مرسوم ملكي رقم (م/72) وتاريخ 01 /06/ 1444هـ

بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (21 /4) بتاريخ 21 /3/ 1444هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (363) بتاريخ 26 /5/ 1444هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: إضافة فقرة تحمل الرقم (2) إلى المادة (الحادية والعشرين) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) بتاريخ 26 /2/ 1437هـ، لتكون بالنص الآتي: «المادة الحادية والعشرون: 1- تعامل الهيئة من حيث الرسوم معاملة الهيئات والمؤسسات العامة. 2- يستثنى الوقف الخيري، والحصة الخيرية في الوقف المشترك، المسجلان لدى الهيئة، من أحكام نظام التكاليف القضائية». ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود