مرسوم ملكي رقم (م/64) وتاريخ 1442/08/10هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (40/219) بتاريخ 17 /9/ 1441هـ، ورقم (61/362) بتاريخ 1442/2/25هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (431) بتاريخ 3 /8/ 1442هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام الزراعة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يلغي نظام الزراعة -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- بعد نفاذه، ما يأتي:
1- نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) بتاريخ 27 /3/ 1408هـ.
2- نظام الثروة الحيوانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) بتاريخ 10 /3/ 1424هـ.
٣- نظام تربية النحل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 13 /3/ 1431هـ.
4- نظام الزراعة العضوية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) بتاريخ 16 /9/ 1435هـ.
5- قواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (96) بتاريخ 21 /5/ 1405هـ.
6- ما يتعارض معه من أحكام أخرى.
ثالثاً: قیام جميع الجهات العامة والخاصة التي تمارس أياً من أنشطة القطاع الزراعي، بتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع أحكام نظام الزراعة -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- ولوائحه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذه. ولوزير البيئة والمياه والزراعة منح مهلة أو مهل إضافية - لا تتجاوز في مجملها (ثلاث) سنوات من تاريخ انتهاء مهلة (السنتين) المشار إليها وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة.
رابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخُصَّه– تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود