الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار
قرار رقم (508) وتاريخ 23 /07/ 1444هـ
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 51795 وتاريخ 19 /8/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار رقم 4474 وتاريخ 14 /8/ 1443هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار. وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات المشار إليه. وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/ 1414هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (55685) وتاريخ 30 /11/ 1438هـ. وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (413) وتاريخ 25 /7/ 1442هـ، ورقم (612) وتاريخ 20 /10/ 1442هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2071) وتاريخ 10 /9/ 1443هـ، ورقم (1574) وتاريخ 25 /5/ 1444هـ، ورقم (2011) وتاريخ 1 /7/ 1444هـ، والمحضر رقم (129) وتاريخ 9 /4/ 1444هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (13-44/17/د) وتاريخ 30 /4/ 1444هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7354) وتاريخ 14 /7/ 1444هـ.يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، بالصيغة المرافقة. ثانياً: استمرار مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الحالي المشكَّل بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (612) وتاريخ 20 /10/ 1442هـ، ويباشر مهمات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة وفقاً لما قضت به المادة (الخامسة) من الترتيبات. ثالثاً: تكون ممارسة صلاحيات مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدّمها الهيئة واعتماد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها –المنصوص عليها في الفقرتين (23) و(26) من المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد الاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدّمها)، والعمل بها. رابعاً: قيام رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار ووزير المالية بالاتفاق على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة والآليات المناسبة التي تمكّن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدّمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (55685) وتاريخ 30 /11/ 1438هـ- بما يضمن الاستدامة المالية لها. خامساً: استثناءً من حكم الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة. سادساً: قيام هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار بمراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة باختصاصاتها في ضوء ما تضمنته الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، واقتراح ما يلزم في شأنها، والرفع بما يتوصل إليه خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ هذا القرار. سابعاً: قيام مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار بإعداد مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وما قد يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ هذا القرار.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود