تطبيق المرحلة الأولى لنظام رسوم الأراضي البيضاء داخل النطاق الجغرافي لمدينة تبوك
إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وإنفاذاً لنظام رسوم الأراضي البيضاء الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 11 /2/ 1437هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م4) وتاريخ 1437/2/12هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (379) وتاريخ 9/8/ 1437هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.
يقرر ما يلي:
أولاً: تطبق المرحلة الأولى المنصوص عليها في الفقرة (1/أ) من المادة (السادسة) من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء على الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي –المرافق لهذا القرار– والخاصة بـ(مدينة تبوك)، ويكون ذلك شاملاً للأراضي غير المطورة بمساحة (10,000م2) عشرة آلاف متر مربع فأكثر.
ثانيــاً: على ملّاك الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي المرفق التقدم للوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم وتسجيلها عبر البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار.
ثالثـــاً: يُنشر هذا القرار في صحيفتين من الصحف اليومية، وفي الموقع الإلكتروني للوزارة.
رابعاً: يعمل بهذا القرار ويطبق اعتباراً من تاريخ نشره وفق ماورد في البند (ثالثاً) أعلاه.
خامساً: يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل