اعتماد تحديث اللائحة الفنية العامة لشهادات المطابقة
المادة / البند |
النص الحالي |
النص بعد التعديل |
اسم اللائحة |
اللائحة العامة لشهادات المطابقة. |
اللائحة العامة لشهادات المطابقة للمنتجات والخدمات. |
المادة / البند |
النص الحالي |
النص بعد التعديل |
تمهيد /2 |
------ |
واستناداً إلى المادة الرابعة، الفقرة (7) من تنظيم الهيئة التي تنص على «تنسيق أعمال المواصفات القياسية والجودة وإجراءات تقويم المطابقة والقياس والمعايرة في المملكة والاعتراف المتبادل مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى». |
تمهيد /3 |
------ |
واستناداً إلى المادة الرابعة، الفقرة (14) من تنظيم الهيئة أعلاه، التي تنص على «مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية». |
المادة / البند | النص الحالي | النص بعد التعديل |
1/1 |
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. |
المملكة: المملكة العربية السعودية. |
1/ 2 |
السلعة: المنتج المراد حصوله على شهادة المطابقة. |
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. |
1 /3 |
مقدم الطلب: |
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. |
1/ 4 |
شهادة المطابقة: وثيقة تصدر بموجب هذه اللائحة تؤكد بأن السلعة المشمولة في الطلب مطابقة للمتطلبات الفنية الموضحة في الطلب. |
المواصفات القياسية: المواصفات القياسية الوطنية والدولية المعتمدة. |
1 /5 |
الإرسالية: دفعة إنتاج محددة من سلعة مُعدة للتصدير أو للاستيراد أو للاستخدام المحلي الموضحة في الطلب والتي يمكن تمييزها من خلال (رقم تسلسلي، رقم الدفعة، تاريخ الإنتاج). |
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية الساري مفعولها المطبّقة؛ التي يجب الالتزام بها، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات والعلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج. |
1/ 6 |
اللائحة: هي اللائحة الفنية العامة لشهادات المطابقة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. |
المنتَج: مُخرَج العمليات التصنيعية، وتُحدِّد المواصفات القياسية أو الوثائق ذات العلاقة أو اللوائح الفنية ذات العلاقة وصفه وأصنافه وخصائصه الفنية. |
1/ 7 |
الطراز: فئة من المنتج لها نفس الخواص الفيزيائية (شكل، سعة، مقاس ...) وخواص فنية محددة، ولها رقم خاص، والذي سيستخدم كمرجع لكل منتج يمنح له شهادة مطابقة. |
السلعة: المنتَج النهائي المُقدَّم للمستهلك، وذلك من خلال عمليات الإنتاج والتوريد والتوزيع، المراد منحه شهادة مطابقة. |
1/ 8 |
اختبار الطراز: هو عبارة عن اختبار أو مجموعة اختبارات تُجرى على المنتج لغرض التحقق من مطابقة طراز معين للمتطلبات الفنية الخاصة بها. |
الخدمة: مُخرَج النشاطات والعمليات المقدمة للمستفيدين من خلال تلبية الحاجات، وهي على العموم غير ملموسة، وتُحدِّد المواصفات القياسية واللوائح الفنية ذات العلاقة وصف هذه النشاطات ومتطلباتها. |
المادة / البند | النص الحالي | النص بعد التعديل |
1/ 9 |
المتطلبات الفنية: هي المتطلبات الفنية المحددة في الطلب والتي يمكن أن تشمل (المواصفات القياسية السعودية المعتمدة أو أجزاء منها/المواصفات القياسية الدولية أو أجزاء منها/متطلبات التعاقد/متطلبات المُصنع). |
جهة المنح: الإدارة العامة لمنح الشهادات في الهيئة أو أي جهة تقويم مطابقة مقبولة من الهيئة، ومُفوّضة جزئياً للقيام بإجراءات تقويم المطابقة في مجال منح الشهادات. |
1/ 10 |
المفتش: ممثل تكلفه الهيئة ليقوم بأعمال التفتيش الواردة في هذه اللائحة. |
المنشأة: أي مصنع أو وحدة إنتاج لها موقع واحد أو عدة مواقع لإنتاج السلع، أو أي مستورِدٍ أو موزِّعٍ متعاقد من الباطن مع مصنعٍ أو وحدة إنتاج لإنتاج السلع، أو أي فردٍ -في حالات خاصة كأصحاب براءات الاختراع مثلاً- لديه الرغبة في اعتماد طراز أو في مطابقة منتَج، وذلك لخاصية فنية محدَّدة. |
1/ 11 |
التفتيش: إجراء تقوم به الهيئة للتحقق من استيفاء السلعة للمتطلبات الفنية والمجال المحدد في الطلب. |
المركز: أي جهة حكومية أو خاصة (وحدة، إدارة، قسم) مسؤول عن تقديم خدمات للمستفيدين. |
1/ 12 |
الإدارة المختصة: إدارة شهادات المطابقة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. |
اللائحة: اللائحة العامة لشهادات المطابقة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المعتمدة من مجلس الإدارة. |
1/ 13 |
------ |
شهادة المطابقة (الشهادة): هي وثيقة مصادقة صادرة من جهة المنح -بناءً على إثبات المطابقة- تتعلق بالمنتجات أو الخدمات أو العمليات أو الأنظمة أو الأفراد. |
1/ 14 |
------ |
الإرسالية: كمية إنتاج محددة من سلعة مُعدّة للتصدير أو للاستيراد أو للاستخدام المحلي وتكون موضحة في الطلب، يمكن تمييزها برقم تسلسلي ورقم دفعة وتاريخ إنتاج. |
1/ 15 |
------ |
الطراز: فئة/تصميم من المنتَج له نفس الخاصية/الخواص الفيزيائية (شكل، سعة، مقاس...) وله خاصية/خواص فنية محددة، ورقم خاص يُستخدم مرجعاً لكل منتَج يُمنح له شهادة مطابقة. |
1/ 16 |
------ |
خط/دفعة إنتاج: عملية إنتاج تشمل التحقُّق من المكوِّنات والمواد الأولية والأجهزة والمكائن ونقاط ضبط الجودة والعاملين والمنتَج النهائي. |
1/ 17 |
------ |
اختبار الطراز: اختبار واحد أو مجموعة اختبارات تُجرى على المنتَج لغرض التحقُّق من مدى مطابقة طراز معين للمتطلبات الفنية ذات العلاقة. |
1/ 18 |
------ |
المتطلبات الفنية: المتطلبات الفنية المحدَّدة في الطلب، التي يمكن أن تشمل المواصفات القياسية السعودية المعتمَدة أو أجزاء منها/المواصفات القياسية الدولية أو أجزاء منها/متطلبات التعاقد/متطلبات المُصنِّع. |
1/ 19 |
------ |
تقويم المطابقة: التأكد من أن المنتَج أو الخدمة أو العملية أو الإجراء متوافق مع المتطلبات والمتطلبات الأساسية المطبقة. |
1/ 20 |
------ |
برنامج المنح: برنامج معتمَد من نائب المحافظ للمطابقة والعمليات لمنح شهادات المطابقة، يوضح أساليب أعمال نشاطات تقويم المطابقة ومراحل تطبيقها، ويحدِّد المتطلبات ذات العلاقة الواجب الالتزام بها لإصدار شهادات المطابقة لسلعة/خدمة ما، بما في ذلك عدد أيام العمل اللازمة لعملية المنح/المتابعة، وحسب نوع السلع/الخدمات الواردة في طلب الحصول على شهادة المطابقة. |
1/ 21 |
------ |
المدقِّق: ممثِّل مُكلَّف من جهة المنح للقيام بنشاطات التدقيق الواردة في هذه اللائحة. |
1/ 22 |
------ |
التدقيق: إجراء للتحقق من مدى استيفاء السلعة/الخدمة للمتطلبات الفنية والمجال المحدَّد في الطلب. |
1/ 23 |
------ |
تعليق الشهادة: قيام الهيئة بإيقاف المنشأة عن استخدام الشهادة الممنوحة لفترة زمنية محدَّدة، ولا يمكن للمنشأة استخدام هذه الشهادة بعد ذلك إلاّ بعد تأكد جهة المنح من قيام المنشأة بتلافي أسباب هذا التعليق. |
1/ 24 |
------ |
إلغاء الشهادة: إلغاء الشهادة الممنوحة للمنشأة، ولا يُسمح لها باستخدام الشهادة نهائياً، ويتعين على المنشأة تقديم طلب جديد للحصول على الشهادة. |
1/ 25 |
------ |
توسيع المجال: توسيع مجال المنح بناءً على طلب من المنشأة خلال فترة سريان الشهادة. |
1/ 26 |
------ |
لجنة المراجعة واتخاذ القرار: لجنة تُشكَّل بمعرفة الهيئة -وفقاً للممارسات الدولية- تُعنى بمراجعة منح الشهادة للسلعة/الخدمة، أو تعليقها أو إلغائها، أو توسيع مجال منحها، واتخاذ القرارات استناداً إلى نتائج التقييم الفنية التي قامت بها جهة المنح. |
1/ 27 |
------ |
لجنة النظر في الشكاوى: لجنة تُشكَّل بمعرفة الهيئة -وفقاً للممارسات الدولية- تُعنى بمراجعة الشكاوى الواردة إلى جهة المنح والمتعلقة بشهادات المطابقة. |
1/ 28 |
------ |
اللجان الفنية: لجنة مكونة على الأقل من خبير فني ومُشكّلة من جهة المنح لمراجعة الطلب الموكل لها واتخاذ قرار بمنح شهادة مطابقة من عدمه للسلعة/الخدمة استناداً إلى نتائج التقييم الفنية التي قامت بها جهة المنح. |
1/ 29 |
------ |
الجهة المتقدِّمة: المنشأة أو المركز. |
المادة / البند | النص الحالي | النص بعد التعديل |
2 |
تسري هذه اللائحة على جميع (الأعمال/الخدمات) التي تقدمها الإدارة المختصة لمنح شهادات المطابقة والتي تشمل شهادات مطابقة (الإرساليات/دفعات الإنتاج/قبول الطراز)، ويستثنى من مجال هذه اللائحة: |
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المنشآت والأفراد والمراكز التي تتقدم لجهة المنح للحصول على شهادات مطابقة للسلع أو الخدمات، ويشمل ذلك شهادات المطابقة للإرساليات ودفعات الإنتاج واعتماد الطراز والتصدير وشهادات المطابقة الممنوحة للمنتجات، وذلك وفقاً للوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة ونماذج تقويم المطابقة المحدَّدة فيها، ويستثنى من مجال هذه اللائحة: |
2/ 1 |
أعمال منح ترخيص استعمال علامة الجودة السعودية. |
الترخيص باستعمال علامة الجودة السعودية. |
2/2 |
شهادات المطابقة للأغذية والمنتجات الطبية والتجميلية. |
شهادات المطابقة للأغذية والأدوية ومنتجات التجميل والأجهزة الطبية التي ليست من اختصاص الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. |
المادة / البند | النص الحالي | النص بعد التعديل |
3 |
شروط الحصول على شهادة المطابقة. |
الإطار العام. |
3/ 1 |
------ |
يحق لكل منشأة أو مركز أو فرد أن يتقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على شهادة مطابقة وفقاً للمتطلبات الفنية المحددة في الطلب للسلعة أو الخدمة. |
3/ 2 |
------ |
لا تُمنح الشهادة لأي سلعة أو خدمة إلا بعد استيفائهما لجميع متطلبات هذه اللائحة وبرنامج المنح واللائحة الفنية ذات العلاقة، وذلك بعد عرض النتائج على لجنة المراجعة واتخاذ القرار، لإصدار الشهادة واعتمادها من نائب المحافظ للمطابقة والعمليات في الهيئة. |
3/3 |
------ |
يجوز للهيئة -لبعض الاعتبارات وعند الحاجة لتعزيز أعمال الهيئة ودعمها- أن تستعين بجهات منحٍ للقيام بإجراءات معينة في مجال تقويم المطابقة وبعض أعمال اللجان الفنية، وذلك بعد استيفاء شروط إثبات الكفاءة الفنية والمتطلبات المهنية وفقاً للممارسات الدولية، ولا سيما فيما يلي: أ - إثبات الحيادية في الأعمال المناطة بها من الهيئة بشأن إجراءات المنح للمنشآت المتقدمة للحصول على شهادة المطابقة. ب - توفير الكفاءات اللازمة والموارد الكافية للقيام بما تُفوَّض به من إجراءات منح شهادة المطابقة. |
المادة / البند | النص الحالي | النص بعد التعديل |
4 |
المحافظة على السرية. |
المتطلبات الفنية لمنح شهادات المطابقة. |
4 /1 |
------ |
تُحدِّد برامج المنح و/أو المواصفات القياسية و/أو اللوائح الفنية المتطلبات التي يجب أن تستوفيها السلعة أو الخدمة، ويجب على المنشأة المتقدمة الالتزام بهذه المتطلبات. |
4 /2 |
------ |
يعتمد نائب المحافظ للمطابقة والعمليات في الهيئة برامج المنح وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة. ويُحدِّد برنامج المنح عدد أيام العمل الخاصة بعملية منح شهادة المطابقة، ومتابعتها، وذلك حسب نوع السلعة أو الخدمة الواردة في طلب الحصول على شهادة المطابقة. |
المادة / البند | النص الحالي | النص بعد التعديل |
5 |
خطوات منح شهادة المطابقة. |
شروط الحصول على شهادة المطابقة تقوم الجهة المتقدمة بتقديم طلب إلى الهيئة للحصول على شهادة مطابقة متى ما توفرت الشروط التالية: |
5 /1 |
دراسة الطلب:يُدرس طلب الحصول على شهادة المطابقة والوثائق المرفقة به، ويبلّغ صاحب الطلب بنتائج الدراسة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة وجود نواقص يجب استكمال تلك النواقص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب. |
أن يكون لمقدم الطلب شخصية اعتبارية، سواءً داخل المملكة أو خارجها. |
5 /2 |
إجراءات تقويم السلعة: |
سجل تجاري موضح فيه النشاط، على أن يكون متوافقاً مع مجال الشهادة المطلوبة، ويُستثنى من ذلك الأفراد والجهات الحكومية. |
5 /3 |
إصدار شهادات المطابقة: |
التزام مُقدِّم الطلب بتقديم طلب مستقل لكل خدمة، أو طراز، أو دفعة إنتاج، أو إرسالية. |
5 /4 |
------ |
التزام مُقدِّم الطلب بتحديد المتطلبات الفنية التي سيتم تقويم المطابقة وفقاً لها بكل دقة ووضوح. |
5/5 |
------ |
التزام مقدم الطلب بكل الشروط الواردة في هذه اللائحة وبالمتطلبات الفنية للسلعة/الخدمة المطلوب لها شهادة مطابقة، كما هو مُحدد في الطلب وبرامج المنح ذات العلاقة. |
5 /6 |
------ |
الالتزام بتحديد البيانات الأساسية للسلعة أو الخدمة المراد منحها شهادة مطابقة، والمحافظة عليها. |
5 /7 |
------ |
الالتزام بتقديم جميع التسهيلات اللازمة التي تطلبها إليها جهة المنح لإجراء التدقيق أو سحب عينات، وتزويدها بجميع المعلومات اللازمة. |
5 /8 |
------ |
توفُّر الإمكانات لإجراء الاختبارات عند الحاجة، ويمكن لجهة المنح الاعتماد على التقارير الصادرة من المختبرات المقبولة من الهيئة. |
5 /9 |
------ |
تعبئة نموذج الطلب المحدد، وإرفاق جميع الوثائق الفنية المطلوبة. |
5 /10 |
------ |
التزام مقدم الطلب بدفع التكاليف المترتبة على الحصول على شهادة المطابقة. |
المادة / البند | النص الحالي | النص بعد التعديل |
6 |
الأحكام العامة لشهادة المطابقة. | لجنة المراجعة واتخاذ القرار. |
6 /1 |
تقتصر صلاحية الشهادة على السلعة الموضحة في الطلب ولا يجوز استخدامها لأية سلعة أخرى خلافها. |
تُشكَّل لجنة لمراجعة جميع المعلومات والنتائج المتعلقة بالتقييم، وما يتعلق بذلك من معلومات، بشأن منح شهادة المطابقة، وتعليقها، وإلغائها، وتوسيع مجال منحها، وذلك للسلع أو الخدمات، ومن ثم اتخاذ قرار بإصدار قرار المنح من عدمه، وذلك بناءً على جميع النتائج المتعلقة بالتقييم لإجراءات العمل. |
6 /2 | يحق للهيئة الاحتفاظ لديها ببعض العينات المأخوذة من السلعة موضوع الطلب. |
تَعقِد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويمكن أن تجتمع اللجنة حضورياً أو عن بعد لتصريف الأعمال، ويمكن كذلك أن تُعقَد اجتماعات اللجنة بحضور شخص واحد ذي كفاءة فنية أو أكثر. |
المادة / البند | النص الحالي | النص بعد التعديل |
7 |
التكاليف |
المحافظة على السرية. |
7 /1 |
------ |
تلتزم جميع الأطراف المشاركة في إجراءات منح شهادات المطابقة بالسرية المهنية، بالإضافة إلى وجوب المحافظة على جميع الوثائق المتعلقة بشهادات المطابقة أو الوثائق -التي سُلمت إليهم لأغراض إجراءات المنح- من الإفشاء أو التلف أو التزوير أو الحيازة غير القانونية. |
7 /2 |
------ |
يجوز للهيئة السماح لجهات الاعتماد أو الجهات القانونية أو اللجان المشاركة في أعمال منح شهادة المطابقة -عند الطلب- بالاطلاع على جزء من وثائق الملفات أو جميعها. |
المادة / البند | النص الحالي | النص بعد التعديل |
8 |
------ |
خطوات منح شهادة المطابقة للمنتجات. |
8 /1 |
------ |
تقديم الطلب تتقدَّم المنشأة بطلب الحصول على شهادة المطابقة إذا توفر لديها الشروط المبدئية التالية: أ- حصول المنشأة على ترخيص قانوني مع توافق مجال الترخيص مع مجال شهادة المطابقة المطلوبة، ويستثنى من ذلك الأفراد. ب- القبول بكل الشروط الواردة في هذه اللائحة وبرنامج المنح، مع الالتزام بمتطلبات السلع المطلوب منحها شهادة وفقاً للمواصفات القياسية و/ أو اللوائح الفنية ذات العلاقة. ج- الالتزام بإشعار الهيئة عن التعديلات المتعلقة بالسلع، أو معدات الإنتاج، أو معدات المراقبة في حينه. د- الالتزام بعدم استخدام شهادة المطابقة إلا للسلعة المعنية وفقاً للمواصفات القياسية و/ أو اللوائح الفنية ذات العلاقة. هـ- الالتزام بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لجهة المنح عند إجراء التدقيق أو سحب عينات أو تنفيذ الاختبارات، وتزويدها بجميع المعلومات، بما في ذلك طرائق ضبط الجودة المتبعة، وسجلات الإنتاج والجودة ذات العلاقة في أي وقت. و- الالتزام بإحاطة جهة المنح بأي وثيقة دعائية للسلع. ز- تعبئة المنشأة نموذج الطلب المحدد، مع إرفاق جميع الوثائق المطلوبة وفقاً للآلية التي تحددها جهة المنح. |
8 /2 |
------ |
تسلُّم جهة المنح الطلب ودراسته: تدرس جهة المنح طلب منح الشهادة والوثائق المرفقة به، ويُبلّغ مقدم الطلب بنتائج الدراسة خلال الفترات الزمنية المعتمدة لدى جهة المنح وذلك لكل طلب، ويجب على المنشأة -عند وجود نواقص- استكمال النواقص خلال ٣٠ يوماً من إرسال الملاحظات. |
8 /3 |
------ |
التدقيق المبدئي والاختبارات عندما يتطلب إجراء تقويم المطابقة إلى إجراء تدقيق على المنشأة، تقوم جهة المنح بما يلي: أ - تُعيّن جهة المنح -وفقاً لما تحدده برامج المنح واللوائح الفنية ذات العلاقة- فريقاً للتدقيق على المنشأة وخطوط الإنتاج ذات العلاقة، ويمكن القيام بسحب عينات من المنتَج النهائي للمنشأة (من خط الإنتاج) للسلع المطلوب منحها شهادة، وإجراء الاختبارات اللازمة عليها في مختبرات جهة المنح أو في أي مختبر معتمَد وفقا لما تُحدده الهيئة. ب - عند اعتراض المنشأة على إجراء الاختبارات في أحد المختبرات التي تحددها جهة المنح، فيجب على المنشأة إبلاغ جهة المنح كتابياً، مع إيضاح أسباب الاعتراض، ويحق لجهة المنح قبولها أو رفضها. ج - يجوز لجهة المنح قبول تقارير اختبارات للسلع -المطلوب منحها شهادة مطابقة- صادرة من مختبرات معتمَدة وفقاً لما تحدده الهيئة. |
8 /4 |
------ |
منح شهادة المطابقة: أ - تُعِد جهة المنح -بعد استكمال جميع خطوات التقييم- تقريراً عن نتائج التقييم، بما في ذلك نتائج الاختبارات ونتائج زيارة التدقيق (عندما يقتضي إجراء تقويم المطابقة ذلك)، مع تضمين التقرير توصية بمنح شهادة المطابقة من عدمه، ورفعه إلى لجنة المراجعة واتخاذ القرار، وذلك وفقاً لما ورد في المادة (6) من هذه اللائحة. ويجوز للجنة طلب تنفيذ إجراءات تقييم إضافية أو زيارات تدقيق مكمّلة، وذلك على حساب مقدم الطلب، أو طلب إجراء تحسينات في نقاط معيّنة، أو مراقبة الإنتاج قبل اتخاذ قرار المنح. ب - ترفع لجنة المراجعة واتخاذ القرار -بعد التأكد من استيفاء الشروط- القرار إلى مدير عام الإدارة العامة لمنح الشهادات بمنح شهادة المطابقة للمنتَج/الخدمة ذي العلاقة للموافقة (المصادقة)، وتكون صلاحية الشهادة لمدة سنة واحدة، أو وفقاً لما تحدده اللائحة الفنية ذات العلاقة. |
المادة / البند | النص الحالي | النص بعد التعديل |
9 |
------ |
خطوات منح شهادة المطابقة للخدمات. |
9 /1 |
------ |
يتقدم المركز/المنشأة بطلب الحصول على شهادة مطابقة إذا توفر لديه الشروط المبدئية التالية: أ- حصول المركز على ترخيص قانوني، مع توافق مجال الترخيص مع مجال شهادة المطابقة المطلوبة. ب- القبول بكل الشروط الواردة في هذه اللائحة وبرامج المنح، والالتزام بمتطلبات الخدمة المطلوب منحها الشهادة وفقاً للمواصفات القياسية و/أو اللوائح الفنية ذات العلاقة. ج- الالتزام بالإبلاغ عن التعديلات المتعلقة بالخدمات المقدمة في حينه. د- الالتزام بعدم استخدام شهادة المطابقة إلا للخدمات المقدمة وفقاً للمواصفات القياسية و/أو اللوائح الفنية ذات العلاقة. هـ- الالتزام بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لجهة المنح عند إجراء التدقيق. و- الالتزام بإحاطة جهة المنح بأي وثيقة دعائية للخدمة. ز- تعبئة المركز نموذج الطلب المحدد، مع إرفاق جميع الوثائق المطلوبة وفقاً للآلية التي تحددها جهة المنح. ح- يجب أن يتقدم المركز بطلب مستقل إلى جهة المنح، وذلك لكل خدمة. |
9 /2 |
------ |
تسلُّم جهة المنح الطلب ودراسته تدرس جهة المنح طلب منح الشهادة والوثائق المرفقة به، ويُبلّغ المركز بنتائج الدراسة خلال الفترات الزمنية المعتمَدة لدى جهة المنح، وذلك لكل خدمة تقدمها، ويجب على المركز -عند وجود نواقص- استكمال النواقص خلال (30) يوماً من إرسال الملاحظات. |
9 /3 |
------ |
التدقيق المبدئي عندما يتطلب إجراء تقويم المطابقة إجراء تدقيق على المركز، تقوم جهة المنح بتعيين فريق لإجراء التدقيق على المركز وفقاً لمتطلبات المواصفات القياسية و/ أو اللائحة الفنية ذات العلاقة. |
المادة / البند | النص الحالي | النص بعد التعديل |
10 |
------ | الإجراءات المطلوبة من المنشأة الحاصلة على شهادة المطابقة عند حدوث تغييرات تؤثر في صلاحية شهادة المطابقة. |
10 /1 |
------ |
لا يجوز إجراء أي تعديلات على المنتَج أو الخدمات الممنوحة شهادة مطابقة إلا بعد موافقة جهة المنح، ويمكن أن يتطلّب قبول مثل هذه التعديلات إجراء تقييمات إضافية أو إعادة الاختبارات الأولية، وتُرسل الشروط المتعلقة بهذه الموافقة إلى المنشأة خلال (١٥) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، على أن تُبلّغ جهة المنح واستشارتها بشأن هذه التغيُّرات المقترحة. |
10 /2 |
------ |
يجب على المنشأة إبلاغ الهيئة كتابياً/إلكترونياً بشأن كل التعديلات المتعلقة بمعدات الإنتاج والمراقبة المُستخدَمة في عمليات تصنيع السلع، التي يمكن أن يكون لها تأثير مهم في المطابقة. |
10 /3 |
------ |
يجب على المنشأة إبلاغ جهة المنح كتابياً/إلكترونياً قبل الشروع في نقل عمليات الإنتاج، سواءً كان مؤقتاً أو دائماً أو كلياً أو جزئياً، أو في عمليات تقديم الخدمة/إلى موقع أو مواقع أخرى غير معلنة. ويجب على جهة المنح إبلاغ المنشأة -الحاصلة على شهادة المطابقة- خلال 15 يوم عمل من تاريخ استلام الطلب عن إجراءات التقييم المطلوبة، (مثل: إجراء اختبارات, أو زيارة تدقيق، أو ما يتعلق بذلك) التي تعتزم جهة المنح تنفيذها، مما يتيح للمنشأة استمرار الاستفادة من صلاحية شهادة المطابقة. |
10 /4 | ------ |
يجب على المنشأة الحاصلة على شهادة مطابقة إبلاغ جهة المنح بأي تعديلات قانونية على المنشأة، بما في ذلك تغيير اسم المنشأة والعلامة التجارية. |
المادة / البند | النص الحالي | النص بعد التعديل |
11 | ------ |
توسيع مجال منح شهادة المطابقة يجوز للمنشأة/المركز التقدم بطلب توسيع مجال منح الشهادة، شهادة المطابقة، وذلك للمنتجات والخدمات وفقاً لما تُحدده اللوائح الفنية ذات العلاقة أو برامج المنح الصادرة عن إدارة شهادات المطابقة. |
المادة / البند | النص الحالي | النص بعد التعديل |
12 |
------ |
تعليق شهادة المطابقة أو إلغاؤها عند عدم التزام المنشأة/المركز الممنوح شهادة مطابقة بتطبيق أحكام هذه اللائحة و/أو برامج المنح و/أو اللوائح الفنية، فإنه يجب إبلاغه كتابياً/إلكترونياً بجميع حالات عدم المطابقة. ويُمنَح الممنوح شهادة فترة زمنية معقولة للرد على جهة المنح، وبعد دراسته دون تحديد التبعات القانونية عن إساءة استخدام شهادة المطابقة -وفقاً للمادة (16) من هذه اللائحة- تتخذ جهة المنح أحد القرارات التالية: |
12 /1 |
------ |
تعليق شهادة المطابقة لفترة محددة ويُطبّق ذلك في الحالات أدناه، مع تحديد شروط رفع التعليق، وهي: أ- عند تسجيل جهة المنح خلال أعمال المتابعة حالة عدم مطابقة للسلعة أو الخدمة، أو تسجيل مخالفة للمتطلبات التي تؤثر مباشرة في المطابقة. ب- عند عدم التزام الممنوح شهادة بالإجراءات التصحيحية خلال الفترة التي حددتها جهة المنح لتصحيح حالات عدم المطابقة. |
12 /2 |
------ | إلغاء شهادة المطابقة ويُطبّق ذلك في الحالات التالية: أ- عدم قدرة الممنوح شهادة على تطبيق أي تعديل من التعديلات المدخلة على المواصفات القياسية و/أو اللوائح الفنية ذات العلاقة، أو أي تعديل من التعديلات التي تدخلها الهيئة على هذه اللائحة أو برنامج المنح. ب- إذا تجاوزت فترة تعليق الشهادة مدة 6 أشهر. ج- عند عدم التزام الممنوح شهادة باتخاذ الإجراءات التصحيحية خلال فترة تعليق الشهادة المُحددة، وفقاً للشروط المحددة لرفع إلغاء الشهادة. د- إذا لم يُسدد الممنوح شهادة التكاليف المستحقة عليه لجهة المنح. |
12 /3 | ------ |
إلغاء الشهادة لا يُعفي الممنوح شهادة من تسديد التكاليف المستحقة عليه لجهة المنح. |
12 /4 |
------ |
يُبلَّغ مقدم الطلب بهذه القرارات، بما في ذلك أسباب تعليق الشهادة أو إلغائها، وتاريخ بداية سريان القرارات، ويُمنع الممنوح شهادة من استخدامها بأي شكل من الأشكال، وينطبق ذلك على جميع مراحل الإنتاج و/أو التسويق للسلع ذات العلاقة. |
12 /5 |
------ | في الحالات العاجلة، ولا سيما عند عدم التقيد بالتزامات السلامة، فيجوز لجهة المنح تطبيق قرار تعليق الشهادة أو إلغائها فوراً، بصفة ذلك إجراءً وقائياً. |
12 /6 | ------ |
يحظر قرار تعليق الشهادة أو إلغائها على الممنوح شهادة الاستفادة منها. |
12 /7 |
------ |
يجب على الممنوح شهادة -عند تعليق الشهادة أو إلغائها- أن يقدم للهيئة بيانات تتضمن كمية السلع المخزَّنة/نوع الخدمة، وتقوم الهيئة بتوجيه المنشأة/المركز للقيام -وفقاً لما يقتضيه الأمر- بإزالة العلامات (الشارة/البطاقة/الشعار) عن هذه السلع/الخدمات في الحالات التالية: أ- تُزال العلامات (الشارة/البطاقة/الشعار) إذا كان سبب تعليق الشهادة أو إلغائها هو عدم قدرة المنشأة/المركز على الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة أو برنامج المنح، أو عدم مطابقة السلع/الخدمات للمواصفات القياسية و/أو اللوائح الفنية ذات العلاقة. وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. ب- تُزال العلامات (الشارة/البطاقة/الشعار) عن هذه السلع/الخدمات إذا كان سبب إلغاء الشهادة هو عدم تسديد التكاليف المستحقة عليها، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. |
المادة / البند | النص الحالي | النص بعد التعديل |
13 | ------ | الاعتراضات (الطعون). |
13 /1 | ------ | يحقُّ لمقدم الطلب أو الممنوح شهادة الاعتراض على قرار عدم المنح أو تعليق الشهادة، بناءً على الأدلة الداعمة، وذلك عن طريق التقدم إلى جهة المنح، ويجب على جهة المنح إبلاغ مقدم الطلب أو الممنوح شهادة بنتائج متابعة طلبه وفقاً لبرنامج المنح. |
13 /2 | ------ | عند إقرار هذا القرار، يُبلّغ مقدم الطلب أو الممنوح شهادة عن طريق رسالة مسجلة أو ما يماثلها بتأكيد القرار، ويحق في هذه الحالة لمقدم الطلب أو الممنوح شهادة أن يقدم استئنافاً (طعناً) في القرار الذي اتخذته الهيئة، عن طريق إرسال طلب خلال فترة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ إبلاغ الهيئة إياه. |
13 /3 | ------ | تُشكّل الهيئة لجنة النظر في الشكاوى للنظر في الاعتراضات ومراجعة الاستئناف واتخاذ القرار بشأن مثل هذه المواضيع. |
13 /4 | ------ | تُبلّغ الهيئة مقدم الطلب الممنوح شهادة بالقرار النهائي، عن طريق رسالة رسمية أو ما يعادلها. |
13 /5 | ------ | لا تُلغي الاعتراضات والاستئناف القرارات المتخذة خلال فترة النظر فيها حتى اتخاذ القرار النهائي. |
المادة / البند | النص الحالي | النص بعد التعديل |
14 | ------ | الأحكام العامة لشهادة المطابقة. |
14 /1 | ------ | تقتصر صلاحية الشهادة على السلعة أو الخدمة الموضحة في الطلب، ولا يجوز استخدامها لأية أغراض أخرى خلاف ذلك. |
14 /2 | ------ | يجب على الممنوح العلامات (شارة/بطاقة/شعار) أن يضع ذلك على السلع ذات العلاقة أو على ما يتعلق باستخدامها للخدمة المحددة التي وافقت عليها جهة المنح فقط، ووفقاً للأحكام الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة و/أو برنامج المنح، ويحق له بناءً على ذلك أن يُبرِز العلامات (الشارة/البطاقة/الشعار) وأن يُشير إليها في الوثائق التسويقية ذات العلاقة. |
14 /3 | ------ | تتفق الهيئة مع جهة المنح على طرائق وضع العلامات (الشارة/البطاقة/الشعار) أو استخدامها حسب أصناف المنتجات أو أنواع الخدمات، وذلك عند استخدامها. |
14 /4 | يحق للهيئة الاحتفاظ ببعض العينات من السلعة موضوع الطلب. | يحق للهيئة الاحتفاظ ببعض العينات المسحوبة من السلعة موضوع الطلب. |
14 /5 | يكون الحاصل على الشهادة مسؤولاً مسؤولية كاملة عن استخدام شهادة المطابقة ويلتزم بعدم تحميل الهيئة أية مسؤولية قانونية نيابة عنه في ذلك، وللهيئة الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات في حالة حدوث أية مخالفات حول إساءة استخدام الشهادة أو مخالفة شروط هذه اللائحة. | يكون الممنوح شهادة مسؤولاً مسؤولية كاملة عن استخدام شهادة المطابقة، ويلتزم بعدم تحميل الهيئة أية مسؤولية قانونيـة بهذا الخصوص، وللهيئـة الحـق فـي اتخـاذ مـا تـراه مناسـباً مـن إجـراءات عند حدوث أية مخالفات بشأن إساءة استخدام الشهادة أو مخالفة شروط هذه اللائحة. |
المادة / البند | النص الحالي | النص بعد التعديل |
15 | ------ | إيقاف صلاحية استخدام شهادة المطابقة. |
15 /1 | ------ | تُوقف صلاحية استخدام شهادة المطابقة للسلع مباشرة في الحالات المنصوص عليها في المادة (12) من هذه اللائحة. |
15 /2 | ------ | عند تصفية المنشأة/المركز الممنوح شهادة مطابقة أو دمجهما مع منشأة/مركز آخر، فإن جميع الشهادات الممنوحة تُوقف تلقائياً، ويجب على المنشأة/المركز التقدم إلى الهيئة بطلب جديد للحصول على شهادة مطابقة. |
المادة / البند | النص الحالي | النص بعد التعديل |
16 | ------ | إساءة استخدام شهادة المطابقة. |
16 /1 | ------ | بالإضافة إلى القرارات المنصوص عليها في المادة (12) من هذه اللائحة، فإن أي إساءة في استخدام الشهادة، سواءً من الممنوح شهادة أو من طرف ثالث، يُخوِّل الهيئة -بالتعاون مع جهة المنح إذا اقتضى الأمر ذلك- باتخاذ أي إجراءات قانونية يرونها مناسبة وفقاً للأنظمة المعمول بها. |
16 /2 | ------ | كل من استخدم شهادة المطابقة دون حصوله عليها، أو من استمر في استخدام شهادة المطابقة، أو الإعلان باستخدامها في أي وسيلة من وسائل الإعلام، مع انتهاء فترة صلاحيتها، أو صدور قرار بتعليق الشهادة أو إلغائها، أو من زوَّرها، فيُطبَّق في حقه العقوبات المحددة في الأنظمة ذات العلاقة في المملكة. |
المادة / البند | النص الحالي | النص بعد التعديل |
17 | ------ |
التعديل في متطلبات الحصول على شهادة المطابقة: عند حدوث أي تعديلات على متطلبات منح شهادة المطابقة نتيجة عن إدخال تعديلات على المواصفات القياسية و /أو اللوائح الفنية المنصوص عليها في هذه اللائحة و/أو برنامج المنح أو تحديثها، فعلى جهة المنح إبلاغ جميع الحاصلين على شهادة المطابقة بذلك، مع تحديد تواريخ دخول هذه المتطلبات الجديدة حيز التنفيذ، وإشعارهم عن مدى ضرورة إجراء تقييمات إضافية للمنتجات/الخدمات كالاختبارات أو إجراء عمليات تدقيق. |
المادة / البند |
النص الحالي | النص بعد التعديل |
18 | ------ | التكاليف المالية. تُحتسب آلية التكاليف المالية لشهادة المطابقة على النحو التالي: |
18 /1 | ------ | تُحتسب تكاليف منح شهادة المطابقة، أو توسيع مجال المنح أو متابعة الملف بناءً على ما ورد في الجدول رقم (1) من هذه اللائحة، على أن يكون احتساب التكاليف لكل طلب على حدة. |
18 /2 | ------ | يُحدد برنامج المنح عدد أيام العمل اللازمة لعملية منح شهادة المطابقة، أو توسيع مجال المنح، أو متابعة ذلك، وذلك حسب السلعة/الخدمة الواردة في طلب الحصول على شهادة المطابقة. |
18 /3 | ------ |
احتساب تكاليف السفر تُحتسب تكاليف السفر على النحو التالي: أ- للمنشأة أن تختار إما تأمين تذاكر السفر وحجوزات الإقامة وتأشيرات الدخول للدولة ذات العلاقة، عندما يقتضي الأمر ذلك، أو أن جهة المنح تقوم بجميع ما يترتب على ذلك، مع إضافة 20% من قيمة تلك الفواتير، وذلك عند اعتذار المنشأة عن ذلك. وتُحتسب تذاكر السفر وحجوزات الفنادق، وتُصنّف وفقاً لما هو محدد في الجدول (1). ب- عند تحمّل المنشأة مسؤولية تأمين تذاكر السفر وحجوزات الفنادق الخاصة بالمدققين، فعليها تزويد جهة المنح بتلك التذاكر والحجوزات قبل فترة لا تقل عن (15) يوماً من الموافقة على موعد إجراء التدقيق، وأي تأخير أو إخلال في ذلك، فإن المنشأة تتحمل مسؤوليته، ما لم يُبلّغ مقدم الطلب جهة المنح بأسباب عدم إرسال تلك التذاكر والحجوزات، على أن تكون المسوغات مقنعة. |
18 /4 | ------ |
تكاليف اختبار العينات تُحتسب تكاليف اختبار العينات على النحو التالي: أ- عند سحب جهة المنح عينات، فإن المنشأة تكون مسؤولة عن تحمّل جميع التكاليف ذات العلاقة بنقل العينات واختبارها. ب- تُزوِّد جهة المنح المنشأة بجميع الفواتير ذات العلاقة باختبار العينات، وذلك بعد استلامها مباشرة من المختبر. |
الجدول (1) | التكاليف. | جدول التكاليف (تحتسب جميع التكاليف بالريال السعودي). |
الجدول (1)/1 | تكاليف دراسة الطلب 1000/طلب. | تكاليف تقديم الطلب 1000 لكل طلب. |
الجدول (1)/2 | تكاليف التفتيش عند الحاجة 1000/لكل يوم عمل. | تكاليف التدقيق عندما يقتضي الأمر ذلك 1000 لكل يوم عمل مدقق واحد. |
الجدول (1)/3 | تكاليف مراجعة الوثائق الفنية 2000. | تكاليف مراجعة الوثائق الفنية 2000 لكل يوم عمل. |
الجدول (1)/4 | تكاليف الاختبارات عند الحاجة يقوم صاحب الطلب بتحمل تكاليف إجراء الاختبارات المطلوبة. |
تكاليف الاختبارات عندما يقتضي الأمر ذلك يتحمَّل صاحب الطلب تكاليف إجراء الاختبارات المطلوبة. |
الجدول (1)/5 | ------ | إصدار شهادة مطابقة 500 ريال لكل شهادة. |
الجدول (1)/6 | تكاليف السفر والإقامة (في حال لزم الأمر ذلك). يقوم صاحب الطلب بتأمين تذاكر السفر وإقامة المفتشين ويتم تصنيفها واحتسابها على النحو التالي: 1- تذاكر السفر على درجة الضيافة. 2- فنادق لا تقل درجة تصنيفها عن 4 نجوم. وفي حالة قيام الهيئة بعمل جميع الترتيبات السابقة سيتم إضافة 20% على قيمة فواتير التذاكر + الفنادق. |
تكاليف السفر والإقامة (عندما يقتضي الأمر ذلك). يُؤمّن صاحب الطلب تذاكر سفر المدققين وإقامتهم، وتُصنف وتُحتسب على النحو التالي: 1- تذاكر السفر على درجة الضيافة. 2- فنادق لا تقل درجة تصنيفها عن 4 نجوم. 3- تأشيرات الدخول للدولة ذات العلاقة عندما يتطلب الأمر ذلك. وعند قيام الهيئة بعمل جميع الترتيبات السابقة، فسيُضاف 20% على قيمة التذاكر + فواتير الفنادق. |
والله الموفق. وللمزيد من التفاصيل وللاطلاع على اللوائح الفنية المعتمدة يمكن الرجوع إلى موقع الهيئة الإلكتروني www.saso.gov.sa