الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل.

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/84) وتاريخ 14 /02/ 1442هـ، واللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 712 وتاريخ 15 /02/ 1442هـ، وبناء على ما عرضه محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل بالكتاب رقم (6036) وتاريخ 07 /06/ 1442هـ، من مقترحات حيال إضافة عدد من الحالات التي تستثنى من نطاق تطبيق الضريبة، وبناء على ما نصت عليه الفقرتان (د) من المادة الرابعة، و (أ/13) من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

محمد بن عبد الله الجدعان

وزير المالية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل