الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (132/ق) وتاريخ 24 /06/ 1444هـ
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً وبناءً على المادة (الثالثة والعشرين) من نظام الوساطة العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/130) وتاريخ 30 /11/ 1443هـ، والتي نصت على "يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام".يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية بالصيغة المرافقة. ثانياً: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ من يلزم لإنفاذها والعمل بموجبها. والله الموفق.وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل