القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية

1- الفصل الأول: الأساس النظامي

بموجب الصلاحيات الممنوحة لهيئة تنظيم المياه والكهرباء (الهيئة) في المادتين (الرابعة) و(الثانية عشرة) من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 16 /5/ 1442هـ، والمادتين (الرابعة) و(الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 14 /5/ 1442هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 14 /2/ 1443هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (361) بتاريخ 26 /5/ 1444هـ، وبموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (03 /43) وتاريخ 2 /5/ 1443هـ، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (01/ 44) وتاريخ 28 /5/ 1444هـ، أصدرت الهيئة هذه الوثيقة.

2- الفصل الثاني: مقدمة

بناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر بالرقم (111) والتاريخ 14 /2/ 1443هـ، والمتضمن الموافقة على استحداث تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، بحيث تستهدف القطاعات المؤهلة من قبل لجنة مشكلة برئاسة وزارة الطاقة، وعضوية كلٍ من: (وزارة المالية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية)، ويشار لها في هذه الوثيقة بـ (اللجنة)، ويتم تأهيل المنشآت المستحقة لتعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء بعد تحديد القطاعات المؤهلة من قبل اللجنة، حسب ما ورد في القرار المشار إليه أعلاه، وتتولى اللجنة مراجعة تلك القطاعات بشكل دوري، وتدعو ممثلين من الجهات ذات العلاقة عند مناقشة الأنشطة أو القطاعات الخاضعة لإشرافها. وحيث أن قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه قد اشترط على المنشآت تحقيق عدد من الاشتراطات لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، وأسند إلى الهيئة مهمة إصدار القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذه التعريفة. وحيث صدر قرار مجلس الوزراء بالرقم (361) والتاريخ 26 /5/ 1444هـ، القاضي بتعديل البند (سادساً) من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (111) والتاريخ 14 /2/ 1443هـ، المشار إليه أعلاه بحيث يبدأ تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء للمنشآت القائمة ابتداءً من تاريخ 1/1/ 2023م، فقد أصدرت الهيئة هذه الوثيقة لتنظيم تطبيق التعريفة المشار إليها بموجب قرار مجلس إدارتها رقم (01 /44) وتاريخ 28 /5/ 1444هـ.

3- الفصل الثالث: التعريفات والمصطلحات

3-1 يكون للألفاظ والعبارات المعرّفة في نظام الكهرباء، أو اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، أو تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء، أو دليل تقديم الخدمة الكهربائية (الدليل) المعاني نفسها الواردة في هذه الوثيقة ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك. 3-2 يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها عند استخدامها في هذه الوثيقة، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك: الهيئة: هيئة تنظيم المياه والكهرباء. مقدم الخدمة الكهربائية: كل شخص يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة تخوله بمزاولة نشاطي توزيع الكهرباء وبيعها بالتجزئة. المركز: المركز السعودي لكفاءة الطاقة. الدليل: دليل تقديم الخدمة الكهربائية الصادر بموجب قرار هيئة تنظيم المياه والكهرباء (هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج سابقاً) رقم (46/ 430) وتاريخ 1 /7/ 1430هـ، وتعديلاته. الوثيقة: هذه الوثيقة الموسومة بـ «تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء: القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية». التعريفة: هي المقابل المالي المعتمد للاستهلاك الكثيف للكهرباء. القطاعات المؤهلة: قائمة القطاعات المؤهلة للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء والمعتمدة من قبل اللجنة المشكّلة بقرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 14 /2/ 1443هـ. النشاط المؤهل: هو النشاط التابع لأحد القطاعات المؤهلة ويكون متوسط نسبة تكلفة الكهرباء للنشاط بالنسبة للتكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام أعلى من (10%). المستهلك المؤهل: كل شخص يتم تزويده بالخدمة الكهربائية لغرض تغذية استهلاك منشأته، وتنطبق عليه اشتراطات تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء كما هو موضح في هذه الوثيقة. المنشآت القائمة: المنشآت المؤهلة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء عليها، والتي تم إطلاق التيار الكهربائي لها قبل تاريخ 1 يناير 2023م. المنشآت الجديدة: المنشآت المؤهلة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء عليها والتي يتم إطلاق التيار الكهربائي لها من تاريخ 1 يناير 2023م فما بعد. مدة الاستحقاق: هي المدة التي يكون فيها المستهلك المؤهل مستحقاً للتعريفة والموضحة في الفصل الثامن من هذه الوثيقة. معامل الحمل الكهربائي السنوي: هو متوسط الحمل الكهربائي السنوي مقسوماً على أقصى حمل ساعي خلال السنة. معامل الحمل الكهربائي لفترة معينة: هو متوسط الحمل الكهربائي لتلك الفترة مقسوماً على أقصى حمل ساعي خلال تلك الفترة. منهجية التدقيق: هي الآلية المتبعة لتدقيق بيانات التكاليف التشغيلية للمنشأة، متضمناً تدقيق نسبة تكلفة الكهرباء للمنشأة بالنسبة للتكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام، والموضحة في الفصل السابع من هذه الوثيقة. بوابة مقدم الخدمة: هي البوابة المخصصة للتقديم على طلب استحقاق تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء لدى مقدم الخدمة الكهربائية. نموذج حساب التكاليف: هو نموذج رياضي يقوم بحساب متوسط نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام للأنشطة أو القطاعات المؤهلة. لجنة المخالفات: لجنة النظر والفصل في المخالفات المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من نظام الكهرباء. المواد الخام: هي المواد والموارد غير المصنّعة أو المصنّعة جزئياً، والتي ينبغي توفرها على وجه الخصوص لتصنيع وتركيب المنتجات المبيعة أو الخدمات المورّدة. تكلفة الكهرباء: هي تكلفة الكهرباء للاستهلاك من شبكة مقدم الخدمة الكهربائية حسب تعريفة فئة الاستهلاك الموضحة في الدليل.

4- الفصل الرابع: أحكام عامة

4 -1 الهيئة هي المرجع النهائي في تفسير أي نص أو حكم وارد في هذه الوثيقة أو حين وقوع تعارض بينه وبين أي وثائق تنظيمية أخرى. 4 -2 يجب على المستهلك ما يلي: 4 -2 -1 الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح وأي متطلبات نظامية أو تنظيمية أخرى ذات علاقة. 4 -2-2 توفير جميع البيانات والمعلومات اللازمة عند التقدم بطلب تطبيق التعريفة حسب ما هو موضح في هذه الوثيقة. 4 -2 -3 إشعار مقدم الخدمة الكهربائية بشكل فوري بأي تغيير قد يؤثر على استيفائه لاشتراطات التأهيل. 4 -3 يجب على مقدم الخدمة الكهربائية ما يلي: 4 -3 -1 الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح والتقيد بالمعايير الفنية المعتمدة، وأي متطلبات تنظيمية أخرى ذات علاقة تعتمدها الهيئة. 4 -3 -2 ضمان جميع حقوق المستهلك الواردة في هذه الوثيقة وغيرها من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. 4-4 عند وجود شكوى بشأن أي موضوع يتعلق بهذه الوثيقة أو تنفيذها أو أي جانب يتعلق بالتعريفة، فيحق للمستهلك تقديم شكوى لمقدم الخدمة الكهربائية، وفقاً لإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين المعتمدة من الهيئة، وإذا لم يتم التوصل إلى حل مرضٍ للشكوى بين مقدم الخدمة الكهربائية والمستهلك من خلال هذه الإجراءات، فيحق لأي منهما تصعيد شكواه للهيئة للبت فيها. 5- الفصل الخامس: تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء للمنشآت 5 -1 تُطبّق التعريفة على المنشآت العاملة في الأنشطة أو القطاعات المؤهلة والتابعة لفئات الاستهلاك الصناعي والتجاري والزراعي -والتي يتم تحديدها من قبل اللجنة- وذلك من خلال تقدم المستهلك بطلب تطبيق التعريفة على منشأته. 5 -2 تكون تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء للمنشآت حسب ما ورد في الملحق، وذلك على فئتين: 5 -2 -1 الفئة الأولى: المنشآت العاملة في الأنشطة أو القطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام (20%) أو أكثر. 5 -2-2 الفئة الثانية: المنشآت العاملة في الأنشطة أو القطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام بين (10%) و (19.9%). 5 -3 تُطبّق التعريفة على المستهلك المؤهل بحسب فئة المنشأة كما ورد في الملحق، ولا تزيد التعريفة التي تحصل عليها المنشأة على تعريفة الفئة الذي تتبع له. 6 الفصل السادس: الاشتراطات المؤهلة لتطبيق التعريفة 6 -1 يعتبر المستهلك مؤهلاً لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء على منشأته، بعد التقدم بطلب الحصول على التعريفة وتوفر جميع الاشتراطات التالية: 6 -1-1 أن يكون لدى المستهلك ترخيص أو تصريح ساري المفعول لمزاولة نشاط تابع لأحد القطاعات المؤهلة صادر من الجهة الحكومية المختصة مع مراعاة ما يلي: 6 -1-1-1 في حال انتهاء أو إلغاء الترخيص أو التصريح بمزاولة النشاط لأي سبب، يلتزم المستهلك بإشعار مقدم الخدمة الكهربائية بذلك بشكل فوري وخلال مدة لا تتجاوز خمسة (5) أيام عمل، وعلى مقدم الخدمة الكهربائية تعديل فئة الاستهلاك من تاريخ انتهاء أو إلغاء الترخيص أو التصريح بحسب ما يتوافق مع النشاط الجديد للمستهلك وفقاً لما هو معتمد في الدليل. 6 -1-1- 2 على مقدم الخدمة الكهربائية التحقق من أن نشاط المستهلك -عند التقدم بطلب تطبيق التعريفة- يتطابق مع نشاطه المسجل في قاعدة بيانات وزارة التجارة حسب الإجراءات المعتمدة لدى مقدم الخدمة الكهربائية. 6 -1 -2 أن تكون المنشأة تابعة لنشاط أو قطاع مؤهل، مع مراعاة ما يلي: 6 -1 -2 -1 على مقدم الخدمة الكهربائية التحقق من مطابقة هذا الاشتراط من خلال التأكد من وجود نشاط المستهلك ضمن الأنشطة أو القطاعات المؤهلة والتي يتم تزويده بها من خلال نموذج حساب التكاليف. 6 -1 -3 أن يكون مستوى كفاءة الطاقة للمنشأة متوافقاً مع المعايير التي يحددها المركز، مع مراعاة ما يلي: 6 -1-3-1 على المستهلك عند تقديم الطلب لدى مقدم الخدمة الكهربائية التعهد باستكمال متطلبات المركز المتعلقة بكفاءة الطاقة خلال المدة الزمنية التي يحددها المركز. 6 -1 -3 -2 على مقدم الخدمة الكهربائية تزويد المركز ببيانات المستهلك والتي تشمل اسم المنشأة، والنشاط، ومعلومات الاتصال، وبيانات استهلاك الكهرباء للمنشأة للسنة السابقة. 6 -1 -3-3 يقوم المركز بتحديد المتطلبات على المستهلك بناءً على نشاط المنشأة وحجم الاستهلاك. 6 -1 -3-4 يحق للمركز أن يمنح موافقة مشروطة، أو يمنح استثناء لبعض الأنشطة من تطبيق بعض متطلبات كفاءة الطاقة. 6 -1 -3 -5 يقوم المركز بالتواصل مع كافة المستهلكين المؤهلين لمتابعة تنفيذ المتطلبات خلال المدة الزمنية التي يحددها المركز. 6 -1 -3 -6 يقوم المركز بإشعار مقدم الخدمة الكهربائية بالتزام المستهلك أو عدم التزامه قبل نهاية المرحلة الثانية المشار إليها في الفقرة (‏9- 1- 2). 6 -1 -3 -7 على مقدم الخدمة الكهربائية تزويد المركز بالبيانات المشار إليها في الفقرة (‏6- 1- 3- 2) للمستهلك المؤهل بشكل سنوي. 6 -1 -3 -8 على مقدم الخدمة الكهربائية التحقق من وجود موافقة المركز. 6 -1 -3 -9 في حال عدم تحقيق المستهلك متطلبات المركز خلال الفترة الزمنية المحددة له، فيتم إشعار مقدم الخدمة الكهربائية بتعديل فئة الاستهلاك حسب ما هو موضح في الدليل، وإعادة حساب قيمة فاتورة الاستهلاك لفترة الاستفادة من التعريفة بأثر رجعي وفق التعديل. 6 -1 -4 أن يكون لدى المستهلك عدادات قياس لاستهلاك الكهرباء مخصصة ومستقلة للنشاط المؤهل وذلك لغرض قياس الاستهلاك ومعامل الحمل الكهربائي بالتنسيق مع مقدم الخدمة الكهربائية وحسب أحكام الدليل. 6 -1 -5 أن يكون معامل الحمل الكهربائي السنوي للاستهلاك الكهربائي في منشأة المستهلك لا يقل عن الحد المؤهل (80%)، مع مراعاة ما يلي: 6 -1-5-1 يتم التحقق من مطابقة الاشتراط من قبل مقدم الخدمة الكهربائية من خلال بيانات الاستهلاك للاثني عشر شهراً السابقة، بحيث لا يقل معامل حمل الاستهلاك الكهربائي السنوي للمنشأة بأكثر من (5%) عن الحد المؤهل (80%)، وهذا مكافئ لمعامل حمل (76%). 6 -1 -5 -2 في حالة عدم توفّر البيانات اللازمة للتحقق من الاشتراط لدى مقدم الخدمة الكهربائية وقت التقديم، فإن المستهلك يكون مستثنى من هذا الاشتراط. 6 -1 -5 -3 يلتزم المستهلك في حال تم تطبيق التعريفة عليه وتحقيقه لمعامل حمل سنوي أدنى من معامل الحمل المؤهل (80%) بدفع قيمة كمية الاستهلاك الكهربائي الإضافية اللازمة لتحقيق هذا الاشتراط وفقاً لتعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء. 6 -1 -5 -4 في حالة وجود فترة استهلاك أقل من (12) شهراً ناتجة عن انتهاء فترة استحقاق تطبيق التعريفة أو اعتبار المستهلك غير مؤهل، فيتم حساب معامل الحمل الكهربائي لتلك الفترة ويكون مكافئاً لمعامل الحمل الكهربائي السنوي. 6 -1 -5-5 عند عملية التحقق السنوي من الاشتراطات المشار إليها في الفقرة (‏6- 4)، إذا تبين نزول معامل الحمل الكهربائي السنوي للمستهلك بأكثر من (5%) عن الحد المؤهل لمعامل الحمل (80%) –أي بما يقل عن معامل حمل (76%)– خلال فترة تطبيق التعريفة عليه، فإن المستهلك لا يكون مؤهلاً لاستمرار تطبيق التعريفة عليه لانتفاء أحد الاشتراطات، ويلتزم مقدم الخدمة الكهربائية بتعديل فئة الاستهلاك حسب ما هو موضح في الدليل، مع التزام المستهلك بدفع قيمة كمية الاستهلاك الكهربائي حسب الـفـقـرة (6-1-5-3) للفترة السابقة. 6-1-6 أن يلتزم المستهلك بإرسال البيانات المالية المدققة لمنشأته سنوياً إلى نموذج حساب التكاليف خلال الربع الثاني، موضحاً فيها نسبة تكلفة استهلاك الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية من دون المواد الخام للمنشأة. 6 -1-6-1 يجب أن تكون البيانات المالية مدققة من قبل مدقق معتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) وذلك للبيانات التالية: 6-1-6 -1-1التكاليف التشغيلية للمنشأة. 6 -1 -6 -1 -2  تكلفة استهلاك الطاقة الكهربائية للمنشأة. 6 -1 -6 -1 -3 تكلفة المواد الخام المستخدمة. 6 -1 -6 -2 يقوم المستهلك بإرسال البيانات المشار لها في الفقرة (6-1-6-1) إلى نموذج حساب التكاليف من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك. 6 -1 -6 -3 يقوم نموذج حساب التكاليف بإشعار المنشأة في حال عدم التزامها وتذكيرها بإرسال تلك البيانات. 6 -1 -6 -4 يقوم نموذج حساب التكاليف بإشعار مقدم الخدمة الكهربائية بالمنشآت المستبعدة في حال عدم التزامها بإرسال تلك البيانات. 6 -2 في حال تقديم المستهلك بيانات أو معلومات خاطئة أو مضللة، فيجب اتخاذ الآتي: 6 -2 -1 على مقدم الخدمة الكهربائية تعديل فئة الاستهلاك حسب ما هو موضح في الدليل وإعادة حساب قيمة فاتورة الاستهلاك لفترة الاستفادة من التعريفة بأثر رجعي وفق التعديل. 6 -2-2 يتم إحالته إلى لجنة المخالفات، للنظر في إيقاع العقوبة المناسبة. 6 -3 على المستهلك إشعار مقدم الخدمة الكهربائية بشكل فوري بأي تغيير قد يؤثر على استيفائه لاشتراطات التأهيل الواردة في هذا الفصل، وأي تأخير في إشعار مقدم الخدمة الكهربائية لا يعفي المستهلك من تطبيق التعريفة المستحقة عليه بحسب ما هو موضح في الدليل من تاريخ حدوث التغيير المؤثر على استيفائه لاشتراطات التأهيل. 6 -4 على مقدم الخدمة الكهربائية التحقق بشكل سنوي من التزام المستهلك المؤهل بالاشتراطات المطلوبة كافة، وذلك لضمان استمرارية تطبيق التعريفة، ويلتزم مقدم الخدمة الكهربائية بتعديل فئة الاستهلاك حسب ما هو موضح في الدليل من تاريخ عدم انطباق أي من الاشتراطات المؤهلة، كما يحق للمستهلك إعادة التقديم للحصول على التعريفة خلال مدة الاستحقاق الموضحة في الفصل الثامن وحسب خطوات التقديم الموضحة في الفصل التاسع متى ما تحققت هذه الاشتراطات مرة أخرى. 7- الفصل السابع: منهجية التدقيق للتحقق من بيانات التكاليف 7 -1 يتم إجراء عمليات التدقيق على المستهلكين المؤهلين للتعريفة واختيارهم حسب المعايير التالية: 7 -1-1 إذا تضمّن أحد النشاطات المؤهلة للتعريفة مؤهلاً وحيداً فيتم اختياره لإجراء عملية التدقيق على بيانات تكاليفه التشغيلية. 7 -1 -2 في حالة كان هناك مؤهلان اثنان للنشاط نفسه، فيتم إجراء عملية التدقيق على بيانات المؤهل الذي تكون لديه النسبة الأعلى لتكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية لمنشأته (من دون المواد الخام). 7 -1 -3 في حالة كان هناك ثلاثة مؤهلين أو أكثر للنشاط نفسه، فيتم إجراء عملية التدقيق على بيانات الحاصلين على درجة معيارية (Z) أعلى من (1). ويتم حساب الدرجة المعيارية (Z) لكل متقدم من خلال حساب الفرق بين نسبة تكلفة الكهرباء لمنشأته من التكاليف التشغيلية لها (من دون المواد الخام) وبين متوسط تلك النسبة لكامل المتقدمين في النشاط نفسه، إلى قيمة الانحراف المعياري لتلك النسبة للمتقدمين، وذلك حسب المعادلة الإحصائية أدناه:

الدرجة المعيارية (Z) =

(%تكلفة الكهرباء - متوسط العينة) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الانحراف المعياري

7 -1 -4 يمكن القيام بإجراء عملية التدقيق على أي من المتقدمين عند وجود حاجة لذلك. 7-2 يقوم نموذج حساب التكاليف بإشعار بوابة مقدم الخدمة بما يلي: 7 -2 -1 قائمة بالأنشطة أو القطاعات المؤهلة من الفئة الأولى أو الثانية. 7 -2-2 قائمة بالمنشآت المستبعدة. 7 -3 من خلال نموذج حساب التكاليف، عند وجود تباين بين حصة تكلفة الكهرباء المدخلة من المنشأة والقوائم المالية، يتم رفض المتقدم وإعادة حساب متوسط تكلفة الكهرباء من التكاليف التشغيلية للنشاط.

8- الفصل الثامن: مدة الاستحقاق لتطبيق التعريفة

8 -1 يستحق المستهلك المؤهل الحصول على التعريفة لمنشأته خلال المدة بين تاريخ بدء استحقاق تطبيق التعريفة وتاريخ نهاية استحقاق تطبيق التعريفة، وتعرّف هذه المدة على أنها مدة الاستحقاق. 8 -1-1 يكون تاريخ بدء استحقاق تطبيق التعريفة على النحو التالي: 8 -1-1-1 للمنشآت القائمة، يكون تاريخ بدء استحقاق التطبيق من 1 يناير 2023م. 8 -1 -1 -2 للمنشآت الجديدة، يكون تاريخ بدء استحقاق التطبيق من تاريخ إطلاق التيار الكهربائي للمنشأة. 8 -1 -2 يكون تاريخ نهاية استحقاق تطبيق التعريفة على النحو التالي: 8 -1-2-1 للمنشآت القائمة وللمنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال الخدمة الكهربائية قبل نهاية عام 2023م، يكون تاريخ نهاية استحقاق التطبيق بعد (7) أعوام من تاريخ بدء استحقاق التطبيق. 8 -1 -2-2 للمنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال الخدمة الكهربائية بعد نهاية عام 2023م، يكون تاريخ نهاية استحقاق التطبيق نهاية عام 2030م. 8 -2 بعد انتهاء مدة الاستحقاق لتطبيق التعريفة، أو عند عدم تحقق أحد اشتراطات التأهيل خلال مدة الاستحقاق، فإنه يتم تطبيق تعريفة استهلاك الكهرباء على المنشأة بحسب الدليل. 8 -3 يتضمن الملحق جدولاً يوضح مدة الاستحقاق للمنشآت الجديدة والقائمة المشار إليها أعلاه.

9- الفصل التاسع: خطوات التقديم للحصول على التعريفة

9 -1 حتى يحصل المستهلك على التعريفة، يجب عليه اتباع خطوات التقديم من خلال بوابة مقدم الخدمة ضمن المراحل الثلاث التالية: 9 -1-1 المرحلة الأولى: وهي مرحلة تقديم الطلب لدى بوابة مقدم الخدمة. حيث تبدأ بوابة مقدم الخدمة باستقبال الطلبات للحصول على التعريفة من بداية شهر أبريل وحتى نهاية شهر يونيو من كل عام. ويقوم فيها مقدم الخدمة بالتحقق من اشتراط معامل الحمل، وأن يكون نشاط المنشأة مطابقاً لبيانات وزارة التجارة حسب طريقة التحقق المعتمدة لدى مقدم الخدمة الكهربائية، وأن يكون نشاط المنشأة ضمن القطاعات المؤهلة للتعريفة. ويشترط لتقديم الطلب ما يلي: 9 -1-1-1تزويد مقدم الخدمة الكهربائية باسم المنشأة مع ترخيص أو تصريح ساري المفعول لمزاولة نشاطه صادر من الجهة الحكومية المختصة، بحيث يتم تحديد تصنيف المنشأة حسب التصنيف الوطني المعتمد للأنشطة الاقتصادية (ISIC-4) المستوى السادس، مع التزام المستهلك بإشعار مقدم الخدمة الكهربائية في حال انتهاء صلاحية ترخيصه أو تصريحه أو تغيير نشاطه خلال مدة لا تتجاوز خمسة (5) أيام عمل. 9 -1 -1 -2 تزويد مقدم الخدمة الكهربائية برقم عداد المنشأة لدى مقدم الخدمة الكهربائية. 9 -1 -1 -3 تزويد مقدم الخدمة الكهربائية بنسبة تكلفة استهلاك الطاقة الكهربائية لمنشأة المستهلك من التكاليف التشغيلية لها من دون المواد الخام. 9 -1 -1 -4 التزام المستهلك بدفع التكلفة اللازمة حال نزول معامل الحمل الكهربائي السنوي عن (80%) وفقاً لما ورد في الاشتراطات المذكورة في الفقرة (‏6- 1- 5). 9 -1 -1 -5 التزام المستهلك بإرسال بياناته المالية المدققة سنوياً وفقاً لما ورد في الفقرة (‏6- 1- 6). 9 -1 -1 -6 إقرار المستهلك باستكمال جميع متطلبات المركز المتعلقة بكفاءة الطاقة وفقاً لما ورد في الفقرة (‏6- 1- 3). 9 -1 -1 -7 توقيع اتفاقية الاستهلاك الكثيف للكهرباء. 9 -1 -2 المرحلة الثانية: بعد التحقق من الاشتراطات المتعلقة بالمرحلة الأولى من مطابقة اشتراط معامل الحمل وأن يكون نشاط المنشأة ضمن أحد القطاعات المؤهلة للتعريفة، على المستهلك في هذه المرحلة تقديم ما يثبت من مطابقة اشتراطات المركز لمنشأته وفقاً لما ورد في الفقرة (‏6- 1- 3) بالإضافة إلى إرفاق البيانات المالية المدققة وفقاً لما ورد في الفقرة (‏6- 1- 6- 1) و (‏6- 1- 6- 2)، وذلك خلال شهر يوليو من كل عام ميلادي. 9 -1 -3 المرحلة الثالثة: بعد اكتمال شروط المرحلتين الأولى والثانية، يتم في هذه المرحلة تأكيد استحقاق المستهلك المؤهل للتعريفة وتحديد التعريفة له بناءً على ما ورد في الفقرة (‏5- 2)، وذلك خلال شهر أغسطس من كل عام. وعلى المستهلك حينها أن يقوم بطلب تركيب عدادات قياس استهلاك الكهرباء الخاصة باستهلاك النشاط المؤهل -عند عدم توفرها-، بما يتوافق مع أحكام الدليل. 9 -1 -4 استثناءً من أحكام الفقرات (‏9- 1- 1) و (‏9- 1- 2) و (‏9- 1- 3) و (‏9- 4- 1) و (‏9- 4- 4) ولغرض تطبيق التعريفة ابتداءً من 1 يناير 2023م, على المنشآت القائمة، تكون الفترات المخصصة لمراحل التقديم على النحو التالي: 9 -1 -4- 1 المرحلة الأولى: تبدأ من تاريخ 8 يناير 2023م, وتنتهي بتاريخ 6 فبراير 2023م. 9 -1 -4- 2 المرحلة الثانية: تبدأ من تاريخ 7 فبراير 2023م, وتنتهي بتاريخ 8 مارس 2023م. 9 -1 -4 -3 المرحلة الثالثة: تبدأ من تاريخ 9 مارس 2023م, وتنتهي بتاريخ 13 مارس 2023م. 9 -2 بعد اكتمال خطوات التقديم، يقوم مقدم الخدمة الكهربائية بدراسة الطلب وإبلاغ المستهلك بنتيجة الدراسة النهائية -بالقبول أو الرفض- وذلك خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر أغسطس من كل عام، مع تحديد فئة المستهلك والتعريفة المخصصة له بناءً على ما ورد في الفقرة (‏5- 2)، وفي حال وجود أي ملاحظات فيجب على مقدم الخدمة الكهربائية إشعار المستهلك بها، ويكون للمستهلك الحق في الاعتراض وفقاً لإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين المعتمدة من الهيئة. 9 -3 يتم معالجة طلبات المستهلك المؤهل صاحب المنشأة الجديدة الذي كان تاريخ إطلاق التيار الكهربائي لمنشأته بعد انقضاء التواريخ المحددة للتقديم، بحيث يحصل على فرصة التقديم على التعريفة في العام نفسه الذي تم إطلاق التيار الكهربائي له. 9 -4 تكون بداية تطبيق التعريفة على المستهلك المؤهل بعد الموافقة على الطلب على النحو التالي: 9 -4 -1 المنشآت القائمة: من تاريخ 1 يناير من العام التالي. 9 -4 -2 المنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب التأهيل خلال العام نفسه الذي تم فيه إطلاق التيار الكهربائي: من تاريخ إطلاق التيار الكهربائي. 9 -4 -3 المنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب التأهيل بعد انقضاء العام الذي تم فيه إطلاق التيار الكهربائي: من تاريخ 1 يناير من العام التالي. 9 -4-4 لا يتم تطبيق التعريفة بأثر رجعي على الفترات السابقة لذلك. 9 -5 للهيئة طلب المعلومات والبيانات اللازمة لغرض التحقق والدراسة. 9 -6 للمحافظ تفسير أو تعديل أي من الفقرات الواردة في هذا الفصل. المرحلة الأولى: مرحلة تقديم الطلب (من أبريل وحتى نهاية شهر يونيو) وهي مرحلة تقديم الطلب لدى بوابة مقدم الخدمة، يقوم فيها المستهلك بالتوقيع على نماذج الاتفاقيات والالتزامات والإقرارات والعقوبات المحتملة عليه نتيجة تطبيق هذه التعريفة عليه وتقديم البيانات اللازمة المرحلة الثانية: مرحلة التحقق من متطلبات المركز وإرفاق البيانات المالية المدققة (خلال شهر يوليو) يتم فيها التحقق من اكتمال متطلبات المركز على المنشأة وإرفاق بياناتها المالية المدققة اللازمة المرحلة الثالثة: مرحلة تأكيد الاستحقاق (خلال شهر أغسطس) يتم فيها تأكيد استحقاق المستهلك للتعريفة واستكمال ما تبقى من التزامات عليه اللازمة

تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء ومدد الاستحقاق

جدول (1) تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء

 

الفئة

نوع الشبكة

التعريفة

الفئة الأولى وهي القطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام (20%) أو أكثر

مرتبط بشبكة النقل 12 هللة لكل كيلو واط ساعة

مرتبط بشبكة التوزيع

18 هللة لكل كيلو واط ساعة

الفئة الثانية وهي القطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام بين (10%) و (19.9%)

مرتبط بشبكة النقل

18 هللة لكل كيلو واط ساعة

مرتبط بشبكة التوزيع

24 هللة لكل كيلو واط ساعة

 

جدول (1) توضيح مدد الاستحقاق للمنشآت الجديدة والقائمة

تاريخ طلب إيصال الخدمة الكهربائية

تاريخ إطلاق التيار الكهربائي

تصنيف المنشأة

بداية الاستحقاق للتعريفة

نهاية الاستحقاق للتعريفة

 

قبل 1 يناير 2023م

منشآت قائمة

1 يناير 2023م

31 ديسمبر 2029م

قبل نهاية عام 2023م

من 1 يناير 2023م

منشآت جديدة

من تاريخ إطلاق التيار الكهربائي

 (7) أعوام من تاريخ بدء استحقاق التعريفة

بعد نهاية عام 2023م

من 1 يناير 2024م

منشآت جديدة

من تاريخ إطلاق التيار الكهربائي

31 ديسمبر 2030م