الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم (3293 /1/ 1444) وتاريخ 05 /06/ 1444هـ
إن وزير الصناعة والثروة المعدنية بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً وبعد الاطلاع على المادة (الثالثة) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /140) وتاريخ 19 /10/ 1441هـ. واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 3 /2/ 1444هـ، القاضي في البند (الرابع) منه بأن تقوم وزارة الصناعة والثروة المعدنية بمراجعة أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، وتعديلها، في ضوء التعديل المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، وبما يحقق مزيداً من الوضوح في شأن الأحكام المتعلقة بما يدخل في ممارسة النشاط التعديني. وبعد الاطلاع على كتابي معالي وزير المالية رقم (4091) وتاريخ 21 /4/ 1442هـ، ورقم (4693) وتاريخ 7 /5/ 1442هـ. وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (1006 /1/ 1442) وتاريخ 9 /5/ 1442هـ،الصادرة بموجبه اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني.يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1006 /1/ 1442) وتاريخ 9 /5/ 1442هـ، بالصيغة المرافقة لهذا القرار. ثانياً: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها. ثالثاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم للعمل بموجبه. والله الموفق.وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف