الموافقة على لائحة الوجهات السياحية
(قرار وزاري) رقم (2346) وتاريخ 21 /5/ 1444ه
إن وزير السياحة بناءً على الصلاحيات الممنوحة لـه نظاماً واستناداً على نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 26 /1/ 1444هـ. وبعد الاطلاع على المادتين السادسة والسابعة من نظام السياحة. وبعد الاطلاع على المادة السابعة عشرة من النظام، التي نصت على "يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام". وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامـة.يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على لائحة الوجهات السياحية، وفق الصيغة المرفقة. ثانياً: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة. ثالثاً: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بنظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 26 /1/ 1444هـ. رابعاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، والعمل بموجبه.وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب