المعتمد بموجب قرار وزير المالية رقم ( ) وتاريخ / / 1444ه
اسم المنافسة:……….…….…….….
رقم الكراسة:………………………..
تاريخ طرح الكراسة: اليوم / التاريخ / المدينة
دليل الاستخدام
النصوص الواردة في هذا النموذج تصنّف وتفهم كما يلي:
اللون الأسود: يشير إلى النصوص الثابتة التي لا يجوز إحداث التغييرات عليها إلا فيما يوجبه النظام أو يجيزه.
اللون الأخضر: يشير إلى نصوص يمكن استخدامها ويجوز للجهة الحكومية أن تستبدلها في حدود ما نص عليه النظام ولوائحه أو أغراض بنودها وفي حدود متطلبات نطاق العمل وطبيعة العملية أو المشروع.
اللون الأحمر: أمثلة ليستأنس بها ويجوز للجهة الحكومية إزالتها أو استبدالها بما يلائم.
اللون الأزرق: إرشادات وملاحظات للجهة الحكومية [يجب إزالتها من النسخة المنشورة في وثائق المنافسة].
الأقواس المربعة [ ] أو ما بينها: ينبغي على المحرر التنبه إليها وأن يراعي ما يلزمها من تعديل أو تحرير أو إضافة محتوى قبل اعتماد الكراسة.
ملاحظة وتنويه:
تلتزم الجهة الحكومية بالامتثال لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولوائحه حين إعداد هذه الكراسة، وعليها أن تتجنب إضافة أحكام أو شروط أو معايير تخالفها، ويجب على الجهة الحكومية أن تتأكد من إرفاق ما يلزم من مستندات ووثائق بما في ذلك ما أوجبته اللائحة التنفيذية في مادتها الحادية والعشرين بإرفاق نص العقد المزمع إبرامه، وشروطه وأحكامه، ومن ذلك طرق الدفع وآلية احتساب الغرامات.
القسم الأول: مقدمة
تعريفات
المصطلح |
التعريف |
المملكة |
المملكة العربية السعودية. |
الجهة الحكومية |
تحدده الجهة الحكومية.]تتم كتابة اسم الجهة الحكومية هنا[. |
المتنافس |
مقدم العرض أو المشارك في المنافسة الراغب في تقديم العرض. |
المنافسة |
تشمل جميع إجراءات ووثائق طلب تقديم العروض من قبل الجهة الحكومية ومقدمي العروض حتى الترسية. |
النظام |
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ. |
اللوائح |
اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1242) وتاريخ 21 /3/ 1441هـ المعدّلة بقرار وزير المالية رقم (3479) وتاريخ 11 /8/ 1441ه، والقرار رقم (451) وتاريخ 7 /4/ 1444هـ، واللوائح التنظيمية الصادرة بموجبه. |
القواعد |
القواعد المنظمة للمشاركة في الدخل. |
الوزارة |
وزارة المالية. |
الوزير |
وزير المالية. |
رئيس الجهة الحكومية |
الوزير أو الرئيس أو المحافظ أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية. |
البوابة |
البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية وفقاً للنظام (منصة اعتماد). |
الشريك الخاص |
شخص يتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة يتم التعاقد معه لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل وفقاً للقواعد. |
المستفيد |
أي شخص طبيعي أو اعتباري يقدّم مقابلاً مالياً نظير الاستفادة من الخدمات العامة التي يقدّمها الشريك الخاص بموجب العقد. |
الدخل |
إجمالي مبلغ الإيرادات الناتجة عن توفير السلع والخدمات. |
الأصل |
كل أصل، سواءً أكان دائمًا أم مؤقتًا، ثابتًا أم منقولًا، ملموسًا أم غير ملموس، بما في ذلك الحقوق. |
الحق المعنوي |
حق حصري (غير مادي) يمكن منحه للغير مثل حقوق الملكية الفكرية، أو نحوها. |
المشاركة في الدخل |
نمط من أنماط التعاقد -بموجب أحكام النظام واللوائح- بين جهة حكومية وشريك خاص لتأمين السلع والخدمات لتوفير الخدمات العامة للمستفيدين بناءً على تقسيم وتوزيع الدخل بين أطراف العقد، ويتحمل الشريك الخاص بموجبه مخاطر ومسؤوليات إدارية طوال مدة العقد. |
السلع والخدمات |
أي سلعة أو خدمة يتم تأمينها للجهة الحكومية، لأغراض توفير الخدمات العامة للمستفيدين. |
الخدمة العامة |
كل خدمة تقدّمها جهة حكومية بشكلٍ مباشر أو غير مباشر بغرض توفير السلع أو الخدمات للمستفيدين. |
العقد |
عقد المشاركة في الدخل لتأمين السلع والخدمات. |
القيمة مقابل المال |
تحقيق الشريك الخاص عائداً اقتصادياً للدولة (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) طيلة مراحل العقد. |
صافي القيمة الحالية للعقد |
صافي الدخل المتوقع طوال مدة العقد، مخصوماً منه قيمة الالتزامات المالية المباشرة المترتبة على الدولة بناءً على العقد (إن وجدت). |
التأهيل المسبق |
تحقق الجهة الحكومية من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتأمين السلع والخدمات لدى المتنافسين قبل تقديمهم العروض. |
التأهيل اللاحق |
تحقق الجهة الحكومية -بعد اختيار أفضل عرض- من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لدى مقدّم العرض لتأمين السلع والخدمات قبل الترسية عليه. |
الدراسة المقارنة لخيارات طرح المشروع |
تقدير التكاليف، والدخل، والمخاطر طوال مدة المشروع من منظور الدولة، في حال كان سيتم تنفيذ المشروع عن طريق أي أسلوب من أساليب التعاقد وفقاً لأحكام النظام واللوائح دون أسلوب المشاركة في الدخل، مع مراعاة أي إيرادات عامة يمكن أن تنتج عن ذلك. |
معادلة المشاركة في الدخل |
المعادلة التي تحدّد الدخل المتوقع، ونسب توزيعه. |
التخصيص |
الشراكة بين القطاعين العام والخاص و/أو نقل ملكية الأصول وفقاً للتعريف الوارد في نظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) بتاريخ 5 /8/ 1442هـ. |
المفردات والجمع |
تدلّ الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع، ويكون العكس صحيحاً أيضاً إذا تطلب سياق النص ذلك. |
تعريف عن المنافسة
[يتم تعريف وتحديد الغرض من الكراسة ويمكن للجهة إضافة أي مقدمات أو شرح عنها أو عن المشروع كما تراه مناسباً].
[على الجهة الحكومية قبل طرح هذه المنافسة إجراء ما يلي:
دراسة جدوى وتحليل شامل من النواحي الفنية والمالية والتنظيمية والنظامية وغيرها، وتحديد الخيار التعاقدي الأنسب لتحقيق الجدوى التنموية للدولة، والجدوى الاقتصادية من التعاقد وفق أسلوب المشاركة في الدخل، واشتملت الدراسة على ما يلي:
تحديد الشروط والمواصفات الفنية للسلع والخدمات المراد تأمينها بشكل مفصل ودقيق وواضح، وأن تراعى المواصفات القياسية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة.
دراسة الاحتياج للتعاقد، والأهداف المنشودة منه وفق الأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية وأولوياتها.
تحديد الموارد المالية والبشرية والفنية اللازمة لتأمين السلع والخدمات وطرق التمويل.
تقييم الآثار المتوقعة للعقد على كافة الجوانب (بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وغيرها)، وتحديد المتطلبات الفنية والرخص والتصاريح اللازمة لتنفيذ العقد.
تقييم المخاطر الرئيسية للعقد وآلية توزيعها بين أطراف العقد.
دراسة البدائل وخيارات التعاقد المتاحة، وإجراء المقارنات المعيارية وفق أفضل الممارسات الدولية، وإعداد الدراسة المقارنة لخيارات طرح المشروع.
دراسة السوق المحلية والعالمية، وتحديد مدى قدرة المتنافسين المحتملين ورغبتهم في تنفيذ العقد.
المقترح الأولي لمعادلة المشاركة في الدخل، بما في ذلك الدخل المتوقع، والحد الأدنى لنسبة الجهة الحكومية من المشاركة في الدخل.
نموذج العقد متضمناً الشروط الأساسية للعقد، ووصفاً واضحاً للعلاقة التعاقدية، وتعريفاً واضحاً للسلع والخدمات المزمع تأمينها من الشريك الخاص، والمستفيدين، ومعايير مواءمتها لاحتياجات المستفيدين.
التنسيق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية في مرحلة دراسة الجدوى أو توقيع أو تجديد العقود.
اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سرية الحد الأدنى لنسبة مشاركتها في الدخل].
أهداف المنافسة
رفع جودة ]السلع[ أو ]الخدمات[ وترشيد الإنفاق العام وزيادة إيرادات الدولة، وتحسين القيمة مقابل المال للخزينة العامة.
تشجيع الشريك الخاص على الاستثمار والاستفادة من طاقاته وخبراته المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتقنية بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الحصول على أفضل السلع والخدمات بأقل التكاليف.
تكاليف وثائق المنافسة
]في هذه الفقرة تقوم الجهة الحكومية بتحديد تكاليف وثائق المنافسة إن أرادت بيعها. وتحذف الفقرة في حال عدم انطباقها. وعلى الجهة الحكومية تحري الدقة في تحديد تكاليف وثائق المنافسة بحيث تعكس الأسعار تكاليف إعدادها فقط، وعدم المبالغة في قيمتها بحيث تؤدي إلى إحجام الراغبين عن التقدم للمنافسة، ولا تشمل تكاليف إعداد وثائق المنافسة المشار إليها آنفًا الأعمال الفنية والاستشارية الخاصة بهذه الوثائق].
تكاليف وثائق المنافسة |
آلية الدفع |
القيمة بالأرقام (... ريال سعودي) |
القيمة بالتفقيط |
شيك مصدق/ حوالة بنكية/ نظام سداد |
|
|
|
المواعيد المتعلقة بالمنافسة
يتم اتّباع كافة المواعيد المتعلقة بالمنافسة حسب الجدول أدناه. وفي حال تعطل البوابة لأسباب تقنية لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام متصلة فيتم تمديد مدة تنفيذ الإجراءات لمدة تماثل مدة تعطل البوابة، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالبند ثالثاً من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وإن استمر العطل التقني لمدة تزيد على ثلاثة أيام متصلة تعيَّن تنفيذه بشكل ورقي، على أن ترفع الجهة الحكومية ما تم عمله من إجراءات إلى البوابة فور زوال العطل.
المرحلة |
تاريخ الاستحقاق |
خطاب تأكيد المشاركة |
تحدده الجهة الحكومية |
إرسال الأسئلة والاستفسارات |
تحدده الجهة الحكومية |
تقديم العروض |
تحدده الجهة الحكومية |
فتح العروض |
تحدده الجهة الحكومية |
الترسية |
تحدده الجهة الحكومية |
بدء الأعمال |
تحدده الجهة الحكومية |
أهلية مقدمي العروض
أولًا: لا يجوز المشاركة في المنافسة للأشخاص المشار إليهم فيما يلي:
موظفو الدولة ويستثنى من ذلك ما يلي:
الأعمال غير التجارية إذا رخص لهم بمزاولتها.
شراء مصنفاتهم أو أي من حقوق الملكية الفكرية، سواء منهم مباشرة أو من خلال دور النشر أو غيرها.
تكليفهم بأعمال فنية.
الدخول في المزايدات العلنية، إذا كانت الأشياء المرغوب في شرائها لاستعمالهم الخاص.
من تقضي الأنظمة بمنع التعامل معهم بما في ذلك من صدر بمنع التعامل معهم حكم قضائي أو قرار من جهة مخولة بذلك نظاماً، وذلك حتى تنتهي مدة المنع.
المفلسون، أو من ثبت إعسارهم، أو صدر أمر بوضعهم تحت الحراسة القضائية.
الشركات التي جرى حلها أو تصفيتها.
من لم يبلغ من العمر (ثمانية عشر) عاماً.
ناقصو الأهلية.
ثانيًا: مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (1/ب) من المادة (السادسة والسبعين) من النظام؛ لا يُعد في حكم المُفلس -تطبيقاً لأحكام النظام- من لم يٌفتتح له إجراء أو أكثر من إجراءات التصفية وفقاً لأحكام نظام الإفلاس.
السجلات والتراخيص النظامية
يجب أن تتوفر لدى المتنافسين ومقاوليهم من الباطن الوثائق التالية، وأن تكون هذه الوثائق سارية المفعول:
السجل التجاري، أو التراخيص النظامية في مجال الأعمال المتقدم لها متى كان المتنافس غير ملزم نظاماً بالقيد في السجل التجاري.
شهادة سداد الزكاة أو الضريبة، أو كليهما متى كان المتنافس ملزماً نظاماً بسداد الزكاة والضريبة.
شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتسجيل المنشأة في المؤسسة وسداد الحقوق التأمينية.
شهادة الانتساب إلى الغرفة التجارية، متى كان المتنافس ملزماً نظاماً بالانتساب إلى الغرفة التجارية.
شهادة تصنيف في مجال الأعمال المتقدم لها، إذا كانت تلك الأعمال مما يشترط لها التصنيف.
شهادة الانتساب إلى الهيئة السعودية للمقاولين، إذا كانت الأعمال المتقدم لها متعلقة بالإنشاءات والمقاولات.
شهادة الانتساب إلى الهيئة السعودية للمهندسين، إذا كانت الأعمال المتقدم لها أعمالاً هندسية.
ما يثبت أن المنشأة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، إذا كانت المنشأة من تلك الفئة، وذلك حسب ما تقرره الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
شهادة تحقيق النسبة المطلوبة لتوطين الوظائف.
أي وثائق أخرى تطلبها الجهة الحكومية حسب طبيعة المنافسة.
شهادة تسجيل تثبت أنها مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف للربح من الجهة المختصة إذا كانت الشركة من المؤسسات أو الجمعيات الأهلية أو الكيانات غير الهادفة للربح.
معلومات اتصال ممثل الجهة الحكومية |
الاسم |
تحدده الجهة الحكومية |
الوظيفة |
تحدده الجهة الحكومية |
الهاتف |
تحدده الجهة الحكومية |
مكان التسليم
يتم تسليم العروض وجميع ما يتعلق بالمنافسة لممثل الجهة الحكومية في العنوان المذكور أدناه في حال تعذّر تسليم العروض من خلال البوابة الإلكترونية.
مكان تسليم العروض |
العنوان |
تحدده الجهة الحكومية |
المبنى |
تحدده الجهة الحكومية |
الطابق |
تحدده الجهة الحكومية |
الغرفة/ اسم الإدارة |
تحدده الجهة الحكومية |
وقت التسليم |
تحدده الجهة الحكومية |
نظام المنافسة
تخضع هذه المنافسة لقواعد المشاركة في الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1877) وتاريخ 24 /12/ 1443هـ، كما تخضع -في حال لم يرد نص خاص في القواعد- لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1242) وتاريخ 21 /3/ 1441هـ المعدلة بالقرار الوزاري رقم (3479) وتاريخ 11 /8/ 1441ه والقرار رقم (451) وتاريخ 7 /4/ 1444هـ. وكل تعديل يحل محل ما أشير إليه.
كما تخضع هذه المنافسة للأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية -بما لا يتعارض مع أحكام القواعد والنظام واللوائح- ويجرى تفسيرها وتنفيذها والفصل فيما ينشأ عنها من دعاوى بموجبها، وكذلك تخضع هذه المنافسة لمبادئ العلانية والشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
القسم الثاني: الأحكام العامة
المساواة والشفافية
على الجهة الحكومية إطلاع كافة المتنافسين على المعلومات ذات العلاقة بنطاق العمل في المنافسة بما يمكنهم من تقييم الأعمال قبل الحصول على وثائق المنافسة، وتقديم الإيضاحات والبيانات اللازمة عن الأعمال والمشتريات المطلوب تنفيذها قبل ميعاد تقديم العروض بوقتٍ كافٍ، وتلتزم الجهة الحكومية بعدم التمييز بين المتنافسين في أي مما سبق. كما سيتم إخطار كافة المتقدمين للمنافسة بأي تغيرات تطرأ على المنافسة عبر البوابة الإلكترونية أو إذا تعذر ذلك فعن طريق البريد الرسمي أو البريد الإلكتروني على النحو المبين بأحكام النظام واللائحة التنفيذية.
تعارض المصالح
يلتزم المتنافس وجميع منسوبيه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن، وكل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة، بتنفيذ وتأمين الأعمال والمشتريات المضمنة في نطاق هذه المنافسة بالتقيد بأحكام لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 21 /8/ 1441هـ، وأي تعديل يجرى عليها وكافة الأنظمة الأخرى ذات الصلة، ويلتزم بشكل خاص بضرورة أن يتجنب تعارض مصلحته الخاصَّة مع مصالح الجهة الحكومية وتجنب أي موقف قد ينشأ عنه تعارض في المصالح فيما يتعلق بهذه المنافسة، وإبلاغ الجهة الحكومية والإفصاح كتابة عن أي حالة تعارض في المصالح أو أي مصلحة خاصة نشأت أو ستنشأ أو قد تنشأ عن أي تعامل يكون مرتبطًا بأنشطة الجهة الحكومية.
السلوكيات والأخلاقيات
يحظر على المتنافس والعاملين لديه والشركات التابعة له ومقاوليه من الباطن، وكل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتنفيذ وتأمين الأعمال والخدمات التي تتضمنها هذه المنافسة، مخالفة قواعد السلوك المهني وقواعد أخلاقيات المهنة وغيرها من القواعد التي نصت عليها الأنظمة المعمول بها أو المفروضة عليهم بموجب عضويتهم في أي منظمة مهنية أو هيئة ذات علاقة، وفي كل الأحوال يلتزم بعدم الحصول أو محاولة الحصول على ميزة غير مستحقة بأي طريقة كانت أو تقديم أي هدية أو أي منفعة، سواءً مادية أو معنوية للحصول على معاملة تفضيلية من موظفي الجهة الحكومية في كافة مراحل تنفيذ المنافسة أو أي عقد ينتج عنها.
السرية وإفشاء المعلومات
يلتزم المتنافسون بعدم إفشاء أي بيانات أو رسومات أو وثائق أو معلومات تتعلق بالمنافسة، سواءً كانت تحريرية أو شفهية، أو استغلالها أو الإفصاح عنها. ويسري ذلك على كل ما بحوزته أو ما يكون قد اطلع عليه في العرض من أسرار وتعاملات أو شؤون تخص الجهة الحكومية، كما لا يجوز للمتنافسين نشر أي معلومة عن المنافسة وكل ما يتعلق بها عبر كافة وسائل الإعلام إلا بعد أخذ موافقة كتابية من الجهة الحكومية مسبقاً.
ملكية وثائق المنافسة
أولاً: ستبقى ملكية وثائق المنافسة وجميع نسخها للجهة الحكومية ويجب على المتنافسين إتلاف تلك الوثائق وجميع نسخها عند طلب الجهة الحكومية ذلك.
ثانياً: حقوق الطبع والنشر وسائر الحقوق في أي وثيقة أو مصنف أو تصميم أو مادة أو عنصر يرافق أو تشتمل عليه المنافسة ووثائقها أو ما تقدمه الجهة الحكومية ضمن هذه المنافسة ستبقى ملكًا للجهة الحكومية ولن تؤول إلى المتنافس، وعلى ذلك لا يجوز نسخ هذه الوثائق والمواد، كلياً أو جزئياً، أو إعادة إنتاجها أو توزيعها أو إتاحتها لأي طرف ثالث أو استخدامها دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة الحكومية. ويجب على المتنافس التخلص منها أو إعادتها إلى الجهة الحكومية عند الطلب، وألا يحتفظ المتنافس بأي نسخ من قبله أو من قبل من مكّنهم من الوصول إليها.
حقوق الملكية الفكرية
تكون الملكية الفكرية لمحتويات العرض الفائز (أو العروض الفائزة) للجهة الحكومية، ويحق لها استعمالها والتصرف فيها وفق ما تراه مناسباً لتحقيق المصلحة العامة.
المحتوى المحلي
يجب على المتنافسين الالتزام بلائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 29 /3/ 1441ه.
أنظمة وأحكام الاستيراد
يقر المتنافس بعلمه بأنظمة وأحكام الاستيراد والجمارك في المملكة العربية السعودية التي يجري تطبيقها على توريد وشحن أي منتجات أو أجزاء منها إلى المملكة أو منها إلى غيرها بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاستيراد.
تجزئة المنافسة
[يحق للجهة تجزئة المنافسة عند الترسية متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، على ألّا يكون الهدف من التجزئة التحوّل إلى أساليب الشراء الأخرى، وأن تكون طبيعة الأعمال والمشتريات قابلة للتجزئة فعلياً من حيث القيمة والمدة والبنود والعناصر، وأن تكون التجزئة على البنود غير المتماثلة في المنافسة وفي حال اقتضت المصلحة تجزئة البنود المتماثلة؛ فيجب الحصول على موافقة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية قبل طرح المنافسة. في حال تمت تجزئة المنافسة فإنه تتم الترسية على أكثر من متعاقد على أن يتم (إضافة أسلوب التجزئة، والبنود المزمع تجزئتها، وآلية ترسيتها)[.
الاستبعاد من المنافسة
يحق للجهة استبعاد أي عرض اجتاز التقييم الفني بسبب تدني أسعاره بنسبة (25%) خمسة وعشرين بالمائة فأكثر عن التكلفة التقديرية والأسعار السائدة في السوق، وذلك بعد أن تقوم لجنة فحص العروض بمراجعة الأسعار التقديرية ومناقشة صاحب العرض المنخفض وعدم اقتناعها بمقدرته على تنفيذ العقد بعد الطلب منه كتابياً تقديم تفاصيل للعناصر المكونة لعرضه وشرح أسباب انخفاضها.
إلغاء المنافسة وأثره
أولاً: للجهة الحق في إلغاء المنافسة قبل الترسية في الحالات الآتية:
وجود أخطاء جوهرية في وثائق المنافسة.
مخالفة إجراءات المنافسة لأحكام النظام واللائحة التنفيذية.
إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء المنافسة.
ارتكاب أي من المخالفات الواردة في الفقرة (3) من المادة (الحادية والخمسين) من النظام.
إذا لم تتمكن الجهة الحكومية من تخفيض أسعار العروض التي تتخطى أسعار السوق السائدة بشكل ظاهر أو تتجاوز المبالغ المعتمدة من خلال التفاوض.
ارتفاع أسعار العروض عن المبالغ المعتمدة.
ثانياً: تعاد تكاليف وثائق المنافسة إلى أصحاب العروض إذا تم إلغاء المنافسة، في الحالات التالية:
وجود أخطاء جوهرية في وثائق المنافسة.
مخالفة إجراءات المنافسة لأحكام النظام أو اللائحة التنفيذية.
إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء المنافسة.
ارتكاب أي من المخالفات، الواردة في الفقرة (3) من المادة (الحادية والخمسين) من النظام، وذلك لمن لا علاقة له بتلك المخالفات من المتنافسين.
ارتفاع أسعار العروض عن المبالغ المعتمدة.
ثالثاً: لا تعاد تكاليف وثائق المنافسة إذا كان الإلغاء بعد فتح المظاريف إلا لمن تقدم بعرضه للمنافسة.
رابعاً: في حال تم تمديد تلقي العروض للمرة الثانية، وأبدى المشتري عدم رغبته في الاستمرار في المنافسة تعاد له تكاليف وثائق المنافسة.
خامساً: تكون صلاحية البت في هذه المنافسة وإلغاؤها لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
سادساً: تُلغى المنافسة في أي وقت قبل توقيع العقد في الحالات المنصوص عليها في النظام، وفي هذه الحالة؛ ترد لأصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة والضمانات المقدّمة وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
التضامن
[على الجهات الحكومية أن تبيّن في وثائق المنافسة معايير التأهيل التي سيتم تقييم كافة المتضامنين بناءً عليها، والتي يجب على كل متنافس في التضامن استيفاؤها -ما لم تتطلب إجراءات التضامن خلاف ذلك-، كما أن هذا النص غير إلزامي، يجوز للجهة الحكومية إزالة هذا البند في حال كانت الجهة الحكومية لا ترغب في التضامن].
أولاً: يجوز للمتنافسين التضامن فيما بينهم لتقديم العروض على أن تتوافر الشروط الآتية:
أن يتم التضامن قبل تقديم العرض بموجب اتفاقية تضامن مبرمة بين أطراف التضامن ومصدقة من الغرفة التجارية أو من الجهات المخولة بالتوثيق، ويجوز أن يقدم المتنافسون -المزمع تضامنهم- مع عرضهم كتاباً يتعهدون بموجبه بالدخول في اتفاقية التضامن إذا أشعروا بترسية المنافسة عليهم.
أن يحدّد في الاتفاقية أو كتاب التعهد قائد التضامن كممثل قانوني أمام الجهة الحكومية لاستكمال إجراءات التعاقد وتوقيع العقد ولأغراض المراسلات والمخاطبات.
أن يوضح في الاتفاقية أو كتاب التعهد الأعمال التي سيقوم بها كل طرف من أطراف التضامن.
أن تنص اتفاقية التضامن أو كتاب التعهد على التزام ومسؤولية المتضامنين مجتمعين أو منفردين عن تنفيذ كافة الأعمال المطروحة في المنافسة.
أن يوقع العرض وجميع وثائقه ومستنداته من جميع أطراف التضامن.
تقدم اتفاقية التضامن مع العرض وجميع وثائقه ومستنداته.
لا يجوز لأي طرف من أطراف التضامن التقدم للمنافسة بعرض منفرد أو التضامن مع منافس آخر.
لا يجوز تعديل اتفاقية التضامن بعد تقديمها إلا بموافقة الجهة الحكومية.
ثانياً: يستبعد العرض المقدم من المتضامنين في حال انسحاب أحدهما أو إخلاله بشروط المنافسة أو أحكام النظام واللائحة التنفيذية، ما لم يكن المتضامن الآخر مؤهلاً للقيام بتلك الأعمال منفرداً بعد أخذ موافقته كتابياً.
التعاقد من الباطن
مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية والسبعين) من النظام، يشترط في التعاقد من الباطن ما يلي:
أن يقدّم المتنافس مع عرضه قائمة بأسماء المتعاقدين من الباطن لاعتمادهم من قبل الجهة الحكومية.
يجب أن تشتمل العروض التي تتضمن متعاقدين من الباطن على الكميات الموكلة لهم وأسعارهم وفقاً لمتطلبات وشروط ومواصفات الكراسة والعقد المرفق.
ألّا يكون المتعاقد من الباطن من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (6) من هذه الكراسة، وأن يكون مرخصاً في الأعمال المتعاقد على تنفيذها من قبل المتعاقد الرئيس، أو أن يكون لديه مؤهلات كافية لتنفيذ الأعمال، ومصنفاً في المجال وبالدرجة المطلوبة إذا كانت الأعمال مما يشترط لها التصنيف، وأن يكون لديه المؤهلات والقدرات الكافية لتنفيذ تلك الأعمال.
ألا تزيد نسبة الأعمال والمشتريات المسندة إلى المتعاقد من الباطن على (30%) من قيمة العقد.
يلتزم المتعاقد مع الجهة الحكومية بإعطاء الأولوية والأفضلية للمنتجات الوطنية -غير المدرجة ضمن القائمة الإلزامية- عند شراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات، وذلك بمنح المنتج الوطني تفضيلاً سعرياً بافتراض سعر المنتج الأجنبي أعلى بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العرض، كما يلتزم المتعاقد بتطبيق الأولوية والأفضلية في المنتجات الخاضعة للتفضيل السعري الإضافي –إن وجدت- كما يلتزم المتعاقد بذلك في عقوده مع متعاقديه من الباطن.
يكون المتعاقد الرئيس مسؤولاً أمام الجهة الحكومية عن الأعمال المتعاقد على تنفيذها بعقود الباطن وفقاً للشروط والمواصفات.
لا يجوز للمتعاقد من الباطن القيام بالتعاقد مع أي متعاقد آخر من الباطن لتنفيذ الأعمال المتعاقد معه على تنفيذها.
يجب أن يقدم المتعاقد الرئيس إقراراً منه يسمح للجهة الحكومية أن تتولى صرف حقوق متعاقدي الباطن من مستحقات المتعاقد الرئيسي، في حال عدم قيامه أو تأخره بصرف حقوقهم عن الأجزاء التي قاموا بتنفيذها.
يجوز أن يتم التعاقد من الباطن لتنفيذ أعمال ومشتريات تزيد على (30%) من قيمة العقد وتقل عن (50%) من قيمة العقد بشرط الحصول على موافقة مسبقة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والجهة الحكومية، وأن يتم إسناد تلك الأعمال والمشتريات إلى أكثر من متعاقد من الباطن يتم تأهيلهم لهذا الغرض.
لا يجوز للمتنافس التعاقد من الباطن مع طرف آخر لتنفيذ أي عمل من الأعمال المرتبطة بهذه المنافسة دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية، وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
يكون المتنافس -في جميع الأحوال- هو المسؤول المباشر في مواجهة الجهة الحكومية عن تنفيذ العقد -المزمع إبرامه كنتيجة لهذه المنافسة- وفقاً لشروطه وأحكامه.
التأهيل المسبق واللاحق
أولاً: تقوم الجهة الحكومية بإجراء تأهيل لاحق للمتنافس الفائز في الحالات التي لم يتم إجراء تأهيل مسبق لها.
ثانياً: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1/أ) من المادة (التاسعة عشرة) من اللائحة التنفيذية، يجب على الجهة الحكومية إجراء تأهيل لاحق لصاحب العرض الفائز في المنافسة الذي سبق تأهيله لها تأهيلاً مسبقاً، متى كانت المدة بين إجراء التأهيل المسبق والترسية تزيد على (سنة)؛ وذلك للتأكد من استمرار مؤهلاته.
ثالثاً: عند عدم اجتياز المتنافس الفائز لمرحلة التأهيل اللاحق فيتم الانتقال للمتنافس الذي يليه في الترتيب وهكذا، وتلغى المنافسة إذا لم يجتزه جميع المتنافسين.
رابعاً: يجب على الجهة الحكومية في حال إجرائها تأهيلاً لاحقاً للمتنافس الفائز أن تستخدم ذات المعايير التي تم استخدامها في مرحلة التأهيل المسبق.
خامساً: في حال قامت الجهة الحكومية بتأهيل سابق لمتنافس فيجوز لها عدم القيام بتأهيل ذلك المتنافس في الأعمال والمشتريات المشابهة شريطة ألا يكون قد مضى أكثر من عام على التأهيل السابق.
سادساً: معايير التأهيل مرفقة في ملحق رقم (8). [تضاف من قبل الجهة الحكومية المعايير ورقم الملحق].
سابعاً: على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق لتأمين السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل، وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
إلزامية العرض
لا يجوز تفسير طلب تقديم العروض والاشتراك في هذه المنافسة وتقديم العروض بأي شكل من الأشكال على أنه التزام تعاقدي أو قانوني من طرف الجهة الحكومية طالبة العروض.
الموافقة على الشروط
يعتبر المتنافس موافقاً على كافة شروط ومواصفات وأحكام المنافسة من خلال مشاركته في عملية تقديم العروض، ويستبعد العرض المخالف لذلك إلا في الحالات التي تكون المخالفة شكلية وغير مؤثرة.
الحد الأدنى لنسبة الجهة الحكومية من المشاركة في الدخل
]تقوم الجهة الحكومية بحذف هذا البند في حال عدم وجود حد أدنى لنسبتها من المشاركة في الدخل[.
يكون الحد الأدنى لنسبة الجهة الحكومية من المشاركة في الدخل، المبنية على هذه المنافسة هي ]تقوم الجهة الحكومية بوضعها[.
الدراسة المقارنة لخيارات طرح المشروع
قامت الجهة الحكومية بالمقارنة مع الدراسة المقارنة لخيارات طرح المشروع المعدة لاختبار القيمة مقابل المال المقترحة وافتراضات القدرة الفنية والمالية على تنفيذ العقد؛ وذلك للتحقق مما يلي:
مدى إمكانية تحقيق القيمة مقابل المال من خلال المشاركة في الدخل.
ما إذا كان العرض الأفضل يؤدي إلى أفضل قيمة مقابل المال عند مقارنته بباقي العروض وبالدراسة المقارنة لخيارات طرح هذا المشروع.
تحصيل الإيرادات
يكون تحصيل الإيرادات الناتجة وفقاً لأحكام نظام إيرادات الدولة، وفقاً لما يلي:] على الجهة الحكومية أن توضح هنا آلية تحصيل الإيرادات بناء على ما نص عليه نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية[.
]ملاحظة هامة: يجوز -بموافقة رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه وفقاً لأحكام النظام واللوائح- منح الشريك الخاص الحق فيما يأتي:
تحصيل الإيرادات لصالحه مباشرةً لقاء السلع والخدمات التي يقدّمها؛ وفقًا للعقد، ويُحدّد العقد الضوابط المتعلقة بذلك.
تحصيل الإيرادات العامة المرتبطة بالعقد -بما في ذلك الرسوم والضرائب والغرامات- لحساب الخزينة العامة للدولة، ويُحدّد العقد الضوابط المتعلقة بذلك، وآليات توريد المبالغ المحصلة إلى الخزينة العامة، وفقاً لأحكام نظام إيرادات الدولة.
يجب تحصيل جميع الإيرادات المستحقة في مواعيدها ووفقاً للنماذج والأساليب المحددة بموجب نظام إيرادات الدولة، على أن يتحمل الشريك الخاص مخاطر تحصيلها في حال مباشرته لعملية التحصيل].
القسم الثالث: إعداد العروض
لغة العرض
يجب أن تقدم العروض باللغة العربية مع إمكانية تقديم بعض الوثائق أو جزء من العرض بلغة أخرى إلى جانب اللغة العربية. وفي حال وجد تعارض بين النص العربي والنص الأجنبي للعروض فإنه يؤخذ بالنص الوارد باللغة العربية.
العملة المعتمدة
تعتبر العملة السعودية (الريال السعودي) العملة المعتمدة بكافة التعاملات المتعلقة بالمنافسة ويتم الصرف طبقاً للأنظمة واللوائح المالية المتبعة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
صلاحية العروض
يجب أن تكون مدة سريان العروض في هذه المنافسة (90) تسعين يومًا من التاريخ المحدد لفتح العروض.
تكلفة إعداد العروض
يتحمل المتنافسون جميع التكاليف المرتبطة بالمنافسة، ولا تتحمل الجهة الحكومية أي مسؤولية لتغطية تكاليف المتنافسين في إعداد العروض، والتي تتضمن تلك التكاليف التي يتكبدها المتنافسون للقيام بالعناية الواجبة، والتكاليف المتعلقة بتقديم أي معلومات إضافية للجهة، بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة بأي مفاوضات مع الجهة الحكومية. كما يجب على المتنافسين تزويد الجهة الحكومية بأي توضيحات مطلوبة طوال مدة المنافسة، دون إلزام الجهة الحكومية بتغطية التكاليف المرتبطة بذلك.
الإخطارات والمراسلات
تعدّ البوابة الإلكترونية هي الوسيلة المعتمدة لكافة الإخطارات والمراسلات المتعلقة بالمنافسة، وفي حال تعذر ذلك فيتم التواصل مع ممثل الجهة الحكومية المذكور في الفقرة 8 من هذه الكراسة.
ضمان المعلومات
يلتزم مقدم العرض باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من دقة المعلومات المتعلقة بالمنافسة ليتسنى له تقديم عرض متوافق مع جميع الشروط والمواصفات المطلوبة مع الأخذ بالاعتبار جميع الأحكام التعاقدية، كما يجب على جميع المتنافسين الإلمام بجميع الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بنطاق عمل المنافسة ومراعاة ذلك عند تحديد الأسعار.
الأسئلة والاستفسارات
يمكن للمتنافسين في حال وجود أي استفسارات عن المنافسة، أن يرسلوا استفساراتهم عن طريق البوابة الإلكترونية خلال (10) عشرة أيام [تحدد الجهة الحكومية المدة] من تاريخ طرح المنافسة. وتلتزم الجهة الحكومية بالرد على استفسارات المتنافسين عن طريق البوابة الإلكترونية خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام [تحدد الجهة الحكومية المدة] من ذلك التاريخ، وفي حال تعذر ذلك فعلى الجهة الحكومية الرد عن طريق البريد الرسمي [تحدد الجهة الحكومية وسيلة التواصل البديلة]. وعلى الجهة الحكومية جمع كافة الاستفسارات المقدمة من المتنافسين والإجابة عليها ومشاركتها مع جميع المتنافسين دون الكشف عن هوية المتنافس مقدم الاستفسار عن طريق البوابة الإلكترونية. كما يمكن للجهة الحكومية تنظيم ورشة عمل لمناقشة كافة الاستفسارات المقدمة والإجابة عليها.
حصول المتنافسين على كافة المعلومات الضرورية وزيارة موقع الأعمال
على صاحب العرض المتقدم لتنفيذ الأعمال والمشتريات أن يتحرى قبل تقديم عرضه عن طبيعة الأعمال المتقدم لها، والظروف المصاحبة للتنفيذ، ومعرفة بياناتها وتفصيلاتها على وجه الدقة، وما يمكن أن يؤثر في فئات عرضه ومخاطر التزاماته، وعليه بشكل عام أن يسعى للحصول على كافة المعلومات الضرورية واللازمة لتنفيذ عطائه، وأن يقوم بفحص موقع الأعمال ومعاينته وكذلك الأماكن المحيطة به.
وثائق العرض الفني
يشمل العرض الفني المتطلبات التالية:
[على الجهة الحكومية تحديد وثائق العرض الفني المطلوبة، كما يجب على الجهة الحكومية أن تضمن بياناً بالمعلومات والبيانات المطلوب تقديمها في العروض الفنية، وذلك دون الإخلال بأحكام النظام واللوائح، وما يلي مثال على ذلك]:
منهجية إنجاز الأعمال.
الجدول الزمني لتنفيذ الأعمال.
الخبرات السابقة.
فريق العمل.
نسبة المحتوى المحلي المستهدفة. [هذا المتطلب ينطبق فقط في حال تم تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أو آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي].
يتعين أن يتضمن العرض الفني، القدرات الفنية والإدارية والمالية، والخبرات العملية لمقدمي العروض التي تعكس قدرتهم على استيفاء الالتزامات التعاقدية بما يتناسب مع طبيعة العقد وحجمه.
وثائق العرض المالي
يشمل العرض المالي المتطلبات التالية:
[على الجهة الحكومية تحديد وثائق العرض المالي المطلوبة، كما يجب على الجهة الحكومية أن تضمن بياناً بالمعلومات والبيانات المطلوب تقديمها في العروض المالية، وذلك دون الإخلال بأحكام النظام واللوائح، وما يلي مثال على ذلك]:
جدول الكميات شاملاً الأسعار.
جدول الدفعات.
الضمان الابتدائي.
معادلة المشاركة في الدخل.
كتابة الأسعار
يجب على المتنافس تقديم سعره وفقاً للشروط والمواصفات وجداول الكميات المعتمدة، وألا يقوم بإجراء أي تعديل أو إبداء أي تحفظ عليها، كما يجب ألا يقوم بشطب أي بند من بنود المنافسة أو مواصفاتها، وسيتم استبعاد العرض المخالف لذلك.
تدوين أسعار العرض الإفرادية والإجمالية في جداول الكميات رقماً وكتابةً بالعملة المحلية، ما لم ينص على تقديمها بعملة أخرى.
لا يجوز لمقدم العرض التعديل أو المحو أو الطمس على قائمة الأسعار، ويجب إعادة تدوين أي تصحيح يجريه صاحب العرض عليها رقماً وكتابة والتوقيع عليه.
يجوز استبعاد العرض إذا بلغت فئات الأسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من (10%) من قائمة الأسعار، أو من القيمة الإجمالية للعرض.
لا يجوز لمقدم العرض ترك أي بند من بنود المنافسة دون تسعير إلّا إذا أجازت شروط المنافسة ذلك. [يحق للجهة حذف أو تعديل هذا الجزء من الفقرة]
جدول الدفعات
يقدم المتنافس جدولاً للدفعات يحدد فيه قيمة الدفعات المطلوبة ونسبتها من قيمة العرض ومرحلة استحقاقها. ويجوز للجهة الحكومية مراجعة جدول الدفعات وتعديله أو طلب تعديله وفق ما تراه مناسباً.
الضرائب والرسوم
يجب أن تشمل جميع الأسعار المقدمة من قبل المتنافس كافة التكاليف من ضرائب ورسوم وغيرها من المصاريف، ولا تتحمل الجهة الحكومية أي مصاريف إضافية لم يتم ذكرها في عرض الأسعار.
الأحكام العامة للضمانات
يجب على المتنافس عند تقديم الضمانات مراعاة الشروط التالية:
يجوز أن يقدم الضمان من بنوك عدة، على أن يلتزم بموجبه كل بنك بأداء نسبة محددة من قيمة الضمان المقدم بما يتساوى في قيمته الإجمالية مع الضمان المطلوب كحدٍ أدنى.
إذا قُدِّمَ الضمان من بنك أجنبي بوساطة أحد البنوك المحلية، يجب على البنك المحلي الالتزام بشروط وقواعد الضمانات البنكية المحددة في النظام واللائحة التنفيذية.
يكون الضمان واجباً ومستحق الدفع عند أول طلب من جانب الجهة الحكومية، دون حاجة إلى حكم قضائي أو قرار من هيئة تحكيم.
يجب أن يكون الضمان غير مشروط، وغير قابل للإلغاء، وأن تكون قيمته خالية من أية حسومات تتعلق بالضرائب، أو الرسوم، أو النفقات الأخرى.
يجوز استبدال الضمانات البنكية من بنك لآخر، على ألا يفرج عن الضمان إلا بعد الحصول على الضمان البديل.
يجوز للجهة الحكومية قبول الضمانات البنكية الصادرة من فروع البنوك الأجنبية المرخصة في المملكة.
الضمان الابتدائي
أولاً: على المتنافس تقديم الضمان الابتدائي بنسبة (1%) واحد بالمائة [تحدد الجهة الحكومية نسبة الضمان الابتدائي على أن تتراوح بين 1% و2% من (صافي القيمة الحالية للعقد) ويقصد بها: صافي الدخل المتوقع طوال مدة العقد، مخصوماً منه قيمة الالتزامات المالية المباشرة المترتبة على الدولة بناءً على العقد (إن وجدت).[ من القيمة الإجمالية للعرض مع مراعاة الأحكام العامة للضمانات أعلاه ووفقاً للشروط التالية:
لا يجوز قبول العرض الذي يقدم بدون ضمان ابتدائي، ويجب على الجهة الحكومية قبول الضمان الناقص متى كانت نسبة النقص لا تتجاوز (10%) من قيمة الضمان المطلوب، وفي هذه الحالة، على لجنة فحص العروض -قبل التوصية بالترسية على مقدم الضمان الناقص- أن تطلب منه استكمال النقص في الضمان خلال مدة تحددها اللجنة لا تزيد على (عشرة) أيام عمل، وإلّا عُد منسحباً ولا يعاد إليه الضمان الابتدائي.
يُقدم أصل خطاب الضمان الابتدائي مع العرض، على أن يكون الضمان الابتدائي ساري المفعول مدة لا تقل عن (90) تسعين يوماً من التاريخ المحدد لفتح العروض، وفي حال كان الضمان ناقص المدة بما لا يتجاوز (ثلاثين) يوماً، تعيّن على لجنة فحص العروض -قبل التوصية بالترسية على مقدم الضمان الناقص- أن تطلب منه استكمال النقص في الضمان خلال مدة تحددها لجنة فحص العروض، وإلا يعد منسحباً ولا يعاد إليه الضمان الابتدائي، ولا يُعد اليوم واليومان نقصاً في مدة الضمان.
تقوم الجهة الحكومية بطلب تمديد الضمان الابتدائي لمن رست عليه الأعمال متى كان تاريخ انتهاء سريانه قبل تقديم الضمان النهائي.
ترد الضمانات الابتدائية إلى أصحاب العروض التي لم يتم الترسية عليها بعد البت في الترسية، وكذلك في حال إلغاء المنافسة، أو بعد انتهاء الوقت المحدد لسريان العروض ما لم يبد صاحب العرض رغبته في الاستمرار في الارتباط بعرضه وفقاً لأحكام النظام واللائحة التنفيذية.
وبخلاف ما ورد أعلاه وفيما لم يرد فيه نص يقتضي مصادرة الضمان الابتدائي، ترد الضمانات الابتدائية لأصحابها ويجوز للجهة الحكومية بناءً على تقديرها أو بطلب من أصحاب العروض الإفراج عن ضماناتهم الابتدائية قبل البت في الترسية، إذا تبيّن بعد فتح المظاريف وانكشاف الأسعار أن أسعار تلك العروض مرتفعة، أو مخالفة للشروط والمواصفات، بما يحول دون الترسية على أي منها.
في حال تقديم العرض في ملفين إلكترونيين، يقدم الضمان الابتدائي في ملف العرض المالي.
ثانياً: يستثنى من تقديم الضمان الابتدائي وفقاً للحالات التالية:
الشراء المباشر.
المسابقة.
تعاقدات الجهات الحكومية فيما بينها، بشرط أن تنفذ الأعمال وتؤمن المشتريات بنفسها.
التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح، بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.
التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
مصادرة الضمانات
أولًا: على الجهة الحكومية عند توافر أسباب مصادرة الضمان الابتدائي، العرض على لجنة فحص العروض أو لجنة فحص عروض الشراء المباشر بحسب الحال؛ لدراسة الحالة وتقديم توصية مسببة إلى صاحب الصلاحية في الترسية، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على المصادرة ومدة سريان الضمان. ويجوز للجهة طلب تمديد الضمان مدة معقولة إذا كانت إجراءات اتخاذ قرار المصادرة تتطلب ذلك.
ثانيًا: لا يجوز مصادرة الضمان إلّا للأسباب التي تم تقديم الضمان لأجلها، ويكون طلب المصادرة مقتصراً على الضمان الخاص بالعملية التي أخل المتعاقد فيها بالتزاماته، ولا يمتد إلى مصادرة الضمانات الخاصة بالعمليات الأخرى، سواء كانت لدى جهة واحدة أو عدة جهات.
ثالثًا: عند مصادرة الضمان الابتدائي في المنافسات المجزأة، تقتصر المصادرة على جزء من قيمة الضمان منسوبة إلى قيمة الأعمال التي تمت ترسيتها على المتعاقد.
رابعًا: إذا قررت الجهة الحكومية مصادرة الضمان، فتطلب مصادرته من البنك مصدر الضمان مباشرة وباستخدام عبارة "مصادرة الضمان" بشكل صريح، وعلى البنك الاستجابة لطلب المصادرة فوراً.
العروض البديلة
[تحدد الجهة الحكومية إذا كانت العروض البديلة مقبولة في المنافسة وإجراءات تقييم وقبول هذه العروض].
متطلبات تنسيق العروض
[تحدد الجهة الحكومية متطلبات التنسيق الإضافية، وما يلي مثال على ذلك]:
حجم الخط.
نوع وامتدادات الملفات الإلكترونية (Microsoft Word/PDF/Microsoft PowerPoint).
القسم الرابع: تقديم العروض
آلية تقديم العروض
يقوم المتنافس بتقديم عرضه في الموعد المحدد من خلال البوابة الإلكترونية. وفي حال تعطل البوابة الإلكترونية لمدة تزيد على ثلاثة أيام فيجوز تقديم العروض بشكل ورقي لممثل الجهة الحكومية في الوقت والمكان المحددين ويتم تقديم العروض على النحو الآتي:
تقدم العروض في مظروفين أو ملفين فني ومالي ]يحق للجهة حذف هذه الفقرة إذا كانت التكلفة التقديرية أقل من خمسة ملايين ريال [ويجوز للجهة الحكومية اشتراط ذلك في الأعمال والمشتريات التي تقل قيمتها عن (خمسة ملايين) ريال، وفق ما تراه محققاً للمصلحة.
يقدم العرض إلكترونياً بعد أن يدخل المتنافس البيانات المطلوبة في وثائق المنافسة عبر البوابة ملف مشفر، أو ملفين مشفرين إذا تطلب الأمر تقديم عرضين فني ومالي. ]تحدد الجهة الحكومية ذلك[
يقدم العرض –وكافة مرفقاته- بموجب خطاب رسمي يوقّع من مقدمه أو ممن يملك حق التمثيل النظامي.
تقدم مع العرض الوثائق المذكورة في الفقرتين 35 و36 من هذه الكراسة.
في حال تعذر تقديم العروض من خلال البوابة الإلكترونية لأسباب فنية، يتم تقديمها في مظاريف مختومة بواسطة البريد الرسمي، أو تسليمها للجهة الحكومية في المكان المحدد لاستقبال العروض، مع أخذ إيصال يبيّن فيه تاريخ وساعة التسليم، وعلى الجهة الحكومية رفع العروض التي تقدم ورقياً على البوابة لحفظها في سجلاتها، وذلك بعد فتحها من قبل لجنة فتح العروض.
تعلن أسماء المتنافسين الذين تقدموا بعروضهم في البوابة، وذلك بعد انتهاء موعد تقديم العروض وفتحها، فإذا تعذر إعلانها في البوابة، تعلن الجهة الحكومية في الموقع الإلكتروني.
تسليم العروض المتأخرة
لا يعتد بأي عرض يصل إلى الجهة الحكومية بعد انتهاء المدة المحددة لتقديم العروض أو يقدم بوسيلة مخالفة، كما يتحمل المتنافس مسؤولية تعذر وصول العرض أو العطل الذي يلحق بالمجلدات والملفات التي تحوي عرضه وتبعات تقدير كفاية الوقت اللازم لتقديم عرضه ووصوله.
تمديد فترة تلقي العروض وتأجيل فتحها
أولاً: إذا لم تتمكن الجهة الحكومية من البت في الترسية خلال مدة سريان العروض، تعد لجنة فحص العروض محضرًا توضح فيه أسباب ومبررات التأخير في البت بالترسية، وتُشعر الجهة الحكومية أصحاب العروض برغبتها في تمديد سريان عروضهم لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً أخرى.
ثانياً: على من يوافق من أصحاب العروض على التمديد، أن يمدد ضماناته وأن يبلغ الجهة الحكومية بذلك خلال (أسبوعين) من تاريخ الإشعار بطلب التمديد. ومن لم يتقدم خلال هذه المدة، عُد غير موافق على تمديد عرضه، ويعاد له ضمانه الابتدائي في هذه الحالة.
ثالثاً: إذا مضت المدد المشار إليها في هذه المادة، لا يجوز للجهة الحكومية تمديد سريان العروض إلّا بعد موافقة وزارة المالية بناءً على أسباب مبررة، وإلّا تلغَ المنافسة.
الانسحاب
يجوز للمتنافس أن يسحب عرضه قبل الموعد النهائي المحدد لتسليم العروض، وعلى الجهة الحكومية أن ترد له ضمانه الابتدائي. أما إذا قرر الانسحاب بعد الموعد المحدد لتسليم العروض، فيصادر الضمان الابتدائي. وإذا كان المتنافس من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يتوجب عليه عند الانسحاب دفع غرامة مالية للجهة الحكومية تساوي قيمة الضمان الابتدائي. وفي حال مرور (60) ستين يوماً من تاريخ سحب عرضه دون أن يدفع الغرامة المالية المقررة، يعاقب بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة سنة من تاريخ استحقاق الغرامة.
فتح العروض
مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (الرابعة والأربعين) من النظام، تلتزم لجنة فتح العروض بالآتي:
أولاً: تفتح العروض فور انتهاء المدة المحددة لتلقيها، وفي العروض التي تتضمن ملفين إلكترونيين، تفتح اللجنة الملف الفني فقط بحضور من يرغب من أصحاب العروض.
ثانياً: في حال تقديم العرض في ملفين إلكترونيين، تحال العروض الفنية بعد فتحها، والعروض المالية قبل فتحها، ومحضر اللجنة إلى لجنة فحص العروض.
ثالثاً: إذا لم تتمكن لجنة فتح العروض من القيام بعملها لأسباب مبررة، يؤجل موعد فتح العروض المدة اللازمة والضرورية -بعد موافقة رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه-، ويحدد له موعد آخر يُبلّغ به المتقدمون للمنافسة. ولا يجوز في هذه الحالة قبول عروض جديدة أثناء فترة التأجيل.
رابعاً: في حال تقديم العرض في ملف إلكتروني واحد فتعلن لجنة فتح العروض اسم مقدم العرض وسعره الإجمالي وما ورد عليه من زيادة أو تخفيض في خطاب العرض الأصلي، وكذلك ما إذا قدم جميع الوثائق المطلوبة والضمان الابتدائي وقيمته، وفي حال تقديم العرض في ملفين إلكترونيين فتعلن لجنة فتح العروض اسم مقدم العرض فقط.
خامساً: لا يجوز للجنة فتح العروض أن تستبعد أي عرض أو أن تطلب من أصحاب العروض تصحيح الأخطاء أو تلافي الملاحظات الواردة في عروضهم، وعليها الامتناع عن استلام أي عروض أو مظاريف أو خطابات أو عينات يقدمها لها أصحاب العروض أثناء جلسة فتح العروض.
القسم الخامس: تقييم العروض
سرية تقييم العروض
تلتزم الجهة الحكومية بعدم إفشاء أي بيانات أو رسومات أو وثائق أو معلومات تتعلق بتقييم العروض المستلمة، سواءً كان الإفشاء تحريرياً أو شفهياً، أو استغلالها أو الإفصاح عنها إلى أي شخص، ويسري ذلك على كل ما بحوزتها أو ما تكون قد اطلعت عليه في العروض من أسرار وتعاملات أو شؤون تخص المتنافسين، باستثناء نشر المعلومات التي يطلب من الجهة الحكومية نشرها بموجب الأنظمة السارية.
معايير تقييم العروض
]تقوم الجهة الحكومية بتحديد معايير التقييم المزمع استخدامها، وآلية تطبيقها ومعدل الاجتياز بما يتوافق مع نطاق العمل والمواصفات الفنية مع الالتزام بضوابط إعداد معايير تقييم العروض التي تعدها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ودون الإخلال بمعايير التقييم الواردة في لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات[.
]كما تقوم الجهة الحكومية بالتحقق من اكتمال العروض المقدمة واستيفائها للمعلومات والبيانات المطلوب تقديمها وفقاً لوثائق المنافسة، وعلى الجهة الحكومية تقييم العروض وفقاً للمعايير المحددة في وثائق المنافسة، على أن يراعى -بحد أدنى- ما يلي:
قدرة المتنافس الفنية والمالية على تنفيذ العقد.
معادلة المشاركة في الدخل وتفاصيل نسبة المشاركة في الدخل.
صافي القيمة الحالية للعقد، ومقترح القيمة مقابل المال.
خطة إدارة وتوزيع المخاطر[.
يقيّم العرض -المجتاز للتقييم الفني-، بحيث يكون وزن العرض المالي عند التقييم بنسبة (60%) (وزن السعر)، وتكون أوزان كل من خط الأساس ونسبة المحتوى المحلي المستهدفة وكون الشركة مدرجة في السوق المالية عند التقييم بنسبة (40%)، ويكون التقييم وفقاً للمعادلة التالية: [هذا المتطلب ينطبق فقط في حال تم تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أو آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي].
نتيجة التقييم المالي = × ((بالريال) فنياً متأهل عرض أقل سعر )/((بالريال)تقييمه المراد للمتنافس العرض سعر) 60% + (نسبة المحتوى المحلي المستهدفة × 50% + خط الأساس × 50%+ 5% نقاط للشركة المدرجة) × 40%
تتم الترسية على المتنافس الحاصل على أعلى تقييم، على ألا يتجاوز الفارق نسبة (10%) بين السعر الوارد في عرض المتنافس الحاصل على أعلى تقييم نهائي وبين أقل سعر وارد في عرض أي من المتنافسين المؤهلين فنيًّا، وفي حال تجاوز الفارق في السعر هذه النسبة فيتم الانتقال للمتنافس الذي يليه في التقييم. [هذا المتطلب ينطبق فقط في حال تم تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أو آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي].
يُمنح المنتج الوطني –غير المدرج ضمن القائمة الإلزامية- تفضيلاً سعرياً بافتراض سعر المنتج الأجنبي أعلى بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العرض، كما تُمنح المنتجات الخاضعة للتفضيل السعري الإضافي -إن وجدت- أفضلية سعرية بحسب ماهو مقرر لها [ملاحظة: هذا المتطلب ينطبق فقط إذا كان جدول الكميات الذي قامت الجهة بإعداده لهذه المنافسة يشتمل على بنود توريد سيتم الاستفادة منها بشكل مباشر من الجهة الحكومية وليست بنود سيتم استخدامها من قبل المتعاقد لتنفيذ العقد].
تقييم معادلة المشاركة في الدخل
ستقوم الجهة الحكومية عند تقييمها لمعادلة المشاركة في الدخل بمراعاة ما يلي:
نوعية وطبيعة العلاقات التعاقدية ومدى التعقيد في تنفيذ العقد المزمع إبرامه بناء على هذه المنافسة.
الالتزامات المالية على كل من الجهة الحكومية والشريك الخاص عند تنفيذ العقد المزمع إبرامه بناء على هذه المنافسة، على أن يتحمل الشريك الخاص -في جميع الأحوال- النفقات الرأسمالية والتشغيلية للعقد.
المخاطر الرئيسية للعقد وأساس توزيعها، بما في ذلك المصفوفة المقترحة لتوزيع المخاطر وآليات الحد منها وتخفيفها.
مستوى الابتكار المطلوب لتنفيذ العقد المزمع إبرامه بناء على هذه المنافسة.
طبيعة ومدى أهمية السلع والخدمات التي يتم تأمينها لتوفير الخدمات العامة.
الطريقة التي يتم بها تسعير السلع والخدمات المتعاقد بشأنها، دون الإخلال بالأحكام النظامية ذات العلاقة.
مشتملات معادلة المشاركة في الدخل
يجب أن تشتمل معادلة المشاركة في الدخل -بحد أدنى- على ما يأتي:
الدخل المتوقع هو ] [.
نسبة المشاركة في الدخل هي ] [.
مستهدفات لمؤشرات الأداء الرئيسة والغرامات وإجراءات التصحيح وسياسات التخارج والأثر المترتب في حال عدم تحقيقها وفقاً للتفصيل التالي ] تقوم الجهة الحكومية بإيضاح هذا البند بالتفصيل هنا[.
يلتزم الشريك الخاص بالحد الأدنى فيما يخص المحتوى المحلي المنصوص عليه في النظام واللوائح.
تصحيح العروض
أولاً: على لجنة فحص العروض مراجعة جداول الكميات والأسعار الواردة في العرض -سواء في مفرداتها أو مجموعها- وإجراء التصحيحات الحسابية اللازمة في العرض.
ثانياً: إذا وجد اختلاف بين السعر المبين كتابة والسعر المبين بالأرقام، يؤخذ بالسعر المبين كتابة، وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة وسعر مجموعها، فيؤخذ بسعر الوحدة، إلا في حال وجود أخطاء مادية بالسعر المبين بالأرقام أو سعر مجموع الوحدات -مثل وضع علامة عشرية في غير موضعها- فللجنة فحص العروض الأخذ بتلك الأسعار.
ثالثاً: إذا وجدت دلائل تؤكد عدم صحة السعر وفقاً لأسلوب التصحيح الوارد في ثانياً من هذه الفقرة، فيحق للجنة فحص العروض -بعد التأكد من التوازن المالي لأسعار البنود ومقارنة السعر مع أمثاله في العرض والعروض الأخرى وسعر السوق والأسعار التقديرية- الأخذ بالسعر الوارد في العرض الذي يثبت لها صحته، ويستبعد المتنافس عند رفضه لهذا السعر.
رابعاً: يجوز للجنة فحص العروض التوصية باستبعاد العرض إذا تجاوزت الأخطاء الحسابية في الأسعار بعد تصحيحها وفقاً لأحكام هذه الفقرة أكثر من (10%) من قائمة الأسعار أو إجمالي قيمة العرض زيادةً أو نقصاً.
فحص العروض
تلتزم لجنة فحص العروض، عند تقييم العروض بمعايير التأهيل ومعايير التقييم وشروط المنافسة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
أولاً: إذا لم تتوافر لدى صاحب العرض أياً من الشهادات المطلوبة والمنوه عنها تفصيلاً في الفقرة (7) من هذه الكراسة أو كانت الشهادات المقدمة منتهية الصلاحية، فيمنح صاحب العرض مدة تحددها لجنة فحص العروض على ألا تزيد على (عشرة) أيام عمل لاستكمال تلك الشهادات فإن لم يقدمها في الوقت المحدد يستبعد من المنافسة ويصادر الضمان الابتدائي.
ثانياً: إذا أغفل المتنافس وضع أسعار لبعض البنود جاز للجنة فحص العروض استبعاد عرضه أو اعتبار البنود غير المسعرة محملة على القيمة الإجمالية للعرض. ويعتبر المتنافس موافقاً على هذا الشرط عند تقديمه للعرض.
ثالثاً: في حال عدم تنفيذ المتنافس للبنود المحملة على إجمالي قيمة العرض يتم تنفيذها على حسابه، أو يحسم ما يقابل تكلفتها؛ وذلك بحسب متوسط سعر البند لدى المتقدمين للمنافسة، أو السعر الذي تقدره لجنة فحص العروض في حال العرض الواحد أو عدم تسعير البنود المغفلة من المتنافسين.
رابعاً: إذا عدلت الجهة الحكومية عن تنفيذ أي بند من البنود المحملة على إجمالي قيمة العرض يُحسم ما يقابل تكلفتها بحسب متوسط سعر البند لدى المتقدمين للمنافسة، أو السعر الذي تقدره لجنة فحص العروض في حال العرض الواحد أو عدم تسعير البنود المغفلة من المتنافسين.
خامساً: إذا تساوى عرضان أو أكثر في التقييم الكلي، فتتم الترسية على أقل العروض سعرا،ً فإذا تساوت في ذلك فتقوم الجهة الحكومية بتجزئة المنافسة بين العروض المتساوية، متى كانت شروط ومواصفات المنافسة تسمح بذلك، وإذا لم ينص على التجزئة، فتكون الأولوية في الترسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتجرى منافسة مغلقة بين العروض المتساوية في حال تعذر ذلك.
سادساً: للجنة فحص العروض إعادة تسعير البنود، إذا تبيّن لها أنها وضعت بشكل غير مدروس ولا تمثل السعر الحقيقي للبنود، على ألّا يؤثر ذلك في السعر الإجمالي للعرض. فإذا رفض المتنافس إعادة التسعير، يستبعد من المنافسة ويرد له ضمانه.
لجنة المفاوضات
يمكن للجهة الحكومية إجراء مرحلة مفاوضات نهائية مع واحد أو أكثر من المتنافسين بعد إجراء التقييم الأولي للعروض للوصول إلى أفضل قيمة مقابل المال وتحديد صاحب العرض الأفضل؛ على أن تتم مراعاة ما يأتي:
أن تشكل -بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه- لجنة أو أكثر من ذوي الخبرة للتفاوض، على أن يكون من بينهم عضو من ذوي التأهيل النظامي.
ألا يقل أعضاء اللجنة عن (ثلاثة) إضافة إلى رئيسها، وأن يعاد تشكيلها كل (ثلاث) سنوات.
أن ينص في قرار التشكيل على تعيين نائب لرئيس اللجنة يحل محله في غيابه.
أن تكون المفاوضات سرية.
التعامل مع العروض بالأسلوب الذي يضمن عدم الكشف عن محتوياتها للمتنافسين الآخرين.
على أي من أطراف المفاوضات عدم الكشف عن أي معلومات فنية أو مالية تتعلق بالمفاوضات إلى أي طرف آخر.
لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة المفاوضات وصلاحية البت في الترسية، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة المفاوضات ورئاسة لجنة فتح أو فحص العروض أو العضوية فيهم.
جولة المفاوضات والعرض النهائي الأفضل
أولاً: للجهة الحكومية إجراء جولة نهائية من المفاوضات مع المتنافسين وفق العناصر التالية: ]تقوم الجهة الحكومية بوضع عناصر إجراء الجولة النهائية[.
1-
2-
ثانياً: للجهة الحكومية توجيه المتنافسين لإجراء جولة لتقديم العرض النهائي الأفضل لتحديد صاحب أفضل عرض.
الإعلان عن نتائج المنافسة
[تستثنى من الإعلان والنشر مشتريات الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية ولوازمها وتلك المتعلقة بالأمن الوطني].
أولاً: تعلن الجهة الحكومية عن العرض الفائز في المنافسة في البوابة وتُبلِّغ صاحبه بذلك، ويتضمن الإعلان المعلومات الآتية بحد أدنى:
صاحب العرض الفائز.
معلومات عن المنافسة.
القيمة الإجمالية للعرض الفائز.
مدة تنفيذ العقد ومكانه.
ثانياً: يُبلّغ المتنافسون الآخرون بنتائج المنافسة، وأسباب استبعادهم بما في ذلك الدرجات الفنية لعروضهم.
ثالثاً: تنشر البوابة نتائج وبيانات المنافسات والمشتريات التي تزيد قيمتها على (مئة ألف) ريال، وذلك خلال (ثلاثين) يوماً من التعاقد بحد أقصى، على أن تنشر معلومات كل عقدٍ على حدة، وأن تشمل تلك المعلومات ما يلي:
اسم المتعاقد وعنوانه ونوع العقد.
مدة العقد وقيمته ومكان تنفيذه.
تاريخ تسليم الأعمال.
فترة التوقف
يجب على الجهة الحكومية الالتزام بفترة توقف بعد إخطار المتنافسين بنتائج المنافسة، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:
أولاً: تلتزم الجهة الحكومية بفترة التوقف (خمسة) أيام عمل [تحدد الجهة ألّا تقل فترة التوقف عن (خمسة) أيام عمل ولا تزيد على (عشرة) أيام عمل] من تاريخ إعلان نتائج المنافسة، وتلتزم الجهة الحكومية بالإعلان عنها في البوابة الإلكترونية.
ثانياً: في حال تعذر الإعلان في البوابة أو موقع الجهة الحكومية لأسباب فنية، يُبلّغ المتنافسين بذلك عبر البريد الإلكتروني.
ثالثاً: مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والثمانين) من النظام، تستقبل الجهة الحكومية التظلمات على قرار الترسية أو أي إجراء من إجراءاتها من خلال البوابة.
رابعاً: لا يجوز للجهة الحكومية أن تقبل أي تظلم بعد انتهاء فترة التوقف.
خامساً: لا يعد قرار الترسية نافذاً حتى تنتهي فترة التوقف، ويتم البت في التظلمات إن وجدت.
القسم السادس: متطلبات التعاقد
إخطار الترسية
تقوم الجهة الحكومية بإرسال خطاب الترسية للمتنافس/ المتنافسين الفائزين عن طريق البوابة الإلكترونية، ويتضمن الخطاب نطاق العمل، والقيمة، وتاريخ بداية العقد، وأن قرار الترسية لا يرتب أي التزام قانوني أو مالي على الجهة الحكومية إلا بعد توقيع العقد من جميع الأطراف.
الضمان النهائي
[مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الحادية والستين) من النظام، يجوز للجهة الحكومية رفع نسبة الضمان النهائي بما يتجاوز (5%) من قيمة العقد إذا رأت أن من مصلحة المنافسة الأخذ بذلك؛ شريطة أخذ موافقة وزارة المالية المسبقة على ذلك قبل طرح الأعمال، وأن ينص على نسبة الضمان النهائي تلك في وثائق المنافسة].
أولاً: يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة (5 %) من صافي القيمة الحالية للعقد، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية.
ثانياً: إذا كان صاحب العرض من المنشآت الصغيرة أو المتوسطة يتوجب عليه دفع غرامة مالية إلى الجهة الحكومية تساوي قيمة الضمان الابتدائي، إذا لم يقدم الضمان النهائي في حال تمت الترسية عليه، وفي حال مرور (60) ستين يوماً من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الضمان النهائي دون أن يقوم بدفع الغرامة المالية المقررة يعاقب بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة (سنة).
ثالثاً: يجب على الجهة الحكومية الاحتفاظ بالضمان النهائي إلى أن يفي المتعاقد معه بالتزاماته ويستلم المشروع استلاماً نهائياً، وفقاً لأحكام العقد وشروطه.
توقيع العقد
يتعين على الجهة الحكومية تقديم المقترح النهائي لمعادلة المشاركة في الدخل الخاص بصاحب أفضل عرض إلى الوزارة للموافقة عليه وذلك قبل توقيع العقد.
يتعيّن على الجهة الحكومة عرض عقودها التي تزيد مدة تنفيذها على (سنة) أو يبلغ الدخل المتوقع منها (خمسة) ملايين ريال فأكثر على الوزارة لمراجعتها مالياً قبل توقيعها. ]يمكن للجهات التي ليس لها اعتمادات بالميزانية العامة للدولة حذف هذه الفقرة[.
مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام، لا يجوز البدء في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها قبل توقيع العقد، وتحدد الجهة الحكومية موعداً لتوقيع العقد بعد تقديم الضمان النهائي، فإن تأخر عن الموعد المحدد دون عذر مقبول، يتم إنذاره بذلك، فإذا لم يحضر لتوقيع العقد خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره، يُنهى التعاقد بقرار من صاحب الصلاحية، ويصادر الضمان النهائي، دون إخلال بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد معه بالتعويض عما لحق بها من ضرر، وتزود اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام بنسخة من القرار؛ للنظر في هذه المخالفة.
غرامة التأخير والشرط الجزائي والتعويض
]يجوز أن يتضمن العقد فرض غرامة تأخير، أو شرطاً جزائياً، أو تعويضاً؛ نتيجة إخلال أي من طرفيه في تنفيذ التزاماته التعاقدية، ويحدد العقد آلية حساب ذلك، وفقاً لأحكام النظام واللوائح[.
[ملاحظة: هنا تدون الجهة الحكومية مقدار الغرامات التي قد تفرضها على المتعاقد بحيث تغطي الغرامة جوانب التقصير كافة، أو التأخير في التنفيذ، وتتدرج في التطبيق؛ بحيث يكون هناك تناسب في الغرامة مع درجة المخالفة سواء كانت بمبلغ مقطوع، أو بنسبة محددة من قيمة البند المقصر في تنفيذه، أو بأسلوب آخر يتواءم مع طبيعة البند المقصر في تنفيذه، وإضافة إلى حسم الغرامة، يتم حسم قيمة الأعمال والبنود غير المنفذة، أو التي نفذت خلافًا لما تم الاتفاق عليه، مهما بلغت قيمتها إلى قيمة العقد، باعتبارها بنودًا غير مؤمنة كما يحق للجهة الحكومية زيادة سقف الغرامة بعد الحصول على موافقة وزير المالية على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم].
غرامات مخالفة أحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي
أولًا: في حال عدم التزام المتعاقد بحصة المنتجات الوطنية فسيتم إيقاع غرامة مالية وفقاً لملحق الشروط والأحكام الخاص بـآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني. [ملاحظة: هذا المتطلب ينطبق فقط إذا كان جدول الكميات الذي قامت الجهة بإعداده لهذه المنافسة يشتمل على بنود توريد سيتم الاستفادة منها بشكل مباشر من الجهة الحكومية وليست بنوداً سيتم استخدامها من قبل المتعاقد لتنفيذ العقد].
ثانياً: في حال عدم التزام المتعاقد بنسبة المحتوى المحلي المستهدفة، فسيتم إيقاع غرامة مالية تصل إلى 10% من قيمة العقد وفقًا لملحق الشروط والأحكام الخاص بـالآلية المطبقة. [ملاحظة: يحق للجهة حذف هذه الفقرة في حال عدم اشتمال المشروع على آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أو آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي].
ثالثاً: في حال عدم التزام المتعاقد -أو متعاقديه من الباطن- بإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية عند شراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات، فسيتم إيقاع غرامة مالية مقدارها (30%) من قيمة المشتريات محل التقصير.
إجمالي الغرامات
دون الإخلال بحق الجهة الحكومية في أي تعويض عن أي أضرار أو خسائر، لا يتجاوز إجمالي غرامات التقصير أو التأخير وغرامات مخالفة أحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي التي يجوز أن تفرضها الجهة الحكومية بموجب العقد عن [20%] من القيمة الإجمالية للعقد.
التأمين
ملاحظة ]تقوم الجهة الحكومية بتحديد أنواع ومبالغ التأمين المطلوب، ومخاطر التنفيذ، وضمانات التنفيذ الصادرة لصالح الجهة الحكومية، وأحكام وإجراءات استردادها[.
القسم السابع: نطاق العمل المفصل
نطاق عمل المشروع
[في هذه الفقرة على الجهة الحكومية ذكر وبشكل تفصيلي المعلومات والبيانات الخاصة بالسلع والخدمات محل المشاركة في الدخل وتوضيح النطاق والتفاصيل التي يجب مراعاتها، كذلك يجب أن يتضمن هذا النطاق عملية التعاقد لتأمين السلع والخدمات بحيث تكون في أي مما يأتي:
أ. منح حق انتفاع أو تأجير أو ترخيص لأصول حكومية إلى الشريك الخاص بغرض تمكينه من توفير السلع والخدمات التي يتم تأمينها للجهة الحكومية، وذلك وفقاً لأحكام النظامية ذات العلاقة.
ب. منح الشريك الخاص بعض الحقوق المعنوية الخاصة بالدولة والمرتبطة بتقديم الخدمات العامة وفقاً للأحكام النظامية ذات العلاقة.
كما يجب على الجهة الحكومية تضمين المعلومات والبيانات الخاصة بالسلع والخدمات المطروحة وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
ويجب ألا تتجاوز مدة العقد -المزمع إبرامه كنتيجة لهذه المنافسة- خمس سنوات، ويجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك بعد موافقة الوزارة، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (3) من المادة (الثالثة) من القواعد، كما يجب ألا يكون مصدر الدخل الناتج عن العقد مدفوعاً من الدولة بشكل رئيس، وألا يتضمن العقد تقديم الدولة للشريك الخاص أي شكل من أشكال الضمان أو الدعم الائتماني المرتبط بمستوى معين لتأمين السلع والخدمات، عدا ضمانات الحد الأدنى من الاستخدام المتعلقة فقط باستخدام الجهة الحكومية (إن وجدت) دون أن يخل ذلك بحكم الفقرة (3) من المادة (الخامسة) من القواعد.
كما يجوز للجهة الحكومية بأن تضمن في وثائق المنافسة متطلباً بأن يقوم الشريك الخاص بتأسيس شركة لتنفيذ العقد، ويمكن أن تبين وثائق المنافسة الأحكام الخاصة بتأسيس الشركة بما في ذلك الإطار الزمني لإنشائها والحد الأدنى لرأس مالها دون الإخلال بما يقضي به نظام الشركات[.
برنامج العمل
[في هذه الفقرة يتم توضيح برنامج العمل الخاص بالمشروع من خلال تفصيل مراحل التنفيذ والأوقات الفعلية لإكمال الأعمال كما تقوم الجهة الحكومية بطلب خطة توزيع موظفي وعمالة المتعاقد خلال مراحل المشروع والجدول الزمني لذلك[.
مكان تنفيذ الأعمال والخدمات
[في هذه الفقرة يتم توضيح معلومات وتفاصيل الموقع الذي سيتم فيه العمل بالإضافة إلى توضيح ما إذا كان سيتم توفير مخططات ورسومات وما شابه[.
التدريب ونقل المعرفة
يلتزم الشريك الخاص بتدريب فريق عمل الجهة الحكومية ونقل المعرفة والخبرة لموظفيها بكافة الوسائل الممكنة ومن ذلك [التدريب على رأس العمل/ العمل جنبًا إلى جنب معهم/ ورش العمل التدريبية]، وذلك بما يكفل حصولهم على المعرفة والخبرة اللازمة لمخرجات المشروع، كما يلتزم بتدريب ونقل المعرفة لمن يخلفه في تنفيذ العقد المزمع إبرامه بناءً على هذه المنافسة.
جدول الكميات والأسعار
[في هذه الفقرة يتم توضيح جداول الكميات والمواد والمعدات وغيرها من المواد التي سيتم استخدامها في المشروع. (ترفق الجداول المعدة)].
القسم الثامن: المواصفات
فريق العمل
أولاً: الشروط الخاصة بفريق العمل
[تضيف الجهة متطلبات فريق العمل كما يحق للجهة حذف هذا القسم في حال لم يشتمل نطاق العمل على توفير فريق العمل].
ثانياً: جدول مواصفات فريق العمل
[تضيف الجهة متطلبات مواصفات العمل أو فريق العمل كما يحق للجهة حذف هذا القسم في حال لم يشتمل نطاق العمل على توفير فريق العمل].
المواد
أولاً: الشروط الخاصة بالمواد
[تضيف الجهة الشروط الخاصة بالمواد كما يحق للجهة حذف هذا القسم في حال لم يشتمل نطاق العمل على توفير مواد].
تخضع المواد المستخدمة في تنفيذ الأعمال للمواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
ثانياً: جدول مواصفات المواد
[تضيف الجهة المواصفات الخاصة بالمواد كما يحق للجهة حذف هذا القسم في حال لم يشتمل نطاق العمل على توفير مواد].
المعدات
أولاً: الشروط الخاصة بالمعدات
تخضع المعدات المستخدمة في تنفيذ الأعمال للمواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
[تضيف الجهة الشروط الخاصة بالمعدات كما يحق للجهة حذف هذا القسم في حال لم يشتمل نطاق العمل على توفير المعدات].
ثانياً: جدول مواصفات المعدات
[تضيف الجهة الشروط الخاصة بالمعدات كما يحق للجهة حذف هذا القسم في حال لم يشتمل نطاق العمل على توفير المعدات].
طريقة تنفيذ الخدمات
[يتم في هذه الفقرة توضيح:
العمل أو الخدمة التي ينفذها المتعاقد.
التفاصيل المتعلقة بالعمل أو الخدمة.
المواد المستعملة في العمل أو الخدمة.
القياسات المتعلقة بالمواد المستعملة في تنفيذ العمل أو الخدمة.
تفاصيل الاختبارات التي يجب عملها عند انتهاء الأعمال].
مواصفات الجودة
[في هذه الفقرة تقوم الجهة الحكومية بتوضيح جميع شروط ومواصفات الجودة المطلوبة من المتعاقد من شهادات ومعايير محددة مثل ISO وغيرها].
يلتزم المتعاقد بمواصفات الجودة المطلوبة في تنفيذ النطاق المطلوب. ويجب على المتعاقد إخطار الجهة الحكومية بما يتسبب أو قد يتسبب في عدم الامتثال لمتطلبات الجودة في السلع الموّردة والأعمال المقدمة وبأي تغييرات أو تعديلات قد تؤثر على هذه الجودة كتغيير موقع تصنيع المواد، أو تغيير المواد الخام ونسبها المستعملة في تصنيع السلع الموّردة.
مواصفات السلامة
يلتزم المتعاقد خلال جميع مراحل التنفيذ بجميع الأنظمة والقواعد المطبقة في المملكة بشأن السلامة والصحة والبيئة، وأي أنظمة وقواعد تحددها الجهة الحكومية في نطاق عمل المشروع، ويضمن اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة للامتثال لهذه الأنظمة والقواعد.
القسم التاسع: متطلبات المحتوى المحلي
القائمة الإلزامية
يجب على المتنافس الالتزام بالقائمة الإلزامية الواردة في وثائق المنافسة، وذلك عند تنفيذ الأعمال أو المشتريات.
ستقوم الجهة الحكومية بمراقبة أداء المتعاقد في تنفيذ التزامه بشأن القائمة الإلزامية أثناء تنفيذ العقد، ولن تقوم باستلام أي منتجات مدرجة في القائمة في حال كان بلد المنشأ غير وطني، ولا يدخل في ذلك المنتجات التي حصل المتعاقد على استثناء لها وفقاً للضوابط التي وضعتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
على المتعاقد الالتزام بالتعليمات الخاصة بتسليم المنتجات الوطنية المدرجة في القائمة الإلزامية، التي تصدرها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
على المتعاقد الالتزام بالضوابط الخاصة بالاستثناء من القائمة الإلزامية التي تصدرها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
[يحق للجهة حذف هذا القسم بشكل كامل في حال عدم اشتمال نطاق العمل على منتجات ضمن القائمة الإلزامية].
اشتراطات آلية وزن المحتوى المحلي
اشتراطات آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي/ آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي.
[إذا كانت المنافسة تشتمل على آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أو آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي، فتقوم الجهة الحكومية في هذا القسم بتوضيح متطلبات المحتوى المحلي في المنافسة من خلال وضع النصوص التالية حسب الآلية المتبعة في المنافسة].
خط الأساس للمحتوى المحلي المطلوب في هذه المنافسة هو (.... %)، والذي يجب على المتنافس ألا يقل عنه ليتمكن من اجتياز التقييم الفني وفق الشروط والأحكام الملحقة بهذه الكراسة. ]هذا المتطلب ينطبق فقط في حال تم تحديد حد أدنى لخط الأساس للمحتوى المحلي في المنافسة[.
الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي في هذه المنافسة هو (.... %)، والذي يجب على المتنافس الالتزام به أثناء تقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة في العقد وفق الشروط والأحكام الملحقة بهذه الكراسة.] هذا المتطلب ينطبق فقط في حال تم تطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي كنسبة مستهدفة يلتزم بها المتعاقد خلال فترة تنفيذ العقد[.
يجوز للمتنافس تقديم خط الأساس للمحتوى المحلي في هذه المنافسة والذي سيكون جزءاً من معايير التقييم المالي للعروض وفق الشروط والأحكام الملحقة بهذه الكراسة. [هذا المتطلب ينطبق فقط في حال تم تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أو آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي ولم يتم تحديد حد أدنى لخط الأساس للمحتوى المحلي].
يلتزم المتنافس بتقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة وفق الشروط والأحكام الملحقة بهذه الكراسة. [هذا المتطلب ينطبق فقط في حال تم تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي].
[إذا كانت المنافسة لا تشتمل على آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أو آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي، فتقوم الجهة الحكومية بحذف هذا القسم].
تفضيل المنتجات الوطنية
يُمنح المنتج الوطني –غير المدرج ضمن القائمة الإلزامية- تفضيلاً سعرياً بافتراض سعر المنتج الأجنبي أعلى بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العرض، كما تُمنح المنتجات الخاضعة للتفضيل السعري الإضافي –إن وجدت- أفضلية سعرية بحسب ما هو مقرر لها.
يلتزم مقدم العرض في منافسات التوريد أو المنافسات المختلطة المشتملة على بنود توريد بأن يضمن في عرضه حصة المنتجات الوطنية كما يلتزم بالتوضيح في جدول الكميات ما إذا كانت المنتجات الموردة وطنية أو أجنبية، وفي حال لم يتضمن العرض على حصة المنتجات الوطنية وبيان ما إذا كانت المنتجات محلية أو أجنبية في جدول الكميات، فسيتم اعتبار المنتجات أجنبية ولا تخضع للتفضيل السعري أثناء تقييم العروض. علماً بأن حصة المنتجات الوطنية تعرف بأنها نسبة قيمة المنتجات الوطنية التي يلتزم المتنافس بتوريدها مقارنة بإجمالي قيمة العرض، ولا يدخل في ذلك المنتجات الواردة في القائمة الإلزامية.
إذا لم يلتزم المتعاقد في نهاية العقد من الوفاء بحصة المنتجات الوطنية المقدمة ضمن العرض، فسيتم تضمين ذلك في تقييم أداء المتعاقد وسيكون معرضاً للعقوبات والغرامات وفقاً لما هو وارد في الملحق الخاص بآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني.
لغرض تطبيق الغرامات والعقوبات فإن العبرة تكون بحصة المنتجات الوطنية.
عند فتح العروض سيتم مراجعة حصة المنتجات الوطنية المقدمة في العرض ومقارنتها بجداول الكميات والأسعار الواردة في العرض. فإذا وجد اختلاف بين حصة المنتجات الوطنية المقدمة في العرض وحصة المنتجات الوطنية التي تم احتسابها، فسيتم الأخذ بالحصة الأقل بحيث تكون هذه الحصة هي التي يُعتد بها عند إعطاء الأفضلية أو تقييم التزام المتعاقد.
[هذا المتطلب ينطبق فقط إذا كان جدول الكميات الذي قامت الجهة بإعداده لهذه المنافسة يشتمل على بنود توريد سيتم الاستفادة منها بشكل مباشر من الجهة الحكومية وليست بنوداً سيتم استخدامها من قبل المتعاقد لتنفيذ العقد].
القسم العاشر: الشروط الخاصة
]تضيف الجهة الشروط الخاصة التي تراها مناسبة بحسب نطاق العمل[.
القسم الحادي عشر: الملحقات
ملحق (1): خطاب تقديم العروض
ملحق (2): نموذج الأسئلة والاستفسارات
ملحق (3): نموذج العقد
ملحق (4): معايير التأهيل اللاحق
ملحق (5): معايير تقييم العروض
ملحق (6): الرسومات والمخططات
ملحق (7): الشروط والأحكام المتعلقة بتطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي
]تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذا الملحق في حال تم تطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي في المنافسة[.
ملحق (8): نموذج نسبة المحتوى المحلي المستهدفة (على مستوى العقد لآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي)
]تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذا الملحق في حال تم تطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي في المنافسة[.
ملحق (9): الدليل الإرشادي لنموذج نسبة المحتوى المحلي المستهدفة (على مستوى العقد لآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي)
]تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذا الملحق في حال تم تطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي في المنافسة[.
ملحق (10): الشروط والأحكام المتعلقة بتطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي (على مستوى المنشأة)
[تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذا الملحق في حال كانت التكلفة التقديرية تقل عن 400 مليون ريال وتم تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي].
ملحق (11): نموذج نسبة المحتوى المحلي المستهدفة (على مستوى المنشأة لآلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي)
[تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذا الملحق في حال كانت التكلفة التقديرية تقل عن 400 مليون ريال وتم تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي].
ملحق (12): الدليل الإرشادي لنموذج نسبة المحتوى المحلي المستهدفة (على مستوى المنشأة لآلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي)
[تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذا الملحق في حال كانت التكلفة التقديرية تقل عن 400 مليون ريال وتم تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي].
ملحق (13): الشروط والأحكام المتعلقة بتطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي (على مستوى العقد)
[تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذا الملحق في حال كانت التكلفة التقديرية تساوي أو تتجاوز 400 مليون ريال وتم تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي].
ملحق (14): نموذج نسبة المحتوى المحلي المستهدفة (على مستوى العقد لآلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي)
[تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذا الملحق في حال كانت التكلفة التقديرية تساوي أو تتجاوز 400 مليون ريال وتم تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي].
ملحق (15): الدليل الإرشادي لنموذج نسبة المحتوى المحلي المستهدفة (على مستوى العقد لآلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي)
[تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذا الملحق في حال كانت التكلفة التقديرية تساوي أو تتجاوز 400 مليون ريال وتم تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي].
ملحق (16): الشروط والأحكام لآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني
]تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذا الملحق في حال كان جدول الكميات الذي قامت الجهة بإعداده لهذه المنافسة يشتمل على بنود توريد سيتم الاستفادة منها بشكل مباشر من الجهة الحكومية وليست بنود سيتم استخدامها من قبل المتعاقد لتنفيذ العقد[.
ملحق (17): القائمة الإلزامية
]تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذا الملحق في حال اشتمل نطاق العمل على منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية[.