لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه
الفصل الأول: التعريفات
المادة الأولى: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك: النظام: نظام السياحة. اللائحة: لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه. الوزارة: وزارة السياحة. الوزير: وزير السياحة. اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام ولوائحه المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام. الأمانة: الأمانة العامة للجنة. مفتش السياحة: من صدر في شأنه -منفرداً أو مع غيره- قرار من الوزير؛ بتولي مهمات التفتيش وفق النظام ولوائحه. تقرير الزيارة: وثيقة -ورقية أو إلكترونية- تتضمن نتائج التفتيش. المخالفة: كل واقعة تخالف النظام ولوائحه. المخالف: مرتكب المخالفة سواء أكان ذا شخصية طبيعية أو اعتبارية. جدول المخالفات والعقوبات: جدول يصدر بقرار من الوزير يوضح مخالفات النظام واللوائح وتصنيفها، وما يقابلها من العقوبات المنصوص عليها في النظام ومقدارها ومدتها. الضرر: الخسائر المالية التي لحقت المتضرر نتيجة المخالفة. التعويض: قيمة تدفع لجبر الضرر الناتج عن المخالفة، ومنها تكاليف تصحيح الأوضاع وإعادة التأهيل التي يدفعها المخالف حال تعذر إعادة التأهيل. إعادة التأهيل: كل إجراء أو تدبير من شأنه إزالة الضرر الذي وقع نتيجة المخالفة أو التقليل من آثاره، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه إن أمكن. الأنشطة السياحية: ما يخضع لاختصاص الوزارة، ويشمل الإرشاد السياحي، وخدمات السفر والسياحة، وإدارة مرافق الضيافة أو تشغيلها، وتقديم الاستشارات السياحية والأنشطة التجريبية ونحوها، التي تحددها لوائح النظام، وما يحدد -بقرار من مجلس الوزراء- إخضاعه للترخيص من قبل الوزارة. الوسائل التقنية: الوسائل الإلكترونية التي تعتمدها الوزارة لغرض تنفيذ النظام واللائحة. أدلة الإجراءات: وثيقة تتضمن التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التفصيلية المكملة للائحة، وفق النظام ولوائحه. العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص أو التصريح، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليها الوزارة.الفصل الثاني: تكوين اللجنة والعضوية فيها
المادة الثانية: 1- تكوّن -بقرار من الوزير- لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون أحدهم مختصاً في الأنظمة، ويحدّد القرار رئيس اللجنة ونائبه والأعضاء الاحتياطيين إن وجدوا، وتبدأ أعمالها من التاريخ المحدد في القرار. 2- تكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير. 3- للوزير أن يحدد في قرار تكوين اللجنة اختصاصها بنظر المخالفات ذات الصلة بنشاط أو أكثر من الأنشطة السياحية، أو بنظر المخالفات التي ترتكب في حدود مكانية معينة. المادة الثالثة: 1- تنتهي عضوية عضو اللجنة بوفاته، أو بقرار من الوزير في إحدى الحالات الآتية: أ- اعتذار العضو عن الاستمرار في عضوية اللجنة. ب- تغيّب العضو عن خمس جلسات متتالية، أو عن ثمانٍ متفرقة؛ دون عذر مقبول. ج- تعارض مصالحه مع مهمّاته ومسؤولياته في اللجنة. 2- يحل نائب رئيس اللجنة محل رئيس اللجنة في حال تغيُّبه في كل ما يلزم لتسيير عمل اللجنة. 3- يُعاد تكوين اللجنة بقرار من الوزير إذا أصبح عدد الأعضاء لا يحقق النصاب النظامي المحدد في المادة (الثانية) من اللائحة. المادة الرابعة: يحدد الوزير بقرار منه الآتي: 1- مكافآت أعضاء اللجنة وآلية صرفها واستحقاقه. 2- تحديد الحدّين الأدنى والأعلى للمخالفات التي تدرس خلال كل جلسة. المادة الخامسة: يلتزم عضو اللجنة بالآتي: 1- ألا يفشي سراً من الأسرار التي اطّلع عليها بحكم عمله ولو بعد انتهاء عضويته في اللجنة. 2- الإفصاح إذا كان له علاقة، قرابة (حتى الدرجة الرابعة)، أو مصلحة أو نزاع مع المخالف، والامتناع عن النظر في المخالفة، ويثبت ذلك في محضر الجلسة. وعلى رئيس اللجنة إذا انطبقت عليه أو على أحد أعضاء اللجنة أي من الحالات المذكورة في الفقرة (٢) من هذه المادة، وليس له عضو احتياطي، الرفع عن الموضوع للوزير؛ لاتخاذ ما يلزم لتكليف عضو بديل عنه، أو إحالة المخالفة للجنة أخرى -إن وجدت-. المادة السادسة: يتولى رئيس اللجنة المهمات الآتية: 1- توزيع الأعمال والمهمات بين أعضاء اللجنة وتنظيمها بما يضمن إنجازهم لها. 2- إدارة جلسات اللجنة بما يتوافق مع أحكام اللائحة. 3- مخاطبة الوزارة أو الجهات المعنية الأخرى لطلب المستندات أو الإيضاحات اللازمة بشأن الموضوعات المعروضة أمام اللجنة. 4- الرفع للوزير -أو من يفوضه- بأي عوائق تواجه عمل اللجنة والمقترحات لمعالجتها.الفصل الثالث: اختصاصات اللجنة وصلاحياتها
المادة السابعة: تختص اللجنة بالنظر في الآتي: 1- مخالفات أحكام النظام ولوائحه وإيقاع العقوبات الواردة في المادة (السادسة عشرة) من النظام، عدا الغرامات الفورية التي تصدر فورياً من مفتش السياحة وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات. 2- إلزام المخالف بإزالة المخالفة بحسب نوعها وطبيعتها خلال مدة مناسبة تحددها اللجنة. 3- إلزام المخالف بإعادة التأهيل الناتج عن الفعل الضار نتيجة المخالفة -إن وُجد- بحسب طبيعتها وما ينتج عنها من ضرر خلال مدة مناسبة تحددها اللجنة. 4- إلزام المخالف بدفع التعويضات عن الضرر الناتج عن المخالفة -إن وُجد- بحسب طبيعتها وما ينتج عنها. 5- إلزام المخالف بإعادة المبالغ أو المكاسب التي تحصل عليها نتيجة المخالفة إلى أصحابها، أو توريدها إلى الخزينة العامة للدولة. 6- إحالة أي واقعة أو مخالفة أو جريمة خارجة عن اختصاصها إلى الجهة المختصة. المادة الثامنة: للجنة الصلاحيات الآتية: 1- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد إبلاغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتسابها من التاريخ المحدّد في قرار اللجنة، ويراعى في ذلك طبيعة المخالفة المرتكبة وخطورتها في كل حالة، والظروف المشددة والمخفّفة. 2- مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها. 3- النص على نشر منطوق القرار -الصادر بتحديد العقوبة- على نفقة المخالف وفقاً للنظام، على أن يتضمن النشر العناصر الآتية: أ- بيانات المخالف، والعلامة التجارية -إن وجدت-. ب- المخالفة المرتكبة. ج- العقوبة. وللجنة إضافة أي عنصر لم يرد في هذه الفقرة في حدود الأنظمة ذات الصلة. المادة التاسعة: للجنة في سبيل أداء مهماتها الآتي: 1- طلب الإفادة من قطاعات الوزارة وإداراتها، أو من الجهات الأخرى عن أي وثائق، أو بيانات، أو معلومات، أو دراسات ذات صلة بالموضوعات المعروضة أمامها. 2- إجراء المعاينة اللازمة للنظر في الموضوعات المعروضة أمامها، أو ندب واحد أو أكثر من أعضائها لذلك، على أن يُعِدّ تقريراً بالنتائج يسلم للجنة خلال (5) أيام عمل من التاريخ المحدد للمعاينة. 3- دعوة المفتش محرر تقرير الزيارة، أو الشخص المحرر في شأنه التقرير، أو غيرهم، لسماع أقوالهم أو للإفادة المكتوبة أو الإلكترونية بشأن الموضوعات المعروضة أمامها، وفي حال تعذّر ذلك لأي سبب، يجوز لرئيس اللجنة تأجيل النظر في الموضوع إلى حين سماع الأقوال أو ورود الإفادة. 4- الاستعانة بخبير فني، أو متخصص لتقديم المشورة أو الرأي عن الموضوعات المنظورة على اللجنة، دون أن يكون له حق التصويت على قرارات اللجنة، ويتحمل صاحب الشأن جميع التكاليف ذات الصلة بذلك في حال ثبوت المخالفة.الفصل الرابع: جلسات اللجنة وقراراتها
المادة العاشرة: 1- تعقد اللجنة جلساتها بشكل سري في المقر المحدد لها، ولها أن تعقد جلساتها خارجه متى دعت الحاجة إلى ذلك، ويجوز لها عقد الجلسات واتخاذ القرارات بالوسائل التقنية. 2- لا تنعقد الجلسة إلا بحضور (ثلاثة) أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، ولا يجوز لغير أعضائها حضور الجلسات إلا بموافقة رئيس اللجنة. المادة الحادية عشرة: 1- يعدّ لكل جلسة محضر يُذكر فيه الأعضاء الحاضرون وتاريخ الجلسة ووقت افتتاحها ومكان انعقادها، والموضوعات المنظورة أمامها والإجراءات والوقائع التي تمّت مداولتها أثناء الجلسة، وما اتخذته من قرارات. 2- على رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين ومن أدلى بأقواله في الجلسة التوقيع على محضر الجلسة، ويعتدّ بالتوقيع الإلكتروني حال استخدامه. المادة الثانية عشرة: تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الجلسة، ويجوز لمن يتبنى من الأعضاء رأياً مخالفاً أن يثبته في محضر الجلسة مدعّماً بالأسباب. المادة الثالثة عشرة: 1- على اللجنة الالتزام بما ورد في جدول المخالفات والعقوبات عند النظر في المخالفات. 2- على اللجنة عند نظر المخالفة الرجوع لسجلاتها ولسجلات الأمانة لمعرفة ما إذا كان المخالف قد سبق له أن ارتكب المخالفة نفسها، وما تم اتخاذه في شأنها وذلك لأخذ تكرار العقوبة بالاعتبار عند تحديد العقوبة ومضاعفتها، وتُعدّ المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ثبوت ارتكاب المخالفة السابقة. المادة الرابعة عشرة: تعتمد الأمانة نموذجاً موحداً لقرارات اللجنة متضمناً العناصر الأساسية الآتية: 1- اسم المخالف وبياناته الأساسية -منها رقم هويته أو سجله التجاري- ورقم الترخيص أو التصريح الصادر من الوزارة -إن وجد-، والعلامة التجارية -إن وجدت-، ورقم وتاريخ تقرير الزيارة. 2- النص النظامي الذي تمت مخالفته، ووصفاً دقيقاً للمخالفة المرتكبة، وملخص الوقائع ذات الصلة فيها، ومنطوق القرار وأسبابه. 3- رقم القرار وتاريخه، وتوقيع رئيس اللجنة، ويعتد بالتوقيع الإلكتروني حال استخدامه. 4- النص على حق المخالف في الاعتراض على قرار العقوبة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك. 5- النص على مهلة تحددها اللجنة لإزالة المخالفة -إن وجدت-، ووجوب قيام المخالف بإشعار الوزارة فور تنفيذ مضمون القرار. 6- النص على تحديد التاريخ الذي يبدأ منه احتساب غرامة الاستمرار في ارتكاب المخالفة، وتحديد مقدارها -إن وجدت-. وللجنة الحق في إضافة أي عنصر لم يرد في هذه المادة. المادة الخامسة عشرة: مع مراعاة الفقرتين (6،5) من المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة، يكون التحقق من تنفيذ القرار -الصادر بتحديد العقوبة- من خلال مفتش السياحة عند إشعار المخالف للوزارة بالتنفيذ، أو بعد انتهاء المهلة المحددة في القرار -الصادر بتحديد العقوبة-، على أن يكون إثبات التنفيذ من عدمه في تقرير الزيارة.الفصل الخامس: الأعمال الإدارية والفنية اللازمة لأعمال اللجنة
المادة السادسة عشرة: تكوّن بقرار من الوزير -أو من يفوضه- أمانة عامة للجنة، ويحدد القرار أمينها وتبعيتها الإدارية، وتتولى مساندة اللجنة وتقديم الدعم الكامل في الأعمال الإدارية والفنية، ويخصص لها عدد كافٍ من الموظفين. المادة السابعة عشرة: تتولى الأمانة العامة تقديم الخدمات الإدارية والفنية اللازمة لإنجاز أعمال اللجنة، ومن ذلك الآتي: 1- تلقي الموضوعات التي تحال إلى اللجنة أو تُوجّه إليها، وقيدها، وإشعار رئيس اللجنة بها. 2- فحص الموضوعات بعد قيدها، وطلب استكمال ما يلزم من بيانات ومرفقات في شأنها، والتنسيق حيال ذلك مع رئيس اللجنة عند الحاجة. 3- التحضير -وفق ما يقرره رئيس اللجنة بهذا الشأن- لنظر الموضوعات التي تختص بها اللجنة بعد استكمال البيانات والمرفقات المتعلقة بها. 4- تنظيم جدول أعمال اللجنة واجتماعاتها، ودعوة الأعضاء لها، بالتنسيق مع رئيس اللجنة. 5- إعداد محاضر اللجنة، وقراراتها، وخطاباتها؛ وفق النماذج التي تعتمد لذلك، وحفظها. 6- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ تقرير الزيارة ومرفقاته، أو إعادته للوزارة أو إحالته إلى الجهات المختصة، وفق ما تقرره اللجنة. 7- تصدير قرار العقوبة. 8- القيام بتبليغ المخالف وأصحاب الشأن بقرار العقوبة الصادر من اللجنة على العنوان الرسمي. 9- أرشفة جميع ما يرد للجنة ويصدر عنها، وأحكام المحكمة المختصة الصادرة في شأن قراراتها، في سجل خاص بذلك. 10- إعداد خطابات اللجنة الموجهة لقطاعات الوزارة وإداراتها، أو الجهات الأخرى. 11- إفادة الإدارات المختصة في الوزارة عن قرارات اللجنة وملحقاتها، والتنسيق في ذلك مع رئيس اللجنة. 12- القيام بالأعمال الإدارية والفنية الأخرى التي تُسند إليها، مما يدخل في اختصاصها. المادة الثامنة عشرة: دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة، إن لم تتحصل الوزارة على العنوان الرسمي للمخالف المطلوب تبليغه أو تعذّر تبليغه، فللوزارة من خلال الأمانة تبليغه بأي طريقة أخرى يتحقق بها التبليغ. المادة التاسعة عشرة: على الأمانة إعداد تقرير تفصيلي يعرض على الوزير بشكل سنوي، يتضمن منجزات اللجنة، والتوصيات المقترحة لتطوير أدائها وتسهيل أعمالها.الفصل السادس: أحكام عامة
المادة العشرون: تطبق اللجنة قواعد وإجراءات إعادة التأهيل ودفع التعويضات عن الضرر الناتج من المخالفة، التي يعتمدها الوزير -أو من يفوضه-. المادة الحادية والعشرون: تصدر أدلة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة بقرار من الوزير أو من يفوضه -بناء على اقتراح الوزارة- وتحدّث بالطريقة نفسها، وتنشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويعمل بها من تاريخ نشرها. المادة الثانية والعشرون: يُعَدّ ما ترسله الوزارة إلى أصحاب الشأن على العنوان الرسمي إبلاغًا رسميًا. المادة الثالثة والعشرون: تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.