اعتماد قواعد الأسواق الحرة
قرار وزير المالية رقم (710) وتاريخ 28 /05/ 1444هـ
إن وزير المالية بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً. وبناءً على المادة (77) من نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ، المتضمنة أن تنشأ المناطق والأسواق الحرة بالأداة القانونية لكل دولة وتحدد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 1444/2/10هـ، القاضي بتعديل البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (224) وتاريخ 1419/12/26هـ، ليكون بالنص التالي: "الموافقة على إنشاء أسواق حرة -بحسب الحاجة- في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها، وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار أي من القرارات ذات العلاقة بذلك، وتحديد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بها وفقاً لنص المادة (77) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (4378) وتاريخ 16 /12/ 1428هـ، القاضي باعتماد العمل بدليل القواعد والشروط المنظمة للأسواق الحرة بالمطارات الدولية. وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.يقرر الآتي:
أولاً: اعتماد قواعد الأسواق الحرة بالصيغة المرافقة لهذا القرار. ثانياً: يعمل بهذا القرار بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات، وبنود في الاتفاقيات السابقة مع مشغلي الأسواق الحرة. ثالثاً: يُبلّغ لمن يلزم لتنفيذهـ. والله الموفق.محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية