الموافقة على لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة

قـرار وزاري رقم (2344) وتاريخ 21 /5/ 1444هـ

إن وزير السياحة وبناءً على الصلاحيات الممنوحة لـه نظاماً واستناداً إلى نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 26 /1/ 1444هـ. وبعد الاطلاع على المادة الثانية عشرة من النظام، التي نصت على أن (تُصدر الوزارة أذونات التأشيرات السياحية وفق ضوابط متفق عليها بينها وبين وزارتي الداخلية والخارجية. وتوضح اللائحة إجراءات وآليات إصدار أذونات التأشيرات السياحية). وبعد الاطلاع على المادة السابعة عشرة من النظام، التي نصت على أن (يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام). وبناءً على خطابي سمو وزير الداخلية رقم (108191) وتاريخ 1 /5/ 1443ه، ورقم (250624) وتاريخ 16 /10/ 1443هـ، وخطابي سمو وزير الخارجية رقم (102368-43-001) وتاريخ 24 /4/ 1443ه، رقم (235594-43-001) وتاريخ 27 /9/ 1443هـ. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقـرر مـا يلـي:

أولاً: الموافقة على لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة وفق الصيغة المرفقة. ثانياً: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها. ثالثاً: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة. رابعاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، والعمل بموجبه. والله المــوفق.

وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب