اعتماد ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل
قرار محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء رقم (588) وتاريخ 21 /07/ 1444هـ
إن محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء بناءً على الصلاحيات الممنوحة له واستناداً إلى الفقرة (د) من الفقرة رقم (1) من المادة (الرابعة) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 16 /5/ 1442هـ. وبناءً على الأمر السامي رقم (25325) وتاريخ 21 /4/ 1443هـ، المتضمن الموافقة على برنامج إزاحة الوقود السائل. وبناءً على الفقرة رقم (6) من المادة (الرابعة)، والفقرة (ج) من الفقرة رقم (1) من المادة (الخامسة)، من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 14 /5/ 1442هـ. وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (02/43) وتاريخ 13 /4/ 1443هـ. وبعد الاطلاع على دليل تقديم الخدمة الكهربائية، الصادر بالقرار الإداري رقم (46 /430) وتاريخ 1 /7/ 1430هـ، وتعديلاته. ولما تقتضيه المصلحة العامة.يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل بالصيغة المرافقة لهذا القرار. ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بمقتضاه. والله الموفق.محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء د. عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم