الموافقة على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم

قرار مجلس القضاء الإداري رقم (6/ 1444/سادسا) وتاريخ 26 /05/ 1444هـ

قرار مجلس القضاء الإداري رقم (6/ 1444/سادساً) وتاريخ 26 /5/ 1444هـ المتضمن: 1- الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، بالصيغة المرافقة، وإلغاء ما يتعارض معها من أحكام. 2- يُنشر التعديل في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

(نص التعديل)

- تعديل المادة (1/ 3): يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونياً، ويكتفى عن التوقيع بوسائل التحقق والاعتماد. على أن يتم ذلك من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة. - تعديل المادة (3/ 1): تٌبلَّغ الجهات الإدارية بوساطة الوزراء المختصين أو رؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة أو من ينوب عنهم. - تعديل المادة (3/ 2): يجوز أن يٌبلَّغ الموظف في الدعوى التأديبية بوساطة جهة عمله. - إضافة المادة (3/3): يعد التبليغ إلى الهاتف المحمول الموثق أو البريد الإلكتروني الموثق صحيحاً ومرتباً لآثاره ما لم يخطر صاحب الشأن ديوان المظالم بتغييره وفق النموذج المعتمد أو من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في الديوان لذلك. ويكتفى بالنسبة للجهة الإدارية باعتماد التغيير وفقاً لطريقة اعتماد العنوان. - إضافة المادة (3/ 4): يكون توثيق الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني للجهة الإدارية باعتماده من الوزير المختص أو رئيس الجهاز الحكومي المستقل أو من ينوب عنه. - إضافة المادة (3/ 5): فيما عدا الجهات الإدارية يكون كل من الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني موثقاً إذا كان: أ- مثبتاً من صاحبه في صحيفة الدعوى أو الطلب لتلقي التبليغات بوساطته. ب- مسجلاً بحساب المراد تبليغه لدى مركز المعلومات الوطني، أو الأنظمة الإلكترونية المعتمدة. ج- مثبتاً في عقد بين طرفي الدعوى إذا تضمن تلقي التبليغات عليه، بالنسبة للمنازعات الناشئة عن ذلك العقد. - إضافة المادة (3/ 6): يُعد التبليغ بالوسائل الإلكترونية متسلماً ما لم يرد إشعار بعدم إمكانية التسليم، أو يثبت المُبلَّغ من الجهة المختصة عدم تسلمه. - إضافة المادة (4/ 1): يجب أن يستوفي التبليغ بالوسائل الإلكترونية -بالإضافة إلى بيانات التبليغ الإلكتروني المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية- البيانات الآتية: أ- اسم المدعي أو صاحب الطلب. ب- موضوع التبليغ. ج- اسم المحكمة ومقرها والدائرة. د- وقت وتاريخ الجلسة. - إضافة المادة (4/ 2): يشتمل التبليغ بالوسائل الإلكترونية -بحسب الأحوال- على نسخة أو رابط إلكتروني لصحيفة الدعوى أو الطلب. - تعديل المادة (5/ 3): يجب أن تتضّمن صحيفة الدعوى البيانات الآتية: أ- جنسية المدعي وبيانات هويته أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، وجنسية من يمثله، وبيانات هويته وتمثيله. ب- رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، للمدعي ومن يمثله. - تعديل المادة (5/ 4): يجب أن يرافق صحيفة الدعوى الآتي: أ- صورة مما يقوم مقام الهوية بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة. ب- صورة من مستند إثبات صفة من يمثل المدعي. ج- ترجمة مُعتمدة للمستندات المحررة بغير اللغة العربية. - تعديل المادة (5/ 6): في تطبيق الفقرة (2) من هذه المادة يكتفى بالآتي: أ - تاريخ التظلم، والجهة المتظلم إليها، ونتيجته في الدعاوى المنصوص عليها في المادة (13/ أ) من نظام ديوان المظالم. ب- في دعاوى الإلغاء: رقم القرار المطلوب إلغاؤه وتاريخه -إن وجد- والجهة التي أصدرته وتاريخ العلم به، وكذلك تاريخ التظلم ونتيجته في الدعاوى التي يجب التظلم قبل رفعها. - إضافة المادة (6/ 4): يجوز - بقرار من رئيس مجلس القضاء الإداري- أن يتولى مركز موحد أياً من مهمات إدارة الدعاوى بالمحاكم. - تعديل المادة (9/ 1): يحال الطلب العاجل فور قيده إلى الدائرة. - تعديل المادة (10/ 2): لا يجوز لقضاة الدائرة وموظفيها مقابلة أطراف الدعوى أو الاستماع لهم أو التواصل معهم إلا في سبيل نظر الدعوى. - تعديل المادة (11/ 1): يجب على الدائرة أن تتحقق قبل الجلسة الأولى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى. - تعديل المادة (11/ 2): تعقد الجلسات وفق جدول يضعه رئيس المحكمة. - تعديل المادة (11/ 3): تحدد كل دائرة جلستين على الأكثر في الأسبوع لنظر الدعاوى المحالة إليها على ألا يقل عدد الدعاوى المنظورة فيهما عن خمسين دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة أيهما أقل. - تعديل المادة (11/ 4): فيما عدا عقد الجلسات، يجوز في حال التقاضي الإلكتروني أن يجري -في أي وقت- تحضير الدعوى وتبادل المذكرات والترافع الكتابي وتوجيه ما تراه الدائرة من طلبات واستفسارات لأطراف الدعوى أو غيرهم من ذوي الشأن وتقديم إجاباتهم من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة. - تعديل المادة (18/ 2): إذا امتنع أحد الحاضرين عن توقيع محضر الجلسة فيثبت ذلك في المحضر. - تعديل المادة (28/ 4): ذوو الشأن: أطراف الدعوى والمدخلون فيها، ومن أوجب النظام إبلاغهم بالدعوى من الجهات الإدارية. - إضافة المادة (33/ 2): تكون المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام الصادرة في الطلبات العاجلة عشرة أيام. - تعديل المادة (35/ 2): تودع صحائف الاعتراض والطلبات بجميع أنواعها لدى إدارة الدعاوى في المحكمة المختصة بحضور المعترض أو مُقدم الطلب أو من يمثلهما. - تعديل المادة (35/ 5): يجب أن يبين في نسخة الحكم الصادر في الاعتراض - بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (27)- الآتي: أ- الطلبات التي صدر فيها الحكم المعترض عليه مع بيان منطوقه وخلاصة أسبابه، وملخص للاعتراض يشتمل على حاصل أسبابه وطلبات المعترض. ب- الرد على ما تضمنه طلب الاعتراض من دفوع أو أوجه دفاع جوهرية، إذا لم يكن الحكم المعترض عليه قد تضمن الرد عليها. - حذف المادة (37/ 1): وإعادة تسلسل المادة (37/ 2) تبعاً لذلك. - تعديل المادة (39/ 1): يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها، أو بعدم سماعها، أو بعدم قبولها، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، أو بأي قضاء لا يستنفد الولاية بنظر موضوع الدعوى، أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم إلا إذا رأت أن الدعوى تهيأت للفصل فيها، أو قدرت أن ظروفها تستلزم الفصل فيها على وجه السرعة، أو كان موضوعها مما استقر بشأنه أحكام المحكمة الإدارية العليا فتفصل فيها دون إعادة. - تعديل المادة (39/ 2): يجب على المحكمة الإدارية التي أُعيدت إليها القضية وفقاً لهذه المادة ولائحتها أن تتبع حكم محكمة الاستئناف الإدارية فيما انتهى إليه. - تعديل المادة (39/ 3): في غير الأحوال المذكورة في هذه المادة ولائحتها لا تعاد القضية إلى المحكمة الإدارية.