانية والثلاثين من هذه اللائحة، تزود الوزارة مقدم الطلب بإشعار استلام الطلب ورقمه وتاريخه عند سداد رسوم تقديم الطلب.

33.2.  للوزارة قبل أن تتخذ قراراً بشأن الطلب، أن تطلب من مقدم الطلب معلومات إضافية، بما في ذلك أي إيضاحات أخرى حول قدرته المالية أو الفنية.

33.3.  للوزارة خلال (60) يوماً من اعتماد دراسة الأثر البيئي والاجتماعي من الجهة المختصة، أن تقرر ما يلي:

33.3.1.  قبول الطلب ومنح رخصة التعدين أو المنجم الصغير إذا كان الطلب مستوفياً لكامل المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة.

33.3.2.  إشعار مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء المتطلبات، وإشعاره بأسباب الرفض.

33.3.3.  إشعار مقدم الطلب أن الوزارة تطلب وقتاً إضافياً للنظر في الطلب لأسباب يتم توضيحها.

33.4.  للوزارة أن تستعين بأشخـاص من ذوي الخبرة لمراجعـة طلب الحصول على رخصة التعدين أو المنجم الصغير، والتوصية فيما إذا كان مقدم الطلب استوفى كافة المتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة.

33.5.  إذا أصدرت الوزارة الإشعار الموضح في الفقرة (33.3.2) من هذه المادة، فيمنح مقدم الطلب مهلة (60) يوماً من تاريخ الإشعار لتزويد الوزارة بكافة المتطلبات وتقديم طلب معدل.

33.6.  يجب أن يقدم الطلب المعدل وفقاً للنموذج المعد لذلك.

33.7.  على الوزارة خلال (30) يوماً من تقديم الطلب المعدل قبول أو رفض الطلب وإشعار مقدم الطلب بذلك.

33.8.  في حال رفض الوزارة للطلب المعدّل تشعر مقدم الطلب بأسباب الرفض. 

33.9.  يرفض الطلب المعدل لرخصة التعدين أو رخصة المنجم الصغير في أحد الحالات التالية:

33.9.1.  عدم تقديم الطلب خلال (60) يوماً من تاريخ إشعاره.

33.9.2.  عدم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة والنموذج المعد لذلك، بعد منحه المهلة لذلك.

33.10.  تصدر الوزارة رخصة التعدين أو المنجم الصغير في حال استيفاء مقدم الطلب التالي: 

33.10.1.  القدرة المالية اللازمة لتمويل المشروع.

33.10.2.  الكفاية الفنية اللازمة لتنفيذ وإدارة المشروع.

33.10.3.  الخبرة المهنية للقيام بعمليات التعدين أو التحجير بكفاءة.

33.10.4.  اعتماد دراسة الأثر البيئي والاجتماعي وخطة الإدارة البيئية.

33.10.5.  اعتماد خطة إعادة التأهيل والإغلاق.

33.10.6.  اعتماد الضمان المالي.

33.10.7.  استيفاء متطلبات دراسة الجدوى الاقتصادية المنصوص عليها في المادة الأربعين من هذه اللائحة.

33.10.8.  استيفاء أي متطلبات إضافية تطلبها الجهات الحكومية ذات العلاقة على هذه الرخصة.

33.11.  يجب ألا يؤثر الإشعار المقدم بموجب الفقرة (33.3.2) من هذه المادة على الترتيب الذي استلمت به الطلبات المتعارضة.

المادة الرابعة والثلاثون:

حقوق والتزامات رخصة تعدين ورخصة منجم صغير:

34.1.   تخضع جميع رخص التعدين ورخص المنجم الصغير للحقوق والالتزامات المنصوص عليها في المادة الثانية والأربعين، والمادة الثالثة والأربعين، والمادة الخامسة والأربعين من النظام، واللائحة وشروط وأحكام الرخصة والبرامج والدراسات التي بموجبها منحت الرخصة.

34.2.   لا يحق للمرخص له أن يبدأ أي عمل تطويري أو تعديني على الأرض محل الرخصة إلا بعد الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة لذلك.

34.3.   يجب على المرخص له عدم نقل أو السماح بنقل أو بيع أي من الخامات أو المعادن المستخرجة من موقع الرخصة إلا بموجب وثيقة صادرة منه للناقل لكل حمولة، يثبت فيها أن حمولة تلك الخامات أو المعادن استخرجت بطريقة نظامية، على أن تتضمن الوثيقة وصفاً للخامات أو المعادن وكمياتها والجهة المنقولة لها، ويجب الاحتفاظ بنسخ من تلك الوثائق للمراجعة مع الوزارة عند الفحص، ووفق ما تصدره الوزارة من تعليمات.

34.4.   يلتزم المرخص له بالوسائل التي تحددها الوزارة لحساب الكميات المنتجة من المعادن المستغلة بموقع الرخصة.

34.5.   على المرخص له وضع دفاتر للحسابات وسجلات للإنتاج للرخصة وفقاً لما تفرضه عمليات التعدين والعمليات التجارية الأخرى ذات العلاقة، وعليه أن يمكن ممثلي الوزارة من الاطلاع على هذه الدفاتر والسجلات متى ما طلب منه ذلك.

34.6.   تقديم تقرير سنوي وفق فئة المعدن وعلى النموذج المعد من قبل الوزارة، وفي المواعيد المحددة لها وفق ما تحدده اللائحة.

34.7.   دفع المقابل المالي والأجور السطحية المستحقة على الرخصة، وفي المواعيد المحددة لها وفق ما هو محدد في هذه اللائحة.

34.8.   للوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة قبل إصدار الرخصة، إضافة أي شروط إضافية على أي رخص تعدين أو رخصة منجم صغير معينة.

34.9.    للمرخص له برخصة التعدين أو المنجم الصغير الأولوية في التقدم على رخصة على نفس الموقع عند انتهاء رخصته ومدة تجديدها، بشرط ألا يكون مخلاً بالنظام واللائحة وشروط وأحكام الرخصة، على أن يتقدم قبل نهاية رخصته بمدة لا تقل عن (180) يوماً.

34.10. يحق للمرخص له التقدم بطلب استغلال أي من فئات المعادن غير المشمولة بالرخصة، والمتواجدة في موقع الرخصة، وذلك بعد استكمال المتطلبات اللازمة في النظام واللائحة للمعدن المطلوب استغلاله وتحديث الدراسات والخطط والبرامج اللازمة.

المادة الخامسة والثلاثون:

طلب تجديد رخصة التعدين أو رخصة المنجم الصغير:

35.1.  يجوز لحامل رخصة التعدين أو رخصة المنجم الصغير طلب تجديد الرخصة، بشرط أن يقدم الطلب للوزارة قبل انتهاء الرخصة بمدة لا تقل عن (180) يوماً من تاريخ انتهاء الرخصة.

35.2.  إجراءات طلب تجديد رخصة التعدين أو المنجم الصغير:

35.2.1.  تعبئة النموذج المعد لذلك.

35.2.2.  التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها.

35.3.  يجب أن يتضمن طلب التجديد ما يلي:

35.3.1.  تقريراً معتمداً من عضو مؤهل للموارد المعدنية واحتياطيات المعادن في موقع الرخصة.

35.3.2.  تقريراً عن عمليات التعدين التي تم القيام بها بموجب رخصة التعدين أو رخصة المنجم الصغير.

35.3.3.  تحديثاً لدراسة الجدوى الاقتصادية شاملة جميع الأبواب المطلوبة وفق المادة الأربعين من هذه اللائحة.

35.3.4.  بياناً عن حالة الضمان المالي لإعادة التأهيل والإغلاق، بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في النظام واللائحة.

35.3.5.  خطة محدثة لدراسة الأثر البيئي والاجتماعي، وخطة الإدارة البيئية توافق عليها الجهة المختصة بالبيئة.

35.3.6.  خطة محدثة لإعادة التأهيل والإغلاق بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في النظام واللائحة.

35.3.7.  أي متطلبات أخرى وفقاً للنماذج المعدة لذلك.

35.4.  سداد رسوم تجديد الرخصة وفق ما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بالنظام.

35.5.  لا تقبل الوزارة طلب التجديد في حال إخلال المرخص له بالاشتراطات البيئية، أو عدم الالتزام بالخطط والبرامج المحددة في الدراسات التي صدرت على أساسها الرخصة.

35.6.  للوزارة طلب زيادة متطلبات المحتوى المحلي ودعم الصناعات التحويلية والوطنية وإدارة الأداء المجتمعي.

35.7.  في حال تقدم المرخص له بطلب التجديد وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، ولم تبت الوزارة في طلبه، فيستمر سريان حقوق الرخصة إلى حين البت في طلب التجديد.

35.8.  يجوز للوزارة وفقاً لأي متطلبات أخرى أو قيود منصوص عليها في النظام واللوائح، إضافة شروط أخرى أو تعديل شروط الرخصة عند تجديدها.

المادة السادسة والثلاثون:

البت في طلب تجديد رخصة التعدين أو رخصة المنجم الصغير:

36.1.  في حال استكمال المتطلبات الواردة في المادة الخامسة والثلاثين من هذه اللائحة، تزود الوزارة مقدم الطلب بإشعار استلام الطلب ورقمه وتاريخه عند سداد طلب التجديد.

36.2.  للوزارة قبل أن تتخذ قراراً بشأن الطلب، أن تطلب من مقدم الطلب معلومات إضافية بما في ذلك تحديث الدراسات والتصاريح البيئية، وخطة إعادة التأهيل والإغلاق، والضمان المالي، وما يثبت استمرار الكفاية الفنية والقدرة المالية للمرخص له.

36.3.  للوزارة خلال (60) يوماً من اعتماد دراسة الأثر البيئي والاجتماعي، وخطة إعادة التأهيل والإغلاق المحدثة من الجهة المختصة أن تقرر ما يلي:

36.3.1.  قبول الطلب وتجديد الرخصة، إذا كان الطلب مستوفياً لكامل المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة.

36.3.2.  إشعار مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء المتطلبات، وإشعاره بأسباب الرفض.

36.3.3.  إشعار مقدم الطلب أن الوزارة تطلب وقتاً إضافياً للنظر في الطلب لأسباب يتم توضيحها.

36.4.  للوزارة أن تستعين بأشخاص من ذوي الخبرة لمراجعة طلب التجديد، والتوصية فيما إذا كان مقدم الطلب استوفى جميع المتطلبات اللازمة لتجديد الرخصة.

36.5.  إذا أشعرت الوزارة مقدم الطلب بما هو موضح في الفقرة (36.3.2) من هذه المادة، فيمنح مهلة (60) يوماً من تاريخ الإشعار لتزويد الوزارة بكافة المتطلبات وتقديم طلب معدّل.

36.6.  يجب أن يقدم الطلب المعدل وفقاً للنموذج المعد لذلك.

36.7.  على الوزارة خلال (30) يوماً من تقديم الطلب المعدل قبول أو رفض الطلب وإشعار مقدم الطلب بذلك.

36.8.  في حال رفض الوزارة للطلب المعدل تشعر مقدم الطلب بأسباب الرفض. 

36.9.  يرفض طلب تجديد الرخصة في أحد الحالات التالية:

36.9.1.  عدم تقديم الطلب المعدل خلال (60) يوماً من تاريخ إشعاره.

36.9.2.  عدم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة والنموذج المعد لذلك، بعد منحه المهلة لذلك.

36.9.3.  عدم استيفاء مقدم الطلب أي من المتطلبات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو شروط وأحكام الرخصة المطلوب تجديدها.

36.10.  عدم الالتزام بدراسات الأثر البيئي والاجتماعي، وإدارة الأداء المجتمعي والمحتوى المحلي وخطة إعادة التأهيل والإغلاق.

36.11.  عدم استيفاء أي متطلبات أخرى تطلبها الجهات المختصة تتعلق بالرخصة.

36.12.  تتم الموافقة على طلب التجديد في حال: 

36.12.1.  ثبوت استمرار الكفاية الفنية والقدرة المالية للمرخص له؛ مقدم الطلب.

36.12.2.  أن مقدم الطلب قد استوفى جميع المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة وشروط وأحكام الرخصة المطلوب تجديدها، أو أي متطلبات إضافية أخرى وفق ما يتم الاتفاق عليه مع المرخص له.

المادة السابعة والثلاثون:

طلب الحصول على رخصة الأغراض العامة:

37.1.  يحق لحامل رخصة التعدين أو رخصة المنجم الصغير الحصول على رخصة الأغراض العامة للقيام بما يلي:

37.1.1.  إنشاء مرافق أو استخدام أراضٍ خارج موقع الرخصة لتحقيق أغراض الرخصة.

37.1.2.  الاستمرار في استخدام المرافق الواقعة في موقع رخصة تعدين سابقة بعد انتهاء الرخصة.

37.2.  يحدد المرخص له مساحة الأرض المطلوبة للحصول على رخصة الأغراض العامة، على أن تتوافق مساحة الأرض مع المنشآت والمرافق التي يرغب في إقامتها لتحقيق أغراض رخصة التعدين أو المنجم الصغير.

37.3.  إجراءات طلب الحصول على رخصة الأغراض العامة:

37.3.1.  تعبئة النموذج المعد لذلك.

37.3.2.  التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها.

37.4.  تقديم الطلب قبل (90) يوماً على الأقل من انقضاء رخصة التعدين أو رخصة المنجم الصغير إذا كان الطلب وفقاً للفقرة (37.1.2) من هذه المادة.

37.5.  يقدم طلب رخصة الأغراض العامة وفقاً لما هو محدد في هذه المادة، ويكون مصحوباً بـالتالي: 

37.5.1.  معلومات رخصة التعدين أو المنجم الصغير ذات العلاقة بالطلب.

37.5.2.  المعلومات والبيانات التالية:

37.5.2.1.  المرافق التي يرغب مقدم الطلب في إقامتها أو استخدامها.

37.5.2.2.  موقع هذه المرافق.

37.5.2.3.  مساحة الرخصة المطلوبة ومبرراتها.

37.5.2.4.  دراسة الأثر البيئي والاجتماعي وفقاً لما هو موضح في هذه اللائحة.

37.5.2.5.  خطة إعادة التأهيل والإغلاق.

37.5.2.6.  الضمان المالي اللازم لإعادة التأهيل والإغلاق.

37.5.3.  سداد رسوم تقديم الطلب وفق ما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بالنظام.

المادة الثامنة والثلاثون:

البت في طلب رخصة الأغراض العامة:

يتم البت في طلب رخصة الأغراض العامة وفقاً لما هو محدد في المادة السادسة والثلاثين من هذه اللائحة.

المادة التاسعة والثلاثون:

التزامات رخصة الأغراض العامة:

39.1.  تخضع كافة رخص الأغراض العامة للشروط الواردة في المادة الخامسة والأربعين والمادة الثامنة والأربعين من النظام، والنموذج المعد لذلك.

39.2.  لا تخول رخصة الأغراض العامة استغلال أو استخراج أي معادن من الموقع.

39.3.  دون الإخلال بالمادة السادسة والعشرين من النظام، إذا كان حامل رخصة الأغراض العامة لا يمتلك المرافق الموجودة بموقع الرخصة، فعليه القيام بالأمور التالية:

39.3.1.  إرجاع هذه المرافق إلى صاحب الأرض أو من يشغل الأرض نظامياً بحالة جيدة ما أمكن.

39.3.2.  إزالة كافة المرافق على تكلفته الخاصة، إذا لم يرغب مالك الأرض أو المنتفع بالأرض الاحتفاظ بالمرافق.

39.4.  لا يحق للمرخص له أن يبدأ أي عمل تطويري، أو أي نشاط تعديني على الأرض محل الرخصة، إلا بعد الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة لذلك.

39.5.  دفع الأجور السطحية المستحقة على الرخصة، وفي المواعيد المحددة لها وفق ما تحدده اللائحة.

39.6.  للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة إضافة المزيد من الاشتراطات على رخصة الأغراض العامة من أجل حماية البيئة والمواقع ذات الأهمية الأثرية أو التاريخية، وكذلك المجتمعات المحلية التي قد تتأثر من العمليات بمنطقة الرخصة.

المادة الأربعون:

دراسة الجدوى الاقتصادية:

40.1.  يجب أن تتضمن دراسة الجدوى الاقتصادية التي يقدمها طالب رخصة التعدين والمنجم الصغير ما يلي:

40.1.1.  المعلومات العامة وتشتمل:

40.1.1.1.  تفاصيل موقع المشروع، والخرائط الطبوغرافية والجغرافية ويوضح فيها أي ممتلكات أو مرافق أو منشآت أو حقوق عامة أو خاصة داخل الموقع.

40.1.1.2.  قائمـة بجميـع الـرخص التعدينيـة لمقـدم الطلب أو الشـركاء داخل وخارج المملكة  -إن وجد-.

40.1.1.3.  قائمة بالالتزامات المالية السنوية لكافة الأنشطة الخاصة برخص الكشف، ورخص الاستغلال الصادرة له -إن وجد-.

40.1.1.4.  بيانات ملاك الشركة وتفاصيل كفايتهم الفنية وقدرتهم المالية.

40.1.1.5.  القوائم المالية للسنة المالية الأخيرة لمقدم الطلب.

40.1.2.  المعلومات الجيولوجية والموارد والاحتياطيات المعدنية وتشتمل على الآتي:

40.1.2.1.  نتائج الكشف للأعمال السابقة والوصف الجيولوجي والأعمال الكشفية على الموقع، والتمعدنات والمكامن الإضافية المحتملة.

40.1.2.2.  بيان بعينات الحفر، ونتائجها، والنموذج الجيولوجي للتمعدن، وحجم الموارد والاحتياطيات التعدينية حسب المعايير المعتمدة من عضو مؤهل تقبله الوزارة.

40.1.3.  خطة التعدين وتشتمل:

40.1.3.1.  طريقة التعدين والخطة الزمنية للاستخراج، والدراسات الجيوتقنية، وجدولة مراحل التعدين، ومنافذ المنجم، والبنية التحتية للمنجم وإدارة الخام المستخرج.

40.1.3.2.  طرق معالجة وفصل الخامات والتصاميم الهندسية لوحدات المعالجة والتركيز والتصفية وإدارة منشآت سدود مخلفات مرافق معالجة الخامات المعدنية وخطة إنشائها.

40.1.4.  القدرات والخبرات الفنية والدعم الفني اللازم لتنفيذ برنامج العمل:

40.1.4.1.  بيان بخبرات ومؤهلات مقدم الطلب، وموظفيه.

40.1.4.2.  الشراكات التي سوف يستعين بها لتنفيذ أنشطة أعمال الكشف والتعدين في موقع الرخصة.

40.1.5.  تفاصيل تصميم الموقع العام لجميع المنشآت الصناعية والتعدينية ومرافق الخدمات والبنية التحتية للمشروع.

40.1.6.  القدرة المالية وهيكل ومصادر تمويل المشروع وتشتمل على الآتي:

40.1.6.1.  تفاصيل مصادر تمويل رأس المال والقروض وأدوات التمويل الأخرى لتنفيذ المشروع معتمدة من مستشار مالي مقبول لدى الوزارة.

40.1.6.2.  خطاب تأييد القدرة المالية صادر من الشركاء أو من بنك معتمد.

40.1.6.3.  التزام الشركاء بتمويل حصتهم في المشروع أو تسديد رأس المال.

40.1.7.  التحليل المالي والتكاليف وتشتمل على الآتي:

40.1.7.1.  البيانات المالية والتكاليف الرأسمالية والتشغيلية للمشروع.

40.1.7.2.  التحليل الاقتصادي لجدوى المشروع.

40.1.7.3.  خطة الإنتاج والمبيعات وتقديرات الدخل.

40.1.7.4.  تقديرات المقابل المالي والأجور السطحية.

40.1.7.5.  احتياجات المشروع من المياه والطاقة، وسبل ترشيدها وإعداد الدراسات الهيدرولوجية وخطة توافر المياه وتوريدها وإعادة تدويرها. 

40.1.7.6.  احتياجات المشروع من البنية التحتية.

40.1.8.  الهياكل الإدارية، والتوظيف، وخطة التدريب، وتوطين الوظائف.

40.1.9.  خطة إعادة التأهيل والإغلاق وتكاليفها.

40.1.10.  خطة تنمية المجتمعات المحلية وتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمشروع ووصف بيانات خط الأساس الاجتماعي واحتياجات المجتمع المحلي.

40.1.11.  خطة دعم المحتوى المحلي ودعم الصناعات التحويلية الوطنية.

40.1.12.  خطة التعويضات وفقاً للمادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة.

القسم الرابع:

رخصة محجر مواد البناء:

المادة الحادية والأربعون:

طلب الحصول على رخصة محجر مواد البناء:

41.1.  إجراءات طلب رخصة محجر مواد البناء:

41.1.1.  تعبئة النموذج المعد لذلك.

41.1.2.  التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها.

41.2.  يجب أن يتضمن طلب الحصول على رخصة محجر مواد بناء ما يلي:

41.2.1.  برنامج عمل الرخصة مشتملاً على ما يلي:

41.2.1.1.  الأعمال التي ستتم في الموقع ومدد تنفيذها.

41.2.1.2.  موعد بدء عمليات الاستغلال.

41.2.1.3.  طريقة الاستغلال المقترحة.

41.2.1.4.  مخطط لموقع الرخصة المطلوب محدداً عليه مواقع عمليات الاستغلال والأنشطة ذات العلاقة.

41.2.1.5.  وصف للمشروع.

41.2.1.6.  خطة الاستغلال السنوية.

41.2.1.7.  التكاليف الرأسمالية للمشروع تتضمن تفاصيل المعدات والمنشآت اللازمة للمشروع.

41.2.1.8.  التكاليف التشغيلية للمشروع.

41.2.1.9.  الخبرات الفنية والرخص التي سبق لمقدم طلب الحصول عليها ونتائج أعمالها.

41.2.1.10.  عدد الموظفين العاملين في المشروع ونسبة السعوديين منهم.

41.2.2.  خطة لإدارة الأثر البيئي وفقاً للمادة الرابعة والسبعين من هذه اللائحة.

41.2.3.  خطة لإدارة الأثر الاجتماعي وفقاً للمادة الثانية بعد المائة من هذه اللائحة.

41.2.4.  برنامج لإعادة التأهيل بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في المادة التاسعة والسبعين من هذه اللائحة ووفق نموذج خطة إدارة الأثر البيئي المعد من الوزارة.

41.2.5.  ضمان مالي لإعادة التأهيل بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في المادة السادسة والثمانين من هذه اللائحة.

41.2.6.  ما يثبت الكفاية الفنية والقدرة المالية لمقدم الطلب وفقاً للمادة الثالثة والأربعين وللمادة الرابعة والأربعين من هذه اللائحة.

41.2.7.  أي متطلبات أخرى وفقاً للنموذج المعد لذلك.

41.3.  سداد رسوم تقديم الطلب وفق ما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بالنظام.

41.4.  الالتزام بسداد الأجور السطحية والحد الأدنى للمقابل المالي للاستغلال، والالتزام بسداد المقابل المالي للكميات المستغلة الفعلية إذا كانت أكثر من الطاقة التعدينية للحد الأدنى.

41.5.  اختيار موقع داخل المجمعات التعدينية، وإذا كان موقع الطلب خارج المجمعات التعدينية فيلزم الحصول على رخصة كشف على الموقع المطلوب، ويستثنى من ذلك الرخص المطلوبة للمشاريع الحكومية.

41.6.  إذا كان موقع طلب رخصة محجر مواد بناء أو جزء منه يتداخل مع موقع رخصة كشف أو استغلال سارية، فيجب على مقدم الطلب أن يقدم للوزارة اتفاقاً مع المرخص له للحصول على رخصة محجر مواد بناء للموقع المطلوب أو جزء منه.

المادة الثانية والأربعون:

رخصة مواد بناء لمشاريع البنى التحتية الحكومية:

42.1.  يجوز للمتعاقد مع الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية خارج النطاق العمراني أن يتقدم للوزارة بطلب رخصة محجر مواد بناء لتنفيذ المشاريع الحكومية، وفقاً للضوابط التالية:

42.1.1.  تعبئة النموذج المعد لذلك.

42.1.2.  التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها.

42.1.3.  يقتصر منح الرخصة على مواد الرمل العادي والحصى ومواد الردميات ومواد الكسارات.

42.1.4.  يجوز التقدم بطلب الحصول على الرخصة بالمناطق المجاورة للمشروع في أقرب موقع تتوفر فيها المواد المطلوبة.

42.1.5.  تمنح الرخصة في حال عدم وجود مجمع تعديني تتوفر فيه المواد المطلوبة وفقاً للمواصفات الفنية للمشروع في حدود مسافة (60) كيلو متر من موقع المشروع.

42.1.6.  أن يتضمن الطلب تأييداً من الجهة الحكومية مالكة المشروع وفق النموذج المعد من الوزارة، ويشتمل على ما يلي: 

42.1.6.1.  وصف للمشروع، ورقم العقد، وقيمته، ومدته، وتاريخ انتهائه، وأسباب الحاجة لهذه المواد.

42.1.6.2.  نوع المواد المطلوبة ومواصفاتها.

42.1.6.3.  كمية المواد اللازمة.

42.1.6.4.  إحداثيات موقع المواد المطلوب نقلها وإحداثيات المشروع.

42.1.6.5.  مدة الرخصة المطلوبة ومدة تنفيذ المشروع.

42.2.  أن يكون المتقدم بطلب الرخصة المقاول الرئيس المتعاقد معه من قبل الجهة الحكومية مالكة المشروع، وإرفاق التراخيص اللازمة من الجهات المختصة التي تخوله العمل بالموقع.

42.3.  ألا تزيد مساحة الموقع المطلوب عن (250.000) متر مربع.

42.4.  التزام مقدم الطلب بألّا يستخدم المواد المستخرجة من الموقع إلا للمشروع الذي رخص لأجله.

42.5.  يجب ألاّ تتجاوز مدة الرخصة المطلوبة مدة عقد المشروع.

42.6.  أن يقدم ضماناً مالياً حسب نوع الخام بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في المادة السادسة والثمانين من اللائحة، ولا يفرج عنه إلاّ بعد التأكد من إعادة تأهيل موقع الرخصة، وموافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة.

42.7.  أن يكون الموقع ملائمًا وخاليًا من كافة العوائق، ولا توجد به أي منشآت أو مساكن أو ملكيات خاصة.

42.8.  أن يقدم طالب الرخصة خطة لإدارة الأثر البيئي وبرنامج إعادة التأهيل.

42.9.  أن يقدم طالب الرخصة التزاماً بإعادة تأهيل موقع الرخصة.

42.10.  سداد رسوم تقديم الطلب وفق ما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بالنظام.

42.11.  الالتزام بسداد الأجور السطحية والحد الأدنى للمقابل المالي للاستغلال، والالتزام بسداد المقابل المالي للكميات المستغلة الفعلية إذا كانت أكثر من الطاقة التعدينية للحد الأدنى.

42.12.  ألّا يكون مقدم الطلب متأخـراً عن سـداد أي مبالغ ماليـة مستحقـة للوزارة تتعلق بأي رخصة، أو غرامات أو أي مستحقات أخرى.

المادة الثالثة والأربعون:

الكفاية الفنية لطالب رخصة محجر مواد البناء:

43.1.  الضوابط والمعايير التي يجب توفرها لدى مقدم طلب رخصة محجر مواد بناء:

43.1.1.  أن تكون شخصية مقدم الطلب شركة مسجلة في المملكة.

43.1.2.  يجب أن يتضمن سجل المنشأة التجاري نشاطاً ذا علاقة بأعمال التعدين.

43.1.3.  الالتزام بتوظيف سعودي مسؤولاً عن عمليات موقع الرخصة، وأن يتم تدريبه لاكتساب الخبرة اللازمة ومتطلبات النظام واللائحة وأحكام وشروط الرخصة.

43.1.4.  ألا يكون لمقدم الطلب رخصة سبق إنهاؤها خلال ثلاث سنوات السابقة.

43.2.  إذا لم يكن لمقدم الطلب خبرة سابقة من خلال حصوله على رخص استغلال، فيحق له التقدم بطلب الحصول على رخصة محجر مواد بناء واحدة فقط، على ألا تزيد مساحة الرخصة المطلوبة عن (250٫000) متر مربع، ولمدة لا تزيد عن خمسة سنوات.

43.3.  للحصول على أكثر من رخصة محجر مواد بناء فإنه يتطلب إضافة إلى ما ورد في الفقرة (43٫1) من هذه المادة جميع ما يلي:

43.3.1.  أن يكون لدى طالب الرخصة خبرة سابقة في مجال الأنشطة التعدينية، وبحد أدنى حصوله على رخصة استغلال مضى عليها سنتان على الأقل.

43.3.2.  أن يكون ملتزماً بتنفيذ المشروع والبرامج والخطط لرخصة محجر مواد البناء السابقة، وبأحكام النظام واللائحة وشروط الرخصة.

43.3.3.  ألا يكون قد ارتكب أربع مخالفات تتجاوز عقوبة إحداها (200) ألف ريال خلال السنتين الماضيتين.

43.4.  باستثناء ما ورد في الفقرة (43٫2) من هذه المادة، يحق للمنشآت التي تملك مصانع ولا يغطي موقع الرخصة الخامات المطلوبة للمصانع، أن تتقدم للوزارة بطلب رخصة أخرى، بشرط أن تثبت للوزارة كفايتها الفنية وقدرتها المالية وحاجتها الماسة.

المادة الرابعة والأربعون:

القدرة المالية لطالب رخصة محجر مواد البناء:

44.1.  أن يكون رأس مال الشركة لا يقل عن (100) ألف ريال.

44.2.  تقديم خطة تمويل بما لا يقل عن (100٪) من إجمالي التكاليف الرأسمالية للمشروع، وإجمالي النفقات التشغيلية للسنة الأولى للمشروع.

44.3.  توفر مبالغ مالية للإنفاق على تنفيذ برنامج العمل بنسبة (40٪) على الأقل من إجمالي التكاليف الرأسمالية للمشروع.

44.4.  أن يفصح بأنه لم يتم إشهار إفلاسه أو أنه قد خضع لإجراء من إجراءات نظام الإفلاس.

44.5.  ألّا يكـون مقـدم الطلب متأخـراً عن سـداد أي مبالغ ماليـة مستحقـة للوزارة تتعلـق بأي رخصة، أو غرامات أو أي مستحقات أخرى.

المادة الخامسة والأربعون:

البت في طلب رخصة محجر مواد البناء:

45.1.  في حال استكمال المتطلبات الواردة في المادة الحادية والأربعين، والمادة الثالثة والأربعين، والمادة الرابعة والأربعين من هذه اللائحة، تزود الوزارة مقدم الطلب بإشعار استلام الطلب ورقمه وتاريخه عند سداد رسوم تقديم الطلب.

45.2.  للوزارة قبل أن تتخذ قراراً بشأن الطلب، أن تطلب من مقدم الطلب معلومات إضافية بما في ذلك ما يثبت من إيضاحات أخرى حول قدرته المالية أو الفنية.

45.3.  للوزارة خلال (30) يوماً من تقديم الطلب أن تقرر ما يلي:

45.3.1.  قبول الطلب ومنح رخصة محجر مواد البناء إذا كان الطلب مستوفياً لكامل المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة والنموذج المعد لذلك.

45.3.2.  إشعار مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء المتطلبات، وإشعاره بأسباب الرفض.

45.3.3.  إشعار مقدم الطلب بأن الوزارة تطلب وقتاً إضافياً للنظر في الطلب لأسباب يتم توضيحها.

45.4.  للوزارة أن تستعين بأشخاص من ذوي الخبرة لمراجعة طلب الحصول على رخصة محجر مواد بناء، والتوصية فيما إذا كان مقدم الطلب تتوافر لديه الكفاية الفنية والقدرة المالية، واستوفى جميع المتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة.

45.5.  وإذا أصدرت الوزارة الإشعار الموضح في الفقرة (45.3.2) من هذه المادة، فيمنح مقدم الطلب مهلة (30) يوماً من تاريخ الإشعار لتزويد الوزارة بكافة المتطلبات وتقديم طلب معدّل.

45.6.  على الوزارة خلال (30) يوماً من تقديم الطلب المعدل قبول أو رفض الطلب وإشعار مقدم الطلب بذلك.

45.7.  يرفض طلب رخصة محجر مواد بناء في أحد الحالات التالية:

45.7.1.  عدم تقديم الطلب المعدل خلال (30) يوماً من تاريخ إشعاره.

45.7.2.  عدم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة والنموذج المعد لذلك، بعد منحه المهلة اللازمة.

45.8.  تصدر الوزارة رخصة محجر مواد بناء في حال: 

45.8.1.  استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة.

45.8.2.  أن برنامج أعمال رخصة محجر مواد بناء سوف يحقق أغراض الرخصة.

45.8.3.  استيفاء أي متطلبات إضافية تطلبها الجهات الحكومية على هذه الرخصة.

45.9.  لا يؤثر الإشعار المقدم بموجب الفقرة (45.3.2) من هذه المادة على الترتيب الذي تم به استلام الطلبات المتعارضة، ولا تنظر الوزارة في أي طلبات أخرى إلا بعد رفض الطلب محل الدراسة لأحد الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (45.7) من هذه المادة.

المادة السادسة والأربعون:

التزامات رخصة محجر مواد البناء:

46.1.  إضافة إلى الالتزامات الواردة في النظام واللائحة وشروط وأحكام الرخصة يلتزم المرخص له بما يلي:

46.2.  تعيين موظف سعودي مُلِم بمتطلبات النظام واللائحة، يتواجد في موقع الرخصة بشكل مستمر في أوقات التشغيل؛ للتأكد من استيفاء شروط وأحكام الرخصة.

46.3.  لا يحق للمرخص له أن يبدأ أي عمل تطويري، أو أي نشاط تعديني على الأرض محل الرخصة، إلا بعد الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة لذلك.

46.4.  يجب على المرخص له عدم نقل أو السماح بنقل أو بيع أي من الخامات أو المعادن المستخرجة من موقع الرخصة، إلا بموجب وثيقة صادرة منه للناقل لكل حمولة، يثبت فيها أن حمولة تلك الخامات أو المعادن تم استخراجها بطريقة نظامية، على أن تتضمن الوثيقة وصفاً للخامات أو المعادن وكمياتها والجهة المنقولة لها، ويجب الاحتفاظ بنسخ من تلك الوثائق للمراجعة مع الوزارة عند الفحص، ووفق ما تصدره الوزارة من تعليمات.

46.5.  يلتزم المرخص له بالوسائل التي تحددها الوزارة لحساب الكميات المنتجة من المعادن المستغلة بموقع الرخصة.

46.6.  وضع دفاتر حسابات وسجلات الإنتاج لكل رخصة استغلال وفقاً لما تفرضه عمليات التحجير والعمليات التجارية الأخرى ذات العلاقة، وعليه أن يمكن ممثلي الوزارة من الاطلاع على هذه الدفاتر والسجلات متى ما طلب منه ذلك.

46.7.  تقديم التقارير المطلوبة وفق فئة المعدن وعلى النماذج المعدة من قبل الوزارة، وفي المواعيد المحددة لها وفق ما تحدده اللائحة.

46.8.  دفع المقابل المالي والأجور السطحية المستحقة على الرخصة، وفي المواعيد المحددة لها وفق ما تحدده اللائحة.

المادة السابعة والأربعون:

تمديد رخصة محجر مواد البناء:

47.1.  يجوز تمديد رخصة محجر مواد لمدة أو مدد لا يتجاوز كل منها خمس سنوات.

47.2.  يجوز للمرخص له برخصة محجر مواد بناء تقديم طلب تمديد الرخصة، بشرط أن يقدم الطلب للوزارة قبل انتهاء الرخصة بمدة لا تقل عن (90) يوماً.

47.3.  إجراءات طلب التمديد:

47.3.1.  وفق النموذج المعد للطلبات من الوزارة.

47.3.2.  تقديم الطلب للوزارة.

47.4.  يجب أن يتضمن الطلب ما يلي:

47.4.1.  تقرير عن كافة عمليات الاستغلال والأنشطة الأخرى ذات العلاقة التي تم القيام بها بموجب رخصة محجر مواد بناء السارية.

47.4.2.  برنامج عمل رخصة محجر مواد بناء لمدة التمديد المطلوبة.

47.4.3.  تحديث خطة إدارة الأثر البيئي مع المتطلبات المنصوص عليها في المادة الرابعة والسبعين من اللائحة.

47.4.4.  تقرير محدث عن خطة إدارة الأثر الاجتماعي بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في المادة الثانية بعد المائة من هذه اللائحة.

47.4.5.  برنامج إعادة التأهيل أو تحديثه.

47.4.6.  بيان بحالة الضمان المالي لإعادة التأهيل بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في المادة السادسة والثمانين من هذه اللائحة.

47.4.7.  أي متطلبات إضافية وفق النموذج المعد لذلك.

47.5.  سداد رسوم طلب التمديد وفق ما هو منصوص عليه في الملحق بالنظام.

47.6.  في حال تقدم حامل رخصة محجر مواد بناء بطلب التمديد وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، ولم تبت الوزارة في طلبه، فيستمر سريان رخصة محجر مواد بناء إلى حين البت في طلب التمديد.

47.7.  إذا لم يلتزم المرخص له بالنظام واللائحة وشروط وأحكام الرخصة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، أو كان سجل مخالفات المرخص له يشتمل على تقديم بيانات مالية أو معلومات عن الكميات المستغلة غير صحيحة أو مخالفات جسيمة أخرى، فللوزارة الحق في رفض تمديد رخص محجر مواد البناء، أو أن يتم تمديدها لمدة لا تزيد عن سنة، ويعود تقدير ذلك للوزارة.

المادة الثامنة والأربعون:

البت في طلب تمديد رخصة محجر مواد البناء:

48.1.  في حال استكمال المتطلبات الواردة في المادة السابعة والأربعين من هذه اللائحة، تزود الوزارة مقدم الطلب بإشعار استلام الطلب ورقمه وتاريخه عند سداد تقديم طلب التمديد.

48.2.  للوزارة قبـل أن تتخذ قراراً بشأن الطلب، أن تطلب من مقدم الطلب معلومات إضافية بما في ذلك ما يثبت من إيضاحات أخرى حول كفايته الفنية أو قدرته المالية.

48.3.  للوزارة خلال (15) يوماً من تقديم طلب التمديد أن تقرر ما يلي:

48.3.1.  قبول الطلب وتمديد رخصة محجر مواد بناء إذا كان الطلب مستوفياً لكامل المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللوائح ووفق النموذج المعد لذلك.

48.3.2.  إشعار مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء المتطلبات الموضحة وإشعاره بأسباب الرفض.

48.3.3.  إشعار مقدم الطلب بأن الوزارة تطلب وقتاً إضافياً للنظر في الطلب لأسباب يتم توضيحها.

48.4.  للوزارة أن تستعين بأشخاص من ذوي الخبرة لمراجعة طلب تمديد الرخصة، والتوصية في استيفاء مقدم الطلب جميع المتطلبات اللازمة لتمديد الرخصة، وأن لديه الكفاية الفنية والقدرة المالية للاستمرار في عمليات الرخصة.

48.5.  إذا أصدرت الوزارة الإشعار الموضح في الفقرة (48٫3٫2) من هذه المادة، فيمنح مقدم الطلب مهلة (30) يوماً من تاريخ الإشعار لتزويد الوزارة بكافة المتطلبات وتقديم طلب معدّل.

48.6.  يجب أن يقدم الطلب المعدل وفقاً للنموذج المعد لذلك.

48.7.  على الوزارة خلال عشرة أيام من تقديم الطلب المعدل قبول أو رفض الطلب وإشعار مقدم الطلب بذلك.

48.8.  يرفض طلب التمديد المعدل لرخصة محجر مواد بناء في أحدى الحالات التالية:

48.8.1.  عدم تقديم الطلب المعدل خلال (30) يوماً من تاريخ إشعاره.

48.8.2.  عدم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة والنموذج المعد لذلك، بعد منحه الفرصة.

48.8.3.  عدم استيفاء مقدم الطلب أي من الأحكام المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو شروط وأحكام رخصة محجر مواد بناء المطلوب تمديدها.

48.9.  عند تقديم المرخص له طلب تمديد الرخصة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، ولم تبت الوزارة في طلبه، فيستمر سريان رخصة محجر مواد بناء إلى حين البت في طلب التمديد.

48.10.  يجوز للوزارة، وفقاً لأي متطلبات أخرى أو قيود منصوص عليها في النظام واللوائح إضافة شروط أُخرى أو تعديل شروط الرخصة عند تمديدها.

القسم الخامس:

رخص الأنشطة التعدينية الأخرى:

المادة التاسعة والأربعون:

منح رخص الأنشطة التعدينية الأخرى:

49.1.  يجوز التقدم بطلب رخص أخرى للأنشطة التعدينية، حسب الآتي:

49.1.1.  رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي المملوكة.

49.1.2.  رخصة استعمال الخامات والمعادن للحرفيين.

المادة الخمسون:

رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي المملوكة:

50.1.  للوزارة منح أي شخص طبيعي أو اعتباري رخصة لفائض الخامات المعدنية للفئة (ج) الموجودة في مواقع المشاريع، أو الأراضي المملوكة ملكيات خاصة، التي يتم نقلها خارج الموقع بهدف بيعها أو الاستفادة منها، وفقاً للضوابط التالية:

50.1.1.  تعبئة النموذج المعد لذلك.

50.1.2.  التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها.

50.1.3.  تقديم التراخيص اللازمة من الجهات المختصة التي تخوله العمل بالموقع.

50.1.4.  يجب أن يكون مقدم الطلب هو مالك الأرض أو المشروع، مع تقديم المستندات النظامية.

50.1.5.  تحديد مساحة الموقع المطلوب نقل المواد منه، وإحداثياته الجغرافية.

50.1.6.  يجب على طالب الرخصة أن يحدد نوع وكمية الخامات المطلوب الاستفادة منها لنقلها وبيعها خارج موقع الرخصة.

50.1.7.  لا يجوز للمرخص له إقامة أي منشآت، أو وحدات ذات علاقة بعمليات التكسير، أو الطحن، أو المعالجة، أو التنقية.

50.1.8.  لا تتجاوز مدة هذه الرخصة سنة واحدة، وتمدد المدة وفقاً لتقدير الوزارة.

50.1.9.  سداد المقابل المالي لكميات المواد المطلوب نقلها حسب نوع المعدن، أو الخام المنصوص عليها في اللائحة.

50.1.10.  أن يكون ملتزماً بالمحافظة على البيئة، وبتطبيق الاشتراطات البيئية المطلوبة.

50.1.11.  لا يجوز للمـرخص له نقـل الخـامات، أو المعادن المستخرجة من موقع الرخصة، أو السماح بنقلها أو بيعها، إلا بموجب وثيقة صادرة منه للناقل لكل حمولة، يثبت فيها أن حمولة تلك الخامات أو المعادن استخرجت بطريقة نظامية، على أن تتضمن الوثيقة وصفاً للخامات أو المعادن وكمياتها والجهة المنقولة لها، ويجب الاحتفاظ بنسخ من تلك الوثائق للمراجعة مع الوزارة عند الفحص، ووفق ما تصدره الوزارة من تعليمات.

50.1.12.  للوزارة القيام بمراقبة الأعمال التي تخولها الرخصة والتأكد من الكميات المستفاد منها فعلياً من الموقع.

50.1.13.  يخضع البت في الحصول على هذه الرخصة لإجراءات البت في رخصة محجر مواد بناء، وفق المتطلبات المذكورة في هذه المادة.

المادة الحادية والخمسون:

رخصة استخراج الخامات والمعادن للحرفيين:

51.1.  للوزارة منح رخصة للمواطنين الحرفيين من ذوي الصفة الطبيعية، الذين يقومون بجمع مواد الرواسب المعدنية بطريقة يدوية، مثل الرواسب الملحية، والمواد الطينية للأعمال الخزفية والتراثية، والصخور والأحجار للأعمال الفنية، وفقاً للضوابط التالية:

51.1.1.  تعبئة النموذج المعد لذلك.

51.1.2.  التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها.

51.1.3.  لا تزيد مساحة الموقع عن (10٫000) متر مربع.

51.1.4.  تحديد موقع الرخصة وإحداثياتها الجغرافية.

51.1.5.  الالتزام بعدم إقامة أي منشآت في الموقع.

51.1.6.  الالتزام بعدم استخدام أي معدات أو آليات تعمل بالطاقة في عملية الاستخراج، والاكتفاء باستخدام الأدوات اليدوية.

51.1.7.  سداد المقابل المالي وفقاً لنوع وكمية الخام.

51.1.8.  ألا يكون لمقدم الطلب رخصة سبق إنهاؤها خلال ثلاث سنوات السابقة.

51.1.9.  ألا يكون مقدم الطلب متأخراً عن سداد أي مبالغ مالية مستحقة للوزارة تتعلق بأي رخصة، أو غرامات أو أي مستحقات أخرى.

51.1.10.  يخضع البت في الحصول على هذه الرخصة لإجراءات البت في رخصة محجر مواد بناء وفق المتطلبات المذكورة في هذه المادة.

القسم السادس:

الطبقات الأرضية المحددة والتعدين في قاع البحر:

المادة الثانية والخمسون:

طلب الحصول على رخصة لطبقة محددة من الأرض:

52.1.  يخضع طلب التقدم للحصول على رخصة لطبقة محددة من الأرض لأحكام ومتطلبات تقديم الطلب المنصوص عليها في هذه اللائحة وفق نوع الرخصة المطلوبة.

52.2.  تقديم مبررات طلب طبقة محددة من الأرض.

52.3.  الدراسات والطرق المستخدمة التي توضح عدم إلحاق أضرار للطبقات الأخرى المحيطة عند القيام بعمليات الرخصة.

52.4.  إذا كانت الطبقة المطلوبة تقع ضمن منطقة صادر عليها رخصة، ولا يرغب حامل الرخصة في استغلالها، جاز للوزارة إنهاء حقوقه بالنسبة إلى تلك الطبقة ومنحها إلى شخص آخر، أو الطلب من مقدم الطلب تقديم اتفاق مع المرخص له لوضع آلية للعمل معاً بالموقع المتداخل، وفي كل الأحوال يجب ألا تتأثر عمليات المرخص له تأثيراً جوهرياً من منح الرخصة المطلوبة على الطبقة المحددة.

المادة الثالثة والخمسون:

التقديم لرخصة في قاع البحر:

53.1.  مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (1) من المادة الثانية من النظام، يخضع تقديم طلب الحصول على رخصة كشف أو تعدين في قاع البحر، للأحكام والمتطلبات التي تحددها الوزارة والجهات المختصة، ووفقاً للمرسوم الملكي رقم (م/ 17) تاريخ (11/ 09/ 1416هـ) القاضي بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982م).

الفصل الثالث:

الأراضي التي يتطلب الحصول على موافقات عليها

المادة الرابعة والخمسون:

الطلبات المتعلقة بالأراضي التي يتطلب الحصول على موافقات عليها:

54.1.  يخضع طلب الحصـول على رخصـة في الأراضي المخصصة للمـرافق العـامة، أو سياحية أو أثرية أو تاريخية أو محميات للحياة الفطرية أو المراعي والغابات والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية وفقاً لأحكام المادة الثامنة من النظام.

54.2.  يخضع تقديم الطلب للأحكام والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة وفقاً لنوع الرخصة المطلوبة، ويجب أن يكون الطلب مصحوباً بـتقارير عن الإجراءات التي سوف ينفذها مقدم الطلب وفقاً لمقتضى الحال، ومنها حماية مناطق الاحتياطي التعديني، أو المرافق العامة، أو المواقع ذات الأهمية التاريخية، أو الأثرية، أو محميات الحياة البرية، أو المراعي، أو الغابات، أو المنتزهات الوطنية الجيولوجية، أو الأرض المستخدمة للأنشطة السياحية ضد الضرر المحتمل الذي قد ينتج عن الاستطلاع أو الكشف أو عمليات الاستغلال المحتملة.

المادة الخامسة والخمسون:

البت في الطلبات الخاصة بالأراضي التي تتطلب الحصول على موافقات عليها:

55.1.  تقوم الوزارة خلال (30) يوماً من تقديم طلب الحصول على رخصة كشف أو رخصة استغلال، بإشعار الجهات الحكومية ذات العلاقة بموقع الرخصة المطلوبة، وطلب تقديم الإفادة للوزارة خلال (30) يوماً من الإشعار.

55.2.  إذا لم تقدم الجهات الحكومية ذات العلاقة اعتراضها على الموقع المطلوب خلال مدة (30) يوماً، يعد ذلك موافقة منها.

55.3.  إذا تلقت الوزارة اعتراضاً من الجهات الحكومية ذات العلاقة تقوم بدراسة الاعتراض، ولها أن تطلب من مقدم الطلب تزويد الوزارة بأي معلومات أو دراسات إضافية، ثم تقرر -وفقاً لتقديرها-، أياً مما يلي:

55.3.1.  إشعار مقدم الطلب بتعديل طلبه وفقاً للاعتراض المقدم من الجهات الحكومية.

55.3.2.  إحالة الطلب إلى اللجنة الدائمة، على أن تشعر مقدم الطلب بالقرارات التي تصدرها اللجنة الدائمة.

55.3.3.  رفض الطلب، مع توضيح أسباب الرفض.

الفصل الرابع:

إجراءات المنافسات

المادة السادسة والخمسون:

تخصيص الأرض للمنافسة:

56.1.  على الوزارة عدم تخصيص أي أرض أو منطقة بحرية للمنافسة إذا كان هذا التخصيص يؤدي إلى:

56.1.1.  حرمان المرخص له الذي لديه رخصة سارية من أي حقوق تخولها الرخصة.

56.1.2.  الإضرار بالمرافق العامة أو المواقع ذات الأهمية التاريخية أو الأثرية، ومحميات الحياة البرية أو المراعي أو الغابات أو المنتزهات الوطنية الجيولوجية أو المرافق السياحية، إلا بعد اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

56.2.  عند طرح أي أرض أو منطقة بحرية للمنافسة، تقوم الوزارة بنشر إعلان للعموم وفق الوسائل التي تراها مناسبة، ويشمل المعلومات المنصوص عليها في النموذج المعد لذلك ومنها -على سبيل المثال لا الحصر:

56.2.1.  وصف للأرض أو المنطقة البحرية المطروحة للمنافسة.

56.2.2.  معايير التأهيل التي سوف تستخدمها الوزارة لتقييم المتنافسين بالإضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في هذا الفصل.

56.2.3.  التاريخ النهائي لتقديم عروض المتنافسين.

56.3.  تكون المنافسة وفق أحكام النظام واللائحة وما تقرره الوزارة في كراسة الشروط والمعايير الخاصة بالمنافسة.

المادة السابعة والخمسون:

الدخول للأراضي وفحص المناطق المطروحة للمنافسة:

57.1.  للمتنافس دخول وفحص الأراضي والمناطق البحرية المطروحة للمنافسة، بعد الحصول على موافقة الوزارة.

57.2.  يجب على المتنافس الالتزام بالشروط والمتطلبات التي تضعها الوزارة للدخول للأراضي والمناطق البحرية المطروحة للمنافسة.

المادة الثامنة والخمسون:

فحص مستندات المنافسة:

58.1.  تحدد الوزارة الشروط والمعايير للمنافسة، والمستندات المطلوب تقديمها.

58.2.  تخضع كافة العروض إلى إجراء تقييم موحد، ولا يمنح أي من المتنافسين معاملة تفضيلية.

58.3.  للوزارة أن تستعين بأشخاص من ذوي الخبرة لمراجعة عروض المتنافسين من الناحية الفنية والمالية، والتوصية في توفر الكفاية الفنية والقدرة المالية لدى المتنافسين، واستيفائهم جميع المتطلبات النظامية اللازمة.

58.4.  تقوم الوزارة بتقييم المتنافسين وتتخذ ما يلي:

58.4.1.  منح الرخصة للمتنافس الذي يحقق متطلبات وشروط المنافسة ويحصل على أعلى نقاط من معايير التقييم.

58.4.2.  استبعاد عروض المتنافسين الأخرى.

58.5.  للوزارة عدم قبول جميع العروض التي قدمت للمنافسة إذا لم تحقق متطلبات المنافسة.

58.6.  في حال قررت الوزارة عدم قبول جميع العروض، فيجوز لها تمديد مدة المنافسة لإتاحة الفرصة لتقديم المزيد من العروض أو إلغاء المنافسة.

58.7.  للوزارة الحق بإعادة طرح الأراضي أو المناطق البحرية للمنافسة مرة أخرى، أو تحديد الطريقة المثلى لتطويرها.

58.8.  في حال قررت الوزارة إلغاء المنافسة، تقوم بإشعار جميع المتنافسين بذلك.

المادة التاسعة والخمسون:

الموافقة على إصدار رخصة عن طريق المنافسة:

59.1.  إذا تمت ترسية المنافسة وحصل المتنافس على الرخصة المحددة في المنافسة، تقوم الوزارة بنشر ما يلي:

59.1.1.  الإعلان بانتهاء المنافسة واختيار المتنافس.

59.1.2.  بيانات المتنافس.

59.1.3.  معلومات عن موقع الرخصة.

59.1.4.  ملخص للحقوق والالتزامات الصادرة للرخصة.

الفصل الخامس:

التعديل على الرخص السارية

المادة الستون:

طلب التعديل على الرخص السارية:

60.1.  فيما عدا رخصة الاستطلاع يحق لحاملي رخص الكشف والاستغلال، خلال مدة سريان الرخصة، التقدم بطلب للوزارة لإجراء تعديلات على حدود وإحداثيات موقع الرخصة.

60.2.  لا يجوز تعديل برامج العمل والخطط والدراسات في أي نوع من الرخص، إلا بعد موافقة الوزارة عليها.

60.3.  إجراءات طلب التعديل على الرخص السارية:

60.3.1.  تعبئة النموذج المعد لذلك.

60.3.2.  التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها.

60.4.  تسري التعديلات على برامج العمل والخطط والدراسات بعد اعتمادها من الوزارة.

60.5.  يجب الوفاء بالقدرة الفنية والمالية المحددة بما يتوافق مع التعديل الجديد.

60.6.  يجوز طلب تعديل جزئي لحدود وإحداثيات موقع رخصة الاستغلال، وفقاً لما يلي:

60.6.1.  ألا تزيد مساحة الرخصة عن المساحة النظامية.

60.6.2.  أن تكون أسباب التعديل فنية أو عوامل طبيعية تؤثر على تواجد الخام ويعود تقدير ذلك للوزارة.

60.6.3.  ألا تتجاوز نسبة التعديل على الإحداثيات الجغرافية للموقع نسبة (50٪) من إجمالي مساحة الرخصة.

60.6.4.  ألا يتعارض التعديل مع رخصة كشف أو استغلال أخرى سارية، أو يتسبب بإعاقة أعمالها.

60.7.  يجب أن يتضمن طلب التعديل ما يلي:

60.7.1.  معلومات الرخصة وأي برنامج أو خطة تتعلق بطلب التعديل.

60.7.2.  أي وثيقة أو تقرير يوضح الأسباب التي تدعو إلى طلب التعديل.

60.7.3.  أي وثائق أخرى محددة بواسطة النموذج المعد لذلك.

60.8.  في حال استكمال المتطلبات الواردة في الفقرة (60.7) من هذه المادة وطلبات الحصول على رخص، تزود الوزارة مقدم الطلب بإشعار استلام الطلب ورقمه وتاريخه عند سداد رسوم تقديم الطلب.

60.9.  للوزارة خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب أن تقرر ما يلي:

60.9.1.  قبول طلب التعديل إذا:

60.9.1.1.  كان الطلب مستوفياً لكافة المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة.

60.9.1.2.  إذا لم يكن المرخص له مخلاً بأي من أحكام النظام واللائحة وشروط وأحكام الرخصة.

60.9.1.3.  إذا كانت المبررات مقبولة لدى الوزارة ويمكن تنفيذها.

60.9.2. إشعار مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء المتطلبات، وإشعاره بأسباب الرفض.

60.9.3.  إشعار مقدم الطلب بأن الوزارة تطلب وقتًا إضافيًا للنظر في الطلب لأسباب يتم توضيحها.

60.10.  إذا قبل الطلب، تقوم الوزارة باستكمال الإجراءات خلال (15) يوماً وإشعار المرخص له بذلك.

60.11.  إذا رفض الطلب، يحق للمرخص له تقديم طلب معدل خلال (30) يوماً بشرط أن تتم معالجة جميع الأسباب المحددة بإشعار الرفض.

المادة الحادية والستون:

اكتشاف المعادن غير المشمولة برخصة الكشف أو الاستغلال:

61.1.  عند اكتشاف المرخص له أي معادن غير مشمولة برخصة الكشف أو الاستغلال فعليه:

61.1.1.  إشعار الوزارة بالمعادن المكتشفة خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ الاكتشاف.

61.1.2.  توفير معلومات عن المعادن المكتشفة وموقعها وطريقة اكتشافها.

61.1.3.  تقديم طلب في حال رغبته في تعديل الرخصة لتشمل المعادن المكتشفة وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في المادة الستين من اللائحة.

61.2.  يجب أن يتضمن طلب تعديل الرخصة وفقاً للفقرة (61.1) من هذه المادة ما يلي:

61.2.1.  تحديد المعدن الذي تم اكتشافه.

61.2.2.  تحديد البرامج التي سيقوم بها المرخص له في تعديل برنامج أعمال الكشف أو الاستغلال ليشمل العمليات الإضافية المتعلقة بالمعدن المكتشف.

61.2.3.  توفير أي معلومات إضافية تطلبها الوزارة.

61.3.  مع مراعاة ما ورد في الفقرة (61.4) من هذه المادة، على الوزارة اعتماد تعديل رخصة الكشف أو الاستغلال لتشمل المعدن المكتشف، بشرط ألا يكون المرخص له مخلاً بالتزاماته المنصوص عليها في النظام واللائحة.

61.4.  في حال استكمال المتطلبات الواردة في الفقرة (61.1) من هذه المادة، تزود الوزارة مقدم الطلب إشعار باستلام الطلب ورقمه وتاريخه خلال (15) يوماً من تاريخ تقديمه.

61.5.  على الوزارة عدم قبول الطلب إذا كان هناك شخص آخر لديه رخصة كشف، أو رخصة استغلال تتعلق بالمعدن المكتشف، أو معدن آخر مرتبط بعمليات الشخص الآخر في المنطقة التي اكتشف فيها.

المادة الثانية والستون:

التخلي عن الرخص:

62.1.  وفقاً لما تقضي به المادة الحادية والثلاثون من النظام يحق لحامل رخصة الكشف ورخص الاستغلال التخلي كلياً أو جزئياً عن موقع الرخصة قبل انتهاء مدتها.

62.2.  يجب أن يتم طلب التخلي كلياً أو جزئياً عن موقع الرخصة طبقاً لأحكام هذه المادة.

62.3.  إجراءات طلب التخلي:

62.3.1.  تعبئة النموذج المعد لذلك.

62.3.2.  التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها.

62.4.  يجب على طالب التخلي أن يسلم للوزارة جميع الدراسات ونتائج العينات على الموقع أو المعادن المتخلى عنها.

62.5.  مع عدم الإخلال بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، توافق الوزارة على الطلب بعد التأكد من التزام المرخص له بجميع الإجراءات الخاصة بإعادة التأهيل والإغلاق، وتصدر الوزارة قراراً بالتخلي خلال (30) يوماً من تاريخ الموافقة على الطلب.

62.6.  لا تقبل الوزارة طلب التخلي في الحالات التالية:

62.6.1.  إذا أخل المرخص له بأحكام النظام أو اللائحة أو شروط وأحكام الرخصة.

62.6.2.  إذا لم يقدم المرخص له للوزارة السجلات والتقارير المتعلقة بالموقع أو المعادن.

62.6.3.  إذا اتضح للوزارة مخالفة المرخص له للنظام أو اللائحة أو أحكام وشروط الرخصة.

62.7.  لا تسقط مسؤولية المرخص له عن موقع الرخصة المطلوب التخلي عنها أو عن جزءٍ منها إلا بعد تاريخ نفاذ قرار التخلي.

62.8.  يسري على طلبات التخلي عن رخص الاستغلال أحكام واشتراطات ومتطلبات انتهاء الرخصة.

المادة الثالثة والستون:

تحويل الرخص:

63.1.  مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة العشرين من النظام، لا يعد تحويل رخصة الكشف أو رخص الاستغلال نافذاً إلا بعد صدور قرار من الوزارة.

63.2.  إجراءات طلب التحويل:

63.2.1.  تعبئة النموذج المعد لذلك.

63.2.2.  التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها.

63.3.  سداد رسوم طلب تحويل الرخصة وفق ما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بالنظام

63.4.  يجب أن يشمل طلب التحويل ما يلي:

63.4.1.  نسخة من الرخصة التي يرغب المرخص له في تحويلها.

63.4.2.  معلومات عن الشخص المؤهل الراغب في الحصول على هذه الرخصة.

63.4.3.  نسخة من الوثيقة المتفق عليها بين المحوِل والمحوَل إليه بخصوص الرخصة.

63.4.4.  ما يثبت أن:

63.4.4.1.  المحول عليه شخص مؤهل تنطبق عليه متطلبات الرخصة.

63.4.4.2.  أن المرخص له ملتزم بأحكام النظام، واللائحة وشروط وأحكام الرخصة وقت تقديم طلب التحويل، وعدم وجود أي مبالغ مستحقة عليه للوزارة.

63.4.4.3.  التزام المرخص له بأن الحقوق والمسؤوليات والالتزامات التي تفرضها الرخصة سوف يتم تحويلها إلى الشخص المؤهل (المحال عليه) بما في ذلك الالتزام بتقديم جميع الضمانات المالية والآليات الخاصة بها وفق أحكام النظام واللائحة وشروط وأحكام الرخصة.

63.4.5.  أي متطلبات محددة في النماذج المعدة لذلك.

63.5.  في حال استكمال المتطلبات الواردة في هذه المادة، تبلغ الوزارة مقدم الطلب باستلام الطلب ورقمه وتاريخه عند سداد رسوم تقديم طلب التحويل وفق ما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بالنظام.

63.6.  تقوم الوزارة خلال (60) يوماً من تاريخ استلام الطلب بإشعار المرخص له والشخص المؤهل بأيٍ مما يلي:

63.6.1.  قبول طلب التحويل إذا كان الطلب مستوفياً لكامل المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللوائح ووفق النماذج المعدة لذلك. وإشعاره بسداد رسوم تحويل الرخصة وفق ما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بالنظام.

63.6.2.  إشعار المرخص له برفض طلبه لعدم استيفاء المتطلبات الموضحة وإشعاره بأسباب الرفض.

63.6.3.  إشعار المرخص له أن الوزارة تطلب وقتاً إضافياً للنظر في الطلب لأسباب يتم توضيحها.

63.7.  للوزارة أن تستعين بأشخاص من ذوي الخبرة لمراجعة طلب التحويل، والتوصية فيما يتعلق باستيفاء المرخص له، والشخص المؤهل (المحال عليه) لجميع المتطلبات اللازمة لتحويل الرخصة، وأن الشخص المؤهل (المحال عليه) لديه الكفاية الفنية والقدرة المالية للاستمرار في عمليات الرخصة.

المادة الرابعة والستون:

تغيير سيطرة المرخص له:

64.1.  مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة الحادية والعشرون من النظام، يجب على المرخص له، وفق النموذج المعد لذلك، إشعار الوزارة بأي تغيير في سيطرة المرخص له خلال (30) يوماً من التاريخ الذي تم فيه تغيير السيطرة.

64.2.  يجب أن يشمل هذا الإشعار على ما يلي:

64.2.1.  معلومات الرخصة.

64.2.2.  تفاصيل كاملة عن الكيانات أو الأشخاص الذين لهم حق السيطرة.

64.2.3.  نسخة من الاتفاقية التي تنظم عملية السيطرة.

64.2.4.  أي تغييرات في الكفاية الفنية والقدرة المالية من جراء السيطرة.

64.3.  للوزارة الحق في طلب المزيد من المعلومات والإيضاحات عن الأشخاص الذين لهم حق السيطرة.

64.4.  في حال استكمال المتطلبات الواردة في هذه المادة، تزود الوزارة مقدم الطلب إشعار باستلام الطلب ورقمه وتاريخه خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه.

64.5.  للوزارة إشعار المرخص له بطلب المزيد من المعلومات أو الإيضاحات.

المادة الخامسة والستون:

الرهون:

65.1.  مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة الثانية والعشرون من النظام، على المرخص له، وفق النموذج المعد لذلك، إشعار الوزارة بالرهون على أي حقوق تخولها الرخصة قبل بداية تاريخ سريانه لتسجيله في سجل الرخص.

65.2.  يجب أن يتضمن الإشعار، ما يلي:

65.2.1.  معلومات عن المرتهن.

65.2.2.  معلومات عن الرخصة.

65.2.3.  نسخة من وثيقة الرهن.

65.2.4.  تعهد كتابي من المرتهن بأن أي تنفيذ للرهن يخضع لأحكام النظام واللائحة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

65.3.  على الوزارة إشعار المرخص له خلال (30) يوماً من استلام الإشعار بالرهن.

65.4.  للوزارة إشعار المرخص له بطلب المزيد من المعلومات أو الإيضاحات.

65.5.  لا يجوز للمرخص له اتخاذ أي تصرف يتعلق بالرخصة، إلا بعد مرور (30) يوماً من تسجيل الرهن في سجل الرخصة.

65.6.  تسجل الوزارة معلومات الرهن في بيانات الرخصة ضمن سجل الرخص.

الفصل السادس:

الحقوق والالتزامات العامة للمرخص له

المادة السادسة والستون:

حقوق المرخص له:

66.1.  مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة يجوز للمرخص له:

66.1.1.  دخول منطقة الرخصة والقيام بالأعمال التي تخولها حقوق الرخصة.

66.1.2.  حق استعمال العينات المستخرجة برخصة الاستطلاع والكشف لتصديرها لأغراض غير تجارية.

66.1.3.  يحق للمرخص له بالكشف والاستغلال استخدام المياه من مصادرها الطبيعية ضمن حدود موقع الرخصة وفق ما يقضي به النظام.

66.2.  لحامل رخصة الاستغلال حق حصري في:

66.2.1.  إنشاء وتشييد أو تنفيذ أي من مرافق البنية التحتية السطحية أو تحت سطح الأرض، واستخدام أي معدات أو إجراء أي عمليات لازمة لتحقيق أغراض الرخصة بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

66.2.2.  إنتاج واستغلال المعادن المحددة في رخصة الاستغلال، بواسطة التنقيب والحفر والتعدين والتحجير والمعالجة بأنواعها الكيميائية والفيزيائية والميترولوجية وإجراء عمليات التصنيع والتلميع والتركيز والإذابة والتصفية.

66.2.3.  نقل وتصدير وبيع هذه المعادن بشكلها الأصلي أو بعد المعالجة طبقاً لأحكام النظام واللائحة وشروط وأحكام الرخصة.

66.2.4.  تشييد وتشغيل وصيانة كافة المناجم والمحاجر والمباني والمصانع وخطوط الأنابيب والمصافي منشآت سدود مخلفات مرافق معالجة الخامات المعدنية داخل موقع الرخصة أو خارجها بعد الحصول على الموافقات اللازمة لذلك.

66.2.5.  تشييد السكك الحديدية والطرق السريعة ونظم الاتصالات ومحطات الطاقة والمرافق الأخرى الضرورية أو المناسبة لتحقيق أغراض رخصة الاستغلال داخل موقع الرخصة أو خارجها بعد الحصول على الموافقات اللازمة لذلك.

66.2.6.  استخدام مواد الردم والحصى والرمل والمواد المشابهة من داخل موقع الرخصة على النحو اللازم لتحقيق أغراض الرخصة أو بيعها أو الاستفادة منها تجارياً وذلك بعد دفع المقابل المالي لهذه المواد.

المادة السابعة والستون:

التزامات المرخص له:

67.1.  مع عدم الإخلال لما تقضي به المادة الثامنة والعشرون من النظام، يكون المرخص له مسؤولاً مسؤولية كاملة عن جميع العمليات المنفذة بموجب الرخصة، ويتحمل أي مخالفات أو أضرار ذات علاقة بنشاط الرخصة قد تنشأ، وما يترتب عليها في موقع الرخصة وخارجها.

67.2.  يجب على المرخص له في جميع الأوقات التقيد بجميع الأنظمة المعمول بها في المملكة وبالنظام واللائحة وشروط وأحكام الرخصة والنماذج والتعليمات الصادرة عن الوزارة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من اللائحة.

67.3.  يجب على المرخص له قبل القيام بأي نشاط تخوله الرخصة استيفاء أي متطلبات أو شروط أو تصاريح تطلبها الوزارة أو الجهات ذات العلاقة قبل بدء العمل بموقع الرخصة.

67.4.  يشعر المرخص له الوزارة قبل القيام بأي نشاط غير المنصوص عليه في برنامج العمل بمدة كافية.

67.5.  يلتزم المرخص له بما يلي:

67.5.1.  تنفيذ كافة العمليات وفقاً للتقنيات المتعارف عليها في صناعة التعدين وبالطرق التي تعمل على تجنب حدوث تلف وضياع وفقدان للثروات الطبيعية ومنع هدرها، وخفض استهلاك الطاقة وترشيد المياه، وتحديثها بصفة دورية.

67.5.2.  تنفيذ عمليات التطوير والبناء ما قبل الإنتاج بصورة سريعة بقدر الإمكان بما يتوافق مع حجم الرواسب المعدنية واحتياطياتها بحيث لا تؤثر على اقتصاديات المشروع.

67.5.3.  تزويد الوزارة بأي دراسات يتم تحديثها عن موقع الرخصة والعمليات المرتبطة بها.

67.6.  مع عدم الإخلال بأي أحكام أخرى واردة في النظام أو اللائحة يجب على المرخص له، حفظ سجلات كاملة ومفصلة عن العمليات المنفذة وفقاً لنوع الرخصة وتقديمها وإتاحتها للفحص من قبل ممثلي الوزارة متى ما طلب منه ذلك.

67.7.  على حامل رخصة الاستغلال تزويد الوزارة بإقرار تعديني لنوع المعدن المستغل ووفقاً لما هو محدد في هذه اللائحة.

67.8.  على حامل رخصة الاستغلال تزويد الوزارة بإقرار تعديني سنوي مراجع من محاسب قانوني معتمد.

67.9.  يجب على حامل رخصة الاستطلاع والكشف والاستغلال أن يقدم للوزارة جميع العينات والدراسات المتعلقة بالرخصة في حال انتهائها أو إنهائها أو التخلي عنها كلياً أو جزئياً، وفقاً للضوابط التي تحددها الوزارة.

المادة الثامنة والستون:

عمليات المسح والتصوير الجوي:

68.1.  مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، إذا رغب المرخص له في القيام بمسح جوي في منطقـة الرخصـة، فعليـه أن يقدم طلبـاً بذلك للوزارة، قبل إجـراء أي شكل من أشـكال المسـح أو التصوير الجوي.

68.2.  يجب أن يتضمن الطلب ما يلي:

68.2.1.  أن يكون وفق النموذج المعد لذلك.

68.2.2.  استكمال البيانات المنصوص عليها في النموذج وتشمل:

68.2.2.1.  نوع الرخصة.

68.2.2.2.  حدود المنطقة التي يرغب في مسحها.

68.2.2.3.  البيانات الفنية عن المسوحات التي يرغب في إجرائها.

68.2.2.4.  الأسباب والمبررات الأساسية للمسح.

68.2.2.5.  التعهد بمشاركة الوزارة بنتائج المسح الجوي.

68.3.  تقوم الوزارة خلال (10) أيام من استلام الطلب -في حالة استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (68.2) من هذه المادة- بإحالة الطلب للجهة المختصة لإصدار التراخيص أو الموافقات اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات.

68.4.  في حال رفض الطلب من الجهة المختصة، يشعَر مقدم الطلب مع توضيح أسباب الرفض.

المادة التاسعة والستون:

إجراءات التعامل عند حدوث قوة قاهرة:

69.1.  لحامل رخصة الكشف أو رخصة الاستغلال والذي تأثرت عملياته نتيجة لقوة قاهرة، أن يتقدم بطلب للوزارة، وفقاً للنموذج المعد لذلك، مرفقاً فيه ما يثبت هذا التأثير والفترة المتوقعة لانتهائها.

69.2.  تشعر الوزارة المرخص له خلال (30) يوماً بأي مما يلي:

69.2.1.  قبول الطلب.

69.2.2.  رفض الطلب مع توضيح أسباب الرفض.

69.2.3.  إشعار مقدم الطلب بأن الوزارة تطلب وقتاً إضافياً للنظر في الطلب لأسباب يتم توضيحها.

69.3.  للوزارة في حال قررت الموافقة على قبول الطلب، أن تتخذ أياً مما يلي:

69.4.  تمديد مدة الرخصة لمدة لا تقل عن الفترة التي أُوقف فيها العمل أو أُعيق نتيجة لحدوث القوة القاهرة.

69.5.  في حال كانت الرخصة من معادن الفئة (ج)، فللوزارة في حال توفر موقع بديل لنفس نوع الخام والمنطقة، منح المرخص له موقعاً بديلاً متى ما كان ذلك ممكناً وبعد استكمال المتطلبات النظامية اللازمة.

69.6.  تسجل جميع إشعارات التمديد في سجل الرخص.

الباب الثالث:

الاستدامة

الفصل الأول:

البيئة

القسم الأول:

دراسة الأثر البيئي:

المادة السبعون:

التقيد بالمتطلبات والإجراءات:

مع عدم الإخلال بما يقضي به نظام البيئة فإنه يجب التقيد بالمتطلبات والإجراءات المحددة في هذا الفصل.

المادة الحادية والسبعون:

دراسة الأثر البيئي:

71.1.  يجب على طالب رخصة تعدين، أو منجم صغير، أو رخصة أغراض عامة، التقيد بتقديم دراسة الأثر البيئي، على أن تتضمن ما يلي:

71.1.1.  الاشتراطات المنصوص عليها في نظام البيئة.

71.1.2.  أي شروط إضافية تفرضها الوزارة وفق المادة الثالثة من هذه اللائحة.

المادة الثانية والسبعون:

تقديم دراسة الأثر البيئي:

72.1.  تقدم دراسة الأثر البيئي لاعتمادها من الجهة المختصة بالبيئة، على أن يلتزم المسؤول التنفيذي بتقديم التعهد متضمناً بما يلي:

72.1.1.  إقراره وموافقته على صحة ودقة المعلومات الواردة في دراسة الأثر البيئي، أو خطة الإدارة البيئية.

72.1.2.  أن دراسة الأثر البيئي تتوافق مع متطلبات نظام البيئة، ومتطلبات الجهة المختصة بالبيئة.

72.1.3.  التزام المنشأة باتخاذ جميع التدابير اللازمة، وتطبيق خطة الإدارة البيئية، وأي اشتراطات أخرى تتعلق بالموافقة على دراسة الأثر البيئي وخطة الإدارة البيئية، أو أيٍ منهما.

المادة الثالثة والسبعون:

مراجعة دراسة الأثر البيئي:

73.1.  يجب على حامل رخصة التعدين ورخصة المنجم الصغير ورخصة الأغراض العامة مراجعة وتحديث دراسة الأثر البيئي وفق ما تقرره الأنظمة ذات العلاقة، أو عند حدوث أيٍ مما يلي -أيهما أسبق-:

73.1.1.  تجديد الرخصة أو تعديلها.  

73.1.2.  وقوع حادث بيئي يستدعي مراجعة دراسة الأثر البيئي.

73.1.3.  عند طلب الوزارة بعد التنسيق مع الجهة المختصة بالبيئة لإجراء مراجعة للحد من الآثار البيئية السلبية أو منعها.

73.2.  يلتزم المرخص له بتطبيق دراسة الأثر البيئي وخطة الإدارة البيئية الأخيرة إلى حين صدور موافقة على تعديل دراسة الأثر البيئي وخطة الإدارة البيئية.

القسم الثاني:

خطة إدارة الأثر البيئي:

المادة الرابعة والسبعون:

خطة إدارة الأثر البيئي لرخص مواد البناء ورخص الكشف:

74.1.  مع عدم الإخلال بالاشتراطات والمواصفات التي تضعها الجهة المختصة بالبيئة، يجب على طالب رخصة كشف، أو رخصة محجر مواد بناء، تقديم خطة إدارة الأثر البيئي وفقاً للنموذج المعد من الوزارة، على أن يتضمن ما يلي:

74.1.1.  الأنظمة واللوائح التي تخضع لها الخطة.

74.1.2.  بيانات المتقدم لطلب الرخصة.

74.1.3.  بيانات موقع الرخصة المطلوبة.

74.1.4.  التزامات خطة إدارة الأثر البيئي.

74.1.5.  تعهد المسؤول التنفيذي بالالتزام بخطة إدارة الأثر البيئي.

المادة الخامسة والسبعون:

مراجعة وتعديل خطة إدارة الأثر البيئي:

75.1.  يجب على المرخص له مراجعة وتعديل خطة إدارة الأثر البيئي في الحالات التالية:

75.1.1.  تجديد الرخصة أو تعديلها.

75.1.2.  تحويل الرخصة.

75.1.3.  وقوع حادث بيئي يستدعي مراجعة خطة إدارة الأثر البيئي.

75.1.4.  إذا طلبت الوزارة أو الجهة المختصة بالبيئة إجراء مراجعة الخطة للحد من الآثار البيئية السلبية أو منعها.

75.2.  يجوز للوزارة منح إذن مؤقت للسماح للمرخص له بالالتزام بخطة إدارة الأثر البيئي المعدلة خلال فترة مراجعتها.

القسم الثالث:

الحوادث البيئية:

المادة السادسة والسبعون:

الحوادث البيئية:

76.1.  مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، على المرخص له تزويد الوزارة بنسخة من بلاغات أي حوادث بيئية ذات علاقة بنشاط الرخصة. 

76.2.  يجب على المرخص له أن يتخذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي حوادث بيئية، أو الحد من تكرار وقوع حوادث مماثلة.    

المادة السابعة والسبعون:

التقرير السنوي لخطة الإدارة البيئية وخطة إدارة الأثر البيئي:

77.1.  يلتزم المرخص له برخصة تعدين، أو رخصة منجم صغير أو رخصة أغراض عامة، بتقديم تقرير سنوي عن حالة الالتزام بخطة الإدارة البيئية المعتمدة في دراسة الأثر البيئي.

77.2.  يلتزم حامل رخصة محجر مواد بناء ورخصة الكشف بتقديم تقرير سنوي إلى الوزارة عن حالة الالتزام بخطة إدارة الأثر البيئي.  

القسم الرابع:

منشآت سدود مخلفات مرافق معالجة الخامات المعدنية:

المادة الثامنة والسبعون:

إدارة منشآت سدود مخلفات مرافق معالجة الخامات المعدنية:

78.1.  على المرخص له إدارة منشآت سدود مخلفات مرافق معالجة الخامات المعدنية طبقاً لمتطلبات الجهة المختصة بالبيئة ونظام البيئة أو دراسة الأثر البيئي المعتمدة. وبحد أدنى من خلال تطبيق ما يلي:

78.1.1.  الإدارة الآمنة لسدود مخلفات مرافق معالجة الخامات المعدنية خلال فترة استخدام منشآت سدود المخلفات، بما في ذلك الإغلاق.

78.1.2.  الأخذ في الاعتبار جميع العناصر الاجتماعية، البيئية، الاقتصادية المحلية، والتقنية، في اتخاذ القرارات ذات الصلة بسدود المخلفات خلال فترة استخدامها، بما في ذلك الإغلاق.

78.1.3.  يجب أن تراعي خطط ومعايير التصميم لمنشآت سدود مخلفات مرافق معالجة الخامات المعدنية؛ الحد من المخاطر لجميع مراحل عمره الافتراضي، بما في ذلك الإغلاق، وما بعد الإغلاق.

78.1.4.  أن يكون تصميم منشآت السدود مبني على أسس معرفية وعلمية للحد من أي مخاطر محتملة لجميع مراحل عمره الافتراضي، بما في ذلك الإغلاق وما بعد الإغلاق.

78.1.5.  التأكد من أن إدارة التخطيط والإنشاء والتشغيل لمنشآت سدود المخلفات تقلل من المخاطر في جميع مراحل تشغيلها، بما في ذلك الإغلاق، وما بعد الإغلاق.  

78.1.6.  التأكد من أن إدارة تصميم وتنفيذ وتشغيل أنظمة المراقبة تقلل من المخاطر في جميع مراحل العمر الافتراضي لمنشآت السدود، بما في ذلك الإغلاق، وما بعد الإغلاق.   

78.1.7.  وضع السياسات والنظم، وتحديد المسؤوليات لدعم سلامة وتكامل منشآت السدود.

78.1.8.  تطبيق نظم إدارة الجودة والمخاطر لجميع مراحل دورة حياة منشآت السدود، بما في ذلك الإغلاق.

78.1.9.  وضع، وتطبيق برامج لمراجعة إدارة الجودة والمخاطر، لجميع مراحل دورة حياة منشآت السدود، بما في ذلك الإغلاق.

78.1.10.  وضع آلية لعملية التبليغ، ومعالجة المخاطر، ومخاوف المجتمعات المحلية.

78.1.11.  وضع خطط للاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ عند وجود خلل، قد ينتج عنه حوادث بمنشآت السدود.

78.1.12.  إعداد خطة طويلة المدى لمعالجة أي آثار قد تنتج عند حدوث أي أضرار لسدود المخلفات.

78.1.13.  مشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من الأخطار، ومنع حدوث انهيار لسدود المخلفات.

الفصل الثاني:

إعادة التأهيل والإغلاق

القسم الأول:

إعادة التأهيل والإغلاق:

المادة التاسعة والسبعون:

أعمال إعادة التأهيل والإغلاق:

79.1.  يجب على المرخص له القيام بأعمال إعادة التأهيل والإغلاق للموقع ليكون مستقراً جيوتقنياً وغير ملوث بيئياً ولا يشكل خطراً على سلامة الإنسان أو الحيوان، وأن يقوم بما يلي:

79.1.1.  تخزين وكشط الطبقة العليا بعمق (20) سنتيمتر من التربة -إن وجدت-، وذلك قبل البدء بأعمال الاستغلال، على أن يتم إعادتها للموقع كطبقة عليا عند إعادة التأهيل.

79.1.2.  تهذيب حواف الحفر والمنحدرات الحادة أو غير المستقرة، وإنشاء قنوات لتصريف المياه، والتأكد من عدم تجمعها.

79.1.3.  إحكام غلق فتحات المناجم تحت السطحية وفقاً للتصاميم الهندسية اللازمة.

79.1.4.  إزالة المنشآت والمعدات والمرافق من الموقع بما لا يتعارض مع أحكام المادة السادسة والعشرين من النظام.

79.1.5.  ردم جميع أنقاض البنية التحتية والأساسات المتبقية بسماكة متر واحد على الأقل من مواد الردم التي يمكن اختراقها بواسطة جذور النبات، بشرط ألا يؤثر ذلك على جريان المياه السطحية.

79.1.6.  إعادة تأهيل المنحدرات والتضاريس لتكون مستقرة جيوتقنياً وآمنة وأن تقاوم مخاطر الانهيار أو السقوط.

79.1.7.  حماية المواقع الخطرة، ووضع لوحات تحذيرية عندها.

79.1.8.  اتخاذ الوسائل وتطبيق المعايير الهندسية والبيئية اللازمة لتغطية وضمان سلامة مرافق معالجة الخامات المعدنية ومخلفاتها والمواد الخطرة الأخرى.

79.1.9.  اتخاذ الوسائل وتطبيق المعايير الهندسية اللازمة لضمان انسيابية تدفق المياه من الموقع وعدم إعاقتها.

79.1.10. تنفيذ خطط إدارة الموقع بعد الإغلاق.

المادة الثمانون:

تقديم خطة إعادة التأهيل والإغلاق:

80.1.  يجب على طالب رخص التعدين، ورخصة المنجم الصغير، ورخصة الأغراض العامة، تقديم خطة إعادة التأهيل والإغلاق للوزارة ضمن طلب الرخصة.

80.2.  تقوم الوزارة بإرسال خطة إعادة التأهيل والإغلاق إلى الجهة المختصة بالبيئة للموافقة عليها خلال مدة أقصاها (60) يوماً.

80.3.  إذا لم تتم الموافقة على خطة إعادة التأهيل والإغلاق بسبب عدم توافقها مع المتطلبات المحددة في المادة الحادية والثمانين من هذه اللائحة، فيتعين على مقدم الطلب تقديم خطة إعادة التأهيل والإغلاق المعدلة خلال (30) يوماً من تاريخ إشعاره بعدم الموافقة على خطة إعادة التأهيل والإغلاق، أو خلال المدة التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارة.

80.4.  إذا لم يلتزم مقدم الطلب بتقديم خطة إعادة التأهيل والإغلاق خلال المدة المحددة، أو خلال المدة المحددة التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارة، فيحق للوزارة حفظ طلب الرخصة.

80.5.  يجوز للوزارة، وعلى نفقة مقدم الطلب، أن تستعين بأشخاص من ذوي الخبرة لمراجعة خطة إعادة التأهيل والإغلاق، والتوصية باعتماد الخطة، أو رفضها، أو فرض شروطٍ أخرى للموافقة على الخطة.

80.6.  لا يتم إصدار رخصة التعدين، أو رخصة المنجم الصغير، أو رخصة للأغراض العامة ما لم تعتمد الوزارة خطة إعادة التأهيل والإغلاق، وبعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بالبيئة طبقاً للفقرة (3) من المادة الخامسة والثلاثين من النظام.

80.7.  يجب على مقدم طلب رخص محاجر مواد بناء تقديم برنامج إعادة التأهيل للوزارة ضمن طلب الرخصة.

المادة الحادية والثمانون:

متطلبات محتوى خطة إعادة التأهيل والإغلاق:

81.1.  يجب أن تتضمن خطة إعادة التأهيل والإغلاق، المعلومات التالية: 

81.1.1.  يجب أن تتضمن صفحة الغلاف المعلومات التالية في صفحة غلاف خطة إعادة التأهيل والإغلاق: اسم المشروع، وعنوان الوثيقة، ورقم الإصدار وتاريخه، واسم الشركة، وتفاصيل الاتصال (بما في ذلك الاسم والعنوان والاتصال بمقدم الطلب).

81.1.2.  قائمة بالمحتويات تشتمل على: الرسوم التوضيحية، الجداول، والخرائط.

81.1.3.  تقديم نطاق العمل على أن يوضح فيه أهداف وأسباب تقديم خطة الإغلاق.

81.1.4.  قائمة بجميع المرافق، الطرق، الأساسات والبنية التحتية، والمعدات. 

81.1.5.  تدابير إدارة مرافق معالجة مخلفات الخامات المعدنية في حال وجودها.

81.1.6.  تحديد جميع التعهدات والالتزامات الواردة في النظام واللائحة للإغلاق، المتعلقة بإعادة التأهيل والإغلاق وعرضها في جدول.

81.1.7.  الاستخدام المقترح للأراضي بعد انتهاء المشروع -إن وجد- .

81.1.8.  إجراء تقييم للمخاطر لخطة الإغلاق لتحديد المخاطر البيئية، والفرص التي يجب أخذها في الاعتبار عند التخطيط لإعادة التأهيل والإغلاق، ونتائج تقييم المخاطر بما في ذلك ملخص للمخاطر العالية واستراتيجيات التخفيف منها والمخاطر المتبقية، وكذلك تحديد الأطراف المسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجيات. وتقديم تقييم كامل للمخاطر في ملحق خطة الإغلاق.

81.1.9.  قائمة لتعهدات المسؤول التنفيذي بموجب الفقرة (81.5) من هذه المادة.

81.1.10.  قيام المرخص له بتقييم الاستقرار الجيوتقني للمنحدرات والتضاريس الصخرية والرملية السطحية، والتدابير اللازمة؛ لضمان الاستقرار الجيوتقني لموقع الرخصة بعد الإغلاق.

81.1.11.  ملخص لاستراتيجيات تنفيذ الإغلاق والأنشطة الرئيسية لعمليات التعدين المقترحة، ووصف لبرامج عمل الإغلاق لكل جزء متعلق بالعمليات المقترحة.

81.1.12.  مراقبة وصيانة الإغلاق وتفاصيل إطار المراقبة الذي سيتم تنفيذه لكل معيار من معايير الإغلاق، والمراقبة باستخدام أنظمة وإجراءات مراقبة الجودة المناسبة في أخذ العينات والتحليل والإشعار عن النتائج، ومتابعة مراقبة ما بعد الإغلاق حتى يتم إثبات الوفاء بمعايير الإنجاز المتفق عليها.

81.1.13.  تقرير إجمالي تكلفة التأهيل والإغلاق المقدرة: على أن يتضمن المعلومات التالية:

81.1.13.1.  التكاليف الإدارية والتشغيلية.

81.1.13.2.  تكاليف إعادة التأهيل والإغلاق السنوية، حسب الاقتضاء.

81.1.13.3.  معدلات الخصم المطبقة على حسابات القيمة المستقبلية.

81.1.13.4.  تكاليف تثبيت التربة والمنحدرات الصخرية والأسطح لتكون آمنة للإنسان والحيوان.

81.1.13.5.  تكاليف تغطية وحماية الحفر الكشفية.

81.1.13.6.  حماية مرافق سدود مخلفات مرافق معالجة الخامات المعدنية، وتدابير إدارة أكوام المخلفات الصخرية وتكاليفها.

81.1.13.7.  تكاليف تنظيف ومعالجة التلوث في موقع الرخصة.

81.1.13.8.  تقديرات تكلفة الإغلاق طول مدة المشروع.

81.1.13.9.  القيم التقديرية المطلوب تخصيصها سنوياً بمخصصات الالتزام للإغلاق في الدفاتر المحاسبية للمرخص له.

81.1.13.10.  تكاليف إدارة مشروع الإغلاق وإعادة التأهيل بما في ذلك حماية المياه على المدى الطويل والمراقبة، والصيانة.

81.1.13.11.  تكاليف سلامة سدود المخلفات القائمة بما في ذلك عمليات التفتيش على مرافق سدود مخلفات مرافق معالجة الخامات المعدنية.

81.1.13.12.  تفكيك وهدم و/ أو إزالة المنشآت والمعدات ذات الصلة بالمشروع بما في ذلك حساب التكاليف المتعلقة بها.

81.1.13.13.  تكاليف تصريف المياه السطحية وجريانها.

81.1.13.14.  إضافة احتياطي على إجمالي التكاليف التقديرية للإغلاق لا يقل عن (10٪) من إجمالي التكاليف التقديرية.

81.1.13.15.  الفجوات والأمور غير المؤكدة في خطة إعادة التأهيل والإغلاق.

81.1.13.16.  أي تدابير أو معلومات أو تقارير أُخرى تطلبها الوزارة.

81.1.14.  أن تتم المراجعة من قِبَل خبير فني مقبول لدى الوزارة ويصادق على التكاليف محاسب قانوني معتمد.

81.2.  في حال كانت المعلومات المطلوبة وفقاً للفقرة (81.1) من هذه المادة غير قابلة للتطبيق على الرخصة، فيجب على مقدم الطلب الإشارة إلى أن المعلومات غير قابلة للتطبيق، وتوضيح أسباب ذلك.

81.3.  توفير إدارة المعلومات والبيانات على أن توضح خطة الإغلاق وصفاً لاستراتيجيات إدارة التعدين والإغلاق، بما في ذلك الإجراءات الخاصة بالاحتفاظ بسجلات المناجم وجميع المعلومات والبيانات ذات الصلة بإعادة التأهيل والإغلاق.

81.4.  يجوز للوزارة إصدار تعليمات إضافية لإعداد وتنفيذ خطة إعادة التأهيل والإغلاق.

81.5.  يتعهد المسؤول التنفيذي بما يلي:

81.5.1.  أن المعلومات الواردة في خطة إعادة التأهيل والإغلاق صحيحة ودقيقة.

81.5.2.  أن خطة إعادة التأهيل والإغلاق تُلبي الحد الأدنى من متطلبات المحتويات المنصوص عليها في الفقرة (81.1) من هذه المادة والنماذج المعدة لذلك للإغلاق.

81.5.3.  أنه سيتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان امتثال مقدم الطلب لخطة إعادة التأهيل والإغلاق.

المادة الثانية والثمانون:

مراجعة وتعديل برنامج أو خطة إعادة التأهيل والإغلاق:

82.1.  يجب على المرخص له بالاستغلال مراجعة وتعديل برنامج أو خطة إعادة التأهيل والإغلاق وفق الأنظمة الخاصة بها كل خمس سنوات أو في الحالات التالية أيهما أسبق:

82.1.1.  عند تجديد الرخصة أو تمديدها أو تعديلها أو تحويلها.

82.1.2.  وجود تغيير كبير في برنامج عمل الرخصة قد يؤثر على إعادة التأهيل والإغلاق.

82.1.3.  إصدار الوزارة تعليمات مسببة ومكتوبة للمرخص له للقيام بذلك.

82.2.  بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (82.1) من هذه المادة فإن على المرخص له بالتعدين أو المنجم الصغير أو الأغراض العامة مُراجعة وتعديل خطة إعادة التأهيل والإغلاق في الحالات التالية:

82.2.1.  عند الإغلاق المفاجئ أو إنهاء الرخصة.

82.2.2.  قبل تاريخ الإغلاق المقرر (18) شهراً.

82.2.3.  عند وضع موقع الرخصة تحت العناية والصيانة بموجب المادة الرابعة والتسعين من اللائحة.

82.3.  يجب على المرخص له بالاستغلال عندما يقدم طلباً لمراجعة خطة إعادة التأهيل والإغلاق أن يلتزم بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة الحادية والثمانين من اللائحة وأن يلتزم بالآلية المنصوص عليها في المادة الثمانين من اللائحة.

82.4.  يلتزم المرخص له بتطبيق خطة إعادة التأهيل والإغلاق الأخيرة إلى حين صدور موافقة على تعديل خطة إعادة التأهيل والإغلاق.

82.5.  يجوز للوزارة، بعد موافقة الجهة المختصة بالبيئة، منح إذن مؤقت للسماح للمرخص له بتطبيق خطة إعادة التأهيل والإغلاق المقترحة لحين الانتهاء من إجراءات الموافقة عليها.

المادة الثالثة والثمانون:

التقرير السنوي بشأن الالتزام ببرنامج أو خطة إعادة التأهيل والإغلاق المعتمدة:

83.1.  يقدم المرخص له بالاستغلال للوزارة تقريراً سنوياً بخصوص حالة تنفيذ برنامج أو خطة إعادة التأهيل والإغلاق.

83.2.  يجب أن يتضمن التقرير السنوي بشكل مفصل ما يلي:

83.2.1.  الإجراءات والتدابير المتخذة للالتزام ببرنامج أو خطة إعادة التأهيل والإغلاق.

83.2.2.  حالات عدم الالتزام ببرنامج أو خطة إعادة التأهيل والإغلاق والتدابير المتخذة لمعالجتها.

83.2.3.  نتائج أعمال التعدين أو التحجير المرحلي مقارنة ببرنامج أو خطة إعادة التأهيل والإغلاق.

83.2.4.  تقييم أي آثار على إجمالي تكلفة الإغلاق والضمان المالي.

83.2.5.  تضمين أي متطلبات أخرى تطلبها الوزارة.

القسم الثاني:

الضمان المالي لإعادة التأهيل والإغلاق:

المادة الرابعة والثمانون:

تقديم الضمان المالي:

يلتزم طالب رخصة الاستغلال بأن يقدم للوزارة ضماناً مالياً لإعادة التأهيل والإغلاق، وتحدد هذه اللائحة متطلبات وقيمة الضمان المالي وفقاً لنوع الرخصة.

المادة الخامسة والثمانون:

الضمان المالي لرخص التعدين والمنجم الصغير والأغراض العامة:

85.1.  يلتزم طالب الرخصة بتقديم ضمان مالي لإعادة التأهيل والإغلاق وفق القيمة التقديرية لإعادة التأهيل والإغلاق الواردة في خطة إعادة التأهيل والإغلاق، ووفق أحكام النظام واللائحة. وله في ذلك الأخذ بأحد الخيارين التاليين:

85.1.1.  تقديم ضمان مالي لكامل القيمة التقديرية للإغلاق في حال كان نوع الضمان وفقاً للفقرة (89.1.3) من هذه اللائحة.

85.1.2.  أو، تقديم ضمان مالي بما لا يقل عن (10٪) من القيمة التقديرية لإعادة التأهيل والإغلاق أو ما يعادل أول ثلاث سنوات من خطة التعدين، أيهما أعلى، على أن يتم تعديل قيمة الضمان المالي سنوياً وفق المعادلة التالية:

الزيادة السنوية في قيمة الضمان المالي =

(المتبقي من القيمة التقديرية لإعادة التأهيل والإغلاق) ÷ (عدد سنوات الرخصة – 3 سنوات)

85.2.  يجب على طالب الرخصة تحديد نوع وطريقة تقديم الضمان المالي، وتقديمه إلى الوزارة خلال (15) يوماً من تاريخ الموافقة على خطة إعادة التأهيل والإغلاق.

85.3.  على المرخص له تقديم قوائم مالية سنوية معتمدة من محاسب قانوني معتمد، بحيث توضح القوائم مخصصات إعادة التأهيل والإغلاق طبقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة.

85.4.  في ماعدا الضمان المالي التجاري، فيجب ألا يقل الضمان المالي عن نسبة (120٪) من قيمة المخصص في القوائم المالية المراجعة.

85.5.  وفقاً لأحكام هذه المادة يلتزم المرخص له بتحديث الضمان المالي عند مراجعة وتعديل خطة إعادة التأهيل والإغلاق.

85.6.  الالتزام بتعديل قيمة الضمان المالي وفق الزيادة السنوية لقيمة الضمان قبل نهاية السنة المالية.

المادة السادسة والثمانون:

الضمان المالي لرخص مواد البناء:

86.1.  تُحتسب القيمة التقديرية لإعادة التأهيل والإغلاق لرخص مواد البناء وفقاً لمدة الرخصة، ومساحتها، ونوع الخام المستغل، حسب الجدول التالي:

نوع الخاممدة الرخصة(القيمة التقديرية لإعادة التأهيل والإغلاق) القيمة التقديرية الإجمالية لمساحة (250٫000) متر مربع أو جزء منها(القيمة التقديرية لإعادة التأهيل والإغلاق) القيمة التقديرية الإجمالية لكل (250٫000) متر مربع إضافي أو جزء منها
الرمل والحصى والردميات والملح والطينمن 1 إلى 5 سنوات250.000 ريال125.000 ريال
الرمل والحصى والردميات والملح والطينمن 6 الى 10 سنوات375.000 ريال187.500 ريال
أحجار الزينةمن 1 إلى 5 سنوات375.000 ريال187.500 ريال
أحجار الزينةمن 6 الى 10 سنوات562.500 ريال281.250 ريال
البحص والسكوريا ورمل السيلكامن 1 إلى 5 سنوات500.000 ريال250.000 ريال
البحص والسكوريا ورمل السيلكامن 6 الى 10 سنوات750.000 ريال375.000 ريال

86.2.  يجوز لطالب الرخصة تقديم تكلفة تقديرية لإعادة التأهيل والإغلاق، خلافاً لما في الجدول الوارد في الفقرة (86.1) من هذه المادة، وفقاً لخطة إعادة التأهيل والإغلاق، يقوم بإعدادها وتقديمها وفقاً لمتطلبات محتوى خطة إعادة التأهيل والإغلاق الواردة في المادة الحادية والثمانين من هذه اللائحة.

86.3.  يقدم المرخص له ضماناً مالياً لكامل القيمة التقديرية للإغلاق في حال كان نوع الضمان وفقاً للفقرة (89.1.3) من هذه اللائحة، أو تقديم جزء من القيمة التقديرية لا يقل عن (30٪) من القيمة التقديرية لإعادة التأهيل والإغلاق، على أن تعديل قيمة الضمان المالي سنوياً وفق المعادلة التالية:

الزيادة السنوية في قيمة الضمان المالي =

(70٪ من المتبقي من القيمة التقديرية لإعادة التأهيل والإغلاق) ÷ (عدد سنوات الرخصة – سنة واحدة)

86.4.  وفقاً لأحكام هذه المادة يلتزم المرخص له بتحديث الضمان المالي عند مراجعة وتعديل ببرنامج أو خطة إعادة التأهيل والإغلاق الالتزام بتعديل قيمة الضمان المالي وفق الزيادة السنوية لقيمة الضمان قبل نهاية السنة المالية.

المادة السابعة والثمانون:

تعهدات طالب الرخصة:

87.1.  يتعهد ويلتزم مقدم طلب رخصة الاستغلال بما يلي:

87.1.1.  اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ إعادة التأهيل والإغلاق.

87.1.2.  أن قيمة الضمان المالي تغطي التكلفة التقديرية لخطة إعادة التأهيل والإغلاق، والإغلاق المفاجئ.

87.1.3.  استمرار سريان الضمان المالي طوال مدة الرخصة وتجديد مدته حسب مقتضى الحال.

87.1.4.  أن المعلومات الخاصة بتكلفة خطة إعادة التأهيل والإغلاق صحيحة ودقيقة.

87.1.5.  أن الشخص المعين لإعداد تقرير إجمالي تكلفة التأهيل والإغلاق المقدرة في خطة إعادة التأهيل والإغلاق وتكاليفها شخص مستقل ومؤهل.

87.1.6.  أن تقرير إجمالي تكلفة التأهيل والإغلاق المقدرة يتوافقان مع الحد الأدنى من متطلبات الخطة المحددة في المادة الحادية والثمانين من هذه اللائحة.

87.1.7.  تحمل كافة التبعات المالية والتعويضات المترتبة على مخالفة إجراءات التأهيل والإغلاق.

المادة الثامنة والثمانون:

إجراءات الموافقة على الضمان المالي:

88.1.  تقوم الوزارة خلال (30) يوماً من استلام طلب الموافقة على نوع وطريقة تقديم الضمان المالي، بإشعار مقدم الطلب بالموافقة، أو أن الضمان المالي لا يفي بالمتطلبات المحددة، ويمنح (15) يوماً لتعديل أو استكمال الطلب.

88.2.  يجوز للوزارة قبل اتخاذ القرار بالموافقة على الطلب أو رفضه الاستعانة بخبير أو أكثر على نفقة المرخص له، لمراجعة الطلب أو أي من مكوناته.

88.3.  يجب على طالب الرخصة تقديم الضمان المالي، إلى الوزارة خلال (15) يوماً من إشعاره بالموافقة على الطلب.

88.4.  إذا لم يقدم الضمان المالي خلال المدة المحددة أو خلال المدة التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارة، وفقاً للظروف الاستثنائية، يجوز للوزارة حفظ طلب الرخصة. 

88.5.  أن يتوافق تاريخ بداية سريان الضمان المالي مع تاريخ صدور الرخصة.

المادة التاسعة والثمانون:

الأنواع المقبولة من الضمانات المالية:

89.1.  تقبل الوزارة أي من أنواع الضمانات المالية التالية:

89.1.1.  ضمان بنكي صادر عن أيٍ من البنوك العاملة في المملكة.

89.1.2.  حساب ضمان مالي عبر أحد البنوك العاملة في المملكة.

89.1.3.  ضمان تجاري أو سند تنفيذي من الشركة أو الشركة المالكة لها إذا كانت شركة ذات قدرة مالية عالية مسجلة في سوق الأسهم السعودي الرئيسي مدعوماً بتقرير سنوي من محاسب قانوني معتمد.

89.1.4.  صكوك حكومية سعودية قابلة للرهن.

89.1.5.  منتجات وأدوات التأمين والكفالة.

المادة التسعون:

مراجعة الضمان المالي والقيمة التقديرية لتكلفة إعادة التأهيل والإغلاق:

90.1.  يخضع الضمان المالي والقيمة التقديرية لتكلفة إعادة التأهيل والإغلاق للمراجعة في الحالات التالية:

90.1.1.  تجديد الرخصة أو تحويلها أو تعديلها.

90.1.2.  مراجعة خطة إعادة التأهيل والإغلاق أو تعديلها.

90.1.3.  وجود تغيير كبير في برنامج العمل.

90.1.4.  التأثير الجوهري في الملاءة المالية للشركة الضامنة.

90.1.5.  إجراء إعادة التأهيل التدريجي إلى الحد الذي يبرر مراجعة الضمان المالي.

90.1.6.  عند الإغلاق المفاجئ.

90.1.7.  كل خمس سنوات.

90.1.8.  قبل سنتين من الإغلاق المُقرر. 

90.1.9.  عندما يتم وضع موقع الرخصة تحت العناية والصيانة.

90.2.  ضوابط المراجعة:

90.2.1.  تتم إجراء المراجعة خلال الفترة المشمولة في تقرير إجمالي تكاليف إعادة التأهيل والإغلاق المقدرة، أو خلال (30) يوماً من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (90.1) من هذه المادة.

90.2.2.  تقديم القوائم المالية من محاسب قانوني معتمد يوضح التزام المرخص له بمخصص التزامات إعادة التأهيل والإغلاق.

90.3.  إذا تبين من خلال مراجعة الضمان المالي وجود عجز في قيمة الضمان المالي، يجب على المرخص له زيادة قيمة الضمان المالي خلال (60) يوماً من إبلاغ الوزارة بذلك العجز، أو خلال المدة التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارة وفقاً للظروف الاستثنائية.

90.4.  إذا تبين من خلال مراجعة الضمان المالي فائض في قيمة الضمان المالي عن المبلغ المطلوب، يجوز للمُرخص له، التقدم بطلب إلى الوزارة لتخفيض قيمة الضمان المالي، على أن يوضح الطلب مسوغات تخفيض قيمة الضمان المالي.

المادة الحادية والتسعون:

نقل وتعديل وإلغاء الضمان المالي: 

لا يحق للمرخص له نقل أو تعديل أو إلغاء أو العودة في الضمان المالي إلا بموافقة مكتوبة من الوزارة.

المادة الثانية والتسعون:

استخدام الضمان المالي:

92.1.  لا يجوز استخدام الضمان المالي لأغراض أخرى غير الأغراض المخصصة له.

92.2.  تقوم الوزارة بالتعامل مع الضمان المالي بشكل منفصل عن تدفقات الإيرادات الأخرى للوزارة، مع حفظه في سجلات منفصلة.

92.3.  ضوابط استخدام الضمان المالي وفقاً لما يلي:

92.3.1.  مع عدم الإخلال بالتزام المرخص له بالقيام بإعادة التأهيل والإغلاق، فإنه يجوز للوزارة قبل استخدام الضمان المالي، أن تطلب من المرخص له دفع تكاليف إعادة التأهيل والإغلاق كاملاً وتحمل التكاليف والتعويضات الأخرى الناشئة بسبب ذلك، في الأوقات والأحوال التي تحددها الوزارة.

92.3.2.  في حالة عدم التزام المرخص له دفع تكاليف إعادة التأهيل والإغلاق كاملاً وفقاً للفقرة (92.3.1) يحق للوزارة استخدام الضمان المالي المقدم كاملاً أو جزء منه.

92.4.  استخدام الضمان المالي كاملاً لا يعفي المرخص له من مسؤولية إعادة التأهيل والإغلاق، أو النفقات المتعلقة به. 

المادة الثالثة والتسعون:

إعادة الضمان المالي:

93.1.  يُعاد الضمان المالي أو جزء منه وفقاً لما يلي:

93.1.1.  يعاد الضمان المالي عند التزام المرخص له وحصوله على شهادة إعادة التأهيل والإغلاق لموقع الرخصة.

93.1.2.  يعاد الجزء المتبقي من الضمان المالي بعد استخدام الضمان من قبل الوزارة لاستكمال إجراءات إعادة التأهيل والإغلاق. 

93.2.  يجوز للوزارة إعادة جزء من الضمان المالي والاحتفاظ بالجزء المتبقي لإعادة تأهيل المناطق المغلقة، أو أي جزء منها، فيما يتعلق بالآثار الكامنة، أو المتبقية، أو أي آثار بيئية أخرى، بما في ذلك ضخ المياه الملوثة، أو الدخيلة، لفترة محددة، وفقاً للاشتراطات التي تراها الوزارة.

القسم الثالث:

التوقف المؤقت والإغلاق:

المادة الرابعة والتسعون:

العناية والصيانة:

94.1.  يجوز للمرخص له برخصة التعدين والمنجم الصغير والأغراض العامة، أن يطلب من الوزارة وضع موقع الرخصة تحت العناية والصيانة. 

94.2.  يجب أن يتضمن طلب وضع موقع الرخصة تحت العناية والصيانة ما يلي:

94.2.1.  بيانات المرخص له وتفاصيل المشروع.

94.2.2.  خطة إعادة التأهيل الحالية والضمان المالي وتقرير إجمالي تكلفة التأهيل والإغلاق المقدرة.

94.2.3.  الأسباب التفصيلية لوضع المشروع تحت العناية والصيانة. 

94.2.4.  المدة الزمنية المطلوبة للعناية والصيانة. 

94.2.5.  خطة العناية والصيانة المتضمنة للمعلومات المنصوص عليها في الفقرة (94.3) من هذه المادة.

94.2.6.  ملخص للتقارير السنوية عن حالة الالتزام بخطة الإدارة البيئية المعتمدة في دراسة الأثر البيئي للرخصة. 

94.2.7.  تعهد من مقدم الطلب على النحو المطلوب بموجب الفقرة (94.4) من هذه المادة.

94.3.  يجب أن تتضمن خطة العناية والصيانة على الحد الأدنى من المعلومات التالية:

94.3.1.  تدابير إدارة تخزين المواد الكيميائية الخطرة، وطريقة التخلص منها.

94.3.2.  نتائج التقارير الخاصة بالتفتيش على خطة العناية والصيانة.  

94.3.3.  خطة الاستجابة لحالات الطوارئ.

94.3.4.  تقييم المخاطر الناتجة من العناية والصيانة.

94.3.5.  التدابير والالتزامات للتخفيف من المخاطر.

94.3.6.  التدابير والالتزامات لإعادة المشروع إلى وضع التشغيل الطبيعي.

94.3.7.  تدابير ضمان أمن موقع الرخصة.

94.3.8.  تدابير إدارة مرافق سدود مخلفات مرافق معالجة الخامات المعدنية وأكوام مخلفات الصخور.

94.3.9.  خطة إدارة المياه بالموقع أثناء فترة العناية والصيانة.

94.3.10.  أي تدابير أخرى موضحة بالدليل الإرشادي لإغلاق المناجم وفق المادة الثالثة من هذه اللائحة.

94.4.  يتعهد المسؤول التنفيذي، بالتوقيع على البيانات التالية:

94.4.1.  أن المعلومات الواردة في خطة العناية والصيانة صحيحة ودقيقة.

94.4.2.  أن خطة العناية والصيانة شاملة، وتلبي الحد الأدنى من المعلومات الموضحة في الفقرة (94.3) من هذه المادة.

94.4.3.  أنه سيتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان التزام المرخص له بخطة العناية والصيانة.

94.5.  على المرخص له في حال تعذر تطبيق أي من المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة رقم (94.3) من هذه المادة أن يبلغ الوزارة، وتقديم أسباب ذلك.

94.6.  مع مراعاة متطلبات الجهات الحكومية الأخرى، على الوزارة خلال (30) يوماً من استلام خطة العناية والصيانة القيام بأيٍ مما يلي:

94.6.1.  الموافقة على الخطة، على ألا تتجاوز مدتها سنتين، وتراجع هذه الخطة عند انقضاء مدتها.

94.6.2.  رفض الخطة إذا لم تستوف المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (94.3) من هذه المادة.

94.6.3.  إشعار مقدم الخطة أن الوزارة تطلب وقتاً إضافياً للنظر في الخطة لأسباب يتم توضيحها.

94.7.  قبل الموافقة على خطة العناية والصيانة أو رفضها، على الوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة حسب الاقتضاء.

94.8.  للوزارة أن تستعين بأشخاص من ذوي الخبرة لمراجعة الخطة، والتوصية فيما إذا كانت الخطة مستوفية لجميع المتطلبات اللازمة لوضع الرخصة تحت العناية والصيانة.

94.9.  تسري خطة العناية والصيانة من بداية التاريخ المحدد في إشعار الوزارة بالموافقة عليها.

94.10.  إذا رفضت الوزارة الخطة، فعليها إشعار المرخص له بتقديم خطة أخرى معدلة.

94.11.  يتعين على المرخص له تقديم الخطة المعدلة خلال (60) يوماً من تاريخ إشعاره برفض الخطة.

94.12.  على الوزارة خلال (30) يوماً من استلام الخطة المعدلة القيام بما يلي:

94.12.1.  الموافقة على الخطة لمدة لا تتجاوز سنتين.

94.12.2.  رفض الخطة إذا لم تستوف المتطلبات اللازمة.

94.13.  إذا لم يقدم المرخص له الخطة المعدلة خلال (60) يوماً أو خلال المدة التي تحددها الوزارة، فتُعتبر خطة العناية والصيانة مرفوضة، ويجب على المرخص له أن يبدأ بإجراء عمليات إعادة التأهيل والإغلاق.

94.14.  يخضع موقع الرخصة خلال فترة العناية والصيانة للتالي:

94.14.1.  مراجعة الخطة بشكل مستقل من قبل خبير مختص توافق عليه الوزارة، على نفقة المرخص له.

94.14.2.  يقدم المرخص له تقرير مراجعة خطة العناية والصيانة إلى الوزارة خلال (30) يوماً من تاريخ انتهاء مراجعة من الخبير المختص من التقرير.

94.14.3.  تصدر الوزارة موافقتها على تقرير مراجعة العناية والصيانة المعد من الخبير المختص.

94.15.  على المرخص له التقدم بطلب إعادة تأهيل وإغلاق الموقع إذا تعذر إعادة المشروع إلى حالة التشغيل الطبيعية بعد فترة العناية والصيانة المعتمدة.

94.16.  لا يجوز لحامل رخصة تعدين أو منجم صغير أو رخصة الأغراض العامة، تشغيل أي جزء من موقع الرخصة الخاضعة للرعاية والصيانة، بما في ذلك منشآت سدود مخلفات مرافق معالجة الخامات المعدنية، إلا بموافقة الوزارة.

المادة الخامسة والتسعون:

طلب شهادة إعادة التأهيل والإغلاق:

95.1.  يقدم المرخص له للوزارة طلب للحصول على شهادة إعادة التأهيل والإغلاق على كامل الموقع أو جزء منه وذلك خلال (180) يوماً بعد تاريخ إنهاء أو انتهاء الرخصة، أو التخلي الكلي أو الجزئي، أو إيقاف أي نشاط من أنشطة الرخصة وإعادة التأهيل المرحلي.

95.2.  يجب أن يُضمن طلب شهادة إعادة التأهيل والإغلاق، تقييم الأداء النهائي لخطة إعادة التأهيل والإغلاق.

95.3.  يجب على المرخص له تقديم ما يثبت موافقة الجهة المختصة بالبيئة على استكمال إعادة تأهيل موقع الرخصة.

95.4.  يجب على المسؤول التنفيذي أن يقدم للوزارة تعهد يتضمن ما يلي: 

95.4.1.  أن المعلومات الواردة في خطة تقييم الأداء النهائي للإغلاق صحيحة ودقيقة.

95.4.2.  أن تقييم الأداء النهائي للإغلاق شامل لجميع متطلبات إعادة التأهيل والإغلاق.

95.4.3.  أنه سيتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان التزام المرخص له بتقييم الأداء النهائي للإغلاق.

95.5.  للوزارة أن تجري فحصاً لموقع الرخصة، والنظر في تقييم الأداء النهائي للإغلاق، ولها خلال (45) يوماً من تقديم الطلب القيام بأيٍ مما يلي:

95.5.1.  الموافقة على تقييم الأداء النهائي للإغلاق.

95.5.2.  رفض تقييم الأداء النهائي للإغلاق وإعادته، إذا كان لا يلبي المتطلبات المحددة.

95.5.3.  إشعار مقدم الطلب أن الوزارة تطلب وقتاً إضافياً للنظر في تقييم الأداء النهائي للإغلاق لأسباب يتم توضيحها.

95.6.  للوزارة أن تستعين بأشخاص من ذوي الخبرة لمراجعة تقييم الأداء النهائي للإغلاق، والتوصية فيما إذا كانت مستوفية لجميع المتطلبات اللازمة لقبول المراجعة النهائية.

المادة السادسة والتسعون:

شهادة إعادة التأهيل والإغلاق:

96.1.  تصدر الوزارة شهادة إعادة التأهيل والإغلاق لموقع الرخصة أو جزءاً منه، عند موافقتها على تقييم الأداء النهائي للإغلاق وموافقة الجهة المختصة بالبيئة على الإغلاق.

96.2.  مع مراعاة أحكام الضمان المالي الخاص بإعادة التأهيل والإغلاق، للوزارة عند إصدار شهادة الإغلاق، إعادة الضمان المالي، أو جزء منه، إلى المرخص له، وفقاً لمقتضيات إدارة الموقع بعد الإغلاق.

96.3.  لا تصدر الوزارة شهادة الإغلاق إذا كان قيمة الضمان المالي لإعادة التأهيل والإغلاق، أو ما تبقى منه لا يغطي تكاليف إدارة الموقع بعد الإغلاق.

96.4.  تصدر الوزارة شهادة الإغلاق عند استكمال جميع المتطلبات والالتزامات الخاصة بإعادة التأهيل والإغلاق.

المادة السابعة والتسعون:

شهادة إغلاق منشآت سدود مخلفات مرافق معالجة الخامات المعدنية:

97.1.  تصدر الوزارة شهادة إغلاق منشآت سدود مخلفات مرافق معالجة الخامات المعدنية، بعد التنسيق مع الجهة المختصة بالبيئة، وبعد تأكيد هذه الجهة بأن منشآت السدود قد استوفت المعايير والضوابط اللازمة للحصول على الشهادة. 

97.2.  يجوز تقديم طلب لإغلاق موقع الرخصة أو جزء منه بالتزامن مع طلب الحصول على شهادة إغلاق منشآت سدود مخلفات مرافق معالجة الخامات المعدنية، شريطة أن تكون شهادة إغلاق منشآت سدود المخلفات مُنفصلة عن شهادة إغلاق الرخصة.

الفصل الثالث:

الصحة والسلامة المهنية

القسم الأول:

الحقوق والواجبات والمسؤوليات العامة:

المادة الثامنة والتسعون:

الواجبات والصلاحيات العامة للمرخص له:

يجب على المرخص له الالتزام بالأنظمة ذات العلاقة بالصحة والسلامة المهنية والحماية من الحريق، وتوفير معدات الوقاية الشخصية لجميع العاملين والزائرين في موقع الرخصة وتدريبهم عليها.

القسم الثاني:

معايير إدارة المخاطر والصحة والسلامة المهنية:

المادة التاسعة والتسعون:

معايير إدارة الصحة والسلامة المهنية:

99.1.  يجب على المرخص له التأكد من تنفيذ معايير إدارة الصحة والسلامة المهنية وتحديد مخاطر العمل بفعالية، واستمرار التحكم في المخاطر داخل موقع الرخصة، وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية في موقع العمل أثناء عملية التعدين بأكملها.

المادة المائة:

تقييم المخاطر:

100.1.  على المرخص له، قبل الشروع في أي عمل قد يشكل خطراً على أي شخص، إجراء تقييم للمخاطر في موقع العمل بغرض تحديد وتقييم وإدارة المخاطر، والأخطار المحتملة، والاحتفاظ بنتائج تقييم المخاطر في موقع الرخصة.

المادة الأولى بعد المائة:

إصابات العمل والحوادث المهنية:

101.1.  مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، على المرخص له تزويد الوزارة بنسخة من بلاغات الحوادث وإصابات العمل المتعلقة بأنشطة الرخصة.

الفصل الرابع:

إدارة الأداء المجتمعي:

القسم الأول:

إدارة الأداء الاجتماعي:

المادة الثانية بعد المائة:

الالتزام بمتطلبات دراسة الأثر الاجتماعي وخطة إدارة الأثر الاجتماعي:

102.1.  على طالب رخصة الكشف ورخصة محجر مواد البناء أن يضمن في طلب الحصول على الرخصة خطة لإدارة الأثر الاجتماعي تتضمن المساهمة في تنمية المجتمعات المحلية.

102.2.  على طالب رخصة التعدين ورخصة المنجم الصغير ورخصة الأغراض العامة أن يضمن في طلبه دراسة للأثر البيئي والاجتماعي تتضمن خطة لإدارة الأثر الاجتماعي ضمن دراسة الأثر الاجتماعي.

102.3.  يجب أن تشتمل دراسة الأثر الاجتماعي ما يلي:

102.3.1.  تحديد الاحتياجات ذات الأهمية القصوى للمجتمعات المحلية في نطاق جغرافي قطره (100) كيلو متر من موقع الرخصة على أن تراعى احتياجات المجتمعات المحلية الأقرب من موقع الرخصة.

102.3.2.  خط الأساس الاجتماعي والاستبيانات الكمية.

102.3.3.  معلومات تفصيلية عن المجتمعات المحلية المحيطة بموقع الرخصة.

102.3.4.  الطرق المستخدمة في جمع المعلومات، بما في ذلك وصف المجتمعات المحلية أو أصحاب المصلحة المشاركين في تطوير تقييم الأثر الاجتماعي.

102.3.5.  التأثيرات الاجتماعية المباشرة المحتملة، وأهمية أي تأثيرات ومدتها، ومدى كل تأثير.

102.4.  يجب أن تشتمل خطة إدارة الأثر الاجتماعي ما يلي:

102.4.1.  عمليات إدارة الأداء المجتمعي لمقدم الطلب، التي تحدد التوقعات المحتملة لدى المجتمع، والطريقة التي يقترحها للتعامل مع تلك التوقعات، وتعزيز الآثار الإيجابية.

102.4.2.  الآلية التي سوف يقوم بها مقدم الطلب لمعالجة احتياجات المجتمعات المحلية لتجنب أي آثار سلبية قد تقع عليهم أو التخفيف أو الحد منها.

102.4.3.  خطة للتفاعل المستمر، والمنتظم مع المجتمعات المحلية.

102.4.4.  خطة توضح الآلية التي سيقوم بها لإدارة الشكاوى خلال مدة الرخصة.

102.4.5.  خطة التوظيف من المجتمع المحلي.

102.4.6.  خطة الشراء من المجتمع المحلي.

102.4.7.  تحديد الأنظمة والسياسات المتعلقة بتدابير التخفيف من الآثار الاجتماعية التي ترتبط مباشرةً بنوع الرخصة.

102.5.  تقوم الوزارة بتقييم دراسة الأثر الاجتماعي وخطة إدارة الأثر الاجتماعي المشار إليهما في الفقرتين (102.3) (102.4) من هذه المادة، والموافقة عليها خلال فترة دراسة طلب الحصول على الرخصة وفق نوع كل رخصة.

102.6.  إشعار مقدم الطلب برفض الدراسة أو الخطة، وإشعاره بأسباب الرفض، ومنح طالب رخصة محجر مواد بناء (15) يوماً لتعديل الخطة ويمنح طالب رخصة التعدين أو المنجم الصغير أو الأغراض العامة مدة (30) يوماً لتعديل الدراسة.

102.7.  على الوزارة خلال (30) يوماً بعد استلام الدراسة أو الخطة المعدلة، الموافقة عليها، أو رفضها، وإشعار مقدم الطلب بذلك.

102.8.  على الوزارة في حال رفضها للدراسة أو الخطة المعدلة، أن توضح أسباب الرفض.

المادة الثالثة بعد المائة:

تكليف موظف بإدارة الأداء المجتمعي:

103.1.  يجب على حامل رخصة الاستغلال، تكليف أياً من الموظفين يكون معنياً بإدارة الأداء المجتمعي لتلقي الأسئلة والشكاوى أثناء ساعات العمل الرسمية.

103.2.  يجب أن يكون الموظف المكلف بإدارة الأداء المجتمعي مواطناً سعودياً، وأن يكون لديه المهارات اللازمة.

103.3.  يلتزم المسؤول التنفيذي بالرد على الشكاوى المرسلة إلى الموظف المكلف بإدارة الأداء المجتمعي خلال (30) يوماً من تلقي الشكوى.

103.4.  يجب تضمين جميع الشكاوى والردود في تقرير التزامات المرخص له.

103.5.  يلتزم حامل رخصة الاستغلال بما يلي:

103.5.1.  التعهد بخطة التفاعل المنتظم مع المجتمعات المحلية.

103.5.2.  التعهد بالطريقة التي سيتم التعامل بها مع شكاوى المجتمعات المحلية خلال فترة سريان الرخصة.

القسم الثاني:

التنمية المجتمعية:

المادة الرابعة بعد المائة:

التوظيف من المجتمع المحلي:

104.1.  مع مراعاة ما يقضي به نظام العمل، يجب أن تشتمل دراسة الأثر الاجتماعي وخطة إدارة الأثر الاجتماعي، خطة لتوظيف المواطنين السعوديين وتكون الأفضلية في التوظيف للمواطنين السعوديين من المجتمعات المحلية الأقرب فالأقرب من موقع الرخصة، وتوفير فرص التدريب، وتنمية المهارات والتطوير لهم.

104.2.  مع مراعاة ما يقضي به نظام العمل يجب على المرخص له أن يوظف عدداً كافياً من المواطنين السعوديين من المجتمعات المحلية.

104.3.  إذا لم يتمكن المرخص له من توظيف عدداً كافياً من المواطنين السعوديين من المجتمعات المحلية فينبغي عليه وعلى نفقته الخاصة إعداد برامج متخصصة لتنمية مهارات المجتمع المحلي القريب من موقع الرخصة بما يتناسب مع الظروف الاجتماعية والمعيشية لهم.

المادة الخامسة بعد المائة:

الشراء من المجتمع المحلي:

105.1.  يجب أن تشتمل دراسة الأثر الاجتماعي أو خطة إدارة الأثر الاجتماعي خطة للشراء من المجتمعات المحلية لتوفير الفرص التجارية للشركات والمؤسسات المحلية والأفراد.

105.2.  يجب تحديد نسبة مئوية على الأقل من المبلغ الإجمالي الذي ينفقه المرخص له على السلع والخدمات كل عام، لتخصيصها للشراء من الشركات والمؤسسات والأفراد من المجتمعات المحلية ولا يشمل ذلك أجور القوى العاملة المحلية.

105.3.  إذا لم يستطع المرخص له تنفيذ متطلبات الفقرة (105.2) من هذه المادة بسبب تدني الجودة، أو الكمية، أو الأسعار غير التنافسية للسلع، أو الخدمات من المجتمعات المحلية، فعلى المرخص له إعداد وتنفيذ برامج تنمية اجتماعية تلبي الاحتياجات المحلية ذات الأهمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يعادل نسبة الشراء المحلي من المشتريات.

المادة السادسة بعد المائة:

خطة تنمية المحتوى المحلي:

يجب على طالب رخصة تعدين ورخصة المنجم الصغير ورخصة الأغراض العامة تضمين خطة لدعم المحتوى المحلي في أعماله.

المادة السابعة بعد المائة:

التقرير السنوي للتنمية الاجتماعية:

107.1.  يلتزم حامل رخصة الكشف، أو الاستغلال، أن يضمن في تقاريره السنوية عن مدى التزامه بمتطلبات خطة إدارة الأثر الاجتماعي.

107.2.  يجب أن يشتمل التقرير السنوي للتنمية الاجتماعية بحد أدنى التالي:

107.2.1.1.  الالتزام بالخطط الموضحة في الفقرة (102.4) من هذه اللائحة.

107.2.1.2.  الأسئلة والشكاوى المرسلة إلى الموظف المعني بإدارة الأداء المجتمعي والطريقة التي تم بها معالجتها.

107.2.1.3.  المساهمات المقدمة لتنمية المجتمع المحلي وفق المواد (104) ، (105) ، (106)من هذه اللائحة.

107.2.2.  يجوز أن يشمل التقرير السنوي للتنمية الاجتماعية طلباً لتعديل الخطط الموضحة في الفقرة (102.4) من هذه اللائحة.

الباب الرابع:

الأحكام المالية

الفصل الأول:

الحد الأدنى للإنفاق لرخص الكشف

المادة الثامنة بعد المائة:

الحد الأدنى للإنفاق السنوي:

108.1.  يلتزم المرخص له برخصة كشف بالحد الأدنى لنفقات الكشف السنوية الموضحة في الملحق رقم (4) بهذه اللائحة، ما لم يعفى من هذه النفقات بموجب قرار من الوزير أو من يفوضه.

108.2.  يحتسب الحد الأدنى لنفقات الكشف السنوية على أساس حساب حاصل ضرب المساحة الإجمالية لموقع الرخصة بالكيلو متر المربع (على أن يتم احتساب الجزء من كيلو متر بنفس قيمة الكيلو متر) ضرب قيمة الحد الأدنى لنفقات الكشف السنوية لنفس السنة وفق ما هو موضح في الملحق رقم (6) بهذه اللائحة وفق المعادلة التالية:

الحد الأدنى للإنفاق السنوي =

المساحة الإجمالية للرخصة بالكيلومتر أو جزء منه* × قيمة الحد الأدنى للإنفاق السنوي لتلك السنة

* على أن يتم احتساب الجزء من كيلو متر بنفس قيمة الكيلو متر

108.3.  تشمل نفقات الكشف ما يلي:

108.3.1.  مصروفات الكشف عن المعادن والخامات في موقع رخصة الكشف المتعلقة بما يلي:

108.3.2.  الأنشطة الجيولوجية والاستطلاع.

108.3.3.  الأنشطة الجيوكيميائية.

108.3.4.  الأنشطة الجيوفيزيائية والمسح الجوي.

108.3.5.  جميع أعمال الكشف والحفر والتقييم والدراسات الجيولوجية، والهيدرولوجية، والطبوغرافية، والبيئية، والاجتماعية والمصاريف المترتبة عليها.

108.3.6.  الأعمال المكتبية المتعلقة بإعداد الدراسات وتقييم نتائج الكشف.

108.3.7.  تكاليف الوصول لموقع الرخصة.

108.3.8.  المصروفات التشغيلية اللازمة للقيام بأعمال الكشف داخل موقع الرخصة.

108.3.9.  المصروفات على إعادة التأهيل المرتبطة بأعمال الكشف بموقع الرخصة.

108.3.10. المصروفات اللازمة لتقييم فرص الاستغلال المستقبلي للمعادن بموقع الرخصة بما في ذلك إعداد دراسات الجدوى والإغلاق ودراسة الأثر البيئي.

108.3.11. الإيجار السطحي السنوي.

108.3.12.  مصاريف القوى العاملة في رخصة الكشف.

108.4.  يستثنى من نفقات الكشف الفعلي النفقات الأخرى، ومنها:

108.4.1.  النفقات التي صرفت قبل الحصول على الرخصة.

108.4.2.  النفقات والرسوم المتعلقة بعمليات تحويل الرخصة أو الاستحواذ عليها.

108.4.3.  النفقات المتعلقة بالغرامات والعقوبات.

108.4.4.  النفقات المتعلقة بتمويل عمليات الكشف.

108.5.  يُحدد إجمالي النفقات غير المباشرة المحولة، أو المخصصة لمصاريف المكتب الرئيسي والمساندة الإدارية لحامل الرخصة بإحدى الطرق التالية -أيهما أقل-:

108.5.1.  (20٪) من إجمالي نفقات الكشف السنوية.

108.5.2.  (20٪) من الحد الأدنى للإنفاق السنوي.

108.5.2.1.  يجوز للمرخص له بالكشف، والذي لديه أكثر من رخصة كشف متجاورة، أن يوزع إجمالي قيمة الإنفاق السنوي على هذه الرخص.

108.5.2.2.  يجب أن تكون نفقات الكشف السنوية مساوية أو أكثر من الحد الأدنى للنفقات وفق الضوابط الموضحة في هذه المادة.

108.5.2.3.  يجوز نقل نفقات الكشف الزائدة عن الحد الأدنى للإنفاق السنوي التي صرفت إلى السنوات التي تليها.

108.5.2.4.  يعتبر المرخص له ملتزماً بالحد الأدنى للإنفاق في سنة التقييم، إذا كان إجمالي نفقات الكشف خلال تلك السنة مضافاً إليه نفقات الكشف الزائدة من السنوات السابقة أكبر من أو يعادل الحد الأدنى للإنفاق لتلك السنة.

108.5.2.5.  مع مراعاة ما ورد في المادة السادسة والخمسين من النظام، في حال عدم التزام المرخص له بالحد الأدنى للإنفاق السنوي، تنتقل القيمة المتبقية من الحد الأدنى للإنفاق السنوي إلى السنتين التاليتين، وفي حال استمرار هذه المخالفة، فللوزارة عدم قبول تجديد الرخصة أو إلغاء حقه الحصري في الحصول على رخصة استغلال.

108.5.2.6.  يجوز للوزارة أن تطلب من المرخص له برخصة كشف تقديم تقرير مراجعة بإجمالي نفقات الكشف من محاسب قانوني معتمد.

المادة التاسعة بعد المائة:

الإعفاء من شرط الحد الأدنى لمبلغ نفقات الكشف:

109.1.  يجوز للمرخص له برخصة كشف تقديم طلب إلى الوزارة لإعفائه من الالتزامات المفروضة بموجب المادة الثامنة بعد المائة من هذه اللائحة.

109.2.  يجب أن يكون الطلب بالشكل المحدد ويقدم هذه المعلومات على النحو المبين في الأدلة الإرشادية التي تصدرها الوزارة وفق المادة الثالثة من اللائحة، بما في ذلك الظروف الاستثنائية أو الخاصة التي يخضع لها مقدم الطلب.

109.3.  يجوز للوزير أو من يفوضه منح إعفاء كلي أو جزئي من الحد الأدنى لمتطلبات مبلغ نفقات الكشف المنصوص عليها في المادة الثامنة بعد المائة من هذه اللائحة، فيما يتعلق بمقدم طلب محدد إذا كان مقدم الطلب مستوفياً للمتطلبات المفروضة بموجب الفقرة (109.1) من هذه المادة، أو لجميع رخص الكشف، متى ما توفرت الأسباب التالية:

109.3.1.  الحاجة إلى وقت لتقييم العمل المنجز في موقع الرخصة، وتخطيط أنشطة الكشف أو الاستغلال المستقبلية بما في ذلك الحاجة إلى وقت لإنشاء وحدات المعالجة التجريبية وإنشاء المنشآت اللازمة الأخرى حسب اقتضاء الحالة، على أن يقدم للوزارة ما يثبت اتخاذه للإجراءات اللازمة للقيام بهذه الأعمال.

109.3.2.  أن تكون منطقة رخصة الكشف منطقة لا يمكن العمل فيها لأسباب خارجة عن إرادة حامل الرخصة، كالأسباب الأمنية أو البيئية أو الصحية أو غيرها.

المادة العاشرة بعد المائة:

الإيجار السطحي:

110.1.  باستثناء الأراضي المملوكة ملكية خاصة، يجب على المرخص له برخصة كشف واستغلال دفع إيجارٍ سطحي سنوي وذلك خلال (30) يوماً لكل سنة من صدور الرخصة، على أن يدفع الإيجار السطحي للسنة الأولى قبل صدور الرخصة.

110.2.  يحسب الإيجار السطحي لرخص مواد البناء وفقاً لما هو موضح في الملحق رقم (3) من هذه اللائحة.

110.3.  يحسب الإيجار السطحي لرخص الاستغلال الأخرى وفقاً للمعادلة التالية:

الإيجار السطحي السنوي =

مساحة الرخصة بالكيلو متر المربع أو جزء منه* × قيمة الإيجار السطحي السنوي للكيلو متر المربع

*على أن يتم احتساب الجزء من كيلو متر بنفس قيمة الكيلو متر

الفصل الثاني:

المقابل المالي

المادة الحادية عشرة بعد المائة:

المقابل المالي لمعادن الفئة (أ):

111.1.  يدفع المرخص له برخصة الاستغلال لمعادن الفئة (أ) غير الخاضع لضريبة الدخل أو الخاضع للزكاة وضريبة الدخل معاً المقابل المالي التالي:

111.1.1.  ما يعادل ضريبة الدخل محسوماً منها الزكاة المستحقة وفقاً لما هو موضح بالمادة التاسعة والعشرين بعد المائة من اللائحة.

111.1.2.  المقابل المالي لقيمة المعدن عند الاستخراج: نسبة من قيمة المعدن عند الاستخراج وفقاً للنسب المحددة في الملحق رقم (2)، ويعفى المرخص له في السنوات الخمس الأولى من تاريخ صدور الرخصة من دفع قيمة هذا المقابل.

111.2.  يدفع المرخص له برخصة الاستغلال لمعادن الفئة (أ) الخاضع لضريبة الدخل -بالإضافة إلى ضريبة الدخل- المقابل المالي التالي:

111.2.1.  المقابل المالي لقيمة المعدن عند الاستخراج: نسبة من قيمة المعدن عند الاستخراج وفقاً للنسب المحددة في الملحق رقم (2)، ويعفى المرخص له في السنوات الخمس الأولى من تاريخ صدور الرخصة من دفع قيمة هذا المقابل.

111.2.2.  يتم حساب المقابل المالي لقيمة المعدن عند الاستخراج وفقاً للمعادلة التالية:

المقابل المالي لقيمة المعدن عند الاستخراج =

نسبة المقابل المالي للمعدن المحددة في الملحق رقم (2) X صافي قيمة المعدن عند الاستخراج

المادة الثانية عشرة بعد المائة:

المقابل المالي للمعادن للفئة (ب):

112.1.  يجب على المرخص له برخصة الاستغلال دفع المقابل المالي لكل طن من الخام المستغل، أو نسبة مئوية من صافي إيرادات الرخصة وفق القيمة المحددة في الملحق رقم (3/ أ)، أو النسبة المحددة في الملحق رقم (3/ ب) من هذه اللائحة.

112.2.  يحسب المقابل المالي للاستغلال لكل طن من المعدن المستغل وفقاً للمعادلة التالية:

المقابل المالي للاستغلال =

قيمة المقابل المالي للمعدن المحددة في الملحق رقم (3) X كمية الخام المنتج بالطن

112.3.  يحسب المقابل المالي للاستغلال من قيمة مبيعات المعدن المستغل وفقاً للمعادلة التالية:

المقابل المالي للاستغلال=

نسبة المقابل المالي للمعدن المحددة في الملحق رقم (3) X صافي الإيرادات في بوابة الرخصة

المادة الثالثة عشرة بعد المائة:

المقابل المالي للمعادن للفئة (ج):

113.1.  يجب على المرخص له لمعادن الفئة (ج) دفع المقابل المالي لكل طن من الخام وفق قيمة الخام المحددة في الملحق رقم (4) من هذه اللائحة.

113.2.  يحسب المقابل المالي لكل طن من الخام وفقاً للمعادلة التالية:

المقابل المالي لفئات المعادن (ج) =

قيمة المقابل المالي للمعدن المحددة في الملحق رقم (4) X كمية الخام المنتج بالطن.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة:

استحقاق المقابل المالي لقيمة المعدن عند الاستخراج للفئة (أ):

114.1.  يدفع المرخص له مقابلاً مالياً عن قيمة المعدن عند الاستخراج، إذا حقق المعدن صافي قيمة موجبة، على أن يتم تحديد قيمة المعدن عند نقطة الاستخراج وفقاً للمادة السادسة عشرة بعد المائة من هذه اللائحة.

شكل توضيحي: تحديد نقطتي الاستخراج والتقييم لمعادن الفئة (أ)

المادة الخامسة عشرة بعد المائة:

تحديد إجمالي الإيرادات عند نقطة التقييم للفئة (أ):

115.1.  تُحدد (نقطة التقييم) عند تحقق أي مما يلي -أيهما يتحقق أولاً- :

115.1.1.  إنتاج أول منتج قابل للبيع مشتق من المعدن.

115.1.2.  التوريد الأولي للمعدن.

115.1.3.  تصدير المعدن خارج المملكة.

115.1.4.  استخدام المعدن لأي غرض، ولا يشمل ذلك زيادة تركيز المعدن أو إنتاج أول منتج قابل للبيع.

115.2.  تحدد الوزارة أول منتج قابل للبيع، وفقاً لشروط وأحكام الرخصة، وبناءً على دراسة الجدوى المقدمة في الطلب.

115.3.  يتم التوريد الأولي للمعادن الواردة في الفقرة (115٫1٫2) من هذه المادة في حالة بيع المعدن، أو التصرف فيه، أو نقله، من قبل المرخص له برخصة الاستغلال لأي طرف آخر مستقل.

115.4.  يشمل توقيت التوريد الأولي الذي يقوم به المرخص له بالاستغلال ما يلي:

115.1.1.  وقت تسليم المعدن.

115.1.2.  وقت انتقال ملكية المعدن إلى متلقي التوريد الأولي.

115.5.  يحدد إجمالي الإيرادات عند نقطة التقييم وفق الحالات التالية: 

115.5.1.  في حالة إنتاج وبيع أول معدن قابل للبيع خلال فترة استحقاق المقابل المالي، تحتسب إيرادات البيع على أنها إجمالي الإيرادات عند نقطة التقييم.

115.5.2.  في حالة إنتاج أول معدن قابل للبيع لم يبع خلال فترة استحقاق المقابل المالي، تحتسب إجمالي الإيرادات عند نقطة التقييم على أساس المعادلة التالية:

إجمالي الإيرادات عند نقطة التقييم =

كمية أول معدن منتج قابل للبيع لم يبع خلال فترة المقابل المالي X السعر المرجعي القابل للتطبيق

115.5.3.  تكون قيمة بيع التوريد الأولي: هي إجمالي الإيرادات عند نقطة التقييم.

115.5.4.  في حال تصدير أو استخدام أي معدن، تكون إجمالي الإيرادات عند نقطة التقييم مساويةً للسعر التجاري في وقت التصدير أو في وقت ومكان استخدام المعدن.

115.6.  يحدد السعر المرجعي لأول معدن قابل للبيع كما يلي:

115.6.1.  في حالة تداول أول معدن قابل للبيع في سوق تنافسي، فإن السعر المرجعي هو متوسط سعر الإغلاق اليومي المعلن عنه في سوق معادن دولي مقبول لدى الوزارة، أو في نشرة معتمدة لدى الوزارة خلال فترة المقابل المالي.

115.6.2.  في حالة عدم تداول أول منتج قابل للبيع في سوق تنافسي، يكون السعر على النحو الذي تحدده الوزارة لذلك المنتج.

115.7.  يحدد السوق التنافسي وفقاً لأيٍ مما يلي:

115.7.1.  إذا كان هناك سعر معلن أو منشور لأول منتج قابل للبيع في سوق معادن دولي مقبول للوزارة.

115.7.2.  إذا كانت هناك نشرة معتمدة لدى الوزارة لعرض أو نشر أسعار أول منتج قابل للبيع في السوق الدولية.

115.7.3.  يجب أن يتوافق السعر المرجعي المستخدم لأول منتج قابل للبيع من المعدن مع وحدة القياس المعتمدة في السوق المستند إليها.

المادة السادسة عشرة بعد المائة:

طرق تحديد قيمة المعدن عند نقطة الاستخراج:

116.1.  تحدد قيمة المعدن عند نقطة الاستخراج خلال فترة المقابل المالي بإحدى الطرق التالية:

116.1.1.  الطريقة الأساسية لحساب صافي الربح وفقاً للمادة السابعة عشرة بعد المائة من اللائحة.

116.1.2.  الطريقة البديلة وفقاً للمادة الخامسة والعشرين بعد المائة من اللائحة إذا اختار المرخص له برخصة الاستغلال استخدام الطريقة البديلة، فيجب أن يُعتمد مسبقاً من الوزارة.

116.1.3.  إذا اختار المرخص له برخصة الاستغلال الطريقة البديلة المعتمدة من الوزارة، فإن أي اختيار لاحق لاستخدام الطريقة الأساسية لصافي الربح، يجب أن يُعتمد مسبقاً من الوزارة.

116.1.4.  إذا تعذر تحديد قيمة المعدن عند نقطة الاستخراج من قبل المرخص له وفقاً للأحكام السابقة في هذه المادة، تقوم الوزارة بتحديد قيمة المعدن عند نقطة الاستخراج وفق المادة الحادية والخمسون من النظام.

المادة السابعة عشرة بعد المائة:

الطريقة الأساسية لاحتساب قيمة المعدن عند نقطة الاستخراج:

117.1.  يحدد قيمة المعدن عند نقطة الاستخراج بالطريقة الأساسية وفقاً لما يلي:

117.1.1.  تحديد إجمالي الإيرادات عند نقطة التقييم لفترة المقابل المالي.

117.1.2.  تحديد إجمالي المبالغ التالية:

117.1.2.1.  مصروفات التشغيل لأنشطة المراحل اللاحقة للاستخراج، وحتى نقطة التقييم خلال فترة المقابل المالي الخاصة بالمعدن، وفق ما هو محدد في المادة الثامنة عشرة بعد المائة من هذه اللائحة.

117.1.2.2.  مصروفات الاستهلاك لأنشطة المراحل اللاحقة للاستخراج، وحتى نقطة التقييم خلال فترة المقابل المالي الخاصة بالمعدن، وفق ما هو محدد في المادة العشرين بعد المائة من هذه اللائحة.

117.1.2.3.  عائد تقديري على رأس المال للاستثمارات اللاحقة للاستخراج، وحتى نقطة التقييم لفترة المقابل المالي، وفق ما هو محدد في المادة الثالثة والعشرين بعد المائة من هذه اللائحة.

117.1.2.4.  تحسب قيمة المعدن عند نقطة الاستخراج بالطريقة الأساسية من خلال حسم المبلغ المحدد في الفقرة (117.1.2) من هذه المادة من المبلغ المحدد في الفقرة (117.1.1) من هذه المادة.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة:

مصروفات تشغيل أنشطة المراحل اللاحقة للاستخراج:

118.1.  هي أي مصروفات باستثناء الاستهلاك، وفقًا للمبادئ المحاسبية لفترة المقابل المالي، إذا تحققت الشروط التالية:

118.1.1.  أن تكون المصروفات متعلقة بما يلي:

118.1.1.1.  ممارسة الأنشطة المتعلقة بالمعادن المشمولة بالرخصة لفترة المقابل المالي والتي يتم تنفيذها بعد نقطة الاستخراج وقبل تحقيق الإيرادات في نقطة التقييم.

118.1.1.2.  نقل المعدن على هيئته بعد نقطة التقييم.

118.1.1.3.  التأمين على نقل المعادن على هيئته بعد نقطة التقييم.

118.1.2.  ألا تكون من ضمن المصروفات المستثناة من الحسم المحددة في المادة التاسعة عشرة بعد المائة من هذه اللائحة.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

المصروفات المستثناة:

119.1.  تستثنى المصروفات التالية من الحسم في مصروفات التشغيل لأنشطة المراحل اللاحقة للاستخراج للفترة المقابل المالي الخاصة بالمعدن:

119.1.1.  تكاليف التمويل، وإصدار الأسهم، وسداد الأصول والفوائد على القروض، وتوزيع الأرباح، وإعادة شراء الأسهم أو استردادها، والنفقات المماثلة.

119.1.2.  التحوط أو اتفاق صرف وتحويل العملات إذا كان يتعلق باتفاق المشتقات المالية أو تحوط العملات الأجنبية.

119.1.3.  المصاريف الإدارية والمكتبية العامة، وما يماثلها خارج المملكة -إن وجدت-.

119.1.4.  الزكاة وضريبة الدخل.

119.1.5.  أي مبلغ مدفوع بأمر من محكمة، أو غرامة مدفوعة أو مستحقة عن أي عقوبة بموجب الأنظمة المحلية، والفوائد المرتبطة بالغرامات، بموجب القوانين الدولية.

المادة العشرون بعد المائة:

مصروفات الاستهلاك في أنشطة المراحل اللاحقة للاستخراج:

120.1.  تطبق مصروفات الاستهلاك في أنشطة المراحل اللاحقة للاستخراج، إذا امتلك المرخص له الأصل وقام باستخدامه، أو قام بتركيب أو إنشاء أصل للاستخدام لتنفيذ أنشطة المراحل اللاحقة للاستخراج المتعلقة بالمعدن المشمول في رخصة الاستغلال.

120.2.  يكون مبلغ استهلاك الأصل خلال فترة المقابل المالي مساوياً لمبلغ الاستهلاك المحدد وفقاً لمبادئ المحاسبة بشرط أن يحسب الاستهلاك لهذا الغرض على أساس التكلفة وتجاهل أي عمليات إعادة تقييم.

120.3.  يخفض المبلغ المحدد وفقاً للفقرة (120.2) من هذه المادة، بحيث لا يحسب استهلاك الأصل للفترة التي يكون فيها غير مستخدم، أو غير مثبت أو ليس جاهزاً للاستخدام، أو أن الأصل أنشئ لغير الاستخدام في أنشطة المراحل اللاحقة للاستخراج.

120.4.  تنطبق أحكام هذه المادة على التحسينات المتعلقة بالتجهيزات المرتبطة بالأرض كما لو كانت أصلاً منفصلاً عن الأرض، سواء كانت هذه التحسينات ثابتة أو منقولة.

المادة الحادية والعشرون بعد المائة:

تعديلات الاستهلاك للأصول المستأجرة:

121.1.  إذا استأجر المرخص له أصلاً وكان مطلوباً منه الإفصاح عنه في حساباته وفقاً لمبادئ المحاسبة، فيطبق ما يلي:

121.1.1.  معاملة استهلاك الأصل المستأجر المفصح عنه على أنه استهلاك للأصل المملوك للمرخص له.

121.1.2.  لا تحسب مدفوعات إيجار الأصول المؤجرة كمصروفات.

121.1.3.  تُعامَل مع مصاريف تمويل الإيجار المتكبدة بموجب عقد الإيجار كتكاليف تمويل كما تم في الفقرة (119.1.1) من هذه اللائحة.

121.1.4.  يخفض مبلغ استهلاك الأصل المفصح عنه في الفقرة (121.1.1) من هذه المادة بحيث لا يحسب استهلاك الأصل للفترة التي يكون فيها غير مستخدم، أو غير مثبت أو ليس جاهزاً للاستخدام، أو أن الأصل تم إنشاؤه لغير الاستخدام في أنشطة المراحل اللاحقة للاستخراج.

المادة الثانية والعشرون بعد المائة:

تعديلات الاستهلاك للأصول المشتراة بالتقسيط:

122.1.  إذا استأجر المرخص له برخصة الاستغلال أصلاً بموجب اتفاقية الشراء بالتقسيط، وكان من اللازم الإفصاح عنه في حساباته للأغراض المحاسبية وفقاً لمبادئ المحاسبة، فيطبق ما يلي:

122.1.1.  يعامل استهلاك الأصل الذي تمت رسملته على أنه استهلاك للأصل المملوك للمرخص له برخصة الاستغلال.

122.1.2.  لا تحسب مدفوعات الشراء بالتقسيط على أنها تكاليف تشغيل.

122.1.3.  تعامل مع مصاريف رسوم الشراء بالتقسيط وفقاً لعقد الشراء بالتقسيط كمصاريف تمويل كما تم في الفقرة (119٫1٫1) من هذه اللائحة.

122.1.4.  يخفض مبلغ استهلاك الأصل المفصح عنه في الفقرة (122.1.1) من هذه المادة بحيث لا يحسب استهلاك الأصل للفترة التي يكون فيها غير مستخدم، أو غير مثبت، أو ليس جاهزاً للاستخدام، أو أن الأصل أنشئ لغير الاستخدام في أنشطة المراحل اللاحقة للاستخراج.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:

العائد التقديري على رأس المال:

123.1.  يحدد مبلغ العائد التقديري على رأس المال من نقطة الاستخراج وحتى نقطة التقييم لرخصة الاستغلال لفترة المقابل المالي الخاصة بالمعدن وفقاً للمعادلة التالية:

مبلغ العائد التقديري على رأس المال = إجمالي القيمة الدفترية X [ سعر السندات طويلة الأجل لفترة المقابل المالي + (0.05)  (×) الأيام في فترة المقابل المالي (÷) (365)

123.2.  إجمالي القيمة الدفترية المشار إليها في الفقرة (123.1) من هذه المادة هي مجموع القيمة الدفترية للأصول المحددة في المواد العشرين بعد المائة، والمادة الحادية والعشرين بعد المائة، والمادة الثانية والعشرين بعد المائة من هذه اللائحة في بداية فترة المقابل المالي التي تخفض فيها القيمة الدفترية للأصل، بحيث لا يحسب العائد على رأس المال للفترة التي يكون فيها الأصل غير مستخدم، أو غير مثبت، أو ليس جاهزاً للاستخدام أو أنشئ لغير الاستخدام في أنشطة المراحل اللاحقة للاستخراج.

123.3.  يحدد سعر السندات طويلة الأجل لفترة المقابل المالي المشار إليه في الفقرة (123.1) من هذه المادة وفقاً لما يلي:

123.3.1.  متوسط عائدات السندات الحكومية السعودية للعشر سنوات التي تنشرها الجهة المختصة لتلك الفترة.

123.3.2.  إذا لم يتم نشر متوسط عائدات السندات السعودية الحكومية من الجهة المختصة لتلك الفترة، فتقوم الوزارة بتحديد متوسط تلك العائدات على أساس عادل ومعقول.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:

الطريقة البديلة لاحتساب قيمة المعدن عند نقطة الاستخراج:

124.1.  يجب أن تكون أي طريقة بديلة مستخدمة لتحديد إجمالي إيرادات المعدن في نقطة التقييم، تستخدم مقياساً مناسباً وموثوقاً لمعرفة قيمة المعدن عند نقطة الاستخراج، مع مراعاة ظروف المرخص له -ومنها على سبيل المثال لا الحصر- المهام التي يؤديها والأصول التي يستخدمها والمخاطر التي يتعرض لها لتنفيذ أنشطة المراحل الأولية وأنشطة المراحل اللاحقة للاستخراج، وكذلك جميع المعلومات الأخرى ذات الصلة.

124.2.  مع مراعاة ماورد في الفقرة (124.1)، فإنه يجوز استخدام الطريقة البديلة لتحديد قيمة المعدن عند الاستخراج وفقاً للشروط التالية:

124.2.1.  أن تكون أنشطة المراحل اللاحقة للاستخراج تمت من قبل طرف غير المرخص له (طرف آخر) بما في ذلك استخدام جميع الأصول.

124.2.2.  ألا يكون هناك أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للطرف الآخر بشأن المعدن.

124.2.3.  أن يكون التعامل مع الطرف الآخر بشكل مستقل تماماً.

124.2.4.  أن يكون هناك سوق تنافسية لمنتج الطرف الآخر، وتعتبر السوق تنافسية إذا كان مستوى العائد الذي تحصل عليه الطرف الآخر يتناسب مع رأس المال المستثمر، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر غير القابلة للتنويع المصاحبة لمثل هذه الأنشطة.

124.3.  تعتبر أي طريقة بديلة مقترحة مستوفية الشروط إذا حدد المرخص له قيمة المعدن عند الاستخراج بشكل معقول، دون الحد من نطاق أو أنواع الطرق البديلة الأخرى، وفقاً للفقرة (124.1) من هذه المادة، ويمكن تحديد قيمة المعدن عند الاستخراج بشكل معقول بالطريقة التالية:

124.3.1.  تخفيض إجمالي الإيرادات عند نقطة التقييم، وفقاً للشروط التي نص عليها في الفقرة (124.2) من هذه المادة بمبلغ يكفي لضمان تمكن الطرف الآخر من استرداد المبالغ التالية، على ألا تتجاوز المبالغ المحسومة التكاليف المرتبطة بالمعدن:

124.3.1.1.  أي تكاليف تشغيلية.

124.3.1.2.  مبلغ تعادل قيمته أي استهلاك للأصول استخدمها الطرف الآخر.

124.3.1.3.  مبلغ يساوي العائد على رأس المال ولا يتجاوز الالتزامات الرأسمالية المستمرة.

124.3.2.  إعادة كل التكاليف التي خصمت ودفعت لاحقًا من قبل المشتري إلى قيمة المعدن عند الاستخراج.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:

نقطة الاستخراج:

125.1.  تحدد نقطة الاستخراج وفق الحالات التالية:

125.1.1.  في حالة تخزين معدن في مخزون المعادن المستخرجة فإن نقطة الاستخراج هي نقطة التخزين.

125.1.2.  إذا لم يخزن المعدن في مخزون المعادن المستخرجة ونقل مباشرة، فتكون نقطة الاستخراج هي المكان الذي ينقل إليه المعدن لأول مرة.

125.2.  في حالة حصول التوريد الأولي للمعدن قبل تحديد نقطة الاستخراج وفقاً للفقرتين (125.1.1) و (125.1.2) من هذه المادة، تكون نقطة استخراج المعدن هي المكان الذي يوجد فيه المعدن مباشرةً قبل التوريد الأولي.

المادة السادسة والعشرون بعد المائة:

المبالغ التي تعكس التعاملات المستقلة:

126.1.  إذا تبين للوزارة أن المرخص له لم يقيم المعادن المستخرجة بسعر تجاري، فيجب على المرخص له تعديل المبلغ بما يتفق مع تقييم السعر التجاري عند الاستخراج.

126.2.  في حال عدم تقيد المرخص له بتقييم المعادن بالسعر التجاري، وذلك لغرض البيع أو الاستخدام لنفسه أو لأي غرض آخر، فيجب على المرخص له أن يقدم للوزارة قيمة المعدن بالسعر التجاري.

المادة السابعة والعشرون بعد المائة:

الطريقة التي يتعين استخدامها عند تحديد المبالغ التي تعكس التعاملات المستقلة:

127.1.  لأغراض تطبيق المادة السادسة والعشرون بعد المائة من هذه اللائحة، ولأغراض تحديد السعر التجاري، يتم تحديد جميع المبالغ ذات الصلة باستخدام طرق متوافقة مع نظام ضريبة الدخل، ولا سيما تعليمات تسعير المعاملات.

127.2.  في حال عجز المرخص له عن تحديد السعر التجاري، يجب عليه إشعار الوزارة فوراً لتقوم الوزارة بتقدير السعر التجاري.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:

ضوابط وشروط تخفيض المقابل المالي من قيمة المعدن عند الاستخراج:

128.1.  يجوز للوزارة تخفيض قيمة المقابل المالي لقيمة المعدن عند الاستخراج لمعادن الفئة (أ)، المعالج والقابل للتصدير، بنسبة (30٪)، للكميات المستخدمة لكل مرحلة من مراحل تصنيع المعدن الإضافية داخل المملكة في سلاسل القيمة المضافة لذلك المعدن، سواء كان تصنيع المعدن بواسطة حامل الرخصة أو طرف صناعي مستقل داخل المملكة، بشرط أن يستوفي المرخص له ما يلي:

128.1.1.  إذا تمت مرحلة التصنيع الإضافية داخل المملكة.

128.1.2.  إذا تمت المعالجة والتصنيع الإضافية ليصل للمرحلة التالية لإنتاج سلعة قابلة للتداول في سلاسل القيمة المضافة.

128.2.  إذا بيعت سلعة تحتوي على معدن لطرف صناعي مستقل داخل المملكة، يجب تقديم المستندات اللازمة.

128.3.  يحق للوزير زيادة نسبة التخفيض لمرحلة معينة من سلاسل القيمة المضافة إلى (50٪).

128.4.  يجوز -بعد الاتفاق مع وزير المالية- تخفيض قيمة المقابل المالي لمعادن الفئات الأخرى، إذا تمت معالجته داخل الدولة، ووفقاً لما تحدده الوزارة.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:

معادل ضريبة الدخل:

129.1.  يُحدد معادل ضريبة الدخل المستحق على المرخص له برخصة الاستغلال وفقاً لما يلي:

129.1.1.  يُحدد عن كل سنة على حدة بخصوص كل رخصة استغلال يحصل عليها المرخص له.

129.1.2. يُحدد اعتباراً من تاريخ إصدار رخصة الاستغلال، أو حصول المرخص له عليها.

129.1.3. يكون معادل الضريبة المستحق عن كل سنة ترخيص بمبلغ يساوي ما ورد في الفقرة (129٫1٫3٫1) من هذه المادة، محسوماً مما ورد في الفقرة (129٫1٫3٫2) من هذه المادة حيث إن:

129.1.3.1.1.  مبلغ ضريبة الدخل الذي على المرخص له برخصة الاستغلال دفعه عن تلك السنة على افتراض أن حامل الرخصة هو شركة أموال مقرها في المملكة تخضع بالكامل لنظام ضريبة الدخل، ودخلها الوحيد الخاضع للضريبة عن تلك السنة يتمثل فيما يلي:

129.1.3.1.1.  إجمالي الإيرادات المحققة من جميع المعادن التي تشملها رخصة الاستغلال لتلك السنة.

129.1.3.1.2.  مبالغ الدخل الخاضعة للضريبة المتعلقة بالمبالغ المحددة وفقاً للمادة الثالثة والثلاثون بعد المائة من اللائحة.

129.1.3.2.  مبلغ ضريبة الدخل المستحق على المرخص له برخصة الاستغلال دفعه عن تلك السنة على افتراض أن الدخل الوحيد الخاضع للضريبة عن تلك السنة يتمثل فيما يلي:

129.1.3.2.1.  إجمالي الإيرادات المحققة من جميع المعادن التي تشملها رخصة الاستغلال لتلك السنة.

129.1.3.2.2.  المبلغ المحدد وفقاً للمادة الثالثة والثلاثون بعد المائة من اللائحة.

المادة الثلاثون بعد المائة:

الخسائر المُرحلة:

130.1.  تعتبر الخسائر مُرحلة عند تحديد مُعادل ضريبة الدخل على المرخص له بالشروط التالية:

130.1.1.  أن يكون ترحيل الخسائر في وقت إصدار الرخصة أو الحصول عليها على افتراض أن يكون مقر الشركة في المملكة، وأن تكون خاضعة لنظام ضريبة الدخل.

130.1.2.  أن تكون الخسائر ناتجة عن الإنفاق أو الاستهلاك، أو مرتبطة بأنشطة الاستطلاع والكشف، وغيرها من الأعمال التمهيدية، والتطويرية لاستغلال الموارد الطبيعية المتعلقة برخص الاستطلاع أو الكشف.

130.1.3.  ألا يسبق تطبيق الفقرة (130.1) من هذه المادة على هذه الخسائر من قبل. 

130.2.  يجوز للمرخص له برخصة الكشف نقل الخسائر المُرحَّلة إلى رخصة استغلال أُخرى حصل عليها، وتعتبر تلك الخسائر المُرحَّلة المنقولة خسائر مُرحَّلة بغرض تحديد مُعادل ضريبة الدخل المفروضة على حامل الرخصة عن رخصة الاستغلال الأخرى، شريطة ألّا تخصم الخسائر المُرحّلة بالفعل لأغراض تحديد مُعادل ضريبة الدخل فيما يتعلق بأي رخصة استغلال.

130.3.  يجوز خصم الخسائر المُرحَّلة لغرض تحديد معادل ضريبة الدخل لأي سنة في حالة استيفاء الشروط التي نصت عليها أنظمة الضرائب ذات الصلة للسماح بترحيل هذه الخسائر وإمكانية خصمها.

130.4.  لا تنطبق هذه المادة إلا على الخسائر المُرحَّلة بعد تاريخ دخول هذه اللائحة حيز النفاذ.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:

ضوابط تحديد المبالغ المستقطعة بسبب الاستهلاك والدخل الخاضع للضريبة نتيجة التصرف في الأصول القابلة للاستهلاك والمخصصة لأنشطة المراحل الأولى:

131.1.  تُحدد مبالغ الاستهلاك والدخل الخاضع للضريبة بعد استبعاد الأصول القابلة للاستهلاك والمستخدمة في توليد قيمة المعدن المستخرج المتعلقة برخصة الاستغلال، وبتطبيق أنظمة الضرائب ذات الصلة، وذلك لكل رخصة استغلال على حدة.

131.2.  تخصص تكلفة الأصل بالكامل إلى رخصة الاستغلال في حالة الأصول القابلة للاستهلاك في الحالات التالية:

131.2.1.  إذا استخدمها المرخص له برخصة الاستغلال لأول مرة عند الحصول على الرخصة أو بعد ذلك.

131.2.2.  إذا استخدام الأصل فقط لتنفيذ الأنشطة التي تُولد قيمة المعدن المستخرج المتعلقة برخصة الاستغلال.

131.3.  إذا طبقت الفقرة (131.1) من هذه المادة، وفيما بعد لم يعُد الأصل مُستخدماً فقط لتنفيذ الأنشطة التي تُولد قيمة المعدن المستخرج المتعلقة برخصة الاستغلال، يتعين تخفيض رصيد مجموعة الأصول القابلة للاستهلاك المتعلقة برخصة الاستغلال المنسوبة إلى الأصل بالتناسب مع استخدام الأصل المتعلق برخصة الاستغلال فيما يخص استخدام الأصل في أي نشاط آخر، ويسري هذا التخفيض من تاريخ توقف استخدام الأصل لتنفيذ الأنشطة التي تولد قيمة المعدن المستخرج.

131.4.  إذا طبقت الفقرة (131.1) من هذه المادة، وبعد ذلك أصبح الأصل مُستخدماً لأغراض رخصة استغلال أخرى، وكان للأصل رصيد متبقي في مجموعة الأصول القابلة للاستهلاك المتعلق برخصة الاستغلال محل الرصيد، يجب تخصيص نسبة من الرصيد المتبقي إلى رخصة الاستغلال الأخرى، على أن تمثل هذه النسبة قيمة استخدام الأصل المتعلق بالرخصة الأخرى بقدر استخدام الأصل في تنفيذ النشاط، ويكون ذلك اعتباراً من تاريخ استخدام الأصل في رخصة الاستغلال الأخرى.

131.5.  يُخصص جزء من تكلفة الأصل إلى رخصة الاستغلال في حالة الأصل القابل للاستهلاك الذي استخدمه حامل الرخصة لأول مرة عند حصوله على الرخصة أو بعد ذلك، وعند استخدام الأصل جزئيًا لتنفيذ الأنشطة التي تُولد قيمة المعدن المستخرج المتعلقة برخص الاستغلال، يحدد هذا الجزء بالتناسب مع استخدام الأصل فيما يتعلق برخصة الاستغلال والخاصة باستخدام الأصل في أي نشاط آخر.   

131.6.  إذا طبقت الفقرة (131.5) من هذه المادة من قبل، وحدث تغيير في نسبة استخدام الأصل، فيجب تعديل رصيد مجموعة الأصول القابلة للاستهلاك المتعلق برخصة الاستغلال المنسوبة إلى الأصل ليتناسب مع استخدام الأصل المتعلق برخصة الاستغلال، بعد التغيير الذي حدث في استخدام الأصل في أي نشاط آخر، ويسري هذا التعديل من تاريخ تغيير نسبة استخدام الأصل.   

131.7.  إذا طبقت الفقرة (131.5) من هذه المادة من قبل، وحدث تغيير في استخدام الأصل لأغراض رخصة استغلال أخرى، وكان للأصل رصيد متبق في مجموعة الأصول القابلة للاستهلاك المتعلق برخصة الاستغلال، فيجب تخصيص نسبة من هذا الرصيد إلى رخصة الاستغلال الأخرى، على أن تمثل هذه النسبة قيمة استخدام الأصل المتعلق بالرخصة الأخرى بقدر استخدام الأصل في تنفيذ النشاط. ويكون ذلك اعتباراً من تاريخ استخدام الأصل في رخصة الاستغلال الأخرى.

131.8.  يُخصص لرخصة الاستغلال كامل رصيد مجموعة الأصول القابلة للاستهلاك المنسوبة إلى الأصل الذي استخدم لأول مرة قبل تاريخ الحصول على رخصة الاستغلال، والذي يستخدم فقط لتنفيذ الأنشطة التي تولد قيمة المعدن المستخرج المتعلقة برخصة الاستغلال.

131.9.  يجب تخفيض رصيد مجموعة الأصول القابلة للاستهلاك المتعلق برخصة الاستغلال المنسوبة إلى الأصل ليتناسب مع استخدام الأصل المتعلق برخصة الاستغلال فيما يخص استخدام الأصل في أي نشاط آخر، ويسري هذا التعديل من تاريخ استخدام الأصل في نشاط آخر، وذلك في حالة انطباق الشروط التالية:

131.9.1.  إذا سبق أن طبقت الفقرة (131.8) من هذه المادة.

131.9.2.  إذا توقف استخدام الأصل عن تنفيذ الأنشطة التي تولد قيمة المعدن المستخرج المتعلقة برخصة الاستغلال.

131.9.3.  تخصص نسبة من رصيد مجموعة الأصول القابلة للاستهلاك إلى رخصة الاستغلال الأخرى، على أن تمثل هذه النسبة قيمة استخدام الأصل المتعلق بالرخصة الأخرى بقدر استخدام الأصل في تنفيذ النشاط اعتباراً من تاريخ استخدام الأصل في الرخصة الأخرى؛ في حالة انطباق الشروط التالية:

131.9.3.1.  إذا سبق أن طبقت الفقرة (131.8) من هذه المادة.

131.9.3.2.  إذا حدث تغيير في استخدام الأصل لأغراض رخصة استغلال أخرى.

131.9.3.3.  إذا كان هناك رصيد متبقٍ في مجموعة الأصول القابلة للاستهلاك منسوبٍ إلى ذلك الأصل.

131.10.  يُخصص لرخصة الاستغلال جزء من رصيد مجموعة الأصول القابلة للاستهلاك المنسوبة إلى أصل تم استخدامه لأول مرة قبل الحصول على ترخيص الاستغلال والذي يستخدم جزئياً لتنفيذ الأنشطة التي تولد قيمة المعدن المستخرج الخاصة برخصة الاستغلال، ويحدد هذا الجزء بما يتناسب مع استخدام الأصل المتعلق بالرخصة بقدر استخدام الأصل في تنفيذ النشاط. 

131.11.  يجب تعديل الرصيد المتبقي للأصل في مجموعة الأصول القابلة للاستهلاك المتعلق برخصة الاستغلال ليتناسب مع استخدام الأصل بعد تغيير استخدام الأصل في أي نشاط آخر، ويسري هذا التعديل من تاريخ استخدام الأصل في نشاط آخر، وذلك في حالة انطباق الشروط التالية:

131.11.1.  إذا سبق أن طبقت الفقرة (131.10) من هذه المادة.

131.11.2.  إذا حدث تغيير في نسبة استخدام الأصل. 

131.12.  تخصص نسبة من الرصيد المتبقي للأصل في مجموعة الأصول القابلة للاستهلاك المتعلق برخصة الاستغلال إلى رخصة الاستغلال الأخرى، على أن تمثل هذه النسبة قيمة استخدام الأصل المتعلق بالرخصة الأخرى بقدر استخدام الأصل في تنفيذ النشاط، اعتباراً من تاريخ استخدام الأصل في الرخصة الأخرى؛ وذلك في حالة انطباق الشروط التالية:

131.12.1.  إذا سبق أن طبقت الفقرة (131.10) من هذه المادة.

131.12.2.  إذا حدث تغيير في استخدام الأصل لأغراض رخصة استغلال أخرى.

131.12.3.  إذا كان هناك رصيد متبقٍ في مجموعة الأصول القابلة للاستهلاك منسوبٍ إلى ذلك الأصل.

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:

الأرصدة السابقة لمجموعات الأصول القابلة للاستهلاك:

132.1.  يحق للمرخص له برخصة الاستغلال إضافة الأرصدة السابقة لمجموعات الأصول القابلة للاستهلاك التي لم تنطبق عليها الفقرتان (132٫1) و (132٫2) من هذه المادة إلى أرصدة مجموعات الأصول القابلة للاستهلاك لأغراض تحديد معادل ضريبة الدخل المستحقة على حامل الرخصة لقاء رخصة الاستغلال كما لو أن مقر الشركة في المملكة وتخضع لضريبة الدخل، ويُشار إليها بالأرصدة السابقة لمجموعات الأصول القابلة للاستهلاك، وذلك بالشروط التالية:

132.1.1.  أن يكون ذلك وقت الحصول على رخصة الاستغلال.

132.1.2.  أن يكون لدى المرخص له برخصة الاستغلال أرصدة من مجموعة الأصول القابلة للاستهلاك تتعلق بأنشطة الاستطلاع والكشف والأعمال التمهيدية والتطويرية ذات الصلة برخص الاستطلاع أو الكشف.

132.2.  إذا تكبد حامل الرخصة نفقات تتعلق بأنشطة الاستطلاع والكشف بعد الحصول على رخصة الاستغلال، فيتعامل مع تلك النفقات وفقا للآتي:

132.2.1.  إذا كان لدى المرخص له برخصة الاستغلال رخصة واحدة فقط، فتضاف النفقات إلى أرصدة مجموعات الأصول القابلة للاستهلاك وفقاً للأنظمة الضريبية، وذلك لأغراض تحديد معادل ضريبة الدخل المستحقة على المرخص له برخصة الاستغلال.

132.2.2.  إذا كان لدى المرخص له برخصة الاستغلال أكثر من رخصة استغلال، فتُضاف النفقات، وفقاً لما يحدده حامل الرخصة، إلى أرصدة مجموعات الأصول القابلة للاستهلاك وفقاً للأنظمة الضريبية، وذلك لأغراض تحديد معادل ضريبة الدخل المستحقة على كل رخصة استغلال، بشرط أن يكون إجمالي مبالغ النفقات التي ستضاف إلى الأرصدة المذكورة أعلاه مساوياً للمبلغ الفعلي للنفقات التي تكبدها المرخص له برخصة الاستغلال.  

132.3.  يشار إلى المبالغ المدرجة في أرصدة مجموعات الأصول القابلة للاستهلاك بموجب الفقرتين (132.2.1) و (132.2.2) من هذه المادة بالأرصدة السابقة من مجموعات الأصول القابلة للاستهلاك.

132.4.  للمرخص له برخصة الاستغلال نقل كل أو جزء من رصيد مجموعة الأصول القابلة للاستهلاك المتعلقة برخصة الاستغلال التي تعود إلى الأرصدة السابقة إلى أي رخصة استغلال أخرى يحملها.  وفي حالة قيامه بنقل الأرصدة على هذا النحو، يجب اتخاذ ما يلي:

132.4.1.  تخفيض رصيد مجموعة الأصول القابلة للاستهلاك فيما يتعلق برخصة الاستغلال بقيمة رصيد مجموعات الأصول القابلة للاستهلاك المنقولة.

132.4.2.  إضافة رصيد مجموعات الأصول القابلة للاستهلاك المنقولة في مجموعات الأصول القابلة للاستهلاك ذات العلاقة أغراض تحديد معادل ضريبة دخل حامل الرخصة فيما يتعلق برخصة الاستغلال الأخرى، ويشار إليها كأرصدة سابقة لمجموعات الأصول القابلة للاستهلاك.

132.5.  يتعين استخدام الأصول التي تتعلق بها الأرصدة السابقة لمجموعات الأصول القابلة للاستهلاك لتوليد الدخل الخاضع للضريبة لأغراض تحديد معادل ضريبة دخل المرخص له برخصة الاستغلال، وذلك فيما يخص مجموعات الأصول المتعلقة بالرخصة.

132.6.  تنطبق هذه المادة فقط على أرصدة مجموعات الأصول القابلة للاستهلاك الناشئة عن النفقات المتكبدة بعد تاريخ دخول هذا النظام حيز النفاذ.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:

استبعاد الأصول القابلة للاستهلاك:

133.1.  إذا استبعد المرخص له برخصة الاستغلال أي أصل من الأصول القابلة للاستهلاك، فيجب الأخذ في الاعتبار نسبة من عائدات الاستبعاد، يتم تحديدها بالرجوع إلى مدى استخدام الأصل المتعلق برخصة الاستغلال في تنفيذ أي نشاط آخر، وذلك عند تحديد معادل ضريبة دخل حامل الرخصة.

133.2.  في حال تصرف المرخص له برخصة الاستغلال في الرخصة، يجب أن تتضمن ضريبة دخل حامل الرخصة لأغراض تحديد معادل ضريبة الدخل، المقابل المدفوع لقاء التصرف في الأصول، دون أن يتجاوز مجموع المبالغ التالية، إلى حد ارتباطها بالنفقات على أنشطة الاستطلاع وأنشطة الكشف وغيرها من الأعمال التمهيدية والتطويرية لاستغلال الموارد الطبيعية المتعلقة برخص الكشف:

133.2.1.  المبالغ المستقطعة مقابل الخسائر السابقة المُرحّلة والنفقات والاستهلاكات المطالب بها عند تحديد معادل ضريبة دخل المرخص له برخصة الاستغلال. 

133.2.2.  أجزاء أرصدة مجموعات الأصول المستهلكة التي عوضت بالمقابل المدفوع نظير عمليات التصرف في الأصول. 

133.2.3.  أرصدة مجموعات الأصول القابلة للاستهلاك -إن وجدت- التي تتعلق برخصة الكشف في وقت التصرف في الأصول.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:

حسم الزكاة المستحقة:

134.1.  تحسم الزكاة المستحقة من المقابل المالي للاستغلال لكل رخصة استغلال سنوياً. وذلك اعتباراً من تاريخ الحصول على رخصة الاستغلال.

134.2.  تحسم الزكاة عن أي سنة في الحالات التالية:

134.2.1.  إذا كان المرخص له برخصة الاستغلال شركة مستقلة غير تابعة مُلزمة بتقديم إقرار الزكاة عن تلك السنة بموجب اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، فيحدد مبلغ الزكاة المستحق حسمه بشكل معقول على أساس الإيرادات المحققة من عمليات التعدين الخاصة بجميع المعادن التي تغطيها رخصة الاستغلال لتلك السنة.

134.2.2.  إذا كان المرخص له برخصة الاستغلال شركة تابعة ملزمة بتقديم إقرار الزكاة الموحد عن تلك السنة بموجب اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، فيحدد مبلغ الزكاة المستحق حسمه على الشركة حاملة الرخصة بموجب إقرار الزكاة الموحد عن تلك السنة، بشكل معقول، على أساس الإيرادات المحققة من عمليات التعدين الخاصة بجميع المعادن التي تغطيها رخصة الاستغلال لتلك السنة.

134.3.  يحدد المبلغ المستحق حسمه عن أي سنة باستخدام طرق مناسبة لاحتساب مبلغ الزكاة المستحق حسمه على المرخص له برخصة الاستغلال عن تلك السنة، وذلك فيما يتعلق بجميع المعادن التي تغطيها رخصة الاستغلال عن تلك السنة، مع مراعاة ظروف المرخص له برخصة الاستغلال، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، المهام التي يؤديها، والأصول التي يستخدمها، والمخاطر التي يتكبدها لتنفيذ أنشطة المراحل الأولية وأنشطة المراحل اللاحقة، وكذلك جميع المعلومات الأخرى ذات الصلة.

134.4.  تحديد مبلغ الزكاة المستحق حسمه بأي من الطرق التي تستوفي الشروط التي نصت عليها الفقرة (134.3) من هذه المادة على أن يتم وفقاً للأسس التالية:

134.4.1.  قيام منشأة منفصلة بعمليات التنقيب والمعالجة والإنتاج التي يقوم بها المرخص له برخصة الاستغلال فعلياً لتنفيذ العمليات ذات الصلة بقيمة المعدن المستخرج التي تغطيها رخصة الاستغلال والمحققة خلال السنة.  

134.4.2.  عدم وجود أي مصلحة للمنشأة المنفصلة التي تقوم بأنشطة المراحل الأولية الخاصة بجميع المعادن التي تحقق قيمة المعدن المستخرج.

134.4.3.  تعامل كل من المرخص له برخصة الاستغلال والمنشأة المنفصلة التي تقوم بأنشطة المراحل الأولية مع بعضهما البعض بشكل مستقل تماماً.

134.5.  يجب مراعاة ما يلي:

134.5.1.  أن هناك سوق/ طلب لما تقوم به المنشأة المنفصلة التي تقوم بأنشطة المراحل الأولية.

134.5.2.  أن تتسم السوق بالتنافسية، ولهذا الغرض تعتبر السوق تنافسية إذا كان مستوى العائد الذي تحصل عليه المنشأة المنفصلة التي تقوم بأنشطة المراحل الأولية العاملة في هذه السوق يتناسب مع رأس المال الذي تستخدمه الجهة في تنفيذ العمليات، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر غير القابلة للتنويع المصاحبة لمثل هذه العمليات.

134.6.  إذا تجاوزت الزكاة المستحقة لأي سنة مبلغ المقابل المالي المعادل لضريبة الدخل لتلك السنة، فللمرخص له حسم المبلغ الزائد من الزكاة المستحقة لتلك السنة من قيمة المقابل المالي للسنوات التي تليها.

الفصل الثالث:

التصدير

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:

شروط وأحكام تصدير المعادن والخامات:

135.1.  يحق للمرخص له برخصة الاستغلال تصدير المعادن والخامات لأغراض تجارية بعد إجراء عمليات معالجة صناعية لرفع نسبة تركيز المعدن أو إزالة الشوائب منه، سواء كانت تلك المعالجة كيميائية أو ميترولوجية أو حرارية أو بالطرق الفيزيائية أو عمليات القص والصقل، وذلك للاستفادة من المعدن المعالج في مجال الصناعة، أو الاستخدامات الأخرى.

135.2.  يخضع تصدير المعادن المحددة في الفقرة (135.1) من هذه المادة لأحكام وشروط الرخصة ووفق ما تحدده الوزارة.

135.3.  يجوز تصدير المعادن والخامات لأغراض تجارية بحالتها الطبيعية لمعادن الفئة (ب) بشرط أن يدفع المرخص له مقابلاً مالياً للتصدير نسبته (10٪) من صافي مبيعات المعدن أو الخام المصدر على ألّا تتجاوز نسبة التصدير (30٪) من متوسط الطاقة الإنتاجية الفعلية السنوية قبل إجراء معالجة الخام، وللوزير أو من يفوضه زيادة هذه النسبة وفقاً لمقتضى الحال.

135.4.  يجوز تصدير المعادن والخامات لأغراض تجارية بحالتها الطبيعية لمعادن الفئة (ج) التي تتم معالجتها بالطرق الفيزيائية الأولية، بشرط أن يدفع المرخص له مقابلاً مالياً للتصدير نسبته (10٪) من صافي مبيعات المعدن أو الخام المصدر.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:

إجراءات طلب التصدير للأغراض التجارية:

136.1.  يشترط لطلب تصدير معادن أو خامات معدنية ما يلي:

136.1.1.  أن يقدم طلب التصدير وفق النموذج المعد لذلك.

136.1.2.  أن تكون الرخصة سارية المفعول.

136.1.3.  ألّا يكون مقدم الطلب متأخراً عن سداد أي مبالغ مالية مستحقة للوزارة تتعلق بأي رخصة، أو غرامات أو أي مستحقات أخرى.

136.1.4.  أن تكون المعادن والخامات وفق ما هو موضح في المادة الخامسة والثلاثين بعد المائة من هذه اللائحة.

136.1.5.  تقديم تقرير للوزارة عن مراحل وطرق معالجة الخام أو تصنيعه، ويحق لممثل الوزارة زيارة موقع المعالجة أو التصنيع.

136.1.6.  دفع المقابل المالي للتصدير للمعادن فئة (ب) و (ج) وفق ما هو محدد في المادة الخامسة والثلاثين بعد المائة من هذه اللائحة.

136.2.  في حالة التصدير لأي من الخامات المعدنية من قبل غير حامل رخصة تعدينية أن يثبت شراءه لهذه المعادن أو الخامات من حامل رخصة تعدينية سارية المفعول وفقاً للنموذج المعد لذلك، على أن يتقيد بجميع الاشتراطات والإجراءات الوارد ذكرها أعلاه.

136.3.  تقوم الوزارة خلال (30) يوماً بدراسة طلب التصدير، وتتخذ أياً مما يلي:

136.3.1.  الموافقة على الطلب وإصدار إذن التصدير، وإشعار المرخص له بذلك.

136.3.2.  رفض الطلب وإشعار المرخص له بأسباب الرفض.

الباب الخامس:

الرقابة والتفتيش

الفصل الأول:

التفتيش:

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:

الجهات المخولة بالرقابة والتفتيش وضبط المخالفات:

137.1.  تتم أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات من قبل كلٍ من:

137.1.1.  ممثلي الوزارة المكلفين بهذا الغرض. 

137.1.2.  الشركات التابعة للوزارة المكلفة بهذا الغرض.

137.1.3.  الشركات أو المكاتب المتخصصة التي تُؤَهل للمراقبة وضبط المخالفات.

137.1.4.  جهات الضبط الحكومية وفقاً للصلاحيات المناطة بها.

137.1.5.  مع مراعاة أحكام هذه المادة يصدر الوزير أو من يفوضه قراراً بتكليف المفتشين، على أن يحدد القرار مكان عمل المفتش ومدة تكليفه.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:

مهام المفتش:

138.1.  يحق للمفتش -في أي وقت- الدخول إلى أي موقع فيه نشاط تعديني، بما في ذلك المنشآت ذات العلاقة بالنشاط، سواءً بإذن أو بدون إذن، للقيام بما يلي:

138.1.1.  التأكد من تطبيق النظام واللائحة وشروط وأحكام الرخصة والقرارات التي تصدرها الوزارة.

138.1.2.  فحص الدفاتر والسجلات، والوثائق والبيانات الورقية أو الإلكترونية أو أي وثيقة أخرى مرتبطة بتنفيذ النظام أو اللائحة أو شروط وأحكام الرخصة، وطلب الحصول على صور أو مستخرجات منها لأغراض الفحص.

138.1.3.  تسجيل الحالة العامة لموقع الرخصة، ومدى التزام المرخص له بسير العمل وفقاً لبرنامج العمل.

138.1.4.  مناقشة المرخص له أو من يمثله، أو الموجودين في الموقع، أو العمال، عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة.

138.1.5.  الحصول على عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في الموقع أو المستخرجة منه، للتأكد من سلامة تنفيذ العمليات وفقاً لبرنامج العمل.

138.1.6.  قياس كميات الاستغلال الفعلية من موقع النشاط التعديني، ومراجعة الوثائق الفنية المتعلقة بالقياس، أو الوثائق المالية والمحاسبية للتأكد من سلامة المعلومات التي يقدمها المرخص له للوزارة.

138.1.7.  التأكد من أن الأعمال المنفذة بالموقع لا ترتب أثراً ضاراً على السلامة والأمن والصحة، أو على البيئة أو أنها تسبب أضراراً على الممتلكات، أو أن تلك الأعمال قد تسببت في إتلاف جوهريٍ للموقع، وعلى المفتش في حال اتضح له ذلك، أن يشعر المرخص له بمعالجة تلك الأعمال بشكل عاجل، مع تدوين ذلك في تقرير الزيارة؛ لتتخذ الوزارة الإجراءات المقررة.

138.1.8.  تسجيل المحاضر والتقارير الفنية والدورية المرتبطة بموقع النشاط التعديني.

138.1.9.  ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات التي لا تزيد عن (200) ألف ريال للمخالفة الواحدة.

138.1.10.  ضبط المخالفات التي تزيد عقوبتها عن (200) ألف ريال للمخالفة الواحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى لجنة النظر في المخالفات وتقرير العقوبات.

138.1.11.  ضبط وتحريز الآلات والمعدات والمعادن والخامات، المستخدمة أو المستخرجة من الموقع المخالف.

138.1.12.  الاستعانة بالجهات الأمنية، متى ما دعت الحاجة لذلك.

138.1.13.  للمفتش استخدام الوسائل التقنية والإلكترونية في تنفيذ مهامه، وعند إعداد المحاضر والتقارير.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:

التزامات وواجبات المفتشين:

139.1.  يجب على المفتش عند القيام بمهامه الالتزام بما يلي:

139.1.1.  أن يحمل بطاقة العمل الرسمية لجهة عمله وإبرازها للموجودين بالموقع المراد تفتيشه.

139.1.2.  أن يوضح للمرخص له -أو ممثله- مهمته والغرض من زيارته باللطف واللباقة اللازمتين.

139.1.3.  الحرص والأمانة والدقة في القيام بالأعمال المنوطة به، وأن يدون ملاحظاته على ما يشاهده بنفسه، والامتناع عن تدوين أي ملحوظة عن أمور لم يطلع عليها، أو لم يلم بها إلماماً كافياً.

139.1.4.  التعاون مع المرخص لهم أو ممثليهم في كل ما من شأنه رفع مستوى الأعمال وكسب ثقة المستثمرين.

المادة الأربعون بعد المائة:

الالتزام والإفصاح عن تعارض المصالح:

140.1.  على المفتش قبل القيام بمهام عمله التوقيع على إقرار وثيقة الالتزام التي تعتمدها الوزارة.

140.2.  على المفتش القيام بعمليات التفتيش ورصد الوقائع بمهارة ولباقة وحياد، وبروح تتسم بالنزاهة والإنصاف.

140.3.  على المفتش أن يفصح لرئيسه المباشر -قبل قيامه بالمهمة المكلف بها-، عن أي علاقة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، تربطه بالأشخاص الذين يعملون في أي نشاط تعديني، وإذا ظهر للمفتش أثناء قيامه بعمله عن وجود علاقة، فيجب عليه إشعار رئيسه المباشر فوراً بذلك، للنظر في استبداله بمفتش آخر.

140.4.  على أي شخص يقوم بنشاط تعديني، أن يفصح للوزارة بشكل فوري، عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، تربطه بالمفتش الذي يقوم بتفتيش موقعه.

140.5.  في حال ثبت للوزارة مستقبلاً، عن وجود علاقة بين المفتش والشخص القائم بالنشاط التعديني، لم يتم الإفصاح بها، تتخذ الوزارة ما تراه مناسباً حيال ذلك، ويجوز لها أن تشعر الجهات المختصة بهذه المخالفة.  

140.6.  على المفتش أن يتجنب قبول أي هدايا، أو هبات، ويرفض أي عرض، أو خدمة من أي نوع خاص سواء من المرخص له، أو العمال، أو أي شخص آخر.

الفصل الثاني:

حقوق والتزامات العاملين بالأنشطة التعدينية

المادة الحادية والأربعون بعد المائة:

واجبات العاملين بالأنشطة التعدينية أثناء التفتيش:

141.1.  يلتزم العاملين بالأنشطة التعدينية بعدم منع المفتش من دخول موقع النشاط التعديني، والمنشآت والمرافق التابعة له.

141.2.  على العاملين بالأنشطة التعدينية أو من يمثله أن يقدم للمفتش، التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبه، وأن يقدم له ما يطلبه من أوراق وبيانات ووثائق تتعلق بطبيعة عمله. 

141.3.  الحفاظ على المضبوطات التي حجزت أثناء التفتيش على حالتها وقت الضبط وعدم التصرف فيها.

141.4.  الالتزام بتوصيات المفتش، وما يصدره من تعليمات.

المادة الثانية والأربعون بعد المائة:

حقوق العاملين بالأنشطة التعدينية أثناء التفتيش:

142.1.  للعاملين بالأنشطة التعدينية عند إجراء عمليات التفتيش، طلب ما يلي:

142.1.1.  تحديد صفة المفتش.

142.1.2.  أسباب التفتيش.

142.1.3.  منحه الفرصة لإبداء مرئياته.

142.1.4.  الاستعانة بمن يرى من العاملين بالموقع أثناء التفتيش.

الفصل الثالث:

أعمال التفتيش وإعداد محضر ضبط المخالفات

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:

الإشعار بالتفتيش:

143.1.  يجوز للوزارة إشعار المرخص له بأنها ستقوم بتفتيش موقع الرخصة خلال مدة تحددها في الإشعار، وذلك بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق أحكام النظام واللائحة والتعليمات وشروط وأحكام الرخص.

143.2.  للمرخص له طلب إعادة التفتيش وللوزارة الموافقة على طلبه إذا اتضح لها أن المرخص له لم يمنح الفرصة الكافية لتقديم أي معلومات أو بيانات أو تقارير بشكل كاف.

143.3.  إذا وافقت الوزارة على طلب إعادة التفتيش فعليها تحديد الفترة التي سيتم فيها إعادة التفتيش.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:

محضر ضبط المخالفة:

144.1.  يُحرر محضر ضبط المخالفة وفق النموذج المعد لذلك من الوزارة، على أن يتضمن ما يلي:

144.1.1.  تاريخ ووقت إعداد المحضر.

144.1.2.  معلومات موقع المخالفة وتسجيل إحداثياتها.

144.1.3.  بيانات الرخصة -إن وجدت-.

144.1.4.  بيانات المخالفين -إن وجدوا-.

144.1.5.  حصر المضبوطات ووصفها، وأماكن وجودها، والأحوال التي صاحبت اكتشاف تلك المضبوطات، وأي أمرٍ من الأمور التي قد تفيد في إثبات المخالفة أو نفيها.

144.1.6.  تحديد الوثائق والبيانات والأوراق التي اطلع عليها، أو التي حصل عليها، أو التي طلب تقديمها.

144.1.7.  توقيع كل من نسبت إليه أقوال أو إفادات.

144.1.8.  الوسائل والمعدات والآليات المستخدمة في المخالفة وأرقام تسجيلها – إن وجدت-.

144.1.9.  يرفق مع محضر الضبط المستندات التالية:

144.1.9.1.  بيانات الرخصة المخالفة -إن وجدت-.

144.1.9.2.  رسم توضيحي لمكان المخالفة وإحداثياتها الجغرافية.

144.1.9.3.  المخالفة والضرر الناتج عنها -إن وجد-.

144.1.9.4.  صور فوتوغرافية للمخالفة.

144.1.9.5.  كافة الأدلة الموجودة بالموقع التي تثبت وقوع المخالفة.

144.2.  يُعد محضر التفتيش ولو لم يسفر التفتيش عن ضبط أي شيء.

144.3.  يكتب محضر التفتيش باللغة العربية، ويحرر - في حال كان ورقياً - بدون أي شطب أو محـو أو ترك فراغ، وإذا وقع شيء من ذلك وقَّع عليه من كتبه، ومن قام بالتفتيش، وإذا دعت الحاجة إلى الاستعانة بمترجم فيُذكر ذلك في المحضر، ويجب أن يُوقِّع عليه المترجم.

144.4.  يجوز استخدام الوسائل التقنية والإلكترونية في إعداد محضر ضبط المخالفة، والاستدلال على المخالفات.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:

حالات تبليغ الجهات الأمنية بالمخالفة:

145.1.  للمفتش تبليغ الجهات الأمنية بالمخالفة في الحالات التالية:

145.1.1.  هروب أو امتناع المخالف عن التعاون مع المفتش.

145.1.2.  مقاومة المخالف لأعمال التفتيش.

145.1.3.  إذا انطوت المخالفة على جريمة، أو شبهة جنائية.

الفصل الرابع:

التعاون مع الجهات الحكومية

المادة السادسة والأربعون بعد المائة:

إحالة المخالفات التي تتبع لجهات حكومية أُخرى:

للمفتش تسجيل تقرير عن أي مخالفة للأنظمة والتعليمات المتعلقة بالجهات الحكومية الأخرى، متى ما وقعت تلك المخالفات داخل مواقع الرخص أو المجمعات التعدينية، وللوزارة إحالة تلك المخالفات للجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها.

المادة السابعة والأربعون بعد المائة:

المخالفات المحالة للوزارة من جهات حكومية أُخرى:

147.1.  عند تلقي الوزارة مخالفة متعلقة بالأنشطة التعدينية من أي جهة حكومية، تتخذ ما يلي:

147.1.1.  إذا كانت المخالفة لا تزيد قيمة غرامتها عن (200) ألف ريال تقوم بإحالتها للجهة المختصة في الوزارة.

147.1.2.  إذا كانت المخالفة تزيد قيمتها عن (200) ألف ريال تقوم بإحالتها للجنة النظر في المخالفات وتقرير العقوبات.

الفصل الخامس:

تحريز المضبوطات

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:

إجراءات تحريز المضبوطات:

148.1.  على المفتش عند ضبطه لأي مخالفة، وفي حال ظهر لديه ما يستدعي ضبط وتحريز أي معدة أو آلة أو معدن أو خام، أن يقوم بما يلي: 

148.1.1.  إذا كانت المضبوطات من المعدات أو الآلات أو الأدوات، يقوم بتصويرها ويضع عليها علامة تفيد بحجزها، وفقاً لما تقرره الوزارة.

148.1.2.  إذا كانت المضبوطات من الأشياء الثمينة؛ فتُجرد، وتوصف، وتصور، ويبين مقدارها بالكيل أو الوزن -إن أمكن- أو العد، مع تحريزها، ويثبت ذلك في محضر يوقع عليه المفتش، وتودع لدى الجهة المختصة.

148.1.3.  على المفتش تسليم محضر الضبط إلى الجهة المختصة في الوزارة خلال (3) أيام عمل من تاريخ تحرير محضر المضبوطات.

148.1.4.  على المفتش أن يبين في محاضر المضبوطات ما يسرع إليه التلف منها وما يستلزم حفظه نفقات كبيرة.

148.1.5.  في كل الأحوال تكون نفقات تحريز المضبوطات ونقلها وحفظها وحراستها على المخالف.

148.1.6.  في حال تعذر التحريز، يقوم المفتش بوضع الأختام أو الملصقات على أماكن المخالفات، وله أن يضعها تحت الحراسة على نفقة المخالف.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:

إجراءات التصرف في المضبوطات:

149.1.  تعرض محاضر ضبط الآليات والمعدات المستخدمة في المخالفة والتي تستلزم مصادرتها، على لجنة النظر في المخالفات وتقرير العقوبات وذلك خلال (10) أيام عمل من تاريخ الضبط، وتدرس اللجنة ملاءمة ردها أو مصادرتها، وتصدر توصيتها برد المضبوطات، أو المصادرة واستكمال الرفع بذلك للمحكمة.

 المادة الخمسون بعد المائة:

رد المضبوطات:

150.1.  يجب أن يكون ضبط المخالفات وتحريزها مقصوراً على ما كان محلاً للمخالفة.

150.2.  لصاحب الأشياء المضبوطة المطالبة برد المضبوطات، إذا لم تكن محلاً لمخالفة أو لم تستخدم فيها.

150.3.  يجوز رد الأشياء التي ضبطت أثناء التفتيش إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها ما لم تكن لازمة للسير في إجراءات العقوبة أو محلاً للمصادرة.

150.4.  إذا حصل نزاع في ملكية المضبوطات أو في حيازتها أو وجد شك فيمن له الحق في تسلمها، فلا يجوز تسليمها لأحد وإنما يجب على صاحب الشأن التقدم بطلب للجهات المختصة.

150.5.  يكون تسليم وتسلّم الأشياء المحرزة المحفوظة بموجب محضر يشتمل على عدد المحرزات، ووصف كلٍ منها، والمخالفة المتعلقة بها، ونوعها وموجز عنها، وأسماء أطرافها، ويوقعه المسلِّم والمتسلم.

الفصل السادس:

تدابير معالجة الآثار السلبية الناتجة من الموقع المرخص له

المادة الحادية والخمسون بعد المائة:

إيقاف الأنشطة التعدينية مؤقتاً لتصحيح الآثار السلبية:

151.1.  وفقاً لأحكام المادة الرابعة والعشرين من النظام، إذا كانت أي عملية أو استخدام أي معدة أو ممارسة أي نشاط في موقع الرخصة يشكل آثاراً سلبية على السلامة أو الأمن أو صحة موظفي المرخص له أو الأشخاص الآخرين، أو إذا كانت تلك الآثار قد تسببت في أضرار للبيئة أو للممتلكات أو في إزعاج غير عادي أو إتلاف جوهري لأي موقع. يجوز للوزارة أن تطلب من المرخص له أو الشخص المسؤول في موقع النشاط التعديني أو أي شخص ينفذ هذه العمليات أن يتخذ الإجراءات التالية:

151.1.1.  إيقاف أي عملية أو استخدام أي معدة أو ممارسة أي نشاط في موقع الرخصة يشكل آثاراً سلبية على السلامة أو الأمن أو صحة موظفي المرخص له أو الأشخاص الآخرين، أو إذا كانت تلك الآثار قد تسببت في أضرار للبيئة أو للممتلكات أو في إزعاج غير عادي أو إتلاف جوهري لأي موقع.

151.1.2.  إيقاف عمليات الأنشطة التعدينية أو جزء منها.

151.1.3.  اتخاذ الخطوات الضرورية لمعالجة أسباب الإيقاف.

151.1.4.  أن يعد وينفذ خطة الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة وتصحيح ما ورد في الفقرة (151.1.3) من هذه المادة.

151.1.5.  تزويد الوزارة بأي معلومات حسبما هو ضروري أو ملائم.

151.2.  على الوزارة رفع أي إيقاف صدر وفقاً للفقرة (151.1) من هذه المادة متى ما اتضح للوزارة أن الآثار السلبية قد صححت، وفقاً لخطة الإجراءات التصحيحية بموجب هذه اللائحة.

المادة الثانية والخمسون بعد المائة:

خطة الإجراءات لمعالجة الآثار السلبية على الصحة والسلامة والبيئة:

152.1.  إذا أصدرت الوزارة قراراً بإيقاف الأنشطة التعدينية أو جزء منها مؤقتاً، لتصحيح الآثار السلبية، وفقاً للمادة الرابعة والعشرين من النظام، يجوز للوزارة أن تطلب من المرخص له الذي أوقف نشاطه تقديم خطة إجراءات تصحيحية لتنفيذ التزاماته، وذلك على النحو التالي:

152.1.1.  يجب تقديم خطة الإجراءات التصحيحية للوزارة خلال (30) يوماً من تاريخ توجيه الوزارة بذلك، وحسب المنصوص عليه في الفقرة (152.1.4) من هذه المادة.

152.1.2.  على الوزارة اعتماد خطة الإجراءات التصحيحية خلال (60) يوماً من تاريخ تقديم الخطة إذا كانت تعالج الآثار السلبية المنصوص عليها في هذه المادة.

152.1.3.  إذا رفضت الوزارة خطة الإجراءات التصحيحية تقوم بإشعار المرخص له بأسباب الرفض، وعلى المرخص له تقديم خطة إجراءات تصحيحية معدلة ومستوفية لجميع المتطلبات المطلوبة خلال (30) يوماً من تاريخ الإشعار.

152.1.4.  إذا اعتمدت الوزارة خطة الإجراءات التصحيحية المعدلة، فيجب على المرخص له التقيد بها.

152.1.5.  إذا لم يتقيد المرخص له بأي بند من البنود الواردة في خطة الإجراءات التصحيحية، تقوم الوزارة بإحالة هذه المخالفة إلى لجنة النظر في المخالفات وتقرير العقوبات.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:

رفع التوصية بإنهاء الرخص:

153.1.  للوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل رفع توصيتها للجنة النظر في المخالفات وتقرير العقوبات؛ لإيقاف نشاط الرخصة، أو التوصية بإنهائها.

153.2.  تقوم الوزارة باستكمال إجراءات إيقاف النشاط أو إنهاء الرخصة، بموجب إشعار للمرخص له، يتضمن ما يلي:

153.2.1.  الأسباب التي تستدعي إيقاف النشاط أو إنهاء الرخصة.

153.2.2.  منح المرخص له مهلة (60) يوماً لمعالجة أسباب إيقاف النشاط أو إنهاء الرخصة.

153.2.3.  في حال استحالة معالجة الأسباب المذكورة في الفقرة (153.2.1) من هذه المادة خلال (60) يوماً، تمنح الوزارة المرخص له (30) يوماً لتوضيح الأسباب الضرورية لاستمرار نشاط الرخصة وتوضيح أسباب عدم معالجة إيقاف النشاط أو إنهاء الرخصة.

153.3.  إذا لم يقدم المرخص له كتابياً الأسباب التي تستوجب إعادة النظر في إيقاف النشاط أو إنهاء الرخصة، فتحيل الوزارة هذه المخالفة إلى لجنة النظر في المخالفات وتقرير العقوبات؛ لتقوم اللجنة بإصدار قرار بإيقاف النشاط، أو التوصية بإنهاء الرخصة.

153.4.  لا يخلي قرار إنهاء الرخصة مسؤولية المرخص له بالالتزامات المنصوص عليها فيما يتعلق بالأمور البيئية وخطط إعادة التأهيل والإغلاق.

الفصل السابع:

ضبط نقل المعادن والخامات بدون تصريح

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:

صلاحية الوزارة في حجز المعادن والخامات المنقولة بدون تصريح:

يحق للمفتش، تفتيش أي وسيلة لنقل أي معادن أو خامات للتأكد من أن تلك الخامات أو المعادن التي تنقل استخرجت بطريقة نظامية، ووفقاً للإجراءات الموضحة في هذه اللائحة، ويجوز له الاستعانة بالجهات الأمنية لضبط تلك المخالفات.

الباب السادس:

المخالفات والعقوبات، وتسوية الخلافات

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:

المخالفات:

155.1.  يعد أيٌّ من التصرفات أو الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة مخالفة، تستوجب العقوبة:

155.1.1.  القيام بأي نشط تعديني دون رخصة.

155.1.2.  عدم الالتزام بالنظام أو اللوائح أو شروط وأحكام الرخصة.

155.1.3.  تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة إلى الوزارة.

155.1.4.  التأخر أو التقصير في تقديم المعلومات أو التقارير التي تطلبها الوزارة.

155.1.5.  التأخر عن دفع المبالغ المستحقة بموجب أحكام النظام واللوائح.

155.1.6.  عدم قيام المرخص له - خلال (60) يوماً من تاريخ إشعاره - بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها النظام واللوائح وشروط وأحكام الرخصة.

155.1.7.  عدم قيام المرخص له بتصحيح المخالفة التي أشعر بها خلال المدة المحددة في الإشعار، أو تكراره المخالفة.

155.1.8.  تأخر المرخص له مدة (180) يوماً من تاريخ تسلمه إشعار الوزارة في اتخاذ الوسائل الضرورية للمحافظة على البيئة أو الحياة الفطرية أو المواقع الأثرية أو المناطق السياحية.

155.1.9.  أي عملية أو استخدام أي معدة أو ممارسة أي نشاط في موقع الرخصة عند وجود آثار سلبية على السلامة أو الأمن أو صحة موظفي المرخص له أو الأشخاص الآخرين، أو إذا كانت تلك الآثار قد تسببت في أضرار للبيئة أو للممتلكات، أو في إزعاج غير عادي، أو إتلاف جوهري لأي موقع، وفقاً للمادة الرابعة والعشرين من النظام.

المادة السادسة والخمسون بعد المائة:

تقدير العقوبات:

156.1.  يراعى عند تقدير العقوبة الاعتبارات التالية:

156.1.1.  العمل بدون ترخيص نظامي.

156.1.2.  جسامة المخالفة.

156.1.3.  تكرار المخالفة.

156.1.4.  تعدد المخالفات.

156.1.5.  إذا ترتب على المخالفة إضرار بالسلامة، أو الأمن والصحة، أو البيئة، أو الأموال.

156.1.6.  إذا اقترنت المخالفة بمحاولة عرقلة عمليات التفتيش أو عدم التعاون مع المفتش.

156.1.7.  مساحة الموقع المخالف.

156.1.8.  عدد الآليات، ومقدار الكميات المستغلة.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة:

تكوين لجان النظر في المخالفات وتقرير العقوبات:

157.1.  تُكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر للنظر في المخالفات.

157.2.  يضع الوزير قواعد عمل اللجنة، ويعمل بها من تاريخ اعتمادها.

157.3.  يُحدَّد في قرار تكوين اللجنة مدة اللجنة، ورئيس اللجنة ونائبه.

157.4.  تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

157.5.  تنشأ أمانة أو أكثر تتولى التنسيق والتنظيم والمساندة لأعمال اللجنة، وإعداد المحاضر اللازمة، وحفظ الملفات.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:

صلاحيات لجنة النظر في المخالفات وتقرير العقوبات وإجراءات عملها:

158.1.  للجنة النظر في المخالفات وتقرير العقوبات الصلاحيات التالية، على سبيل المثال لا الحصر:

158.1.1.  النظر في المخالفات التي تُحال إليها من الوزارة.

158.1.2.  إصدار العقوبات الملائمة وفقاً لنوع المخالفة.

158.1.3.  الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة فيما تتطلبه أعمالها.

158.1.4.  في حال رأت اللجنة ضرورة استدعاء الشخص المخالف، فيجوز لها استدعاؤه، أو من يمثله تمثيلاً شرعياً بموجب وكالة سارية تخوِّله صلاحيات التمثيل.

158.1.5.  تلتزم اللجنة في حالة استدعاء المخالف أو من يمثله بإشعاره قبل (5) أيام من تاريخ مثوله أمام اللجنة.

158.1.6.  إشعار المخالف بقرار اللجنة فور صدوره.

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:

استعادة المعادن والخامات محل المخالفة والأموال الناتجة عنها:

159.1.  للوزارة الحق في استعادة جميع المعادن والخامات ومشتقاتها الناتجة عن العمليات التي تمت بشكل مخالف أو الأموال الناتجة عنها، وتحصيل قيمة المقابل المالي للخامات والمعادن المستغلة والناتجة عن تلك العمليات.

159.2.  تستعاد الأموال الناتجة عن الاستغلال المخالف وفقاً للإجراءات التالية:

159.2.1.  تقدير الكميات من قبل المختصين الفنيين في هذا الشأن بالوسائل الفنية أو التقنية، وتقدير سعر المعدن أو الخام بالسعر المتعارف عليه.

159.2.2.  للوزارة أن تستعين بأشخاص أو جهات من ذوي الخبرة لتقدير الكميات وقيمة المقابل المالي للخامات محل المخالفة.

المادة الستون بعد المائة:

تبليغ المرخص له بالعقوبة وبحقه في الاعتراض:

160.1.  يُبلغ المخالف بقرار العقوبة متضمناً أسباب القرار.

160.2.  يحق للمرخص له الاعتراض على قرار عقوبة إيقاف النشاط أو إنهاء الرخصة الصادرة من الوزارة أو اللجنة خلال (30) يوماً من تاريخ إشعاره بالقرار، ويسقط حقه في الاعتراض بعد مضي هذه المدة.

160.3.  يتم النظر في القرار المعترض عليه حسب الفقرة (160.2) خلال (15) يوماً من تاريخ استلام الاعتراض، ويكون القرار بشأن ذلك نهائياً.

160.4.  يجوز تظلم صاحب الشأن من القرارات الصادرة في حقه أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

المادة الحادية والستون بعد المائة:

تسوية الخلافات:

161.1.  أي خلاف ينشأ بين الوزارة والمرخص له يجوز أن يسوّى في الوزارة بطلب من المرخص له، ويبت في التسوية خلال (60) يوماً.

161.2.  إذا لم يُسوى الخلاف خلال المدة المحددة في الفقرة (161.1) من هذه المادة، يجوز التقدُم إلى المحكمة المختصة، ويجوز للمرخص له الاتفاق على أي تسوية أو نزاع أو خلاف ينشأ عن طريق التحكيم وفقاً لأحكام نظام التحكيم وذلك بعد موافقة الوزير.

المادة الثانية والستون بعد المائة:

حدود مسؤولية الوزارة:

162.1.  لا تتحمل الوزارة المسؤولية عن أي ضرر، أو خسارة، مهما كانت طبيعتها، إذا كانت بسبب ما يلي:

162.1.1.  ممارسة أي عمل أو أداء أي واجب بموجب النظام واللائحة.

162.1.2.  عدم التمكن من ممارسة أي عمل أو سلطة أو أداء أي واجب بموجب النظام واللائحة.

162.2.  لا تتحمل الوزارة المسؤولية عن أي ضرر، أو خسارة، مهما كانت طبيعتها، إذا كانت بسبب ما يلي:

162.2.1.  ضبط وتحريز المضبوطات وفقاً لما هو منصوص عليه في اللائحة.

162.2.2.  المصادرة وفقاً لما هو منصوص عليه في اللائحة.

الباب السابع:

أحكام متنوعة

المادة الثالثة والستون بعد المائة:

نشر الإشعارات:

163.1.  وفقاً لأحكام المادة الستين من النظام، تنشر الوزارة كامل نص الوثائق التالية:

163.1.1.  القرارات ذات الطبيعة العامة.

163.1.2.  الرخص الممنوحة بموجب النظام.

163.1.3.  تجديد أو تمديد أو تعديل أو تحويل أو إنهاء لأي رخصة ممنوحة بموجب النظام.

163.1.4.  الإشعارات المتعلقة بالرهون على الرخص.

163.1.5.  تخصيص مناطق الاحتياطي التعديني، والمجمعات التعدينية.

163.1.6.  إعلانات المنافسات.

163.1٫7.  أي وثائق ذات علاقة باللائحة أو الأدلة الإرشادية.

163.2.  تنشر الوثائق المشار إليها في الفقرة رقم (163.1) من هذه المادة بالوسائل التي تحددها الوزارة.

المادة الرابعة والستون بعد المائة:

اللغة المعتمدة في الوثائق والمراسلات:

164.1.  تصدر الرخص الممنوحة بموجب النظام واللائحة باللغة العربية، وتفسر وتعتمد بناءً على ذلك.

164.2.  يجب أن تكون المراسلات والوثائق الأخرى باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية على أن تكون اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير هذه المراسلات والوثائق وتنفيذها.

المادة الخامسة والستون بعد المائة:

احتساب المدد الزمنية:

165.1.  تُحتسب المدد المحددة وفقاً للسنة المالية للدولة، وتقسم السنة إلى أربعة أرباع كل ربع هو عبارة عن ثلاثة أشهر من السنة.

165.2.  عند صدور أو تحويل أي رخصة خلال أي مدة من المدد المحددة في الفقرة (165.1) من هذه المادة يُحتسب جميع ما على الرخصة من حقوق والتزامات للمدة المتبقية من المدة التي صدرت أو حولت فيها الرخصة.

المادة السادسة والستون بعد المائة:

البدء والأحكام المؤقتة:

166.1.  تسري هذه اللائحة من تاريخ العمل بالنظام.

166.2.  وفقاً للاستثناءات الواردة في الفقرة (2) من المادة الحادية والستين من النظام، تظل الحقوق الصادرة للمرخص له بموجب النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 47) وتاريخ (20/ 8/ 1425هـ) سارية ونافذة بشرط أن يتقيد المرخص له بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام من تاريخ سريانه.

ملحق رقم (1)

فئات المعادن (أ) و (ب) و (ج)

الرقممعادن الفئة (أ)
1بوكسيت عالي النسبة (%40 < Bauxite/  Aluminium Ore - AL2O3) 
2النحاس (Copper)
3خام الحديد عالي النسبة (%40 < Iron ore - Fe)
4اليمينايت  (Ilmenite )
5النيكل (Nickel )
6نيوبيوم (Niobium)
7الفوسفات (Phosphate Rock)
8كوارتز  (%95 < Silica Content - Quartz)
9العناصر الأرضية النادرة (Rare Earth Elements)
10روتيل (Rutile)
11سربنتين (Serpentinite - Gemstone variety)
12الثوريوم (Thorium)
13القصدير (Tin)
14تنغستون (Tungsten)
15الزنك (Zinc)
16زركوينيوم (Zirconium)
17عقيق (Agate)
18اسبستوس (Asbestos)
19بيريليوم (Beryllium)
20كورندوم (Corundum)
21الماس (Diamonds)
22دياسبور (Diaspore)
23الليثيوم (Lithium)
24منغنيز (Manganese)
25موليبديوم (Molybdenum)
26مجموعة عناصر البلاتينيوم (Platinum Group Metals)
27بيريت (Pyrite)
28تنتاليوم (Tantalum)
29يورانيوم (Uranium)
30فناديوم (Vanadium )
31زينوتيم (Xenotime)
32كادميوم (Cadmium)
33كروميوم (Chromium)
34مجموعة معادن الجارنيت – أحجار كريمة (Garnet Group Minerals - Precious Stone)
35أحجار كريمة وشبه الكريمة (semi - precious stones & Gemstone)
36الذهب (Gold)
37جاسبر (Jasper)
38أوليفين – بيردوت /  نوع حجر كريم (Olivine - Peridot/  Gemstone variety)
39الفضة (Silver)
40الهفينيوم (Hafnium)
41الرصاص (Lead)
42لكوكسين (Leucoxene)
43معادن و خامات غير مدرجة (Unlisted mineral or metal ore )
الرقممعادن الفئة (ب)
1    (٪40 < Bauxite/ Aluminium Ore - AL2O3) بوكسيت منخفض النسبة
2الطين الأحمر (Red clay)
3 (Kaolin & Bentonite) بنتونايت وكاولين
4دياتومايت (Diatomite)
5دولومايت (Dolomite)
6 ((incl. Felsit) Feldspar) فلسبار
7فلورايت (Fluorite)
8مجموعة معادن الجارنت – استخدامات أخرى (Garnet Group Minerals - Other Uses)
9 (Anhydrite & Gypsum) جبس وانهيدرايت
10٪40 >Fe - Iron ore) خام الحديد منخفض النسبة
11(Limestone for industry)  حجر جيري للصناعة
12مغنيزايت (Magnesite)
13)Marble for industry)  رخام  للصناعة
14)  Nepheline Syenite)  نيفلين سيانيت
15كيانيت و اندلوسيت و سلمنيت (Andalusite ٫Kyanite & Sillimanite)
16ميكا (Mica)
17)Olivine - Other Uses)  أوليفين – استخدامات أخرى
18بيروكسنايت (Pyroxenite)
19التلك (Talc)
20بيرليت (Perlite)
21بوتاس (Potash)
22)Pozzolan for cement) بوزولان
23بيروفيليت (Pyrophyllite)
24الملح (Salt)
25(high grade Silica Sand) > 95٪ SiO2 رمل السيلكا عالي النسبة
26تورونا (Trona)
27)Unlisted Industrial Mineral)  معادن صناعية غير مدرجة
الرقممعادن الفئة (ج)
1البحص: (أي صخر ملائم للاستغلال كبحص) (crushed Aggregates: (any rock suitable to be crushed
2كسر رخام  (Marble Crushed)
3سكوريا (Scoria)
4رمل السيلكا (منخفض النسبة)  (20iS < 59٪ (low grade Silica Sand))
5أحجار الزينة : صخور نارية (جرانيت و جابرو و بازلت)  Dimension Stone: Igneous (granite, gabbro & basalt)
6أحجار الزينة: صخور متحولة – رخام – نيس – شيست وفيلايت (Dimension Stone: Metamorphic (marble, gneiss, schist & Phyllite
7أحجار الزينة: صخر رسوبي – دلومايت – حجر رملي – حجر جيري  (Dimension Stone: Sedimentary (dolomite, sandstone, limestone
8الملح للحرفيين (Salt for Artisanal Miners)
9الرمل والحصى (Sand and Gravel)
10طين (Clay)
11مواد ردميات  (Sub-base Materials)

           الملحق (2)          

المقابل المالي لمعادن الفئة (أ)

الرقمالخامات المعدنية لفئة (أ)المقابل المالي للاستغلال (نسبة من صافي قيمة المعدن عند استخراجه)
1 > 40٪)Bauxite/  Aluminium Ore - AL2O3)  بوكسيت عالي النسبة2.5 ٪
2النحاس (Copper)1.5 ٪
3 > 40٪) Iron ore - Fe) خام الحديد عالي النسبة 4 ٪
4اليمينايت (Ilmenite )4.5 ٪
5النيكل (Nickel )2 ٪
6نيوبيوم (Niobium)3 ٪
7)Phosphate Rock) الفوسفات4 ٪
8 > 95٪)  Content Quartz - Silica)  كوارتز3.5 ٪
9)Rare Earth Elements) العناصر الأرضية النادرة3 ٪
10روتيل (Rutile)3 ٪
11) Gemstone variety - Serpentinite)  سربنتين3 ٪
12الثوريوم (Thorium)3 ٪
13القصدير (Tin)3 ٪
14تنغستون (Tungsten)2 ٪
15الزنك (Zinc)2 ٪
16زركوينيوم (Zirconium)2 ٪
17عقيق (Agate)1 ٪
18اسبستوس (Asbestos)1 ٪
19بيريليوم (Beryllium)1 ٪
20كورندوم (Corundum)1 ٪
21الماس (Diamonds)1 ٪
22دياسبور (Diaspore)1 ٪
23الهفينيوم (Hafnium)1 ٪
24الرصاص (Lead)1 ٪
25لكوكسين (Leucoxene)  1 ٪
26الليثيوم (Lithium)    1 ٪
27منغنيز (Manganese)1 ٪
28الموليبدينوم  (Molybdenum)1 ٪
29)Platinum Group Metals)  مجموعة عناصر البلاتينيوم1 ٪
30بيريت (Pyrite)1 ٪
31تنتاليوم (Tantalum)1 ٪
32يورانيوم (Uranium)1 ٪
33فناديوم (Vanadium )1 ٪
34زينوتيم (Xenotime)1 ٪
35كادميوم (Cadmium)1.5 ٪
36كروميوم (Chromium)2.5 ٪
37(Garnet Group Minerals - Precious Stone)  معادن مجموعة الجارنت - الأحجار الكريمة2.5 ٪
38أحجار كريمة وشبه الكريمة (Gemstone & semi-precious stones )2.5 ٪
39الذهب (Gold)1.5 ٪
40جاسبر (Jasper)2.5 ٪
41 (Olivine - Peridot/  Gemstone variety) أوليفين – بيردوت /  نوع حجر كريم2 ٪
42الفضة (Silver)1.5 ٪
43معادن و خامات غير مدرجة (Unlisted mineral or metal ore )4 ٪

الملحق (3)

المقابل المالي لمعادن الفئة (ب)

الرقمالخامات المعدنية لفئة (ب)المقابل المالي للاستغلال (ريال السعودي للطن)
1) ٪Bauxite/  Aluminium Ore - AL2O3  40>)2.5
2(Red clay) الطين الأحمر2.25
3بنتونايت (Bentonite)    4.5
4الكاولين  (Kaolin) 3.25
5دياتومايت (Diatomite) 35
6دولومايت (Dolomite) 0 – 50000 طن 4.5
7دولومايت (Dolomite) 50000+ طن  6.75
8)Feldspar) incl. Felsit)) فلسبار4.5
9فلورايت (Fluorite)   15
10Garnet Group) Minerals - Other Uses)   معادن مجموعة الجارنت - استخدامات أخرى3.5
11)Gypsum & Anhydrite)  جبس وانهيدرايت3
12٪) Iron ore -  Fe<40) خام الحديد منخفض النسبة2.5
13حجر جيري للصناعة (Limestone for industry) 0 - 50000 طن4.5
14حجر جيري للصناعة (Limestone for industry) 50000+ طن6.75
15مغنيزايت (Magnesite)5
16رخام للصناعة (industry for Marble) 0 - 50000 طن4.5
17رخام للصناعة (Marble for industry) 50000  + طن6.75
18نيفلين سيانيت (Syenite Nepheline)4.5
19بيرليت (Perlite)     4
20بوتاس (Potash)10
21بوزولان (Pozzolan for cement)3.5
22البازلت  3.5
23بيروفيليت (Pyrophyllite)3.5
24الملح (Salt)    4.5
25 (high grade) ٪Silica Sand - SiO2 >95) رمل السيلكا عالي النسبة7.5
26تورونا (Trona)15
27ولاستونيت   (Wollastonite)6
28الزيوليت  (Zeolite)3
الرقمالخامات المعدنية لفئة (ب)المقابل المالي للاستغلال (نسبة من المبيعات)
1باريت (Barite)5 ٪
2الجرافيت (Graphite)5 ٪
3)Kyanite٫ Andalusite & Sillimanite) كيانيت واندلوسيت و سلمنيت5 ٪
4ميكا (Mica)5 ٪
5أوليفين – استخدامات أخرى (Olivine - Other Uses)5 ٪
6بيروكسنايت (Pyroxenite)5 ٪
7التلك (Talc)5 ٪
8) Industrial Mineral Unlisted)   معادن صناعية غير مدرجة5 ٪

الملحق (4)

المقابل المالي لمعادن الفئة (ج)

الرقمالخامات المعدنية لفئة (ج)المقابل المالي للاستغلال بالريال السعودي للطنالحد الأدنى للطاقة التعدينية
(طن)
(0 – 250) م2
الحد الأدنى للطاقة التعدينية
(طن)
(250 – 500) م2
الحد الأدنى للطاقة التعدينية
(طن)
(500 – 750) م2
الحد الأدنى للطاقة التعدينية
(طن)
(750 – 1000) م2
1البحص: (أي صخر ملائم للاستغلال كبحص) Aggregates: (any rock suitable to be) crushed crushed0.67200٫000300٫000400٫000500٫000
2كسر رخام Crushed Marble3.540٫00080٫000160٫000200٫000
3سكوريا Scoria3.540٫00080٫000160٫000200٫000
4طين  Clay2.2540٫00060٫00090٫000135٫000
5أحجار الزينة – (الجرانيت، الجابرو، النيس) Dimension Stone (Granite٫ Gabro٫ gneiss)99٫00018٫00032٫00045٫000
6بازلت   Basalt345٫00067٫500100٫000150٫000
7أحجار الزينة - (شيست وفيليت) Dimension Stone (schist & Phyllite)2.2530٫00045٫00067٫500100٫000
8أحجار الزينة - (رخام) Dimension Stone (Marble)4.212٫00024٫00042٫00060٫000
9أحجار الزينة:– دلومايت – حجر جيري  Dimension Stone - (limestone, dolomite)2.820٫00040٫00070٫000100٫000
10أحجار الزينة: حجر رملي Dimension Stone (sandstone)1.320٫00040٫00070٫000100٫000
11الملح للحرفيين  Salt for Artisanal Miners4.52,000---
12الرمل والحصى  Sand and Gravel0.53130٫000195٫000260٫000325٫000
13رمل السيلكا (low grade) ٪Silica Sand - SiO2<95550٫00075٫000112٫000168٫000
14مواد ردميات  Sub-base Materials4000,1522,50033,00050,000

الملحق (5)

الإيجار السطحي

السنةالإيجار السطحي لرخص الكشف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ريال لكل كيلو متر مربع أو جزء من الكيلو متر المربع
10
210
315
420
530
650
7100
8150
9200
10250
11500
12600
13700
14800
15900

الإيجار السطحي لرخص الاستغلال

نوع الرخصالمساحةريال
رخصة تعدينريال لكل كيلو متر مربع أو جزء من الكيلو متر المربع10٫000
رخصة أغراض العامةريال لكل كيلو متر مربع أو جزء من الكيلو متر المربع10٫000
رخصة المنجم الصغيرريال لكل كيلو متر مربع أو جزء من الكيلو متر المربع10٫000
محجر مواد بناء(0 – 250.000) م210٫000
محجر مواد بناء(250.000 – 500.000) م215٫000
محجر مواد بناء(500.000 – 750.000) م220٫000
محجر مواد بناء(750.000 – 1000٫000) م225٫000

الملحق (6)

الحد الأدنى للإنفاق السنوي على رخص الكشف

السنةالحد الأدنى للإنفاق السنوي على رخص الكشف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ريال لكل كيلو متر مربع أو جزء من الكيلومتر المربع
1750
21٫500
33٫000
43٫000
54٫500
64٫500
75٫600
85٫600
97٫500
107٫500
117٫500
127٫500
137٫500
147٫500
157٫500