مرسوم ملكي رقم (م/61) وتاريخ 5 /08/ 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (17/85) بتاريخ 26 /6/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (428) بتاريخ 3 /8/ 1442هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية (لاهاي الدولية) لعام 1970م، الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (بروتوكول بكين 2010م)، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تقوم الهيئة العامة للطيران المدني -بالتنسيق مع وزارة الخارجية- عند إيداع صك التصديق لدى الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بالإعلان عن الآتي:

١- أن المملكة العربية السعودية تتمتع بالولاية القضائية على أي جريمة ترتكب في الحالات المحددة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (2) من المادة (4) من اتفاقية (لاهاي الدولية) لعام 1970م، الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المعدلة بموجب (بروتوكول بكین 2010م)، وذلك استناداً إلى الفقرة (أ) من المادة (الثانية والعشرين) من البروتوكول.

2- أن المملكة العربية السعودية ستطبق أحكام الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (3) من المادة (1) من اتفاقية (لاهاي الدولية) لعام 1970م، الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المعدلة بموجب (بروتوكول بكين 2010م)، وفقاً لأنظمتها الداخلية ذات الصلة.

٣- ألا يفسر انضمام المملكة العربية السعودية للبروتوكول المكمل لاتفاقية (لاهاي الدولية) لعام 1970م، الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (بروتوكول بكين 2010م)، بأي حال من الأحوال على أنه يعني التزاماً من طرف المملكة بالتعاون بأي شكل من الأشكال مع البلدان التي لا تربطها بها علاقات دبلوماسية، وذلك ضمن إطار الاتفاقية والبروتوكول المذكورين.

ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخُصُّه– تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود