لائحة الإرشاد السياحي
الفصل الأول: أحكام تمهيدية
المادة الأولى: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام السياحة. اللائحة: لائحة الإرشاد السياحي. الوزارة: وزارة السياحة. الوزير: وزير السياحة. الإرشاد السياحي: ممارسة أعمال إرشاد السيّاح في الوجهة السياحية وغيرها. الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة تمكّن صاحبها من ممارسة الإرشاد السياحي. المرخص له: كل شخص ذي صفة طبيعية حاصل على ترخيص من الوزارة وفقاً للنظام واللائحة. خدمات السفر والسياحة: ترتيب الخدمات في مجال السياحة وتنظيمها وتقديمها، وتشمل الرحلات والبرامج السياحية وبيع تذاكر السفر من الشركات المرخصة وتسويقها، وتقديم خدمات إصدار التأشيرات أو غيرها المتصلة بالسفر، وترتيب خدمات الأنشطة السياحية، أو مرافق الضيافة وحجزها، ونحو ذلك. الوجهة السياحية: مساحة جغرافية (أو موقع) تمارس أو تستهدف فيه الأنشطة السياحية، أو يحتوي على مقومات سياحية، وفقاً للمادة (السادسة) من النظام. السائح: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتادة بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة. أدلة الإجراءات: وثيقة تتضمن التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التفصيلية المكملة للائحة وفق أحكام النظام ولوائحه. العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليه الوزارة. المادة الثانية: تنظم اللائحة نشاط الإرشاد السياحي، وتحدد ضوابط الحصول على الترخيص اللازم لممارسته وشروطه ومتطلباته وإجراءاته، وتحدد الالتزامات المستمرة على المرخص له والأحكام العامة.الفصل الثاني: الترخيص
المادة الثالثة: لا يجوز ممارسة نشاط الإرشاد السياحي دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه. المادة الرابعة: تكون فئة ترخيص الإرشاد السياحي وفقاً للآتي: 1- فئة إرشاد سياحي متخصص: تقديم خدمة الإرشاد السياحي في تخصص محدد من التخصصات التي تعتمدها الوزارة. 2- فئة إرشاد سياحي مسار: تقديم خدمة الإرشاد السياحي لمسار سياحي يمر بمنطقة أو بعدة مناطق، تعتمده الوزارة. 3- فئة إرشاد سياحي موقع: تقديم خدمة الإرشاد السياحي في موقع سياحي محدد النطاق تعتمده الوزارة. المادة الخامسة: يشترط فيمن يتقدم بطلب الترخيص الآتي: 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- ألاّ يقل عمره عن (18) سنة. 3- ألاّ يكون لديه أي عائق صحي يمنعه من تقديم الخدمة. 4- أن يجتاز الدورات والاختبارات والمقابلات التي تعتمدها الوزارة للترخيص حسب الفئة المطلوبة. 5- ألا يكون ممن سبق أن حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره. وعلى مقدّم الطلب تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص المعد من الوزارة. المادة السادسة: على الوزارة بعد توفر الاشتراطات الواردة في المادة (الخامسة) من اللائحة في مقدّم طلب الترخيص، وسداده المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة، إصدار الترخيص. المادة السابعة: 1- يجب أن يحتوي الترخيص على بيانات المرخص له، وفئته، وتاريخ إصداره وانتهائه، وأي معلومات أخرى تحددها الوزارة. 2- لا تزيد مدة سريان الترخيص على (3) سنوات، قابلة للتجديد. المادة الثامنة: 1- على المرخص له -في حال رغبته في تجديد الترخيص- التقدم للوزارة خلال (60) يوماً قبل انتهائه، مع توفير الاشتراطات للتجديد حسب الآتي: أ- التعهد بتوفر الاشتراطات المحددة في المادة (الخامسة) من اللائحة بحسب فئة الترخيص. ب- سداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة. 2- بعد استيفاء ما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة، تصدر الوزارة الترخيص المجدد، ويسري التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص السابق ولمدة لا تتجاوز (3) سنوات. المادة التاسعة: على المرخص له التقدم للوزارة والحصول على الموافقة، عند إلغاء الترخيص أو تعليقه مؤقتاً، وإنهاء جميع الالتزامات القائمة بناءً عليه.الفصل الثالث: الاعفاءات
المادة العاشرة: يجوز بقرار من الوزير -أو من يفوضه- الإعفاء من الاشتراطات الواردة في المادة (الخامسة) من اللائحة -عدا الفقرة (2) والفقرة (5)-، وذلك وفقاً للاعتبارات الآتية: 1- حاجة القطاع السياحي في المنطقة المستهدفة بالترخيص، أو الوجهة السياحية المستهدفة بالترخيص. 2- توفر مؤهلات، أو قدرات، أو مهارات، أو خبرات، عالية ومطلوبة لدى مقدّم طلب الترخيص. 3- أي اعتبار آخر يعتمد بقرار من الوزير.الفصل الرابع: الالتزامات المستمرة
المادة الحادية عشرة: يلتزم المرخص له بالآتي: 1- اشتراطات الترخيص طوال فترة سريانه. 2- عدم تمكين غيره من استخدام الترخيص. 3- تقديم خدمات الإرشاد السياحي -ما لم تكن فئته إرشاد سياحي موقع - من خلال مقدّم خدمات سفر وسياحة مرخص له من الوزارة. 4- التقيّد بما تقرّه إدارة الموقع المشمول بالترخيص من سياسات وضوابط لاستقبال السيّاح وتقديم خدمة الإرشاد السياحي لهم داخل نطاق الموقع. 5- تقديم خدمات الإرشاد السياحي في حدود الموقع السياحي أو التخصص المحدد بحسب فئة الترخيص. 6- ما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات، وتعاميم. 7- تمكين مفتش السياحة من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، والتعاون معه وتقديم التسهيلات له. 8- عدم استخدام اسم الوزارة وشعارها في أي إعلان أو أي نشاط تسويقي إلا بعد الحصول على موافقتها. 9- التجاوب مع الوزارة، على مدار الساعة. المادة الثانية عشرة: يلتزم المرخص له -لضمان جودة الخدمة المقدّمة- بالآتي: 1- تعليق الترخيص على الصدر طوال فترة تقديم خدمة الإرشاد السياحي، وتوضيح بيانات الترخيص وفئته على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية الرسمية التابعة له. 2- عدم استخدام الترخيص المنتهي. 3- استخدام اللغة أو اللغات المحددة في الترخيص أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي. 4- الالتحاق بالبرامج التأهيلية والتدريبية التي تحددها الوزارة. 5- تحري الدقة في المعلومات المقدّمة للسيّاح، وعدم تقديم أي معلومات مضللة أو تخالف الحقائق أو تضر بسمعة المملكة ومصالحها. 6- أداء المهمات المتعاقد عليها ما لم تتعارض مع الأحكام النظامية. 7- عدم رفض تقديم الخدمة دون سبب مبرر. 8- التقيّد بارتداء زي يتناسب مع طبيعة الرحلة والذوق العام. 9- التحلي بالأخلاق السامية والقيم الحميدة. 10- عدم طلب عمولة، أو مكافأة، أو هدية، أو خدمة من السياح والمنشآت التي يتعامل معها أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي. المادة الثالثة عشرة: يلتزم المرخص له -لضمان سلامة المعلومات والبيانات المقدّمة للوزارة- بالآتي: 1- تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. 2- تحديث بياناته في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. المادة الرابعة عشرة: يلتزم المرخص له -لضمان أمن وسلامة السائح خلال تنفيذ الخدمة- بالآتي: 1- المحافظة على سرية معلومات السائح وخصوصيتها، وعدم مشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان دون أخذ موافقته. 2- التقيّد بالأنظمة، وتعليمات الجهات المختصة بشأن النواحي الأمنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعاف، والإخلاء، وغيرها، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات التي تحقق ذلك. 3- عدم تقديم خدمة الإرشاد السياحي خلال زيارة المناطق العسكرية، أو الحدودية، أو الجمركية، دون إذن من الجهات المختصة يتضمن تعليمات التصوير في تلك المواقع. 4- عدم قيادة وسيلة النقل أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي. 5- إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فوراً وبشكل مباشر من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة عند تنفيذ الخدمات. 6- الإعلان للسيّاح عن الإرشادات والتعليمات الواجب اتباعها خلال تنفيذ الخدمة مثل: (قواعد احترام الذوق العام وما في حكمها، وقواعد التدخين، وغير ذلك).الفصل الخامس: أحكام عامة
المادة الخامسة عشرة: 1- يخضع ممارس نشاط الإرشاد السياحي لأعمال التفتيش وفقاً للنظام ولوائحه، وأدلة الإجراءات التي تضعها الوزارة لهذا الغرض. 2- تُطبّق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة بموجب جدول المخالفات والعقوبات المشار إليه في الفقرة (5) من المادة (السادسة عشرة) من النظام. المادة السادسة عشرة: دون الإخلال بالأنظمة ذات الصلة، للوزارة الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة للقيام ببعض المهمات الموكلة لها بموجب النظام واللائحة، على أن يكون لديها الكوادر الفنية الكافية المدربة، والخبرة في مجال المهمات المسندة إليها وفق ما تحدده الوزارة، وذلك وفقاً لأحكام النظام ولوائحه. المادة السابعة عشرة: تصدر أدلة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة بقرار من الوزير أو من يفوضه -بناء على اقتراح الوزارة- وتحدّث بالطريقة نفسها، وتنشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، ويُعمل بها من تاريخ نشرها. المادة الثامنة عشرة: يُعَدّ ما ترسله الوزارة لممارسي نشاط الإرشاد السياحي على العنوان الرسمي إبلاغاً رسمياً. المادة التاسعة عشرة: تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.جدول المقابل المالي لنشاط الإرشاد السياحي
الخدمة |
مدة الترخيص |
||
إصدار الترخيص |
سنة واحدة |
سنتان |
ثلاث سنوات |
المقابل المالي (بالريال السعودي) |
|||
500 |
750 |
1,000 |
الخدمة |
مدة الترخيص |
||
تجديد الترخيص |
سنة واحدة |
سنتان |
ثلاث سنوات |
المقابل المالي (بالريال السعودي) |
|||
250 |
500 |
750 |