لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام السياحة. اللائحة: لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية. الوزارة: وزارة السياحة. الوزير: وزير السياحة. التفتيش: عملية التحقق من استيفاء شروط الأنشطة السياحية وضوابطها والاستمرار في التقيّد بها، ولغرض مهمات ضبط المخالفة، والتحقيق فيها، وغير ذلك من الأغراض المنصوص عليها في النظام ولوائحه، من خلال الزيارة الميدانية أو المكتبية عن بعد. مفتش السياحة: من صدر في شأنه -منفرداً أو مع غيره- قرار من الوزير؛ بتولي مهمات التفتيش وفق النظام ولوائحه. تقرير الزيارة: وثيقة -ورقية أو إلكترونية- تتضمن نتائج التفتيش. المخالفة: كل واقعة تخالف النظام ولوائحه. اللجنة المختصة: لجنة أو لجان النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام. الأنشطة السياحية: ما يخضع لاختصاص الوزارة، ويشمل الإرشاد السياحي، وخدمات السفر والسياحة، وإدارة مرافق الضيافة أو تشغيلها، وتقديم الاستشارات السياحية، وتقديم الأنشطة التجريبية ونحوها، التي تحددها لوائح النظام، وما يحدد -بقرار من مجلس الوزراء- إخضاعه لترخيص الوزارة. المرفق السياحي: العقار أو المبنى أو المكان الذي يزاول من خلاله النشاط السياحي، أو ما في حكمه، الذي ترخصه الوزارة. الترخيص أو التصريح: وثيقة تصدرها الوزارة لممارسة نشاط أو تقديم خدمة في مجال السياحة وفقاً للنظام. التصنيف: آلية لتقييم الأنشطة السياحية ومستوى الخدمة المقدمة فيها، وتحدد النوع والفئة أو الدرجة. ممارس النشاط السياحي: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس أياً من الأنشطة السياحية التي ترخصها الوزارة وفقاً للنظام ولوائحه. السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتادة بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة. الوسائل التقنية: جميع الوسائل الإلكترونية التي تعتمدها الوزارة لغرض تنفيذ النظام واللائحة. أدلة الإجراءات: وثيقة تتضمن التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التفصيلية المكملة للائحة وفق النظام ولوائحه. العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص أو التصريح، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليه الوزارة. المادة الثانية: تهدف اللائحة إلى تحديد آلية التفتيش، واختصاصات المفتش ومهماته.

الفصل الثاني: مفتش السياحة

المادة الثالثة: 1- يصدر قرار من الوزير -بناءً على ترشيح من الوزارة- بتحديد مفتش السياحة الذي تتوافر فيه المعايير المعتمدة من الوزارة. 2- على مفتش السياحة أن يؤدي قبل مباشرة مهماته القسم بالصيغة التالية: (أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهماتي بصدق وأمانة وإخلاص، وألاَّ أفشي سراً من الأسرار التي اطّلع عليها بحكم عملي ولو بعد انقطاعي عن العمل أو تركه). 3- تعد الوزارة محضراً بأداء القسم -المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة- ويحفظ في ملف مفتش السياحة. المادة الرابعة: 1- لا يجوز تبديل مفتش السياحة إلا أن يكون التبديل عائداً لتعذر قيامه بمهماته بسبب قوة قاهرة أو ظروفٍ طارئة أو لسبب من شأنه ضمان الحياد، أو عدم تعارض المصالح، أو لسلامة الإجراءات المتبعة في مهمات التفتيش. 2- يجوز تكليف مفتش السياحة بمهمات إضافية، على ألا تتعارض مع طبيعة عمله ومهماته الأساسية. المادة الخامسة: تصدر الوزارة لمفتش السياحة بطاقة تعريفية رسمية، تشتمل على معلوماته الأساسية، وتصدر كذلك حساباً إلكترونياً للتفتيش عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية التي تعتمدها الوزارة.

الفصل الثالث: التزامات مفتش السياحة

المادة السادسة: يتولى مفتش السياحة ممارسة مهماته وفقاً للنظام ولوائحه، ويلتزم بالآتي: 1- أداء مهماته بكل صدق وأمانة، وإخلاص، ونزاهة وحياد. 2- ألا يفشي سراً من الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله ولو بعد انقطاعه عن عمله أو تركه له، إلا في النطاق الذي تطلبه الوزارة أو الجهات المختصة بشكل رسمي. 3- الالتزام بالزي المعتمد للتفتيش، والتعريف بنفسه، وإبراز بطاقته التعريفية لممارس النشاط السياحي أو العاملين لديه، وذلك بحسب ما يتناسب مع غرض التفتيش. 4- تطبيق الإجراءات، واستخدام الوسائل، التي اعتمدتها الوزارة –بما يتوافق مع النظام ولوائحه- عند القيام بمهماته، ما لم يتعذر ذلك لسبب خارج عن إرادته، على أن يبيّن أسباب ذلك للوزارة. 5- التقيّد بحدود المهمات المكلّف بها وفقاً للنظام ولوائحه، وخطط التفتيش التي اعتمدتها الوزارة. 6- الإفصاح للوزارة قبل القيام بالتفتيش عن أي علاقة له مباشرة أو غير مباشرة، سواء قرابة (حتى الدرجة الرابعة) أو خلاف، أو مصلحة، مع ممارس النشاط السياحي أو العاملين لديه، وفقاً لنموذج الإفصاح الذي اعتمدته الوزارة. 7- تضمين تقرير الزيارة ما إذا كان ممارس النشاط السياحي محل التفتيش أو أحد العاملين لديه قد رافق مفتش السياحة أثناء التفتيش، مع توضيح بيانات المرافق (إن وجد). 8- إيضاح ما تم تضمينه في تقرير الزيارة -إن وجدت- لممارس النشاط السياحي أو من يمثله في حال وجوده، بعد انتهاء التفتيش. 9- الالتزام باللباقة والاحترافية في التعامل مع الآخرين. 10- عدم قبول أي هدية ونحوها، ورفض أي عرض أو خدمة، من ممارس النشاط السياحي أو العاملين لديه. 11- إعادة البطاقة التعريفية الرسمية الصادرة له من الوزارة وجميع العهد ذات الصلة بالتفتيش عند ترك العمل أو انتفاء صفة مفتش السياحة عنه لأي سبب. 12- عدم الإبلاغ المسبق لممارس النشاط السياحي عن الزيارة لغرض التحقق من وجود الترخيص أو التصريح والتصنيف، والالتزام بجميع الاشتراطات والمتطلبات والضوابط والمعايير اللازمة وفقاً للنظام ولوائحه.

الفصل الرابع: صلاحيات مفتش السياحة

المادة السابعة: لمفتش السياحة عند ممارسته مهماته الصلاحيات الآتية: 1- الدخول للمرفق السياحي لغرض التفتيش. 2- الاطّلاع على البيانات والمعلومات، والسجلات والعقود، والترخيص أو التصريح، وشهادة التصنيف، والسياسات المطبقة لدى المرفق السياحي، بأي صورة كانت ورقية أو إلكترونية، بالإضافة إلى الاطلاع على أصول الإثباتات الشخصية للعاملين في المرفق السياحي، والحصول على أي صور، أو مستخرجات منها، المتعلقة بالمرفق السياحي بما لا يتعارض مع الأحكام النظامية ذات العلاقة. 3- استخدام الوسائل التقنية، كالأجهزة الذكية واللوحية وكاميرات التصوير، ونحوها، في التفتيش. 4- التحقيق مع ممارس النشاط السياحي أو المدير أو أحد العاملين في المرفق السياحي محل التفتيش -إن وجد- وإثبات أقوالهم في تقرير الزيارة. 5- سؤال السائح عن مستوى الخدمات المقدمة له والاستماع إلى أي شكوى، وإثبات ما يتعلق بذلك في تقرير الزيارة. 6- طلب مرافقة ممارس النشاط السياحي أو من يمثله في المرفق السياحي أثناء التفتيش، ولا يمنع غياب الممارس أو من يمثله من استكمال التفتيش وإعداد تقرير الزيارة.

الفصل الخامس: قواعد التفتيش

المادة الثامنة: 1- تعتمد الوزارة خطة سنوية للتفتيش، تراعى فيها المستهدفات بحسب أغراض التفتيش. 2- تُعد الوزارة نماذج لتقرير الزيارة بحسب أغراض التفتيش المحددة في المادة (التاسعة) من اللائحة. المادة التاسعة: يؤدى التفتيش لأي غرض من الأغراض الآتية: 1- التحقق من وجود الترخيص أو التصريح والتصنيف ذات الصلة بالنشاط السياحي، واستمرار الالتزام بجميع الاشتراطات والمتطلبات والضوابط والمعايير اللازمة وفقاً للنظام ولوائحه، وضبط المخالفة والتحقيق فيها -إن وجدت-. 2- التحقق من الشكوى المتعلقة بمخالفة النظام ولوائحه، وضبط المخالفة والتحقيق فيها -إن وجدت-. 3- التحقق من تنفيذ قرار اللجنة المختصة، المتعلق بإزالة المخالفة أو أثرها، وإيقاف أعمال يجب إيقافها وغيرها، وضبط المخالفة والتحقيق فيها -إن وجدت-. دون الإخلال بالفقرة (2) من المادة (الرابعة) من اللائحة، يتولى مفتش السياحة -بالإضافة إلى مهماته- ما يتعلق بالتحقق من استيفاء الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لمنح الترخيص أو التصريح والتصنيف لممارسة الأنشطة السياحية وفقاً للنظام ولوائحه. المادة العاشرة: على الوزارة -عند تكليف مفتش السياحة بمهمة التفتيش- تحديد الآتي: 1- اسم المفتش. 2- معلومات نطاق المهمة وبياناته. 3- التاريخ والوقت المحدد لأداء المهمة. 4- غرض التفتيش وفق ما ورد في المادة (التاسعة) من اللائحة. أي معلومات أو بيانات أخرى ترى الوزارة ضرورة تحديدها في المهمة. المادة الحادية عشرة: يقوم بمهمة التفتيش مفتش سياحة واحد، ما لم ترَ الوزارة غير ذلك. المادة الثانية عشرة: يعد مفتش السياحة تقرير الزيارة بحسب النموذج الذي اعتمدته الوزارة، مرفقاً به المستندات أو الإثباتات ذات الصلة -إن وجدت-، وله عند الضرورة إعداد تقرير الزيارة بأي وسيلة أخرى، على أن يشتمل على العناصر والبيانات الأساسية الواردة في النموذج مع بيان أسباب ذلك. المادة الثالثة عشرة: إذا تبيّن لمفتش السياحة أن هناك مخالفة للنظام ولوائحه، ويشمل ذلك المخالفة التي ينتج عنها ضرر، أو حاجة لإزالة أثرها، وحاجة لإعادة التأهيل أو تصحيح الوضع، نتيجة الخدمات التي يقدمها ممارس النشاط السياحي، فيثبت ذلك في تقرير الزيارة مرفقاً به المؤيدات والإثباتات والمستندات والبيانات ذات الصلة بالمخالفة والمطالبات -إن وجدت-. المادة الرابعة عشرة: على مفتش السياحة -قبل رفع تقرير الزيارة للوزارة لاعتماده- التحقق من صحة البيانات الواردة في تقرير الزيارة والمستندات والوثائق المرفقة به -إن وجدت-، وتحرّي الدقة في مهماته المكلّف بها، والاستناد فيما يتم ضبطه على ما يتحقق به بنفسه. المادة الخامسة عشرة: على مفتش السياحة -في حدود صلاحياته- بعد اعتماد تقرير الزيارة المتضمن ضبط المخالفة، إصدار قرار العقوبة الفورية -وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات- للمخالفة المضبوطة، وذلك بحسب النموذج الذي اعتمدته الوزارة. المادة السادسة عشرة: يرفع مفتش السياحة تقرير الزيارة أو قرار العقوبة الفورية للوزارة، لاتخاذ الآتي: 1- إبلاغ ممارس النشاط السياحي بتقرير الزيارة بعد اعتماده أو بقرار العقوبة الفورية، وذلك على العنوان الرسمي. 2- إحالة تقرير الزيارة ومرافقاته إلى اللجنة المختصة في حال تضمن مخالفة تقع ضمن اختصاصها، مرفقاً به قرار العقوبة الفورية بعد تبليغه -إن وجد-. المادة السابعة عشرة: إذا تبيّن لمفتش السياحة أن المرفق السياحي يشكل خطراً محدقاً على الصحة أو السلامة العامة، فيلزم اتخاذ الإجراءات التالية: 1- إثبات ذلك في تقرير الزيارة. 2- رفع تقرير الزيارة للوزارة فوراً، لاتخاذ الإجراءات والاحترازات اللازمة، ومنها إغلاق المرفق السياحي بحسب ما تراه الوزارة والجهات المختصة. 3- إبلاغ ممارس النشاط السياحي أو من يمثله بسرعة اتخاذ اللازم بحسب توجيه الوزارة. 4- إعداد تقرير آخر بالإجراءات المتخذة في المرفق السياحي. 5- الإشراف على عملية الإخلاء بالاشتراك مع الجهات المعنية. المادة الثامنة عشرة: 1- للوزارة تكليف المقيّم الخفي لإجراء عمليات تقييم سرية وغير معلنة للمرفق السياحي لقياس مستوى جودة الخدمات المقدمة، ومدى التزامه بالنظام ولوائحه، من خلال تجربة خدمة أو أكثر، ولا يكون لذلك الإجراء أثر مباشر على المرفق السياحي، ويصدر بشأنه تقرير التقييم الخفي ويرفع للوزارة. 2- إذا تبيّن للوزارة تدني مستوى جودة الخدمات المقدمة، أو عدم الالتزام بالنظام ولوائحه في تقرير التقييم الخفي، تكلّف مفتش السياحة للتفتيش على المرفق السياحي محل التقرير.

الفصل السادس: الشكوى

المادة التاسعة عشرة: 1- تتلقى الوزارة الشكوى ضد ممارس النشاط السياحي أو أحد العاملين لديه، من خلال الآتي: أ- وسائل التواصل والوسائل الإلكترونية المخصصة من الوزارة لاستقبال الشكوى. ب- مناولة ورقية للوزارة. ج- أي وسيلة أخرى تعتمدها الوزارة. 2- تقوم الوزارة -حال تلقيها شكوى- بتبليغ ممارس النشاط السياحي بها ومرفقاتها -إن وجدت- على العنوان الرسمي، للرد عليها ومعالجتها خلال المدة التي تحددها الوزارة في التبليغ. 3- حال انقضاء المدة المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة دون رد ممارس النشاط السياحي، أو عدم قناعة الوزارة بالرد والمعالجة، فعلى الوزارة تكليف مفتش السياحة بالتفتيش في شأن الشكوى، أو الحقوق المطالب بها.

الفصل السابع: أحكام عامة

المادة العشرون: دون الإخلال بالأنظمة ذات الصلة، للوزارة الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة للقيام ببعض المهمات الموكلة لها بموجب النظام واللائحة، على أن يكون لديها الكوادر الفنية الكافية المدربة، والخبرة في مجال المهمات المسندة لها وفق ما تحدده الوزارة، وذلك وفقاً لأحكام النظام ولوائحه. المادة الحادية والعشرون: تصدر أدلة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة بقرار من الوزير أو من يفوضه -بناء على اقتراح الوزارة- وتحدّث بالطريقة نفسها، وتنشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويُعمل بها من تاريخ نشرها. المادة الثانية والعشرون: يُعَدّ ما ترسله الوزارة -بناء على اللائحة- لممارس النشاط السياحي على العنوان الرسمي إبلاغاً رسمياً. المادة الثالثة والعشرون: تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.