المادة الأولى:
يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذه الضوابط المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الضوابط |
ضوابط الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية. |
الوزارة |
وزارة التعليم. |
الوزير |
وزير التعليم. |
المدرسة |
كل منشأة تعليمية غير حكومية مرخصة من الوزارة، وتقدم المنهج التعليمي الوطني أو العالمي في مراحل التعليم العام. |
الرسوم الدراسية |
الرسوم التي يدفعها أولياء الأمور مقابل العملية التعليمية التي تقدمها المدرسة الأهلية ولا تشمل رسوم الزي المدرسي والنقل. |
الطالب |
كل من يتلقى التعليم في أي مرحلة من مراحل التعليم العام ورياض الأطفال في مدرسة أهلية ذكراً كان أم أنثى. |
ولي الأمر |
المكلف شرعاً بولاية الطالب. |
اللجنة الرئيسة |
لجنة الرسوم الدراسية. |
المادة الثانية:
1- تُشكل لجنة في الوزارة بقرار من الوزير تُعنى بمراجعة الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، وتختص بالآتي:
أ- مراجعة مستوى التزام المدارس الأهلية بتسجيل رسومها الدراسية وأي تغيير يطرأ عليها من خلال الموقع الإلكتروني المشار إليه في المادة الرابعة.
ب- مراجعة مستوى التزام المدارس الأهلية بإشعار أولياء الأمور بأي تغيير يطرأ على الرسوم الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن سنة.
2- رفع تقرير سنوي إلى الوزير متضمناً حجم التغيّر السنوي في مستوى الرسوم الدراسية لدى المدارس ومبررات التغيير، وتوصياتها والمعالجات المقترحة.
المادة الثالثة:
تنعقد اللجنة الرئيسة بحضور غالبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس اللجنة.
المادة الرابعة:
1- تلتزم المدرسة بتسجيل رسومها الدراسية وتاريخ نفاذها وأي تغيير عليها من خلال بوابة التعليم الأهلي على الرابط الإلكتروني لبرنامج الرسوم الدراسية (http://fef.moe.gov.sa)، وفي جميع الأحوال تحدد المدرسة الرسوم الدراسية وتسجيلها عبر البوابة قبل سنة من بدء العام الدراسي، ولا يعتد بأي تعديل يطرأ على الرسوم بعد تلك المدة، ولا يجوز زيادتها في أثناء العام الدراسي.
2- تنشر وزارة التعليم عبر موقعها الإلكتروني قائمة بالرسوم الدراسية للمدارس، وتكون هي المرجع في وجود أي خلاف.
المادة الخامسة:
يكون للجنة أمانة تشكل بقرار من رئيسها، وتتولى المهام الآتية:
أ- إعداد التقرير السنوي عن عمل اللجنة.
ب- المساندة الفنية والإدارية للجنة وإعداد كل ما يخص اجتماعاتها وأعمالها.
المادة السادسة:
تعامل المدرسة التي لا تلتزم بهذه الضوابط وفقاً للأحكام الواردة في لائحة تنظيم المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1006) وتاريخ 13 /8/ 1395هـ.
المادة السابعة:
تراجع اللجنة الرئيسة هذه الضوابط كل عامين وتعرض لصاحب الصلاحية تعديلها -إذا لزم ذلك- وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة الثامنة:
تعتمد هذه الضوابط من الوزير.
المادة التاسعة:
يسري العمل بهذه الضوابط من تاريخ اعتمادها.