اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

الفصل الأول أحـكام عامة المادة الأولى: 1- يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في المادة (1) الأولى من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات المعاني ذاتها المحددة لها في النظام عند استخدامها في اللائحة. 2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: أ- المحافظ: محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. ب- التداخل اللاسلــــكي الضار: التأثير الضار للطاقة الكهرومغناطيسية الصادرة من أي انبعاث حراري، أو إشعاع، أو حث كهربائي، أو إرسال يضر استعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية أو فاعليتها أو تشغيلها، أو يضر أنظمة الاتصال اللاسلكية، أو المعدات ذات الحساسية للموجات اللاسلكية. ج- العرض المرجعي: وثيقة يعدها مقدم الخدمة المسيطر تبين متطلباته من الأحكام والشروط القياسية لربط الاتصال البيني أو النفاذ مع مقدم خدمة آخر. د- المسجل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يدوّن معلوماته لدى الهيئة، ووفقاً لما تقرره. هـ- التسويق الاتصالي: استخدام شـــبكة الاتصـــالات للدعاية والترويج لاســـتخدام منتج أو خدمة، ويشمل ذلك الرسائل والمكالمات الآلية أو المكالمات الصادرة من الشخص الطبيعي. و- سياسة الخدمة الشاملة: السياسة المعتمدة من الوزارة لضمان توفر وتطوير الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل. ز- أسماء النطاقات السعودية: أي اسم نطاق يقع ضمن النطاقات العلوية السعودية (ويطلق عليه اختصاراً اسم نطاق). ح- السجل الوطني للطيف الترددي: السجل الذي تعده الهيئة بناءً على المادة (14) الرابعة عشرة من النظام. ط- الشكوى الجماعية: الشكوى المقدمة من قبل شخص بصفته وكيلاً عن مجموعة من المستخدمين، وفقاً للأحكام المبنية في اللائحة. ي- تعرفة الأسعار (التعرفة): المقابل الذي يفرضه مقدم الخدمة نظير تقديمه خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات أو مرافق الاتصالات التابعة له إلى المستخدم، وفقاً للمميزات والشروط والأحكام المتصلة بها. ك- التعرفة التفضيلية: التعرفة التي تخصص لجهات تحددها الهيئة، وتمتاز بأسعار وخدمات متميزة عن مثيلاتها. ل- تصريح الترخيص الفئوي العام: تصريح الخدمة الصادر من الهيئة لإتاحة تقديم خدمات اتصالات وتقنية معلومات محددة بموجب الترخيص الفئوي العام. المادة الثانية: للهيئة أن تطلب من مقدم الخدمة أو أي شخص آخر تزويدها -على نفقته- بأي بيانات أو معلومات أو مستندات تراها الهيئة ضرورية لتطبيق أحكام النظام أو اللائحة أو القرارات التنظيمية، وذلك وفقاً لما يلي: 1- أن يتم تقديمها خلال المدة التي تحددها الهيئة؛ ما لم تكن تلك المدة مقيدة بنص خاص في النظام أو اللائحة. 2- أن تقدم بالشكل الذي تراه الهيئة وبالوسيلة التي تقدرها. ويجب على من يطلب منه ذلك الامتثال لطلب الهيئة، والتأكد من دقة وصحة وجودة المعلومات أو البيانات أو المستندات قبل تقديمها. المادة الثالثة: للهيئة أن تطلب من مقدم الخدمة توفير أنظمته الإلكترونية أو أجهزته الطرفية للمواقع والأنظمة والأجهزة التي تحددها الهيئة، وربطها بها، وبالشكل والمدد التي تقررها. المادة الرابعة: 1- يقصد بالقرارات التنظيمية الواردة في النظام ما تصدره الهيئة من قرارات تتضمن قواعد، أو أحكام، أو متطلبات، أو اشتراطات، أو إجراءات، أو ضوابط، أو معايير، والتي تصدر من المجلس أو من يفوضه، أو قرارات توجيهية أو أوامر ملزمة بشأن نزاع أو موقف أو واقعة؛ بهدف الامتثال لممارسة نشاط معين أو الامتناع عنه، أو أي قرارات لائحية، أو سياسات تنظيمية، أو أي إطار تنظيمي آخر تصدره الهيئة من قواعد لها صفة الإلزام؛ بهدف تنظيم مسألة ذات صلة بها. 2- تراعي الهيئة عند إصدارها للقرارات التنظيمية وممارسة صلاحيتها التنظيمية والرقابية أهداف النظام ولائحته التنفيذية. المادة الخامسة: دون الإخلال بالأنظمة والقرارات ذات العلاقة -فيما لم يرد به نص خاص يحدد وسيلة معيّنة للنشر- تُعد القرارات الصادرة من الهيئة والتي تتطلب النشر منشورة في أيٍّ من الحالات الآتية: 1- النشر على الموقع الإلكتروني للهيئة على شبكة الإنترنت. 2- النشر في الجريدة الرسمية. الفصل الثاني التراخيص المادة السادسة: 1- يصنّف المجلس التراخيص والتسجيلات والتصاريح ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويضع الأحكام والشروط الخاصة بكل فئة، ويراعي المجلس في ذلك الوضوح والشمولية وأن يشمل التصنيف ما يلي: أ- تحديد أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات المتاحة لكل تصنيف في القطاع. ب- الاشتراطات والمتطلبات للحصول على الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى. 2- للمجلس وضع حد أعلى لعدد التراخيص أو التسجيلات أو التصاريح التي تصدرها الهيئة في أسواق محددة ضمن القطاع. المادة السابعة: تعد من الحالات التي يكون للهيئة فيها رفض طلب تجديد الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى، أو إلغاء أو تعليق أو تعديل أيٍّ منها ما يأتي: 1- الإخلال بأي شرط من شروط الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى. 2- عدم الالتزام بسداد المقابل المالي للترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى، بناءً على أحكام النظام. 3- عدم مزاولة النشاط لمدة (12) اثني عشر شهراً -أو أكثر- بشكل متصل أو متقطع، دون مبرر تقبله الهيئة. 4- القيام بأنشطة تسبب خطراً على الأمن أو المصلحة العامة أو الصحة العامة. 5- التنازل عن الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى، دون موافقة الهيئة. المادة الثامنة: 1- تراعي الهيئة عند إصدار قرارها -بناءً على المادة (4) الرابعة من اللائحة- أن يكون ذا أثر إيجابي على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، دون إخلال بما تقتضيه المصلحة العامة وتنظيم القطاع والإشراف عليه. 2- يجب قبل إصدار القرار بناءً على المادة (4) الرابعة من اللائحة بشأن مقدم خدمة إشعاره كتابياً بمشروع القرار المراد اتخاذه ومبرراته، ومنحه مهلة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوماً، ولا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال الإشعار لإبداء مرئياته حيال الإجراء. 3- تتخذ الهيئة ما يلزم لضمان استمرارية الخدمة عند الحاجة. المادة التاسعة: 1- يلغى الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى بانتهاء مدته، أو بقرار من الهيئة بناءً على صلاحياتها النظامية. 2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، لا يُعد الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى منتهياً إذا تقدم مقدم الخدمة بطلب التجديد، وانتهت مدة الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى دون رد من الهيئة، وذلك إلى حين صدور ردها بقبول طلب التجديد أو رفضه. 3- لا يجوز الاستمرار في تقديم الخدمات، أو استخدام مورد الترقيم أو الطيف الترددي، أو استخدام الأجهزة أو حيازتها، أو نحو ذلك مما هو محل الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى الصادر بحقه قرار الإلغاء؛ إلا بموافقة من المجلس، ولمدة محددة، وذلك في الحالات التي تتطلب ذلك. المادة العاشرة: عند رغبة المرخص أو المسجل أو المصرح له في إلغاء أو تعديل أو تعليق الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى؛ فإن عليه التقدم للهيئة بطلب مسبَّب يتضمن ما يلي: 1- بيانات مقدم الطلب. 2- بيانات التصريح أو الترخيص أو التسجيل. 3- عدد المستخدمين لديه وإيراداته، إن وجدت. 4- خطة عمل مقترحة لضمان استمرار الخدمة، بما في ذلك اسم مقدم خدمة بديل، وكافة الترتيبات اللازمة لنقل المستخدمين، والمدة اللازمة لذلك. 5- إقرار مُوقّع من المسؤول التنفيذي الأول أو من ينوب عنه؛ يتضمن أنه بذل الجهد الكافي للتحقق من دقة المعلومات المقدمة للهيئة، وأنها غير مضللة. وللهيئة -وفقاً لتقديرها- طلب معلومات إضافية من مقدم الطلب، واستثناؤه من كل المتطلبات أو بعضها مما تشير إليه هذه المادة؛ مع مراعاة طبيعة الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى محل الطلب، وللهيئة عدم قبول الطلب إلا بعد اكتمال المعلومات أو المستندات المطلوبة. المادة الحادية عشرة: 1- عند عدم تجديد الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى، أو إلغاء أو تعديل أو تعليق أي منها؛ فإن على الهيئة -بالتنسيق مع الوزارة- أخذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمستخدمين. 2- عند عدم التزام المرخص له أو المسجل أو المصرح له الراغب في إلغاء ترخيصه أو تعديله أو تعليقه بما ورد في الفقرة (4) من المادة (10) العاشرة من اللائحة؛ فللهيئة اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، ولها تسهيل إجراءات نقل المستخدمين والأصول إلى مقدم خدمة آخر تختاره. 3- للهيئة نشر قراراتها بشأن الإجراءات التي تتخذها لضمان استمرار الخدمة على موقعها الإلكتروني، أو أي وسيلة إلكترونية أخرى تراها مناسبة. المادة الثانية عشرة: تصدر الهيئة الأحكام الخاصة بضمان استمرار الخدمة في حالات عدم تجديد الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى، أو إلغاء أو تعديل أو تعليق أيٍّ منها، ويتضمن ذلك ما يلي: 1- التزامات مقدم الخدمة المعني، بما في ذلك وجوب إخطار الهيئة وتزويدها بالمعلومات التفصيلية اللازمة. 2- إجراءات عملية المراجعة التي تقوم بها الهيئة عند استلامها إخطاراً من مقدم الخدمة. 3- الإجراءات الخاصة بإصدار ونشر قرار الهيئة بشأن الإجراءات التي تتخذها لضمان استمرار الخدمة. 4- متطلبات وإجراءات جودة واستمرار الخدمة المقدمة لمستخدمي منصات المحتوى الرقمي. ويجب في جميع الأحوال أن تكون التزامات ضمان استمرار الخدمة ومتطلباتها وإجراءاتها واضحة وعادلة وشفافة. المادة الثالثة عشرة: 1- يلتزم مقدم الخدمة بطلب الحصول على عدم ممانعة من الهيئة عند إحداث أي تغيير جوهري في الإدارة العليا لديه؛ مرفقاً بالطلب ما يلي: أ- معلومات هوية المرشح وبياناته الشخصية. ب- سيرة المرشح الذاتية، مع إيضاح الأعمال التي قام بها ضمن النشاط ذي الصلة في القطاع. ج- أي معلومات وبيانات تراها الهيئة ضرورية ذات صلة. 2- تصدر الهيئة وثيقة لتصنيف الإدارة العليا التي تدخل في حكم المادة (7) السابعة من النظام، وتُحدّث هذه الوثيقة باستمرار بما يفي بمتطلبات القطاع ويحقق المصلحة العامة. 3- للهيئة أن تستثني من إجراء عدم الممانعة أو من متطلبات التسجيل أي شخص أو وظيفة ترى مناسبة استثنائها. المادة الرابعة عشرة: دون إخلال بأحكام المنافسة المنصوص عليها في النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة، يجب على مقدم الخدمة التقدم بطلب الحصول على موافقة الهيئة قبل إجراء أي تغيير جوهري في ملكيته. وتعد الحالات الآتية تغييراً جوهرياً في الملكية: 1- التعديل على أي بند من البنود الجوهرية في عقد التأسيس أو النظام الأساس. 2- أي تعديل على السجل التجاري ذي صلة بالملكية. 3- أي تصرف قانوني ينتج عنه تملك شخص آخر حصة تساوي (5%) خمسة بالمائة فأكثر من رأس مال المرخص له. المادة الخامسة عشرة: عند رغبة مقدم الخدمة التنازل للغير عن الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى خاصة به؛ فيجب عليه أن يتقدم للهيئة بطلب الموافقة على التنازل؛ متضمناً ما يلي: 1- نوع خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات التي يرغب في التنازل عنها. 2- اسم المتنازل له، وعنوانه، وبيانات التواصل الخاصة به، ومستنداته الثبوتية. 3- تفاصيل اتفاقية التنازل. 4- آلية معالجة الالتزامات والحقوق المترتبة على الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى. 5- أي بيانات أو معلومات أخرى تطلبها الهيئة. وللهيئة -وفق تقديرها- الاستثناء من كل هذه المتطلبات أو بعضها؛ بحسب طبيعة النشاط أو الخدمة محل الطلب. المادة السادسة عشرة: 1- تصدر الهيئة قرارها بشأن الطلبات المشار إليها في المواد (13-14-15) الثالثة عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة من اللائحة خلال مدة لا تتجاوز (90) تسعين يوماً من تاريخ اكتمال الطلب، وإذا مضت المدة المشار إليها في هذه المادة دون صدور قرار من الهيئة؛ فيعد ذلك -بحسب الأحوال- قراراً ضمنياً بالموافقة أو عدم الممانعة. 2- تحدد الهيئة بقرار منها الشخص أو مقدم الخدمة الذي تسري عليه أحكام المواد (13-14-15) الثالثة عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة من اللائحة. وللهيئة أن تحدد الضوابط والإجراءات والمعايير اللازمة في هذا الشأن. المادة السابعة عشرة: يتضمن السجل -المنصوص عليه في المادة (9) التاسعة من النظام- البيانات الآتية: 1- نوع ورقم الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى. 2- العنوان الوطني، وبيانات التواصل الخاصة بمقدم الخدمة. 3- أي بيانات أخرى ترى الهيئة أهمية تقييدها في السجل. الفصل الثالث الطيف الترددي المادة الثامنة عشرة: تراعي الهيئة عند إعدادها للخطة الوطنية للطيف الترددي أن تتضمن الخطة ما يلي: 1- الجدول الوطني لتوزيع الترددات. 2- الشروط والأحكام المحلية والدولية لاستخدام النطاقات الترددية. 3- فئات المستخدمين. 4- الخطط المستقبلية لاستخدام الطيف الترددي؛ حسب المستجدات التقنية واحتياجات المستخدمين من الطيف الترددي في المملكة. المادة التاسعة عشرة: مع مراعاة أحكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة؛ تتولى الهيئة إدارة الطيف الترددي، وفقاً لما يلي: 1- تنظيم وتوزيع استخدام الطيف الترددي لمختلف الخدمات الراديوية. 2- تخصيص وإصدار تراخيص استخدام الطيف الترددي للاستخدامات المدنية والتجارية. 3- تخصيص إشارات النداء للخدمات البحرية، وهوية الخدمة المتنقلة البحرية، وخدمة راديو الهواة، وتسجيلها دولياً، وذلك وفقاً للإجراءات الدولية المحددة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات. 4- مراقبة استخدام الطيف الترددي، وضمان توافق استخداماته مع الخطة الوطنية للطيف الترددي والتوزيعات والتخصيصات ذات العلاقة، وأي معاهدات دولية وارتباطات وبروتوكولات ومقاييس مطبقة، وضمان أن يكون الاستخدام متوافقاً مع شروط ترخيص الطيف الترددي. وللهيئة اتخاذ أي إجراءات لفرض وضمان الالتزام من قبل المرخصين، ومعالجة التداخل اللاسلكي الضار محلياً ودولياً، واتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن. 5- قياس الإشعاعات الكهرومغناطيسية، وتحديد المستويات الخاصة بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية للطيف الترددي غير المؤين، وتحديد معايير الالتزام ومتطلبات المطابقة وفقاً للمعايير الدولية؛ لضمان عدم تأثير الإشعاعات الكهرومغناطيسية على صحة الإنسان والبيئة، وأي قيود في هذا الشأن. 6- تسجيل استخدامات الطيف الترددي بالمملكة في سجلات الاتحاد الدولي للاتصالات، ومواءمة استخدامه، وفقاً للإجراءات الدولية المحددة من قبل الاتحاد. 7- وضع متطلبات وأساليب وإجراءات وشروط ترخيص استخدام الطيف الترددي لمختلف الخدمات الراديوية. المادة العشرون: عند اتخاذ الهيئة أي إجراء تنفيذاً لحكم المادة (13) الثالثة عشرة من النظام؛ فإن عليها إبلاغ المستخدم أو مقدم الخدمة بالنطاقات الترددية التي يجب إخلاؤها أو تعديلها. المادة الحادية والعشرون: تتولى الهيئة التنسيق مع مستخدمي الطيف الترددي والجهات ذات العلاقة داخل وخارج المملكة، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1- تنسيق استخدامات الطيف الترددي مع الدول الأخرى لحماية المخصصات الترددية للمملكة، وفقاً للإجراء النظامي المتبع في هذا الشأن. 2- تنسيق ما يتصل بخدمات الاتصالات الفضائية الراديوية والطيف الترددي المرتبط بالمملكة مع الدول المتأثرة، وتسجيل المواقع المدارية والطيف الترددي المخصص لها، وفقاً للإجراء النظامي المتبع في هذا الشأن. المادة الثانية والعشرون: على الهيئة أن تراجع دورياً السجل الوطني للطيف الترددي، ولها -وفقاً لتقديرها- طلب أي معلومات أو مستندات إضافية من الجهات المستخدمة للطيف الترددي بغرض تحديث بيانات السجل. المادة الثالثة والعشرون: تلتزم الجهات بتوفير البيانات المطلوبة من قبل الهيئة وتحديث بياناتها دورياً، على أن تنشر الهيئة على موقعها الإلكتروني الآليات والإجراءات المتبعة لإدارة السجل الوطني للطيف الترددي. المادة الرابعة والعشرون: تتولى الهيئة إدارة الطيف الترددي لمختلف الخدمات الراديوية، وذلك وفقاً للأهداف الآتية: 1- تعزيز مشاركة استخدام الطيف الترددي. 2- تحقيق الكفاءة في استخدام الطيف الترددي. 3- تشجيع الابتكار في استخدام الطيف الترددي. 4- تشجيع المنافسة في الأسواق المختلفة. 5- تحفيز التقنيات الراديوية الناشئة. 6- توفير الترددات الخالية من التداخلات اللاسلكية الضارة لمختلف المستخدمين في المملكة. 7- تحسين جودة الخدمات وتبني أحدث التقنيات في المملكة. المادة الخامسة والعشرون: مع مراعاة ما ورد في المادة (5) الخامسة من النظام، للهيئة اشتراط الحصول على ترخيص لما يلي: 1- استخدام أي مورد من موارد الاستخدام المتعلقة بالطيف الترددي؛ بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- أجهزة الخدمات البحرية والجوية والبحث والإنقاذ. 2- تركيب وتشغيل أو حيازة الأجهزة اللاسلكية. المادة السادسة والعشرون: تعد من الحالات التي يكون للهيئة فيها رفض طلب تجديد ترخيص استخدام الترددات، أو إلغاء أو تعليق أو تعديل أي منها ما يأتي: 1- عدم الالتزام بسداد المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات، أو أي مقابل مالي آخر واجب السداد بناءً على أحكام النظام. 2- قيام المرخص له باستخدام الطيف الترددي بأنشطة تسبب خطراً على الأمن أو المصلحة العامة أو الصحة العامة. 3- تنازل المرخص له باستخدام الطيف الترددي عن ترخيص استخدام الطيف الترددي، دون موافقة الهيئة. 4- عدم الالتزام بما تصدره الهيئة من تنظيمات للطيف الترددي. الفصل الرابع ربط الاتصال البيني والنفاذ المادة السابعة والعشرون: 1- تصنف الهيئة مقدم الخدمة أنه مقدم خدمة مسيطر لأغراض ربط الاتصال البيني أو النفاذ في سوق -أو أكثر- من أسواق الاتصالات أو تقنية المعلومات، وفق الآتي: أ- إذا انطبق عليه تعريف ومفهوم مقدم الخدمة المسيطر الوارد في الفقرة (2) من المادة (15) الخامسة عشرة من النظام. ب- إذا كان متفقاً مع مقدم خدمة آخر على نحو يجعلهما يتمتعان بوضع مساوٍ لوضع مقدم الخدمة المسيطر المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (15) الخامسة عشرة من النظام. 2- تنظم الهيئة وسائل وآليات تطوير وتحديث جميع ما يتعلق بربط الاتصال البيني والنفاذ في المملكة بشكل ملائم وفعال لشبكات الاتصالات بين مقدمي الخدمة، وتراعي في ذلك ما يلي: أ- دعم مقدمي الخدمة في مرحلة التفاوض بينهم، وإيجاد حلول سريعة ومجدية فنياً وتجارياً تسهل المفاوضات بينهم. ب- ضمان قيام مقدمي الخدمة المسيطرين بنشر العروض المرجعية لربط الاتصال البيني والنفاذ، وفقاً للقرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة. المادة الثامنة والعشرون: على كل مقدم خدمة مسيطر في سوق ربط الاتصال البيني أو النفاذ أن يضمن لمقدمي الخدمة -داخل المملكة وخارجها- ما يلي: 1- تطبيق شروط مماثلة وأسعار غير تمييزية لربط الاتصال البيني أو النفاذ عند تماثل ظروف الربط. 2- أن يقدم ربط الاتصال البيني أو النفاذ بالشروط والجودة نفسها التي يقدمها لخدماته، أو الشركات التابعة له. 3- أن يقوم بتوفير كافة المعلومات والمواصفات الضرورية التي يطلبها مقدم الخدمة بغرض الحصول على ربط الاتصال البيني أو النفاذ. 4- أن يقتصر في استخدام المعلومات التي يتلقاها من مقدم الخدمة على ما كان لغرض ربط الاتصال البيني أو النفاذ فقط، وعدم إفشائها إلى إدارات أو أشخاص أو تابعين قد تمثل لهم هذه المعلومات ميزة تنافسية. المادة التاسعة والعشرون: 1- عند تلقي مقدم الخدمة طلباً مكتوباً للدخول في اتفاقية ربط اتصال بيني أو نفاذ مع مقدم خدمة آخر داخل المملكة أو خارجها؛ فإن عليه الدخول في مفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق، وفق أحكام النظام واللائحة وما يصدر من الهيئة من قرارات في هذا الشأن. 2- يجب على مقدم الخدمة تجنب التصرفات التي تعيق الوصول إلى اتفاق ربط اتصال بيني أو نفاذ، والتي منها قيام أحد الأطراف -على سبيل المثال لا الحصر- بأي مما يلي: أ- تعمّد تأخير المفاوضات لمدة طويلة، أو التأخر في حل الخلافات -إن وجدت-. ب- رفض تقديم المعلومات الضرورية عن الأجهزة أو مرافق الاتصالات الخاصة به، واللازمة لترتيبات ربط الاتصال البيني أو النفاذ. ج- استخدام وسائل تتضمن إكراهاً، أو خداعاً، أو تضليلاً، للحصول على موافقة أو امتيازات أفضل. د- توقيع اتفاقية عدم إفصاح ينتج عنها امتناع أحد الأطراف من تقديم أي معلومات تطلبها الهيئة؛ مما لا يدخل ضمن المعلومات التي تصنفها الهيئة باعتبارها سرية. المادة الثلاثون: 1- على مقدم الخدمة عند توقيع اتفاقية اتصال بيني أو نفاذ أن يلتزم ويراعي القواعد والمبادئ والإجراءات التي تحددها الهيئة بناءً على المادة (35) الخامسة والثلاثين من اللائحة. 2- على مقدم الخدمة تزويد الهيئة بنسخة معتمدة من اتفاقية ربط الاتصال البيني أو النفاذ أو ما في حكمها خلال (10) عشرة أيام من توقيعها، على أن تتضمن الاتفاقية أو ما في حكمها بنود وشروط وتفاصيل المقابل المالي لربط الاتصال البيني أو النفاذ، ويجوز له استبعاد البنود التي تحتوي على معلومات سرية حسب تصنيف الهيئة. المادة الحادية والثلاثون: يجب على مقدم الخدمة المسيطر توفير ربط الاتصال البيني أو النفاذ إذا طلب مقدم خدمة منه ذلك؛ مع مراعاة أن يكون الربط متوافقاً مع العروض المرجعية لربط الاتصال البيني أو النفاذ المعتمدة من الهيئة. المادة الثانية والثلاثون: استثناءً من حكم المادة (30) الثلاثين من اللائحة، يحظر على مقدم الخدمة الدخول في اتفاقية ربط اتصال بيني أو نفاذ؛ إذا تبين عدم وجود جدوى تجارية أو فنية، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك. المادة الثالثة والثلاثون: 1- يلتزم مقدم الخدمة بالحياد والموضوعية في معالجة طلبات ربط الاتصال البيني أو النفاذ. 2- يلتزم مقدم الخدمة المسيطر بأن يقدم للهيئة -في أي وقت تحدده- البيانات والتقارير حول الترتيبات الخاصة بربط الاتصال البيني والنفاذ؛ وذلك وفقاً للتعليمات أو القواعد التي تصدر من الهيئة في هذا الشأن. المادة الرابعة والثلاثون: لمقدم الخدمة عند عدم الوصول إلى اتفاق مع مقدم خدمة آخر بشأن ربط الاتصال البيني والنفاذ أن يتقدم بطلب للهيئة لحل الخلاف، وفقاً لأحكام الفصل (8) الثامن من هذه اللائحة. المادة الخامسة والثلاثون: تصدر الهيئة قواعد وضوابط ربط الاتصال البيني والنفاذ، على أن تتضمن الآتي: 1- المبادئ العامة لربط الاتصال البيني أو النفاذ، والالتزامات المتعلقة بها. 2- آلية إعداد العرض المرجعي لربط الاتصال البيني أو النفاذ. 3- الجوانب الفنية والعمليات التشغيلية لربط الاتصال البيني أو النفاذ. 4- إدارة ربط الاتصال البيني أو النفاذ. 5- أسس تسعير ربط الاتصال البيني أو النفاذ. 6- تصنيف المعلومات أو البنود العقدية التي تعد سرية. المادة السادسة والثلاثون: 1- إذا قررت الهيئة أن اتفاقية ربط الاتصال البيني أو النفاذ غير مطابقة للنظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة من الهيئة، أو غير مطابقة لترخيص أحد أطراف الاتفاقية؛ فيجب على الهيئة إشعار أطراف الاتفاقية بذلك خلال المدة المحددة في قواعد وضوابط ربط الاتصال البيني أو النفاذ. 2- يجب أن يتضمن الإشعار الوارد في الفقرة (1) الأولى من هذه المادة الأساس الذي بنت عليه الهيئة قرارها، وأن يطالب الأطراف بتعديل الاتفاقية أو إلغائها خلال المدة التي تحددها قواعد وضوابط ربط الاتصال البيني والنفاذ. الفصل الخامس استخدام العقارات المادة السابعة والثلاثون: تنفيذاً لأحكام المادة (18) الثامنة عشرة من النظام؛ فإن على الهيئة ضمان تمتع جميع مقدمي الخدمات ذوي البنية التحتية من الوصول إلى العقارات العامة والخاصة، وذلك بهدف توفير خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات وفق الإجراءات النظامية وما تصدره من تعليمات، مع مراعاة المصلحة العامة والطريقة الأمثل لاستغلال الموارد المتاحة. المادة الثامنة والثلاثون: يعد في حكم مالك العقار المشار إليه في المادتين (17 و18) السابعة عشرة والثامنة عشرة من النظام من يجوز له التصرف في العقار بأي موجب شرعي أو قانوني؛ على أن يكون موثقاً من الجهة المختصة بحسب الأحوال. المادة التاسعة والثلاثون: لا يجوز بأي حال من الأحوال دخول مقدم الخدمة ذي البنية التحتية العقارات العامة أو الخاصة؛ إلا وفق الاشتراطات الآتية: 1- أن يكون لدى مقدم الخدمة ذي البنية التحتية إذن أو اتفاق مكتوب مع مالك العقار أو من في حكمه، يخوّله الدخول وإنشاء أو تركيب معدات البنية التحتية أو صيانتها. 2- أن يكون الدخول للعقار وفق الحاجة، ولغرض إنشاء أو تركيب أجهزة البنية التحتية أو صيانتها. المادة الأربعون: 1- لمقدم الخدمة ذي البنية التحتية الاتفاق مع الجهة الحكومية ذات الصلة عند حاجته للدخول أو استخدام عقار عام لغرض تركيب أي أجهزة أو إنشاء شبكات اتصالات أو صيانتها بهدف تقديم خدمات اتصالات أو تقنية معلومات للعموم. 2- لا يجوز لمقدم الخدمة ذي البنية التحتية إنشاء أو تركيب أجهزة البنية التحتية على الطرق أو تحتها، أو أي عقار عام؛ إلا بعد الحصول على الموافقة من الجهة الحكومية ذات الصلة. 3- عند عدم وصول مقدم الخدمة ذي البنية التحتية إلى اتفاق مع الجهة الحكومية ذات الصلة؛ فإن له التقدم إلى الهيئة بطلب المساعدة في الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة الحكومية ذات الصلة، وتقوم الهيئة بالتنسيق بين مقدم الخدمة والجهة الحكومية لإيجاد حل مقبول للطرفين. المادة الحادية والأربعون: 1- لمقدم الخدمة ذي البنية التحتية الاتفاق مع مالك العقار أو من في حكمه عند حاجته لعقار خاص أو جزء منه لغرض تركيب أي أجهزة أو إنشاء شبكات اتصالات أو صيانتها بهدف تقديم خدمات اتصالات أو تقنية معلومات للعموم. 2- إذا لم يصل مقدم الخدمة ذو البنية التحتية إلى اتفاق مع مالك العقار الخاص أو من في حكمه؛ فإن له التقدم إلى الهيئة بطلب نزع ملكية ذلك العقار وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة، مرفقاً بطلبه ما يلي: أ- المعلومات الخاصة بالعقار، مثل نوعه وموقعه ونحو ذلك. ب- معلومات مالك العقار أو من في حكمه، بما يشمل إثبات ملكية العقار أو صلاحية التصرف فيه. ج- تقرير بالمفاوضات السابقة للطلب بين مقدم الخدمة ذي البنية التحتية ومالك العقار أو من في حكمه. د- أسباب حاجة مقدم الخدمة لذلك العقار دون غيره في إنشاء أو تركيب أجهزة البنية التحتية. 3- تنظر الهيئة في الطلب بالتنسيق مع مقدم الخدمة ذي البنية التحتية ومالك العقار الخاص أو من في حكمه؛ وتعمل على إيجاد حل مقبول لكليهما، وإذا تعذر ذلك فإن للهيئة -وفق تقديرها- اتخاذ ما يلزم لنزع ملكية العقار، وفقاً للأنظمة ذات العلاقة. المادة الثانية والأربعون: يزود مقدم الخدمة ذو البنية التحتية الهيئة بتفاصيل الاتفاق الذي توصل إليه بناءً على المادتين (40-41) الأربعين والحادية والأربعين من اللائحة؛ متضمناً الآتي: 1- المساحة المحددة لاستخدام العقار في إنشاء أو تركيب أجهزة البنية التحتية؛ متى ما كان ذلك ممكناً. 2- المدة الزمنية اللازمة لاستخدام العقار. 3- المقابل المالي لاستخدام العقار. وللهيئة نشر نماذج استرشادية للاتفاق بين مالك العقار ومقدم الخدمة ذي البنية التحتية على موقعها الإلكتروني. المادة الثالثة والأربعون: يقصد بالأسباب النظامية والمسوغة لمنع مقدم الخدمة ذي البنية التحتية من الدخول إلى العقار الواردة في الفقرة (2) الثانية من المادة (18) الثامنة عشرة من النظام ما يلي: 1- إذا كان دخول مقدم الخدمة ذي البنية التحتية قد يتسبب في ضرر صحي متوقع لأي شخص مقيم داخل ذلك العقار. 2- إذا كان دخول مقدم الخدمة ذي البنية التحتية قد يتسبب بالضرر الجسيم للعقار. 3- أي أسباب أخرى ترى الهيئة أنها مسوغة. المادة الرابعة والأربعون: على مقدم الخدمة ذي البنية التحتية عند تركيب أي أجهزة، أو إنشاء شبكات اتصالات أو صيانتها داخل العقارات الالتزام بما يلي: 1- عدم التأثير سلباً على شبكات الاتصالات العامة. 2- التعليمات الصادرة من الهيئة بشأن المشاركة في المواقع، والاشتراطات الفنية الخاصة بالبنية التحتية وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، والتعليمات ذات العلاقة بشأن المواقع التي لها أهمية خاصة كالمواقع البيئية أو التاريخية، ونحوها. 3- تحمل أي تكاليف إضافية لازمة للحفاظ على العقارات العامة أو الخاصة أو اتخاذ ترتيبات حماية لها. 4- تنفيذ وتمديد شبكات الاتصالات بما يتوافق مع المسارات والأبعاد الهندسية المخصصة لمرافق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وبما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المحدودة لمرافق البنية التحتية للاتصالات وضمان المحافظة عليها. 5- اتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة لتأمين عناصر البنية التحتية من السرقات والتخريب، والتجاوب مع تعليمات الجهات ذات العلاقة. 6- التعليمات والاشتراطات الصادرة من الجهات ذات العلاقة بشأن المحافظة على النظافة العامة والبيئة، ومنع مظاهر التشوه البصري، وتقليل الضوضاء. بالإضافة إلى التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية لعناصر البنية التحتية للاتصالات، ووجود الوسائل اللازمة للوقاية والحماية من الحرائق. 7- توفير مصدر تيار كهربائي دائم لعناصر البنية التحتية للاتصالات؛ بما لا يتعارض مع تعليمات الجهات ذات العلاقة. 8- سرعة التجاوب مع طلبات الجهات الحكومية فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية؛ بما في ذلك الطلبات المتعلقة بترحيل أو إزالة عناصر البنية التحتية. 9- الاحتفاظ بسجلات دقيقة وتفصيلية للبنية التحتية والأجهزة؛ وفقاً لما تحدده الهيئة. المادة الخامسة والأربعون: 1- على مقدم الخدمة ذي البنية التحتية عند رغبته في مشاركة مقدم خدمة ذي بنية تحتية آخر في مواقع التمديدات أن يتقدم بطلب لمقدم الخدمة ذي البنية التحتية الآخر متضمناً بيان ومقدار الحاجة للمشاركة، وإذا تعذر الوصول إلى اتفاق خلال (30) ثلاثين يوماً فيجوز لكليهما أو أحدهما التقدم للهيئة بطلب التوصل إلى حل، وعند عدم قناعة أحدهما فللهيئة اتخاذ قرارها، ويكون ملزماً بهذا الشأن. 2- بالإضافة إلى ما ورد في هذا الفصل من شروط وأحكام؛ تخضع شروط المشاركة في المواقع لأحكام الفصل (4) الرابع من اللائحة. المادة السادسة والأربعون: يلتزم مقدم الخدمة ذو البنية التحتية بالمحافظة على سرية بيانات البنية التحتية الحرجة التي يشكل الإفصاح عنها أو الوصول اليها تهديداً للأمن أو المصلحة العامة أو استقرار قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وللهيئة إصدار التنظيمات الخاصة بذلك. الفصل السادس أحــــــكام المنافسة المادة السابعة والأربعون: يجب على الهيئة وفقاً لأحكام الفصل (6) السادس من النظام القيام بما يلزم لتنظيم وحماية المنافسة بين مقدمي الخدمة في أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ومن ذلك ما يلي: 1- تشجيع المنافسة الفعالة المستمرة من أجل مصلحة المستخدمين. 2- وضع تنظيمات واضحة وشفافة بهدف التقليل من العوائق التي تقيد فرص الدخول إلى سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة. 3- تصنيف مقدمي الخدمة المسيطرين في الأسواق المختلفة في المملكة، استناداً إلى العوامل المنصوص عليها في المادة (48) الثامنة والأربعين من اللائحة. 4- مراقبة مقدمي الخدمة المسيطرين، ومنع سوء استخدامهم لوضعهم في السوق. 5- منع الممارسات التي من شأنها الحد من المنافسة. 6- النظر في الشكاوى، وحل الخلافات المتعلقة بالممارسات غير التنافسية. المادة الثامنة والأربعون: على مقدم الخدمة قبل القيام بأي عملية اندماج مع مقدم خدمة آخر -أو أكثر- داخل المملكة أو خارجها أن يتقدم إلى الهيئة بطلب للحصول على موافقة المجلس؛ مرفقاً بطلبه الآتي: 1- معلومات مقدم أو مقدمي الخدمة الآخرين، ويشمل ذلك صوراً معتمدة من الوثائق النظامية. 2- معلومات الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذي تؤول إليهم نسبة (5%) من ملكية مقدم أو مقدمي الخدمة الآخرين بطريق مباشر أو غير مباشر، سواءً بمفردهم أو بالاشتراك مع آخرين. 3- تقرير شامل عن عملية الاندماج، يشمل الغرض منه، والشروط والأحكام، وكافة التفاصيل الأخرى للعملية. 4- القوائم المالية لأطراف عملية الاندماج للثلاث سنوات السابقة لتقديم الطلب، يرافقها تقرير يلخص المعلومات المالية والعوائد السنوية من أسواق الاتصالات أو تقنية المعلومات، وقيمة الأصول المخصصة لذلك. وللمجلس طلب أي معلومات أو بيانات أو وثائق يرى أهميتها لاتخاذ قراره في هذا الشأن. المادة التاسعة والأربعون: على مقدم الخدمة أو الشخص الطبيعي أو المعنوي الراغب في شراء أو الاستحواذ على أسهم أو حصص في مقدم خدمة آخر في المملكة تعادل ما نسبته (5%) خمسة بالمائة -أو أكثر-، أو تؤدي هذه العملية بالمشتري أو المستحوذ ليكون مالكاً لما نسبته (5%) خمسة بالمائة من مقدم الخدمة أو أكثر، أو يتطلب إجراء أي تصرف قانوني يؤدي للوصول لمستوى مقدم خدمة مسيطر في سوق اتصالات ذي صلة؛ فإن عليه التقدم إلى الهيئة بطلب للحصول على موافقة المجلس، مرفقاً بطلبه الآتي: 1- معلوماته، وصور من وثائقه النظامية. 2- إذا كان المشتري شخصاً معنوياً فيلتزم بتقديم معلومات الأشخاص الطبيعيين الذين تتجاوز ملكيتهم نسبة (5%) أو أكثر من ذلك الشخص، سواءً بطريق مباشر أو غير مباشر، وسواءً كان ذلك بمفردهم، أو بالاشتراك مع آخرين. 3- تقرير شامل عن الصفقة، يشمل الغرض منها، والشروط والأحكام، وكافة التفاصيل الأخرى للعملية. 4- القوائم المالية لمقدم الطلب إذا كان شخصاً معنوياً للثلاث سنوات السابقة لتقديم الطلب، يرافقها تقرير يلخص المعلومات المالية والعوائد السنوية من أسواق الاتصالات أو تقنية المعلومات، وقيمة الأصول المخصصة لذلك. وللمجلس طلب أي معلومات أو بيانات أو وثائق يرى أهميتها لاتخاذ قراره في هذا الشأن. المادة الخمسون: يصدر المجلس قراره بالنسبة للطلبات الواردة في المادتين (45-46) الخامسة والأربعين والسادسة والأربعين من اللائحة خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ استكمال الطلب، على أن يكون القرار واحداً مما يلي: 1- الموافقة على الطلب دون شرط. 2- الموافقة المشروطة. 3- رفض الطلب. 4- تمديد مدة دراسة الطلب. المادة الحادية والخمسون: 1- على الهيئة -قبل إصدار أو تعديل قرارها بتصنيف مقدم الخدمة كمقدم خدمة مسيطر في سوق محدد، أو تعديل النسبة المنصوص عليها في المادة (15) الخامسة عشرة من النظام- أن تأخذ بالاعتبار ما إذا كان مقدم الخدمة يمتلك بمفرده أو بالاشتراك مع مقدمي خدمة آخرين وضعاً اقتصادياً يمكنه من التصرف مستقلاً عن المنافسين أو المستخدمين، كما يجب عليها أن تراعي في ذلك -كحدٍ أدنى- ما يلي: أ- مدى امتلاك مقدم الخدمة لسيطرة حصرية أو غالبة على مرافق أساسية لتقديم خدمات أو مرافق اتصالات أو تقنية معلومات تتيح له إمكانية الوصول إلى المستخدمين. ب- إجمالي إيرادات سوق اتصالات أو تقنية معلومات محدد كمقدم خدمة مسيطر في ذلك السوق؛ ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك. ج- طبيعة ومدى عوائق الدخول إلى السوق. د- حصة مقدم الخدمة في السوق. هـ- عدد مقدمي الخدمة الآخرين وحصصهم في السوق. و- سلوك مقدم الخدمة في التسعير، وقدرته على أخذ زمام المبادرة في تحديدها. ز- مدى القدرة على توفير خدمة بديلة مقبولة. وفي جميع الأحوال فإنه يجب على الهيئة قبل إصدار قرار بتحديد مقدم الخدمة على أنه مقدم خدمة مسيطر أخذ مرئيات العموم ومقدم الخدمة المعني بذلك القرار. 2- يجب أن تشمل القرارات التي تحدد مقدمي الخدمة المسيطرين تحديداً وتعريفاً للأسواق التي يسيطرون عليها. 3- على الهيئة نشر قائمة محدثة بكافة مقدمي الخدمات المسيطرين؛ على أن تشمل الأسواق التي يسيطرون عليها. المادة الثانية والخمسون: تعد الأفعال والممارسات الآتية استغلالاً لوضع السيطرة: 1- فرض أسعار بيع أو شراء غير عادلة، أو فرض أي شروط تجارية أخرى غير عادلة سواءً كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- البيع بأسعار أقل من متوسط التكاليف القياسية المعتادة على المدى البعيد، وفقاً لتقدير الهيئة. 2- التحكم في الخدمات أو الأسواق، أو الحد من الاستثمار أو التطوير التقني؛ على نحو يضر بالمستخدمين. 3- رفض التعامل التجاري مع مقدمي خدمة بعينهم، دون وجود سبب مقبول. 4- تطبيق شروط مختلفة في الصفقات المتماثلة عند التعامل مع مقدمي الخدمة الآخرين، مما يضعهم في وضع تنافسي غير متساوٍ. 5- جعل إبرام العقد خاضعاً لقبول المتعاقد معه لالتزامات تكميلية تعد بحكم طبيعتها أو وفقاً للأعراف التجارية ليست ذات صلة بموضوع هذا العقد. 6- إعاقة مقدم خدمة ما، أو منعه من التوسع أو الدخول لسوق الاتصالات أو تقنية المعلومات. 7- المبادرة في الحصول على مرافق حيوية أو موارد نادرة متضمنة حق الوصول، والتي يحتاجها مقدم خدمة آخر لتشغيل أعماله؛ بهدف حرمانه من استخدام تلك المرافق أو الموارد. 8- التمييز في حق الوصول أو ربط الاتصال البيني أو أي خدمات أو مرافق أخرى لمقدمي الخدمة الآخرين أو الموارد المتاحة، ويستثنى من ذلك الحالات التي تكون لها مبررات موضوعية تقبلها الهيئة. 9- الدعم المالي المتبادل من خدمة إلى خدمة تنافسية أخرى بهدف التأثير على المنافسة أو الحد منها، ويستثنى من ذلك الدعم الموافق عليه من الهيئة. 10- ضغط السعر، وتقليل هامش الربح المتاح لمقدم خدمة آخر يحتاج تلك المنتجات من مقدم الخدمة المسيطر؛ وذلك إما بزيادة أسعار الجملة لتلك الخدمات، أو بتخفيض أسعار التجزئة، أو بهما معاً. 11- الطلب من مقدم خدمة آخر الامتناع عن بيع خدمات محددة على مقدم خدمة آخر. 12- تبني مواصفات فنية لشبكة الاتصالات أو الأجهزة من شأنها أن تمنع أو تعيق التبادل مع شبكة اتصالات أو أجهزة مقدم خدمة آخر. 13- التأخر في تزويد مقدم الخدمة بالمعلومات الفنية أو التجارية ذات الصلة بشبكة الاتصالات أو الأجهزة الخاصة بمقدم الخدمة المسيطر، والمتعلقة بربط الاتصال البيني أو النفاذ. 14- استخدام معلومات حصل عليها مقدم الخدمة المسيطر من مقدم خدمة آخر عن طريق ربط الاتصال البيني أو النفاذ؛ بغرض الاستفادة منها في التنافس مع مقدمي الخدمة الآخرين. 15- عدم تزويد مقدم الخدمة بالمرافق الأساسية المتوافرة لدى مقدم الخدمة المسيطر، وذلك خلال فترة زمنية مقبولة، وبشروط مقبولة وميسرة، بعد تلقي مقدم الخدمة المسيطر طلباً بذلك. 16- أي سلوك آخر من شأنه الإضرار بالمنافسة. المادة الثالثة والخمسون: ممارسات غير تنافسية أخرى: وفقاً لحكم المادة (22) الثانية والعشرين من النظام فإنه يحظر على أي شخص الاشتراك في أي ممارسة تنطوي على الحد من التنافس أو الإضرار به في أي سوق من أسواق الاتصالات ذي صلة أو جزء منه، بما في ذلك ما يلي: 1- الترتيبات التي تجري بين اثنين -أو أكثر- من مقدمي الخدمة لتحديد الأسعار أو أي شروط وبنود أخرى للخدمة في سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه، بشكل مباشر أو غير مباشر. 2- الترتيبات التي تجري بين اثنين -أو أكثر- من مقدمي الخدمة لتحديد الشخص الذي سيفوز بعقد أو فرصة عمل في سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه، بشكل مباشر أو غير مباشر. 3- الترتيبات التي تجري بين اثنين -أو أكثر- من مقدمي الخدمة بغرض تقسيم حصص أو توزيع أسواق اتصالات ذات صلة أو جزء منها فيما بينهم، أو فيما بين مقدمي خدمة آخرين. 4- أي ممارسات أخرى من شأنها أن تجعل مقدم خدمة مسيطراً على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه، أو تحد من المنافسة، أو تمنعها، أو تقلل من فعاليتها. المادة الرابعة والخمسون: إذا طلب مقدم خدمة الاستفادة من مرافق مقدم الخدمة المسيطر؛ فإنه يحظر على مقدم الخدمة المسيطر القيام بالأفعال والممارسات المنصوص عليها في المادة (52) الثانية والخمسين من اللائحة. المادة الخامسة والخمسون: إذا رصدت الهيئة قيام أي من مقدمي الخدمة بأي من الأنشطة أو الإجراءات الواردة في المادتين (52-53) الثانية والخمسين والثالثة والخمسين من اللائحة؛ فإن لها اتخاذ إجراء -أو أكثر- من الإجراءات الآتية: 1- إصدار قرار يتضمن قيام مقدم خدمة بأحد الإجراءات التالية: أ- التوقف الفوري عن الأنشطة والأفعال المحددة في القرار، مع التقيد بالشروط المذكورة فيه؛ على أن يتم ذلك خلال المدة التي ينص عليها القرار. ب- إجراء تغييرات معينة في الأنشطة أو الإجراءات غير التنافسية لغرض إزالة أو تقليل تأثير استغلال السيطرة أو الحد من المنافسة. ج- إحالة مقدم الخدمة إلى اللجنة. 2- عند تكرار مقدم الخدمة للأنشطة أو الإجراءات غير التنافسية، أو عدم الامتثال للقرارات الصادرة من الهيئة بشأن المنافسة؛ فإنه يجوز للهيئة تطبيق الفقرة (1) الأولى من المادة (6) السادسة من النظام، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (5) الخامسة من اللائحة. المادة السادسة والخمسون: 1- تعمل الهيئة على ضمان تحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات، وبما يتفق مع مبادئ المساواة وعدم التمييز؛ وذلك عند دخول مقدم الخدمة ذي البنية التحتية في مزايدة لاستئجار عقارات مواقع أبراج الاتصالات، وتخضع إجراءات الدخول في المزايدة لموافقة الهيئة. 2- لا يجوز لمقدم الخدمة ذي البنية التحتية إنشاء أو تركيب أجهزة البنية التحتية على الطرق أو تحتها، أو أي عقار عام؛ إلا بعد الحصول على الموافقة المكتوبة من الجهة الحكومية المسؤولة أو المشغلة للعقار. 3- عند عدم حصول مقدم الخدمة ذي البنية التحتية على الموافقة اللازمة، فإن له التقدم إلى الهيئة بطلب المساعدة في الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة الحكومية المسؤولة أو المشغلة للعقار، وتقوم الهيئة بالتنسيق بين مقدم الخدمة والجهة الحكومية لإيجاد حل مقبول لكليهما. المادة السابعة والخمسون: تحدد الهيئة تصنيف مقدمي الخدمة في أسواق وخدمات تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، ومن تسري عليهم أحكام هذا الفصل من اللائحة، وذلك بهدف ضمان استقرار السوق، والمنافسة العادلة، والمساهمة في تحفيز تلك الأسواق وتمكينها ودعم الابتكار فيها. الفصل السابع حماية معلومات المستخدم وسرية الاتصالات والوثائق السرية المادة الثامنة والخمسون: 1- تحقيقاً لأغراض النظام؛ تتولى الهيئة إصدار التنظيمات المتعلقة بحوكمة وإدارة بيانات ومعلومات المستخدمين وغيرها من البيانات والمعلومات ذات الصلة بخدمة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويشمل ذلك التنظيمات المتصلة بحماية تلك البيانات والمعلومات أو معالجتها أو مشاركتها أو تنميتها أو تصنيفها أو المحافظة عليها، ومتابعة الالتزام بأحكامها. 2- يكون مقدم الخدمة مسؤولاً عن معلومات اتصالات المستخدم وبياناتها وسريتها، وكذلك اتصالاته التي تكون تحت حيازته أو سيطرته أو أي من وكلائه. 3- يجب على مقدم الخدمة تشغيل أنظمة وشبكة اتصالاته؛ مع مراعاة خصوصية المستخدمين وسرية اتصالاتهم، ولا يجوز له جمع المعلومات أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو عن اتصالات المستخدم لأي غرض كان، دون موافقة المستخدم، باستثناء ما تسمح به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. 4- يجب على مقدم الخدمة تحديد وتعريف الأغراض التي يتم من أجلها جمع معلومات المستخدم قبل البدء في جمعها أو أثناء ذلك، ولا يجوز لمقدم الخدمة جمع معلومات المستخدم أو استخدامها لغير الأغراض المفصح عنها. 5- يجب على مقدم الخدمة التأكد من أن معلومات المستخدمين صحيحة ودقيقة ومحدثة لتحقيق الأغراض التي سيتم استخدامها فيها، وأن معلومات المستخدم واتصالاته محمية بوسائل وأساليب تتناسب مع حساسيتها. المادة التاسعة والخمسون: بهدف المحافظة على سرية الاتصالات وحماية معلومات المستخدم ووثائقه السرية واستمرار تقديم خدماته؛ فإن للهيئة القيام بالتالي: 1- إصدار السياسات والضوابط والتوجيهات الخاصة بذلك. 2- متابعة التزام مقدم الخدمة؛ للتأكد من امتثاله بما يصدر بهذا الشأن من الهيئة أو من الجهات ذات العلاقة. المادة الستون: على مقدمي الخدمة التأكد من صحة معلومات المستخدم ووثائقه، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حمايتها. وللمستخدم طلب الاطلاع على المعلومات والوثائق الخاصة به لدى مقدم الخدمة، وله طلب تصحيح أو إزالة أي معلومة عند تقديمه المبررات اللازمة لطلبه. المادة الحادية والستون: مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى وما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة؛ تصدر الهيئة قواعد وأحكام حوكمة بيانات المستخدم وغيرها من البيانات ذات الصلة بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، والمحافظة على خصوصية معلوماته ووثائقه، متضمنة الآتي: 1- المبادئ الأساسية للمحافظة على معلومات المستخدم ووثائقه. 2- المدد الزمنية اللازمة لحفظ معلومات المستخدم ووثائقه. 3- سياسة حماية المعلومات. 4- التزامات مقدمي الخدمة تجاه المحافظة على سرية معلومات المستخدم ووثائقه. الفصل الثامن تسوية النزاعات وحل الخلاف بين مقدمي الخدمة المادة الثانية والستون: تنفيذاً لما ورد في المادة (34) الرابعة والثلاثين من النظام، فإنه لأي من مقدمي الخدمة -عند حدوث نزاع بينهم- التقدم إلى الهيئة بطلب تسوية النزاع، متضمناً ما يلي: 1- بيانات الأطراف. 2- بيان بوقائع النزاع. 3- أسانيد المتقدم. 4- طلبات المتقدم. 5- أي بيانات أو معلومات أو وثائق إضافية تطلبها الهيئة في حدود احتياجها لاستكمال إجراءات التسوية. المادة الثالثة والستون: 1- تحدد الهيئة عند استلامها لطلب التسوية الودية اجتماعاً -حضورياً أو افتراضياً- خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب. 2- عند غياب الأطراف أو أحدهم عن الاجتماع المشار إليه في الفقرة السابقة؛ فتحدد الهيئة موعداً آخر خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام من تاريخ الموعد الأول. 3- دون إخلال بما ورد في المادة (34) الرابعة والثلاثين من النظام؛ يكون تحديد الاجتماعات اللاحقة بحسب الحاجة وبالتنسيق بين الأطراف. 4- إذا تجاوزت مدة التسوية (30) ثلاثين يوماً؛ فلا يجوز الاستمرار إلا باتفاق مكتوب بين جميع الأطراف، على أن يحدد الاتفاق المدة الإضافية. المادة الرابعة والستون: تُعيّن الهيئة مسؤولاً للإشراف على إدارة إجراءات التسوية. المادة الخامسة والستون: يحرر المسؤول عن التسوية محضراً يتضمن ما يلي: 1- تاريخ التسوية. 2- اسم المسؤول عن التسوية. 3- أسماء أطراف التسوية وبياناتهم الأساسية. 4- ملخص الوقائع وطلبات الأطراف. 5- التسوية التي اتفق عليها الأطراف وجميع شروطها. 6- طريقة تنفيذ التسوية. المادة السادسة والستون: يجب أن يكون اتفاق التسوية الودية والتزامات الأطراف واضحة وقابلة للتنفيذ، وألا تخالف أحكام النظام العام أو النظام أو اللائحة أو الأنظمة واللوائح والأوامر والقرارات السارية في المملكة. المادة السابعة والستون: 1- تنتهي إجراءات التسوية إذا توصل الأطراف إلى تسوية مرضية للنزاع. 2- تصدر الهيئة قراراً من تلقاء نفسها بإنهاء التسوية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا غاب أحد الأطراف عن الجلسة المحددة، دون عذر يقبله الطرف الآخر. ب- إذا انسحب أحد الأطراف في أي مرحلة من مراحل التسوية. ج- إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (34) الرابعة والثلاثين من النظام قبل الوصول إلى تسوية، وعدم الاتفاق على تمديد المهلة المخصصة للتسوية. المادة الثامنة والستون: تكون جلسات التسوية سرية، ولا يجوز الإفصاح عما يتم تداوله خلالها من مناقشات أو إفشاء أي معلومات أو وثائق متعلقة بها. المادة التاسعة والستون: على الهيئة إصدار قواعد وإجراءات إضافية تنظم ما يتعلق بالتسوية الودية للنزاعات بين مقدمي الخدمة، على أن تشمل الآتي: 1- الاختصاصات التي تدخل ضمن التسوية الودية للنزاعات. 2- آليات وإجراءات التقدم بطلب التسوية الودية. 3- اعتماد أي منهجية أو وسيلة مناسبة لتسوية المنازعات بالطرق البديلة. 4- الوسائل المناسبة لتقديم الطلب وإدارة الاجتماعات. 5- آلية متابعة تنفيذ محاضر التسوية بعد صدورها. المادة السبعون: 1- عند نشوء خلاف بين مقدمي الخدمة ذي صلة بالربط البيني أو النفاذ، وعدم توصل الطرفين إلى تسوية ودية؛ فيجوز لأي من أطراف الخلاف تقديم شكوى إلى الهيئة طالباً فيها حل الخلاف إلزامياً، وفقاً للأحكام والإجراءات الواردة في هذه المادة. 2- يجب على الهيئة -خلال (15) خمسة عشر يوماً من تلقيها طلباً وفقاً لهذه المادة- أن تحدد موعد تقديم المشتكى عليه إجابته على الشكوى، وموعد تقديم المشتكي رده على إجابة المشتكى عليه. 3- يجب على الهيئة في كل حالة تنظر فيها أن تحدد المهلة الزمنية المتاحة لكل شخص لتقديم مستنداته للهيئة، على أن تراعي في ذلك مدى صعوبة الحصول على المعلومات المطلوب تقديمها. 4- يجب على المشتكى عليه أن يقدم إجابة عن كافة وقائع الخلاف الموضحة في الشكوى. 5- إذا لم يقدم المشتكى عليه إجابته خلال المهلة الزمنية المحددة دون عذر تقبله الهيئة؛ فيجوز للهيئة أن تصدر قرارها بشأن الشكوى دون انتظار إجابته. 6- يجب على المشتكي أن يذكر في رده على جواب المشتكى عليه تفنيداً لجميع الحجج الواردة في الجواب. 7- يمنع تقديم أي مستندات إضافية بعد انتهاء المهلة المخصصة لتبادل الردود والإجابات؛ إلا إذا قررت الهيئة خلاف ذلك. 8- يجب على الهيئة بعد النظر في وقائع الخلاف وإجابة كل طرف على ما أورده الطرف المقابل؛ أن تصدر قراراً مسبباً بحل الخلاف، وإبلاغ كافة الأطراف به مباشرة. 9- يكون لقرارات الهيئة بحل الخلافات المتعلقة بالربط البيني أو النفاذ صفة الإلزامية من تاريخ الإبلاغ، ولا يجوز الامتناع عن قراراتها أو المماطلة في تنفيذها. الفصل التاسع حماية المستخدم المادة الحادية والسبعون: يلتزم مقدم الخدمة بحماية المستخدم، عبر الطرق التالية: 1- إتاحة وسائل ميسرة وفعالة عبر جميع منافذه لتلقي شكاوى المستخدم وإدارتها ومعالجتها. 2- وضع إجراءات ومدد للتعامل مع الشكاوى وفق التعليمات الصادرة من الهيئة، على أن تكون الإجراءات والمدد وما يتعلق بها من أسئلة منشورة في الموقع الإلكتروني لمقدم الخدمة. 3- وضع آلية للمراجعة الدورية لمسببات نشوء شكاوى المستخدمين والعمل على معالجتها. 4- وضع آليات لقياس رضا المستخدمين. 5- مراجعة ملاحظات المستخدمين وتجاربهم دورياً، والعمل على معالجتها، ورفع مستوى رضاهم، وتحسين تجربتهم. 6- تزويد الهيئة بشكل دوري بتقارير وإحصائيات تفصيلية عن الشكاوى، وما تم اتخاذه من إجراءات حيالها، وفق الآلية التي تراها الهيئة. المادة الثانية والسبعون: على مقدم الخدمة توثيق شكاوى المستخدمين وإجراءات التعامل معها، وحفظها في سجلات لديه لمدة تحددها الهيئة، والعمل على تكامل النظم الإلكترونية الخاصة به مع نظم الهيئة. المادة الثالثة والسبعون: للمستخدم أن يتقدم للهيئة بشكوى ضد مقدم الخدمة في الحالات الآتية: 1- إذا مضت المدة التي تحددها الهيئة لمقدم الخدمة لدراسة الشكوى دون اتخاذ إجراء بشأنها. 2- إذا اعترض المستخدم خلال المدة التي تحددها الهيئة على الإجراء الذي اتخذه مقدم الخدمة حيال الشكوى. المادة الرابعة والسبعون: استثناءً من حكم المادة (73) الثالثة والسبعين من اللائحة، فإنه يجوز للهيئة قبول شكوى المستخدم دون تقديمها إلى مقدم الخدمة، وذلك في الحالات التي تستدعي المعالجة المستعجلة بحسب ما تراه الهيئة. المادة الخامسة والسبعون: لا يجوز لمقدم الخدمة إيقاف الخدمة على المستخدم أو تغييرها أو المطالبة بالمبالغ المالية محل الشكوى قبل قيام مقدم الخدمة بمعالجة الشكوى أو صدور قرار من الهيئة يسمح له بذلك، وفقاً لأحكام المادة (73) الثالثة والسبعين من اللائحة. المادة السادسة والسبعون: يلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ القرار الصادر عن الهيئة حيال الشكوى المقدمة إليها خلال المهلة التي تحددها. المادة السابعة والسبعون: يجوز للهيئة استقبال شكوى جماعية من أكثر من مستخدم في موضوع الشكوى نفسه؛ على أن يكون لدى مقدم الشكوى ما يثبت تمثيله لمجموعة من المستخدمين، وتصدر الهيئة قراراً بشأنها. المادة الثامنة والسبعون: على الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا رصدت -من خلال استقبال الشكاوى- قيام مقدم الخدمة بمخالفة النظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات الصادرة منها. المادة التاسعة والسبعون: 1- للهيئة أن تصدر قواعد حماية حقوق المستخدم، على أن تشمل ما يلي: أ- آلية ومدد معالجة الشكاوى لدى مقدم الخدمة والهيئة، وما يترتب على ذلك من آثار على المستخدم أو على مقدم الخدمة. ب- قواعد وإجراءات معالجة الأثر المترتب عن قصور أو أخطاء أو انقطاع أو عيوب في الخدمة. ج- آلية وإجراءات الشكاوى المتكررة. د- ممارسة التعامل العادل، وعدم التمييز غير المبرر. هـ- شروط تقديم الخدمة، وأثر مخالفة عقد تقديم الخدمة على حقوق المستخدم. و- ضوابط التسويق الاتصالي. 2- للهيئة -عند الاقتضاء ووفقاً للقواعد التي تحددها- أن تتيح لمقدم الخدمة والمستخدم إمكانية حل الشكوى وفق طرق التسوية الودية. الفصل العاشر الرقابة والتفتيش المادة الثمانون: 1- يصدر المجلس قراراً بتسمية المفتشين -بناءً على اقتراح من المحافظ- وفقاً للفقرة (1) الأولى من المادة (25) الخامسة والعشرين من النظام. 2- يجب على المرخص لهم أو المصرح لهم لتقديم الخدمة أو المسجل لدى الهيئة أو منسوبيهم أو من يشتبه في مخالفتهم لأحكام النظام أو اللائحة تمكين المفتش من أداء مهامه وعدم منعه أو إعاقته من القيام بأعمال التفتيش خلال أوقات العمل. 3- عند منع المفتش أو إعاقته -بما يخالف ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة-؛ فإن المفتش يوثق ذلك في محضر، ويرفعه للهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للنظام واللائحة. المادة الحادية والثمانون: يجوز أن يكون التفتيش من مفتش فرد أو مجموعة مفتشين، كما يجوز أن يكون التفتيش من خلال الوسائل الإلكترونية، وللمفتش في سبيل القيام بأعماله اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: 1- ضبط أي من الأجهزة أو النظم أو الأدوات أو البيانات أو قواعد المعلومات أو السجلات أو المرافق أو المعدات التي تستخدم في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وفحصها، وتفتيشها. 2- أخذ نسخ من أي ترخيص أو تصريح أو شهادة أو سجل أو أي وثائق أو بيانات أو معلومات أخرى ذات صلة بالاتصالات أو تقنية المعلومات؛ مما يدخل في اختصاصه. 3- التحفظ على الوثائق أو السجلات أو الأجهزة أو النظم، أو المعدات أو الأدوات أو أي مما يدخل ضمن اختصاصه، مما استُخدم في المخالفة، ويتم ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش. 4- التصوير بأي من الوسائل المتاحة لما يقع تحت نظره من أدلة أو قرائن؛ في حدود ما يدخل في اختصاصه. 5- اتخاذ أي إجراء آخر يراه المفتش مهماً للتفتيش ومتعلقاً به. المادة الثانية والثمانون: على المفتش عند ضبط مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة أو القرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة إعداد محضر ضبط، متضمناً ما يلي: 1- المعلومات والبيانات المتعلقة بالتفتيش، بما يشمل بيانات المفتش، وتاريخ ووقت ومكان التفتيش، والإجراءات التي قام بها المفتش. 2- بيانات المنشأة محل التفتيش. 3- أسماء المنسوب إليهم المخالفة، أو من يمثلهم، من واقع بيانات إثبات الشخصية، وأقوال العاملين أو المسؤولين لدى الجهة أو الأشخاص المنسوب إليهم المخالفة حين ضبطها، وأخذ توقيعهم عليها بالوسائل العادية أو الإلكترونية، وعند الرفض أو تعذر أخذ الأقوال فيتم إثبات ذلك في المحضر. 4- رصد الوقائع المخالفة ووصفها ضمن المحضر المعد لذلك؛ على أن يتضمن المواد المستند إليها من النظام أو اللائحة أو القرارات التنظيمية التي تمت مخالفتها. 5- قائمة بما تم ضبطه أو التحفظ عليه من أصول أو مستندات أو معلومات أو أجهزة أو نظم أو صور، ونحو ذلك. المادة الثالثة والثمانون: على المفتش الرفع بطلب للمحافظ بإيقاف الخدمة محل المخالفة احترازياً؛ إذا تسبب استمرار الخدمة بأي مما يلي: 1- ضرر على المستخدم، سواءً كان الضرر مادياً أم معنوياً. 2- اعتداء على حق مقدم خدمة آخر. 3- وقوع جريمة يستلزم منها إبلاغ الجهات المختصة. 4- مخالفة أي شرط من شروط الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى. المادة الرابعة والثمانون: 1- للمحافظ إصدار قرار بإيقاف الخدمة محل المخالفة احترازياً؛ وذلك بناءً على ما يرفع إليه، وفقاً للمادة (83) الثالثة والثمانين من اللائحة، على أن يتضمن القرار ما يلي: أ- بيانات مقدم الخدمة المخالف. ب- تاريخ إيقاف الخدمة المخالفة. ج- الأسباب النظامية أو الفنية لإيقاف الخدمة المخالفة. د- المدة الزمنية لإيقاف الخدمة المخالفة. 2- على الهيئة إشعار مقدم الخدمة بقرار إيقاف الخدمة احترازياً، ولها التنسيق مع الجهات المختصة أو الاستعانة بها متى لزم الأمر، وللمحافظ -وفقاً لتقديره- منح مقدم الخدمة المخالف مهلة لمعالجة المخالفة، ويجب على مقدم الخدمة إجابة الهيئة بما اتخذه للمعالجة خلال المدة التي تحددها الهيئة. المادة الخامسة والثمانون: للمحافظ -أو من ينيبه- تكليف من يراه للتحقيق مع مخالفي أحكام النظام أو اللائحة أو القرارات التنظيمية، ويتخذ المحقق في سبيل ذلك الإجراءات التالية: 1- استدعاء المخالف أو من له صلة بالمخالفة -حسب ما يراه- للتحقيق. 2- إعداد محضر بالتحقيق، ويجوز أن يكون التحقيق عبر الوسائل الإلكترونية. 3- إحالة المحضر إلى الإدارة المختصة للادعاء أمام اللجنة إذا تبين من خلال التحقيق وجود أدلة أو قرائن تؤيد ثبوت المخالفة، وإكمال ما يلزم حيال الوقائع أو الأشخاص محل المخالفة. 4- على الإدارة المختصة بالادعاء أمام اللجنة أن تطلب منها إلزام المخالف بتوريد العوائد التي حققها نتيجة المخالفة إلى الهيئة -إذا ثبت للجنة إدانته بالمخالفة المنسوبة إليه- بعد إعادة المتبقي من مقابل مالي للمستخدم، وللهيئة أن تضع المتطلبات اللازمة لتطبيق هذه الفقرة، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- آلية احتساب العوائد، وتحديد مسؤوليات والتزامات الأطراف ذات الصلة بالمخالفة. المادة السادسة والثمانون: 1- تتحفظ الهيئة على المضبوطات إلى حين صدور قرار اللجنة، وعند اعتراض المخالف على القرار أمام المحكمة المختصة؛ فيستمر التحفظ على المضبوطات إلى حين صدور حكم نهائي من المحكمة. 2- عند صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة بمشروعية قرار اللجنة، أو عند عدم الاعتراض على القرار خلال المدة المحددة نظاماً؛ فإن للهيئة القيام بأي مما يلي: أ- إتلاف المضبوطات من قبل لجنة يشكلها المحافظ، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء، ويكون ذلك بموجب محضر إتلاف. ب- إعادة تصدير المضبوطات إلى البلد المورد على نفقة المخالف. الفصل الحادي عشر الخدمة الشاملة المادة السابعة والثمانون: تقوم الوزارة بالمشاركة مع الهيئة والتنسيق مع الأشخاص والجهات ذوي العلاقة بإعداد سياسة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل واعتمادها، على أن تشمل السياسات ما يأتي: 1- قائمة بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية ضمن الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل. 2- أغراض الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل ومعاييرها والتزاماتها. 3- تحديد المناطق الجغرافية المستهدفة. 4- معايير تقديم خطط الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل. 5- معايير تقييم خطط الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل. المادة الثامنة والثمانون: 1- تتولى الوزارة مراجعة نطاق الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل بشكل دوري؛ للتأكد من توفر الخدمة الشاملة للعموم. 2- يجوز للهيئة -بعد اعتماد الوزارة سياسة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل- إصدار قرار يحدد فيه مقدم الخدمة الشاملة. الفصل الثاني عشر المواصفات والمقاييس الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات ومعايير جودة الخدمة المادة التاسعة والثمانون: يُحظر على أي شخص تصنيع أو استيراد أو توزيع أو تأجير أجهزة اتصالات أو تقنية معلومات، أو بيعها أو عرضها للبيع؛ ما لم تكن معتمدة ومطابقة للمعايير والمواصفات الفنية التي تصدرها الهيئة، وعلى من يرغب في ذلك التقدم إلى الهيئة لاعتماد تلك الأجهزة، وعليه إجراء القياسات والاختبارات من خلال مختبر أو جهة معتمدة من الهيئة سواءً كانت داخل المملكة أم خارجها للنظر في مدى مطابقة الأجهزة للمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة، ويتحمل مقدم الطلب ما قد ينتج عن ذلك من تكاليف مالية. المادة التسعون: 1- للهيئة إصدار قرار يلزم المستورد أو المصنع أو البائع بأن يكون على الأجهزة المرخصة للاستخدام في المملكة ملصق يتضمن معلومات الاعتماد. 2- على الهيئة نشر قائمة بأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات المعتمدة في المملكة. المادة الحادية والتسعون: 1- تصدر الهيئة التنظيمات المتعلقة بأجهزة ومعدات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتقوم بتحديثها بشكل دوري لمواكبة التطورات التقنية، على أن تتضمن الآتي: أ- المواصفات الفنية لأجهزة ومعدات الاتصالات وتقنية المعلومات، والمقابل المالي المقرر لأي منها. ب- تراخيص أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات. 2- تصدر الهيئة تراخيص أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات، كما تحدد متطلبات وإجراءات تلك التراخيص. المادة الثانية والتسعون: يجوز للهيئـة أن تصدر قراراً باعتمـاد جهـات ومختبرات محليـة ودوليـة لأغراض اعتمـاد النوعيـة، ونشر قـائمـة بـأسـماء هـذه الجهات والمختبرات. ويجوز في هـذه الحـالـة اعتبـار أجهزة ومعـدات الاتصالات المعتمدة نوعيتها من قبل هذه الجهات والمختبرات مرخصاً باستخدامها في المملكة. المادة الثالثة والتسعون: 1- تصدر الهيئة معايير ومؤشرات جودة الخدمة ونشر الشبكة والتغطية، وآليات وإجراءات المتابعة والتحقق من التزام مقدم الخدمة بها، بما في ذلك الالتزامات والاشتراطات الواردة في التراخيص. 2- يجب على مقدم الخدمة إخطار الهيئة بأي حدث أو تغييرات أو تعديلات لديه؛ مما قد يؤثر على جودة الخدمة المقدمة. 3- يجوز للهيئة إلزام مقدم الخدمة بنشر تقارير جودة الخدمة؛ بما في ذلك الالتزامات والاشتراطات الواردة في التراخيص، أو أي بيانات أو مؤشرات تبين أداء مقدم الخدمة. كما يجوز لها أن تنشر للعموم تقارير جودة الخدمة أو أي تقارير إضـافية ذات صـلة. الفصل الثالث عشر الترقيم المادة الرابعة والتسعون: تتولى الهيئة إعداد وتحديث الخطة الوطنية للترقيم، وتراعي عند إعداد الخطة ما يلي: 1- مهمات ومسؤوليات الهيئة والمرخص لهم. 2- هياكل الترقيم للخدمات. 3- إجراءات الاتصال. 4- إدارة وتنفيذ الخطة الوطنية للترقيم. 5- مقدار الطلب المتوقع على خدمات الاتصالات؛ بحيث يمكن تخصيص الأرقام دون تأخير. 6- ضمان عدم تسبب الأرقام بمضايقة أو إزعاج للمستخدمين. 7- أن تكون متوافقة مع الاستخدام الأمثل لمقدم الخدمة. 8- أن تتناسب مع إمكانية نقل الرقم والاختيار المسبق له. 9- أن يكون المقابل المالي للترقيم مناسباً. 10- ألا تؤدي عملية تخصيص الأرقام إلى مزايا إضافية لمقدم خدمة دون آخر. 11- الالتزام بما ورد في الاتفاقيات والأنظمة الدولية المتعلقة بالترقيم. 12- أي أحكام أخرى ترى الهيئة مناسبتها. المادة الخامسة والتسعون: تتولى الهيئة تخصيص الأرقام وإصدار التراخيص الخاصة بذلك وفقاً للخطة الوطنية للترقيم، كما تحدد متطلبات وإجراءات التخصيص والاستخدام. المادة السادسة والتسعون: يلتزم مقدم الخدمة بنقل رقم المستخدم وفقاً للالتزامات والإجراءات والإرشادات التي تعتمدها الهيئة، وتراعي الهيئة فيما تعتمده من إجراءات وإرشادات بهذا الشأن ما يلي: 1- تحديد الخدمات المشمولة في التزامات نقل الرقم. 2- توضيح الوسائل الفنية الخاصة بنقل الرقم. 3-  اعتماد المقابل المالي لنقل الرقم. 4- تحديد مواعيد التنفيذ والإطلاق لنقل الرقم. المادة السابعة والتسعون: لا يملك مقدم الخدمة أو المستخدم أي حقوق ملكية على الرقم المخصص لهما، ولا يجوز لمقدم الخدمة تغيير رقم المستخدم إلا في الحالات الآتية: 1- عند طلب المستخدم. 2- إذا كان لدى مقدم الخدمة أسباباً مقبولة لدى الهيئة، مع الالتزام بتوجيه إشعار مسبق للمستخدم يوضح أسباب التغيير، والتاريخ المتوقع لهذا التغيير. الفصل الرابع عشر أسماء النطاقات والمعرفات التقنية المادة الثامنة والتسعون: تتولى الهيئة تنظيم أسماء النطاقات السعودية وإدارتها وإصدار قرار تنظيمي يتضمن -كحد أدنى- ما يلي: 1- متطلبات الترخيص أو الموافقات والاعتمادات ذات الصلة بالنطاقات. 2- إجراءات تسوية المنازعات. 3- أحكام وكلاء التسجيل، وآلية اعتمادهم. 4- المقابل المالي لخدمات التسجيل. 5- أحكام إدارة أسماء النطاقات السعودية، وتسجيلها، وحذفها وتعليقها. الفصل الخامس عشر إدارة مخاطر واستمرارية خدمات الاتصالات المادة التاسعة والتسعون: في سبيل ضمان استمرارية خدمات الاتصالات؛ تتولى الهيئة القيام بما يلي: 1- وضع التنظيمات المتعلقة باستمرارية الأعمال وإدارة المخاطر، لتعزيز جاهزية شبكات مقدمي الخدمة. 2- إعداد وتحديث سجل مخاطر البنية التحتية لشبكات الاتصالات، وتقييم خطط استمرارية الأعمال لمقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية. المادة المائة: يلتزم مقدم الخدمة باتخاذ تدابير الحماية اللازمة لضمان موثوقية ومرونة شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات. المادة الأولى بعد المائة: يلتزم مقدم الخدمة بتمرير بلاغات الأعطال، وبيانات مؤشرات حالة الشبكة، وفق ما تحدده الهيئة بهذا الشأن. المادة الثانية بعد المائة: يلتزم مقدم الخدمة برفع الجاهزية والاستعداد التام لضمان تنفيذ ما يصدر من الوزير في حالات الطوارئ، وفقاً لما ورد في المادة (38) الثامنة والثلاثين من النظام. الفصل السادس عشر أحكام ختامية المادة الثالثة بعد المائة: يلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ أي متطلبات فنية على شبكته وأنظمته، وتوفيرها للجهة التي تحددها الهيئة خلال مدة زمنية محددة، وذلك بناءً على الأوامر والتوجيهات ذات الصلة، بما في ذلك إرسال رسائل نصية أو إشعارات لعموم المستخدمين أو فئة منهم وفقاً للصيغة التي تحددها الهيئة، أو بناءً على طلب مرفوع لها من أي من الجهات الحكومية في حالات الطوارئ. المادة الرابعة بعد المائة: تقوم الهيئة بالاتفاق مع الوزارة بالقيام بما يلزم لتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والإسهام في توطين الوظائف. المادة الخامسة بعد المائة: تتولى الهيئة تنظيم ما يتعلق بالإعلان أو الترويج عن تعرفة الأسعار أو التعديل عليها؛ ولها أن تصدر القرارات التنظيمية والتي تتضمن -كحد أدنى- ما يلي: 1- الأسس العامة لدراسة التكلفة وتنظيم تعرفة الأسعار. 2- الأحكام المتعلقة بطلبات التعرفة، والتزامات مقدم الخدمة الشاملة، ومقدم الخدمة المسيطر، أو أي مقدم خدمة آخر. 3- الاستثناءات المتعلقة بتلك الأحكام بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة في القطاع، آخذاً بالاعتبار قوى المنافسة وحماية مصالح المستخدمين. 4- الأحكام المتعلقة بالتعرفة التفضيلية. 5- أي أحكام ومتطلبات أخرى تحقق الأهداف المنصوص عليها بالمادة (2) الثانية من النظام. المادة السادسة بعد المائة: يصدر المجلس قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها. المادة السابعة بعد المائة: للمجلس أن يصدر جدولاً لتصنيف المخالفات وتحديد العقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، مراعياً في ذلك طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها. المادة الثامنة بعد المائة: تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.