الموافقة على لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية
قرار وزاري رقم (2293) وتاريخ 19 /5/ 1444ه
إن وزير السياحة بناءً على الصلاحيات الممنوحة لـه نظاماً واستناداً إلى نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 26 /1/ 1444هـ. وبناءً على الفقرة (2) من المادة الثانية من نظام السياحة، التي نصت على أن "تحدد اللائحة الأحكام المنظمة للحصول على التراخيص والتصاريح والمعايير والاشتراطات لممارسة الأنشطة السياحية الداخلة في اختصاص الوزارة، وتصنيف الأنشطة". وبناءً على المادة الحادية عشرة من نظام السياحة، التي نصت على أن "تحدد اللائحة المقابل المالي وفقاً لما يلي: 1- تراخيص الأنشطة السياحية التي تقدمها الوزارة. 2- الخدمات والأعمال التي تقدمها الوزارة بموجب أحكام النظام واللائحة". وبناءً على ما تضمنته المادة السابعة عشرة من النظام، بأن يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامـة.يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية، وفق الصيغة المرفقة. ثانياً: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها. ثالثاً: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة. رابعاً: يبلّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، والعمل بموجبه. والله الموفق.وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب