لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص
الفصل الأول: أحكام تمهيدية
المادة الأولى: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك: النظام: نظام السياحة. اللائحة: لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص. الوزارة: وزارة السياحة. الوزير: وزير السياحة. مرفق الضيافة السياحي الخاص: وحدة عقارية مؤثثة ومستقلة ومملوكة لفرد ومصرحة من الوزارة، وتوفر خدمة المبيت بشكل يومي للسائح مقابل أجر. مقدم خدمات السفر والسياحة: المرخص له بتقديم خدمات تسويق وإدارة حجوزات وحدات مرفق الضيافة السياحي الخاص. التصريح: وثيقة تصدرها الوزارة بالموافقة لممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص. المصرّح له: كل شخص ذي صفة طبيعية حاصل على تصريح من الوزارة وفقاً للنظام واللائحة. السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت -بصورة نظامية- لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتادة بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة. أدلة الإجراءات: وثيقة تتضمن التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التفصيلية المكملة للائحة وفق أحكام النظام ولوائحه. العنوان الرسمي: العنوان المسجل في التصريح، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليها الوزارة. المادة الثانية: تنظم اللائحة ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص، وتحدد ضوابط الحصول على التصريح واشتراطاته وإجراءاته، والالتزامات المستمرة الواجب اتباعها، والأحكام العامة.الفصل الثاني: التصريح
المادة الثالثة: لا يجوز ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص دون الحصول على التصريح، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه. المادة الرابعة: ضوابط إصدار التصريح: 1- أن يكون مرفق الضيافة السياحي الخاص ضمن عقار مخصص للاستخدام السكني أو الزراعي. 2- ألا يتجاوز إجمالي التصاريح الصادرة للمصرح له في عقار واحد (3) تصاريح. وللوزير -أو من يفوضه- بقرار منه ولاعتبارات تراها الوزارة إيقاف إصدار التصريح لمدة محددة في أي نطاق جغرافي. المادة الخامسة: يشترط عند التقدم بطلب التصريح، توفير الآتي: 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- صك ملكية إلكتروني أو عقد إيجار إلكتروني، مما يثبت حق الملكية أو الانتفاع بالعين محل التصريح -أينما ينطبق-. 3- عدم اعتراض الملّاك في العقار المشترك الذي يقع مرفق الضيافة السياحي الخاص فيه على التأجير اليومي. 4- بيانات رسمية محدثة لمقدم الطلب، ومرفق الضيافة السياحي الخاص، وعلى مقدّم الطلب تعبئة النموذج الخاص بطلب التصريح. المادة السادسة: دون إخلال بالاشتراطات الواردة في المادة (الخامسة) من اللائحة، على مقدم الطلب في حال تجاوز عدد التصاريح الصادرة له (8) تصاريح، تقديم عقد سارٍ بإدارة المرافق المصرح لها مع مقدم خدمة إدارة مرافق الضيافة السياحية مرخص له، يغطي مدة سريانها. المادة السابعة: دون الإخلال بصلاحية الوزير المشار إليها في المادة (الرابعة) من اللائحة، على الوزارة بعد توفر الضوابط والاشتراطات المحددة للتصريح في المواد (الرابعة) و(الخامسة) و(السادسة) من اللائحة في مقدم طلب التصريح، وسداده المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة؛ إصدار التصريح. المادة الثامنة: 1- يجب أن يحتوي التصريح على بيانات المصرح له ومرفق الضيافة السياحي الخاص، وتاريخ إصداره وانتهائه، وأي معلومات أخرى تحددها الوزارة. 2- لا تزيد مدة سريان التصريح على (سنة). المادة التاسعة: على المصرح له الراغب في إلغاء التصريح التقدم إلى الوزارة لطلب موافقتها على ذلك، مع مراعاة إنهاء جميع الالتزامات القائمة بناءً عليه.الفصل الثالث: الالتزامات المستمرة
المادة العاشرة: على المصرح له الالتزام بالآتي: 1- ضوابط التصريح واشتراطاته. 2- تقديم الخدمة بحسب التصريح الصادر له. 3- عدم تمكين غيره من استخدام التصريح. 4- ما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات، وتعاميم. 5- تمكين المفتش من أداء مهماته، والتعاون معه وتقديم التسهيلات له. 6- عدم استخدام اسم الوزارة أو شعارها في أي إعلان أو نشاط تسويقي، إلا بعد الحصول على موافقتها. 7- التجاوب مع الوزارة من خلال ممثل مرفق الضيافة السياحي الخاص، على مدار الساعة. المادة الحادية عشرة: يلتزم المصرح له -لضمان جودة الخدمة المقدمة- بالآتي: 1- إبراز البيانات الأساسية المحددة في التصريح بشكل واضح للسائح داخل مرفق الضيافة السياحي الخاص. 2- عدم استخدام التصريح المنتهي. 3- استخدام بيانات تتطابق مع التصريح، وصور تتطابق مع الواقع الفعلي لمرفق الضيافة السياحي الخاص عند نشرها أو الإعلان عنها. 4- إبراز الإرشادات العامة لضوابط استخدام مرفق الضيافة السياحي الخاص من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة وفي مكان ظاهر داخل المرفق، على أن تشمل تلك الإرشادات ما يتعلق بالتالي: (استخدام مواقف السيارات، وإخراج النفايات، وأماكن تعليمات استخدام الأجهزة، والسلوكيات المحظورة، والتعامل مع المفقودات، ورقم خدمة العملاء والهاتف السياحي والطوارئ، ونحو ذلك). 5- تطبيق القواعد والاشتراطات الصحية العامة في مرفق الضيافة السياحي الخاص وكافة خدماته وعلى العاملين فيه. 6- مراعاة النظافة العامة والمحافظة على البيئة في جميع التجهيزات والمرافق التابعة لمرفق الضيافة السياحي الخاص مثل: (التهوية الكافية، ونظافة الأثاث والتجهيزات وسلامتها، وسلامة الأسقف والجدران، ونحو ذلك). 7- جاهزية مرفق الضيافة السياحي الخاص ونظافته وصيانته قبل تسجيل دخول السائح. 8- استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية بما يتناسب مع رغبة السائح؛ إن وُجدت. 9- عدم الامتناع عن تقديم الخدمة بدون أسباب مقبولة نظاماً في حال وجود حجز مؤكد. 10- عدم تقديم خدمات الحجوزات لمرفق الضيافة السياحي الخاص والتسويق والإعلان له إلا من خلال مقدمي خدمات السفر والسياحة. 11- التحديث المستمر لمعلومات مرفق الضيافة السياحي الخاص وبياناته لدى مقدم خدمات السفر والسياحة. 12- إيضاح الطاقة الاستيعابية لمرفق الضيافة السياحي الخاص عند التسويق له، والتأكيد على العملاء بضرورة الالتزام بها. المادة الثانية عشرة: يلتزم المصرح له -لضمان سلامة المعلومات والبيانات المقدمة للوزارة- بالآتي: 1- تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. 2- تحديث بياناته وبيانات مرفق الضيافة السياحي الخاص في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيُّرها. المادة الثالثة عشرة: يلتزم المصرح له -لضمان الشفافية في أسعار الخدمات المقدمة- بوضع قائمة أسعار الخدمات المقدمة باللغتين العربية والإنجليزية للسائح، وإعلانها من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة، وفق الضوابط التي تضعها الوزارة، على أن تشتمل على الرسوم والضرائب النظامية، والتقيد بها. المادة الرابعة عشرة: يلتزم المصرح له -لضمان أمن السائح وسلامته – بالآتي: 1- المحافظة على سرية معلومات السائح وخصوصيتها، وعدم مشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان؛ دون أخذ موافقته. 2- التقيد بالأنظمة، وتعليمات الجهات المختصة في شأن النواحي الأمنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعاف، والإخلاء، وغيرها، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات التي تحقق ذلك. 3- عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه إجبار السائح على الخروج من الوحدة بعد تسجيل دخوله إلا من خلال الجهات المختصة، ووفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة. 4- الامتناع -دون الحصول على إذن السائح- عن فتح الوحدة التي يشغلها سواء كان فيها أم لم يكن، إلا بعد التنسيق مع الجهات المختصة. 5- الحرص على سلامة السائح من الأخطار، مثل: (الحريق، أو تسرب الغاز، أو الأطعمة والمشروبات الفاسدة، ونحو ذلك). 6- توفير الاحتياطات الأمنية، وفق ضوابط واشتراطات الجهات المختصة. 7- توفير أدوات السلامة مثل: (طفاية الحريق، وغطاء إخماد الحريق، وكاشف الدخان، وحقيبة إسعافات أولية). 8- الإبلاغ فوراً وبشكل مباشر للجهات المختصة عن أي حادث يتعلق بأمن السائح أو سلامته، أو مرفق الضيافة السياحي الخاص أو العاملين فيه -إن وُجد-. 9- عدم استقبال السائح بدون إثبات هوية سارية المفعول، على أن يتم التحقق منها من خلال الاطلاع على أصلها عند تسجيل الدخول ومطابقتها مع بيانات الحجز، دون طلب أو أخذ نسخة منها، وفي الحالات الطارئة يمكن استقبال السائح الذي لا يحمل إثبات هوية بعد موافقة الجهات المختصة. المادة الخامسة عشرة: يلتزم المصرح له -لضمان الحقوق المتعلقة بإجراءات الحجز والدفع- بالآتي: 1- إزالة عرض مرفق الضيافة السياحي الخاص والإعلان عنه من منصات الحجز الإلكترونية عند التوقف عن تقديم الخدمة. 2- ألّا يطالب السائح بأي مبلغ أو يتسلّمه منه إلا من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة. 3- ألّا يقدّم أي خدمة إضافية للسائح ما لم تكن معلنة مسبقًا من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة. 4- أن يمكّن السائح من الدخول لمرفق الضيافة السياحي الخاص والخروج منه في الأوقات المحددة في مستند الحجز الصادر من مقدم خدمات السفر والسياحة.الفصل الرابع: أحكام عامة
المادة السادسة عشرة: 1- يخضع ممارس نشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص لأعمال التفتيش وفقاً للنظام واللوائح وأدلة الإجراءات التي تضعها الوزارة لهذا الغرض. 2- تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام اللائحة وفقاً للجدول المشار إليه في الفقرة (5) من المادة (السادسة عشرة) من النظام. المادة السابعة عشرة: دون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، للوزارة الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة للقيام ببعض المهمات الموكلة لها بموجب النظام واللائحة، على أن يكون لديها الكوادر الفنية الكافية المدربة، والخبرة في مجال المهمات المسندة إليها بناءً على ما تحدده الوزارة، وذلك وفقاً لأحكام النظام ولوائحه. المادة الثامنة عشرة: تصدر أدلة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة بقرار من الوزير أو من يفوضه -بناء على اقتراح الوزارة- وتحدّث بالطريقة نفسها، وتنشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، ويُعمل بها من تاريخ نشرها. المادة التاسعة عشرة: يُعَدّ ما ترسله الوزارة إلى ممارسي نشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص على العنوان الرسمي إبلاغًا رسميًا. المادة العشرون: تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.جدول المقابل المالي لنشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص
الخدمة |
الرسم (بالريال السعودي) |
إصدار التصريح |
1,100 |