لائحة الأنشطة التجريبية

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك: النظام: نظام السياحة. اللائحة: لائحة الأنشطة التجريبية. الوزارة: وزارة السياحة. الوزير: وزير السياحة. النشاط التجريبي: نشاط لا يندرج تحت اختصاص جهة محددة أو إشرافها، ويغلب عليه الطابع السياحي. التصريح: وثيقة محددة المدة تصدرها الوزارة بالموافقة لممارسة النشاط وفق أحكام النظام واللائحة. المصرّح له: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية حاصل على تصريح لممارسة النشاط التجريبي. خطة التقييم: إجراءات تقييم النشاط التجريبي وآلياته. خطة الخروج: إجراءات للخروج من النشاط التجريبي وآلياته. السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتادة بصورة نظامية، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة. أدلة الإجراءات: وثيقة تتضمن التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التفصيلية المكملة للائحة وفق أحكام النظام ولوائحه. العنوان الرسمي: العنوان المسجل في التصريح، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليه الوزارة. المادة الثانية: تنظم اللائحة ممارسة النشاط التجريبي، وتحدد ضوابط الحصول على التصريح واشتراطاته وإجراءاته، والالتزامات المستمرة الواجب اتباعها، والأحكام العامة.

الفصل الثاني: الموافقة والتصريح

المادة الثالثة: للوزارة الموافقة على ممارسة النشاط التجريبي لفترة محددة وتصريحه، بغرض تقييمه واتخاذ القرار بشأن تنظيمه، ولا يجوز ممارسته دون الحصول على التصريح، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه. المادة الرابعة: يشترط عند التقدم للوزارة بطلب ممارسة نشاط تجريبي للمرة الأولى، الآتي: 1- تقديم دراسة تتضمن أفضل الممارسات العالمية ذات الصلة بالنشاط -إن وجدت-. 2- تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية للنشاط. 3- تقديم خطة التقييم، على أن تتضمن مراحل التنفيذ، والجدول الزمني، وكيفية تحقيق النتائج المستهدفة من النشاط. 4- تقديم خطة الخروج، على أن تتضمن المراحل النهائية المحتملة. وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بالطلب المعد من الوزارة. المادة الخامسة: تقوم الوزارة بدراسة طلب ممارسة النشاط التجريبي في ضوء المعايير الآتية: 1- دعم النشاط لمستهدفات الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية. 2- الطابع الابتكاري للنشاط التجريبي. 3- القيمة المضافة من النشاط التجريبي للسائح والقطاع السياحي. 4- فرصة نمو النشاط التجريبي وجذبه للاستثمارات. وللوزارة متى ما دعت الحاجة الاستعانة بخبير فني أو متخصص من داخل الوزارة أو خارجها؛ لتقديم المشورة أو الرأي عن النشاط التجريبي، كما لها دعوة مقدم طلب التصريح لتقديم معلومات إضافية عن النشاط التجريبي والرد على استفساراتها. المادة السادسة: يصدر قرار من الوزير -أو من يفوضه- بناءً على الدراسة التي تعدها الوزارة المشار إليها في المادة (الخامسة) من اللائحة، بالموافقة على تجربة النشاط التجريبي أو رفضه، على أن يتضمن قرار الموافقة الآتي: 1- اسم النشاط التجريبي ووصفه. 2- اشتراطات إصدار التصريح ومتطلباته. 3- مدة السماح بممارسة النشاط التجريبي، وفترة سريان التصريح وآلية تجديده. 4- اعتماد خطط التقييم والخروج المتعلقة بالنشاط التجريبي. 5- الالتزامات الإضافية المستمرة لممارسة النشاط التجريبي، وجدول يوضح تصنيف المخالفات وما يقابلها من العقوبات. 6- المؤهلين لممارسة النشاط التجريبي. المادة السابعة: يشترط عند التقدم بطلب التصريح من الوزارة، توفير الآتي: 1- البيانات الرسمية لمقدم الطلب. 2- اشتراطات إصدار التصريح ومتطلباته المحددة في قرار الموافقة على ممارسة النشاط التجريبي. وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بطلب التصريح. المادة الثامنة: على الوزارة بعد توفر الاشتراطات المحددة للتصريح في المادة (السابعة) من اللائحة في مقدم طلب التصريح، وسداده المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة؛ إصدار التصريح. المادة التاسعة: 1- يجب أن يحتوي التصريح على بيانات المصرّح له، وتاريخ بداية سريان التصريح وانتهائه وأي معلومات أخرى تحددها الوزارة. 2- لا تزيد مدة سريان التصريح عن المدة المحددة في قرار الموافقة على تجربة النشاط التجريبي. المادة العاشرة: على المصرّح له الحصول على موافقة الوزارة قبل التوقف عن ممارسة النشاط التجريبي مؤقتاً.

الفصل الثالث: التقييم والخروج

المادة الحادية عشرة: تسري خطط التقييم والخروج، والالتزامات الإضافية المستمرة، المعتمدة وفق المادة (السادسة) من اللائحة، على جميع المصرّح لهم، ويكون تعديلها متى ما دعت الحاجة خلال مدة السماح بممارسة النشاط التجريبي. المادة الثانية عشرة: تقوم الوزارة بمتابعة النشاط التجريبي خلال مدة السماح بممارسته، وذلك بناءً على خطة التقييم المعتمدة له. المادة الثالثة عشرة: للوزارة إيقاف النشاط التجريبي في الحالات الآتية: 1- إذا حقق النشاط النتائج المتوقعة منه، وذلك تمهيداً لاعتماده نشاطاً سياحيّاً. 2- إذا لم يحقق النشاط النتائج المتوقعة منه. المادة الرابعة عشرة: على المصرّح له تزويد الوزارة بالتقارير والنتائج وفق خطة التقييم المعتمدة للنشاط التجريبي. المادة الخامسة عشرة: على المصرّح له تنفيذ خطة الخروج المعتمدة فورًا في الحالات التالية: 1- عند إيقاف النشاط التجريبي. 2- عند إبلاغه بتوجه الوزارة إلى عدم تجديد التصريح. 3- عند تقدمه للوزارة بطلب إلغاء التصريح.

 الفصل الرابع: الالتزامات المستمرة

المادة السادسة عشرة: يلتزم المصرّح له بالآتي: 1- ممارسة النشاط التجريبي المصرّح له به، وتقديم الخدمات المتعلقة به، وفقاً للاشتراطات الصادرة في شأنه. 2- تنفيذ خطط التقييم والخروج المعتمدتين وفقاً للآليات والأوقات المحددة لتنفيذها. 3- تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. 4- تحديث جميع بياناته وبيانات النشاط التجريبي في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. 5- اشتراطات التصريح طوال فترة سريانه. 6- عدم تمكين غيره من استخدام التصريح. 7- ما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات، وتعاميم. 8- تمكين المفتش من أداء مهماته، والتعاون معه وتقديم التسهيلات له. 9- عدم استخدام اسم الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة. 10- استخدام بيانات ومعلومات تتطابق مع التصريح عند نشرها أو الإعلان عنها. المادة السابعة عشرة: يلتزم المصرّح له -لضمان أمن السائح وسلامته- بالتقيد بالأنظمة، وتعليمات الجهات المختصة بشأن النواحي الأمنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعاف، والإخلاء، وغيرها، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لذلك. المادة الثامنة عشرة: يلتزم المصرّح له -لضمان شفافية أسعار الخدمات المقدمة- بوضع قائمة أسعار الخدمات المقدمة باللغتين العربية والإنجليزية للسائح، وإعلانها، وفق الضوابط التي تضعها الوزارة، على أن تشتمل الرسوم والضرائب النظامية، والتقيّد بها.

الفصل الخامس: أحكام عامة

المادة التاسعة عشرة: 1- يخضع ممارس النشاط التجريبي لأعمال التفتيش وفقاً للنظام ولوائحه وأدلة الإجراءات التي تضعها الوزارة لهذا الغرض. 2- تُطبَّق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام اللائحة وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات المشار إليه في الفقرة (5) من المادة (السادسة عشرة) من النظام. المادة العشرون: دون الإخلال بالأنظمة ذات الصلة، للوزارة الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة للقيام ببعض المهمات الموكلة لها بموجب النظام واللائحة، على أن يكون لديها الكوادر الفنية الكافية المدربة، والخبرة في مجال المهمات المسندة إليها بناءً على ما تحدده الوزارة، وذلك وفقاً لأحكام النظام ولوائحه. المادة الحادية والعشرون: تصدر أدلة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة بقرار من الوزير أو من يفوّضه -بناء على اقتراح الوزارة- وتحدّث بالطريقة نفسها، وتنشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويعمل بها من تاريخ نشرها. المادة الثانية والعشرون: يُعَدّ ما ترسله الوزارة لأصحاب الشأن على العنوان الرسمي إبلاغاً رسمياً. المادة الثالثة والعشرون: تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

جدول المقابل المالي للأنشطة التجريبية

الخدمة

المقابل المالي (بالريال السعودي)
إصدار التصريح

دون مقابل مالي