مرسوم ملكي رقم (م/82) وتاريخ 04 /06/ 1444هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (36 /6) بتاريخ 23 /3/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (380) بتاريخ 3 /6/ 1444هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: استثناء أسلوب الاتفاقية الإطارية من حكم المادة (الحادية والأربعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 13 /11/ 1440هـ. ثانياً: يُقصد بلفظ «العقد» –الوارد في الفقرة (1) من المادة (الحادية والستين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 13 /11/ 1440هـ- عند استخدام أسلوب الاتفاقية الإطارية، «أمر الشراء» الناتج من الاتفاقية الإطارية. ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود