تعديل المادة (8) من نظام الجنسية العربية السعودية
قرار رقم (393) وتاريخ 10 /06/ 1444هـ
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 38981 وتاريخ 3 /6/ 1444هـ، في شأن التوجيه الكريم -المُبلَّغ ببرقية الديوان الملكي رقم 37920 وتاريخ 29 /5/ 1444هـ- باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة حيال تعديل المادة (8) من نظام الجنسية العربية السعودية، بحيث يكون منح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية. وبعد الاطلاع على نظام الجنسية العربية السعودية، الصادر بالإرادة الملكية رقم (8 /20 /5604) وتاريخ 22 /2/ 1374هـ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1687) وتاريخ 2 /6/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (100/ 15) وتاريخ 3 /6/ 1444هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5919) وتاريخ 8 /6/ 1444هـ.يقرر:
تعديل المادة (8) من نظام الجنسية العربية السعودية، الصادر بالإرادة الملكية رقم (8 /20 /5604) وتاريخ 22 /2/ 1374هـ، وذلك بإحلال عبارة «بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية» محل عبارة «بقرار من وزير الداخلية». وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود