الترتيبات التنظيمية لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض
المادة الأولى:
يكون للعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات التنظيمية- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض. المركز: مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض.
المناطق الاقتصادية: كل منطقة اقتصادية خاصة تحدَّد حدودها جغرافياً -بمدينة الرياض- وتحظى بمعاملة وميز تنافسية أو تشريعية خاصة، تختلف عما هو مطبق على الأنشطة الاقتصادية التي تمارس داخل المملكة، مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات والالتزامات الدولية النافذة في المملكة.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
المنشأة المرخصة: أي كيان يقع في المنطقة الاقتصادية ويرخص له من قبل المركز.
المطورون: أي كيان مسؤول عن تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة المناطق الاقتصادية.
لائحة جمعية الملاك: لائحة تُنظم الملكية المشتركة داخل المناطق الاقتصادية وتنظم العلاقة بين ملاك العقارات وشاغليها ومطوريها ومستأجريها وأي منشأة مرخصة.
المادة الثانية:
1- ينشأ بموجب هذه الترتيبات التنظيمية مركز يعنى بتنظيم المناطق الاقتصادية بمدينة الرياض باسم «مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض»، يكون مقره في مدينة الرياض، وله -بحسب ما يقره المجلس- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة وخارجها.
2- يعمل المركز وفق معايير وأسس أفضل الممارسات الدولية.
3- يرتبط المركز تنظيمياً بالهيئة الملكية لمدينة الرياض، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون له جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماته بموجب الترتيبات التنظيمية بما في ذلك ممارسة أي دور رقابي أو إشرافي أو تنفيذي يتعلق بذلك.
المادة الثالثة:
يكون إنشاء المناطق الاقتصادية وفقاً للآتي:
1- يعد المركز مقترح إنشاء منطقة اقتصادية شاملاً دراسة متكاملة لمتطلبات إنشائها، والقطاعات التي سيرخص لها، وموقع المنطقة الجغرافي ومساحتها وملحقاتها، والحوافز والإعفاءات المراد منحها، وأثر ذلك في اقتصاد المملكة.
2- يرفع المركز المقترح -المعد وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة- إلى مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض؛ للنظر في مناسبته. وفي حال تأييد مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض لمقترح المركز، فيرفع عنه من قبل المركز إلى مجلس الوزراء؛ للنظر فيه وترسَل نسخة من المقترح إلى هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
3- يصدر مجلس الوزراء -في حال موافقته- قراره بإنشاء المنطقة الاقتصادية، على أن يحدد القرار الآتي:
أ- الموقع الجغرافي للمنطقة الاقتصادية ومساحتها وملحقاتها.
ب- الأنشطة والقطاعات التي تتعلق بالمنشآت التي يرخص لها من قبل المركز في المنطقة الاقتصادية.
ج- الحوافز والإعفاءات الضريبية التي قد تمنَح للمنشآت المرخصة في المنطقة الاقتصادية بما يتوافق مع الترتيبات التنظيمية.
4- تخضع المناطق الاقتصادية والكيانات الواقعة فيها للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة ما لم يكن هناك نص صريح في قرار مجلس الوزراء -المشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة- يستثني من ذلك.
المادة الرابعة:
يهدف المركز إلى الإسهام في تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية وتحسين تنافسيتها من خلال المساهمة في إنشاء مناطق اقتصادية خاصة تنافس أبرز المناطق الاقتصادية الخاصة في العالم، وذلك من خلال ما يأتي:
1- تبني سياسات وقواعد وتعليمات وإجراءات تنظّم الأنشطة والخدمات الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
2- توفير البيئة الملائمة لاستقطاب الشركات المحلية والعالمية.
3- الارتقاء بالأعمال والخدمات ذات الصلة بالأنشطة التي تُمارس في المناطق الاقتصادية.
المادة الخامسة:
يقوم المركز بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يلي:
1- رسم الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج العامة والتفصيلية لتنمية وتطوير المناطق الاقتصادية.
2- إعداد مقترحات إنشاء مناطق اقتصادية، والرفع عنها وفقاً للمادة (الثالثة) من الترتيبات التنظيمية.
3- إصدار لوائح تنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية -وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وبما يلبي احتياجات المناطق الاقتصادية- وتضمينها -في حال نص على ذلك قرار مجلس الوزراء- أحكاماً تتضمن استثناءات من الأنظمة المعمول بها في المملكة وتكون ذات صلة بتلك الأنشطة، وكذلك تضمينها الجزاءات الإدارية على مخالفة أحكامها.
4- ممارسة أي دور رقابي أو إشرافي أو تنفيذي نيابة عن أي من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية بالاتفاق مع الجهة الحكومية المعنية.
5- إنشاء مراكز خدمة شاملة في المناطق الاقتصادية تخضع لإشراف المركز وإدارته بتمثيل منه ومن الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وتتولى تقديم الخدمات المختلفة للمستثمرين والمستفيدين في المناطق الاقتصادية على النحو الذي يحدده المجلس. وتفوّض تلك الوزارات والجهات ممثليها بممارسة الصلاحيات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات على النحو الذي يحدده المجلس.
6- تحديد معايير وشروط الاستثمار وتشجيعه وتسهيله، واستقطاب الشركات وتنظيم الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية.
7- وضع الضوابط والقواعد الخاصة بتملك العقارات داخل المناطق الاقتصادية والانتفاع بها،وتسجيل التصرفات على تلك العقارات وإصدار وثائق الملكية وحقوق الانتفاع ذات العلاقة ورفعها لاستكمال ما يلزم من إجراءات نظامية بشأنها.
8- اعتماد المخطط العام وكود البناء والكود العمراني للمناطق الاقتصادية.
9- إصدار لائحة جمعية الملاك.
10- إنشاء مراكز أو كيانات ترتبط تنظيمياً بالمركز، تتولى تنفيذ بعض اختصاصاته ومهماته، وترتيب أوضاعها المالية والإدارية، وتحديد وسائل وآليات تنفيذ اختصاصاته ومهماته، على أن تكون ميزانية تلك المراكز والكيانات ضمن ميزانية المركز.
11- متابعة الكيانات فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية التي تزاولها في المناطق الاقتصادية بما يضمن التقيد بأحكام الترتيبات التنظيمية والقرارات الصادرة بموجبها والأنظمة واللوائح النافذة في المناطق الاقتصادية.
12- إبرام اتفاقيات مستوى الخدمة مع المطوّرين في المناطق الاقتصادية وتحديد المعايير المتعلقة بتلك الاتفاقيات وفق ما يراه المركز مناسباً.
13- الاستعانة بمن يراه من مراكز الدراسات والتخطيط المتخصصة وبيوت الخبرة ومن يراه من الكوادر المتميزة والخبراء والمستشارين.
14- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، داخل المملكة وخارجها، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بأنشطته مع الجهات المعنية في الدول ومع المنظمات الدولية، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.
15- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات المركز ومهماته، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
16- العمل على تسويق المناطق الاقتصادية بما يكفل جذب الاستثمارات من خلال إقامة الفعاليات والمعارض المحلية والدولية أو المشاركة فيها فيما يتعلق بالأنشطة التي تقع ضمن اختصاصاته ذات الصلة بالمناطق الاقتصادية.
17- طلب أي معلومة أو بيان أو تقرير أو وثيقة من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والمطورين والمنشآت داخل المناطق الاقتصادية، وفقاً لما تتطلبه طبيعة أعمال المركز وخدماته ومشروعاته، واتخاذ ما يراه في شأنها في ضوء أهداف المركز واستراتيجياته والرفع بما يلزم حيال ذلك.
18- إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى؛ للتنسيق حول تنفيذ الأعمال والخدمات اللازمة لتنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية.
19- إنشاء مراكز مسؤولة عن خدمات الحراسات الأمنية والإطفاء والإنقاذ والاستجابة للطوارئ والرعاية الصحية أو تعيين أية جهة أو جهات حسب ما يراه المركز للقيام بهذه المسؤوليات أو تكليف المطور وعلى نفقته بالقيام بذلك. ويقوم المركز أو من يعينه المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتلك الخدمات
في المناطق الاقتصادية.
20- أي مهمة أخرى يراها المجلس لتحقيق الأهداف التي أنشئ المركز من أجلها وبما لا يخالف الترتيبات التنظيمية.
21- مراجعة طلبات التراخيص لأي كيان أو شركة تقع في المنطقة الاقتصادية، وإصدار تلـك التراخيص. وللمركز تفويض ذلك إلى الجهات الحكومية المعنية وفقاً لما يراه مناسباً.
22- فيما عدا ما ذكر في الفقرة (21) من هذه المادة، للمركز تفويض بعض الجهات الحكومية أو القطاع الخاص لأداء بعض مهماته بعد موافقة المجلس وفقاً لما يراه مناسباً.
المادة السادسة:
1- تلتزم جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي تمارس أعمالاً أو تقدم خدمات متعلقة بالأنشطة الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية، بتنفيذ ما يصدره المركز من قرارات وتعليمات ضمن اختصاصاته المنصوص عليها في الترتيبات التنظيمية وبأحكام مذكرات التفاهم والاتفاقيات المشار إليها في المادة (الخامسة) من الترتيبات التنظيمية.
2- لا تخل اختصاصات المركز ومهماته الواردة في الترتيبات التنظيمية بما تمارسه الجهات الحكومية من اختصاصات ومهمات غير مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية.
المادة السابعة:
1- تحدد اللوائح الإدارية للمركز جميع الأحكام المنظمة لشؤونه الإدارية، بما في ذلك الأحكام المنظمة لأوضاع منسوبيه.
2- تحدد اللوائح المالية للمركز جميع الأحكام المنظمة لشؤونه المالية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بآليات تنفيذ أعماله وتأمين مشترياته.
3- تحدد اللوائح الفنية للمركز جميع الأحكام المتصلة بالأمور الفنية ذات الصلة بعمل المركز.
المادة الثامنة:
يكون للمركز مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ويختار المجلس بعد تعيينه أميناً له من بين أعضائه أو من غيرهم.
المادة التاسعة:
المجلس هو السلطة العليا للمركز، وهو المسؤول عن إدارة شؤونه وتصريف أعماله، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه وتنفيذ اختصاصاته ومهماته، واختيار الأسلوب الذي يراه مناسباً لذلك، وله -حسب ما ورد من صلاحيات بالمادة (الخامسة) وما ورد في الترتيبات التنظيمية- ما يأتي:
1- إقرار الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج العامة والتفصيلية للمركز لتنمية وتطوير المناطق الاقتصادية.
2- الموافقة على رفع مقترحات إنشاء المناطق الاقتصادية.
3- اعتماد اللوائح اللازمة لتنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية وما يطرأ عليها من تعديلات وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وبحسب احتياجات المناطق الاقتصادية.
4- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم التي يكون المركز طرفاً فيها.
5- الموافقة على اتفاقيات مستوى الخدمة مع المطوّرين في المناطق الاقتصادية والمعايير المتعلقة بتلك الاتفاقيات وفقاً لما يراه المركز مناسباً.
6- إقرار الضوابط والقواعد الخاصة بتملك العقارات داخل المناطق الاقتصادية والانتفاع بها، وتسجيل التصرفات على تلك العقارات وإصدار وثائق الملكية وحقوق الانتفاع ذات العلاقة.
7- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي ومخططات الأراضي وتقسيمها.
8- إقرار لائحة جمعية الملاك.
9- إقرار الضوابط والاشتراطات الخاصة بإصدار التراخيص والتصاريح وسحبها وإلغاؤها، وإيقاف العمل بها كلياً أو جزئياً، إيقافاً دائماً أو مؤقتاً، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة التي يختص بها المركز في المناطق الاقتصادية وفقاً للموافقة الصادرة بقرار من مجلس الوزراء حسب المادة (الثالثة) من الترتيبات التنظيمية.
10- إقرار معايير وشروط الاستثمار في المناطق الاقتصادية لاستقطاب الشركات إليها.
11- إقرار الضوابط والقواعد الخاصة برخص العمل وتصاريح الإقامة وتأشيرات العمل اللازمة داخل المناطق الاقتصادية.
12- إقرار إنشاء المراكز أو الكيانات التابعة للمركز وتحديد مهماتها وتفويضها بأي من صلاحيات المركز المنصوص عليها بموجب الترتيبات التنظيمية واللوائح التي يشرف عليها المركز.
13- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.
14- إقرار لوائح عمل المجلس ولجانه، وإقرار اللوائح المالية والإدارية والفنية للمركز، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
15- إقرار مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي، ورفعها وفقاً للإجراءات النظامية.
16- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.
17- إقرار المقابل المالي بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية للتراخيص والتصاريح والخدمات التي يقدمها المركز في المناطق الاقتصادية.
18- الموافقة على تفويض أي من صلاحيات المركز ودون الإخلال بما ورد في الترتيبات التنظيمية.
وللمجلس في سبيل ممارسة الاختصاصات المشار إليها، تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم من خبراء محليين ودوليين، يعهد إليها، بما يراه من مهمات، ويحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها ومهماتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المنوطة بها.
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته -دون إخلال بواجباته الأساسية ومسؤولياته- إلى الرئيس أو إلى من يراه من أعضائه أو الرئيس التنفيذي أو أي من منسوبي المركز.
المادة العاشرة:
1- تُعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيس للمركز، ويجوز عند الاقتضاء -بقرار من الرئيس- عقدها في مكان آخر.
2- يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، وللرئيس أن ينيب من يراه من أعضاء المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه. توجه الدعوة للاجتماع من الرئيس أو ممن ينيبه، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
3- يجوز للمجلس أن يصدر قراراته بالتمرير.
4- يصدر المجلس لائحة لتنظيم أعماله.
المادة الحادية عشرة:
أ- يكون للمركز رئيس تنفيذي يُعين ويُعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويُحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز وتسيير أعماله، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات التنظيمية وما يقرره المجلس، ويمارس المهمات والصلاحيات الآتية:
1- الإشراف على متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2- إعداد السياسات العامة للمركز، وخطة عمله، وخططه التشغيلية، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.
3- إعداد مقترحات إنشاء المناطق الاقتصادية.
4- الإشراف على سير العمل في المركز.
5- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز.
6- اقتراح مشروعات اللوائح اللازمة لتنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية واقتراح تعديلها وفقاً لاحتياجات المناطق الاقتصادية ورفعها للمجلس.
7- إعداد القواعد والتعليمات المتعلقة بالأنشطة التي تكون من اختصاص المركز في حدود المناطق الاقتصادية، والرفع بها إلى المجلس.
8- اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للمركز، ورفعها إلى المجلس، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
9- اقتراح معايير وشروط الاستثمار في المناطق الاقتصادية واستقطاب الشركات إليها.
10- الإشراف على إعداد الضوابط والمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات التي يقدمها المركز في المناطق الاقتصادية، والرفع عنها إلى المجلس.
11- تعيين العاملين في المركز، والإشراف عليهم، وفقاً للصلاحيات الممنوحة لـه ومـا تحدده لوائح المركز.
12- إصدار الأوامر بمصروفات المركز ومشترياته وفقاً لما تحدده لوائح المركز.
13- فتح الحسابات المصرفية للمركز، وإدارتها.
14- تقديم الاقتراحات إلى المجلس بشأن الموضوعات الداخلة ضمن صلاحيات المجلس.
15- التوقيع على الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم التي يمنحه المجلس صلاحية توقيعها.
16- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز، وتقريره السنوي، وحسابه الختامي، وعرضها على المجلس لاستكمال ما يلزم في شأنها.
17- تمثيل المركز أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها؛ وله تفويض غيره بذلك.
18- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الترتيبات التنظيمية وقرارات المجلس، وذلك بحسب الصلاحيات الممنوحة له.
19- ما يكلفه به المجلس من مهمات وأعمال وصلاحيات.
ب- للرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من منسوبي المركز.
ج- يرفع الرئيس التنفيذي إلى المجلس خلال (تسعين) يوماً من بدء كل سنة مالية تقريراً مالياً سنوياً وتقريراً عن إنجازات المركز خلال السنة المالية المنقضية يتضمن ما واجهه من تحديات
والمقترحات اللازمة لتجاوزها وتحسين سير العمل فيه.
المادة الثانية عشرة:
1- تشكل في المحاكم التجارية دائرة (أو أكثر) -ابتدائية واستئنافية- تختص بالنظر في المنازعات التجارية المرتبطة بالمناطق الاقتصادية.
2- يتولى المجلس الأعلى للقضاء استكمال ما يلزم حيال ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الثالثة عشرة:
يسمح للمنشأة المرخصة بممارسة الأنشطة الاقتصادية المحددة في الرخصة الممنوحة لها من قبل المركز فقط.
المادة الرابعة عشرة:
1- تتألف موارد المركز مما يأتي:
أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير التراخيص والتصاريح وما يقدمه من أعمال وخدمات وما يحصله من غرامات.
ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
2- تودع أموال المركز في حساب يفتح له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويحتفظ المركز بإيراداته المالية ويصرف منها على مشروعاته وفق ما تقرره لوائحه.
المادة الخامسة عشرة:
1- يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.
2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ الترتيبات التنظيمية وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
المادة السادسة عشرة:
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة السابعة عشرة:
مع عدم الإخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود المجلس الديوان العام للمحاسبة بنسخة من التقرير بعد اعتماده.
المادة الثامنة عشرة:
يتمتع المركز بالإعفاءات والمزايا المقررة للمؤسسات العامة وفقاً للقواعد المتبعة في ذلك.
المادة التاسعة عشرة:
يُعِد المجلس مشروع تنظيم للمركز في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (أربعة وعشرين) شهراً من تاريخ الموافقة عليها، والرفع عنه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
المادة العشرون:
يعمل بالترتيبات التنظيمية من تاريخ صدورها.