مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة بين المملكة والجمهورية الهيلينية

إن وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الهيلينية -المشار إليهما فيما بعد بـ(الطرفين)- رغبةً منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصحة وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين ووفق الإمكانات المتاحة؛ قد اتفقتا على ما يلي: المادة الأولى: يشجع الطرفان التعاون بينهما في المجالات الآتية: 1- بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية، بما في ذلك تبادل الخبراء والأخصائيين الصحيين. 2- التعليم والتدريب في مجال الصحة. 3- الاستثمار في قطاع الصحة. 4- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان في إطار هذه المذكرة. المادة الثانية: يعمل الطرفان على تنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة من خلال الوسائل الآتية: 1- تشجيع الزيارات المتبادلة والندوات وحلقات العمل والفعاليات. 2- تبادل الخبرات والمعلومات التنظيمية والإحصائية والتحليلية في مجال الرعاية الصحية. 3- مشاركة التخصصات في المؤتمرات العلمية وغيرها من الفعاليات التي تُعقد لدى البلدين. 4- أي وسيلة أخرى يتفقان عليها. المادة الثالثة: يتحمل كل طرف -وفقاً لإمكاناته المتاحة- التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بناءً على هذه المذكرة. المادة الرابعة: تخضع جميع الأنشطة المضطلع القيام بها بموجب هذه المذكرة لتوافر الموظفين والموارد والأموال المخصصة، وتخضع جميع أنشطة ومقترحات التعاون بموجب هذه المذكرة لاستعراض المقترح الفردي القائم على الجدارة والجدوى والملاءمة، ويجب أن تكون متوافقة مع الالتزامات الدولية، بما في ذلك تلك الناشئة عن عضوية الجمهورية الهيلينية في الاتحاد الأوروبي. المادة الخامسة: للعمل على تنفيذ هذه المذكرة، يعقد ممثلون من الطرفين اجتماعات بالتناوب بينهما كلما دعت الحاجة لذلك. المادة السادسة: على الطرفين اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط أو مشروع مشترك نشأ بناءً على هذه المذكرة. المادة السابعة: يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها. المادة الثامنة: لا تؤثر هذه المذكرة في الحقوق والالتزامات المترتبة على أي اتفاقية أو مذكرة تفاهم ثنائية أو متعددة الأطراف يلتزم بها أي من الطرفين. المادة التاسعة: أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، يحل بينهما ودياً بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة. المادة العاشرة: 1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ. 2- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، ويتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها. 3- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين -كتابة- ويدخل التعديل حيز النفاذ وفقاً للإجراء المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة. 4- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. حررت هذه المذكرة في مدينة ......... بتاريخ / / 14هـ، الموافق / / 20م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية، واليونانية، والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية

وزارة الصحة في الجمهورية الهيلينية