اعتماد الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية
قرار وزير التعليم رقم (4400753504) وتاريخ 02 /07/ 1444هـ
إن وزير التعليم بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 21 /7/ 1433هـ، القاضي بأن تتولى وزارة التعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرّة من المدارس الأهلية وفقاً لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن، وبعد الاطلاع على لائحة تنظيم المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1006) وتاريخ 13 /8/ 1395هـ، وتعديلاتها، وعلى القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية في المملكة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (102665) وتاريخ 16 /7/ 1439هـ. ولما تقتضيه المصلحة العامة.يقرر ما يلي:
أولاً: يقتصر دور وزارة التعليم واللجان المعنية على مراجعة الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية، وعلى إعداد قاعدة بيانات شاملة عن المدارس الأهلية ورسومها في المملكة، وعلى استقبال الشكاوى الواردة بهذا الشأن ودراستها، ووضع الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الطالب والمدرسة وولي الأمر. ثانياً: اعتماد الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية بالصيغة المرافقة. ثالثاً: يلغي هذا القرار التعميم رقم (72366) وتاريخ 12 /7/ 1442هـ. رابعاً: يبدأ العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل ما سبقه وما يتعارض معه في موضوعه. خامساً: يُبلغ قرارنا هذا لمن يلزم لتنفيذه والعمل به، وأصله لوكالة التعليم العام الأهلي. والله الموفق.وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان