بناءً على الفقرة رقم (4) من المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17 /6 /1431هـ، والتي تقضي بأن «المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية السعودية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها». وبناءً على الفقرة رقم (1) من المادة الرابعة من تنظيم الهيئة والتي تنص على: «نشر المواصفات القياسية التي تعتمدها بالطرق التي تراها، ولا تعد نافذة إلا بعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية». وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة باجتماعه رقم 149 وتاريخ 15 /3 /1436هـ، القاضي بتفويض محافظ الهيئة باعتماد تحديث اللوائح الفنية/ المواصفات القياسية المتبناة عن مراجع دولية وإدراج أحدث تعديل في الدليل الإلكتروني الجديد للمواصفات. عليه فقد صدر قرار معالي محافظ الهيئة رقم (065) وتاريخ 19 /6 /1444هـ، بالموافقة على تحديث عدد (35) مواصفة قياسية سعودية متبناة بلغتها عن المواصفات القياسية الدولية والأوروبية والأمريكية، منها عدد (10) مواصفات قياسية متبناة عن الجمعية الأمريكية للاختبار والمواد (ASTM)، وعدد (11) مواصفة قياسية متبناة عن المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، وعدد (8) مواصفات قياسية متبناة عن المواصفات القياسية للهيئة الدولية الكهرتقنية (IEC)، وعدد (1) مواصفة قياسية متبناة عن المواصفات القياسية الدولية (ISO/IEC)، وعدد (2) مواصفتين قياسيتين متبناة عن المواصفات القياسية للجمعية الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA)، وعدد (2) مواصفتين قياسيتين متبناة عن مختبرات الضامنين (UL)، وعدد (1) مواصفة قياسية متبناة عن المنظمة الأوروبية (EN)، وذلك لتحديث مراجعها على النحو التالي:
1- مواصفات قطاع المنتجات الكيميائية والبترولية: اعتماد تحديث عدد (9) مواصفات قياسية سعودية متبناة عن الجمعية الأمريكية للاختبار والمواد (ASTM)، والمنظمة الدولية للتقييس (ISO) / (ISO/IEC)، بناءً على تحديث مراجعها وهي كالتالي: