الموافقة على قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية
قرار وزير المالية رقم (29791) وتاريخ 09 /05/ 1444هـ
إن وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2 /7/ 1405هـ، القاضي بجباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاة. واستناداً على قرار مجلس الوزراء رقم (126) وتاريخ 30 /2/ 1436هـ، القاضي في البند (ثانياً) بتفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2 /7/ 1405هـ. وبعد الاطلاع على المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7/7/ 1440هـ. وبعد الاطلاع على كتاب محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (18647 /1/ 1444) وتاريخ 6 /5/ 1444هـ، المرفق به مشروع قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية.يقرر الآتي:
أولاً: الموافقة على قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية، بالصيغة المرافقة لهذا القرار. ثانياً: على الصناديق الاستثمارية المؤسسة وفقاً لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية قبل سريان هذا القرار، التسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لأغراض الزكاة، قبل انتهاء سنتها المالية القائمة عند سريان هذا القرار. ثالثاً: لا تخضع الصناديق الاستثمارية لجباية الزكاة وفق قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية، بما في ذلك الصناديق الاستثمارية التي تتخذ شكل منشأة ذات أغراض خاصة ومرخصة من هيئة السوق المالية، شريطة ألا تقوم بأعمال اقتصادية أو نشاطات استثمارية لم ينص عليها في النظام الأساس أو الشروط والأحكام الخاصة بتلك الصناديق الاستثمارية. رابعاً: يسري هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1/1/ 2023م، ويبلّغ لمن يلزم لتنفيذه. والله الموفق.محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك