عبارة (بعد تسليم العقار) في الفقرة (1) من المادة السابعة عشرة من نظام نزع ملكية العقارات تعني التسليم النظامي للعقار
قرار رقم (418) وتاريخ 17 /06 /1444هـ
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 17374 وتاريخ 9 /3 /1444هـ، المشتملة على برقية هيئة تطوير بوابة الدرعية رقم 6139 وتاريخ 23 /6 /1443هـ، في شأن عبارة «بعد تسليم العقار» الواردة في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار. وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 /3 /1424هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2824) وتاريخ 20 /12 /1443هـ، ورقم (270) وتاريخ 25 /1 /1444هـ، ورقم (1226) وتاريخ 20 /4 /1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (119 /44/م) وتاريخ 29 /1 /1444هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (391 /53) وتاريخ 2 /3 /1444هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5472) وتاريخ 26 /5 /1444هـ.يقرر:
أن عبارة «بعد تسليم العقار» الواردة في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 /3 /1424هـ، تعني التسليم النظامي للعقار بتوثيق ما يطرأ على الحقوق المتعلقة به أمام كاتب العدل أو المحكمة، وأن صرف التعويضات عن النزع يكون بعد تسليم العقار بهذا المعنى، وقبل إخلائه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود