مرسوم ملكي رقم (م/67) وتاريخ 12 /08/ 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (5/29) بتاريخ 16 /4/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (453) بتاريخ 10 /8/ 1442هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على تعديل نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 9 /1/ 1436هـ- وذلك على النحو الآتي:

1- تعديل المادة (الحادية والسبعين)، لتصبح بالنص الآتي:

“يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ستة) أشهر ولا تزيد على (سبع) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (خمسين ألف) ريال ولا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولی بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة”.

2- تعديل المادة (الثانية والسبعين)، لتصبح بالنص الآتي:

“يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ثلاثة) أشهر ولا تزيد على (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (عشرين ألف) ريال ولا تزيد على (ثلاثمائة الف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

1- تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمرانی، بإتلافه، أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه، أو طمسه.

٢- مسح أو نقب عن الآثار دون ترخيص”.

3- تعديل المادة (الثالثة والسبعين)، لتصبح بالنص الآتي:

“يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ریال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

1- قلد أثراً أو زيفه مدعياً أثريته.

2- قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بنى عليها، دون الحصول على موافقة من الوزارة.

3- خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لمواقع الآثار.

4- انتشل عمداً - أثراً غارقاً، أو نقله من مكانه”.

4- تعديل المادة (الرابعة والسبعين)، لتصبح بالنص الآتي:

“يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

1- غيّر مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة المحيطة به تعدیلاً يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ موافقة الوزارة.

2- نقل أنقاضاً أو أحجاراً أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الوزارة.

3- رمى أنقاضاً أو مخلفات في مواقع الآثار والتراث العمراني.

4- شوّه أثراً أو تراثاً عمرانياً بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليه، أو بافتعال الحريق».

5- تعديل المادة (الخامسة والسبعين)، لتصبح بالنص الآتي:

“يعاقب بغرامة لا تزيد على (سبعين ألف) ريال كل من خالف الشروط المتعلقة بالآثار والتراث العمراني في الرخصة الممنوحة له الخاصة بترميم المباني الأثرية

والتراثية، وأحكامها».

6- تعديل المادة (السادسة والسبعين)، لتصبح بالنص الآتي:

“يعاقب بغرامة لا تزيد على (ستين ألف) ريال كل من:

1- حاز أو صنع نماذج أو نسخاً للآثار لأغراض تجارية دون ترخيص من الوزارة.

2- أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها، أو امتنع عن تسليمها إلى الوزارة.

3- صدَّر أثراً منقولاً أو باعه أو تصرف فيه ، بالمخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه.

4- وضع لافتات أو لوحات أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الوزارة».

7- تعديل المادة (السابعة والسبعين)، لتصبح بالنص الآتي:

“يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين ألف) ريال كل من:

١- لم يقدم للوزارة بياناً بالآثار التي يملكها.

2- حاز قطعة أثرية أصلية غير مسجلة.

3- حاز أثراً لا يحمل ما يثبت شرعية ملكيته.

4- باع أو أجر أو نقل ملكية أثر ثابت، أو موقع تراث عمراني مصنف، دون أخذ موافقة الوزارة.

5- زاول نشاط ترميم الآثار المنقولة لاغراض تجارية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له.

6- قام بعمل من أعمال الصيانة أو التجزئة والتقسيم في مباني وأحياء وقرى التراث العمراني المصنفة، دون الحصول على موافقة الوزارة.

7- قام من المتاحف بترمیم قطعة أثرية يملكها ومسجلة في سجل الآثار دون الحصول على موافقة الوزارة.

8- زاول نشاط تشغيل المتاحف دون الحصول على ترخيص من الوزارة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له.

9- عرقل عمل فرق الوزارة في مواقع الآثار والتراث العمراني”.

8- تعديل الفقرة (1) من المادة (التسعين)، لتصبح بالنص الآتي:

“1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم -على الاقل- مستشاراً شرعياً أو نظامياً، للنظر في المخالفات وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في المواد (الخامسة والسبعين، والسادسة والسبعين، والسابعة والسبعين) من هذا النظام».

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود