اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري

الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى:
تعاريف
1- المملكة: المملكة العربية السعودية.
2- السلطة البحرية: هيئة النقل العام ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها.
3- الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م، وتعديلاتها (STCW).
4- اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الصادرة بموجب قرار رئيس هيئة النقل العام رقم (07178) وتاريخ 22 /1/ 1440هـ.
5- المنظمة: المنظمة البحرية الدولية.
6- المؤسسة التعليمية البحرية: مؤسسة مرخص لها بالتعليم أو التدريب البحري أو كِلاهما داخل المملكة، وفقاً لمتطلبات الاتفاقية بعد استيفاء الشروط والمتطلبات التي تحددها السلطة البحرية.
7- المؤسسة الحكومية: مؤسسة تعليمية بحرية تعود ملكيتها أو إدارتها لجهة حكومية تابعة للمملكة.
8- السفينة: كل منشأة بحرية معدة وصالحة للملاحة البحرية وتخضع للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
9- الخدمة البحرية: الخدمة على متن سفينةٍ ما والمثبتة بسجل الخدمة البحرية والمتصلة بإصدار شهادة أو تجديدها.
10- ضابط مهندس ثاني: المهندس الذي يلي كبير المهندسين في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية الدفع الميكانيكي للسفينة، وتشغيل منشآتها الميكانيكية والكهربائية، وصيانتها في حالة عجز كبير المهندسين عن القيام بذلك.
11- كبير الضباط: الضابط الذي يلي الربّان في الرتبة والمسؤول عن قيادة السفينة في حالة عجز الربّان عن القيادة.
12- المحاكيات البحرية: أجهزة إلكترونية لمحاكاة الواقع وتستخدم في تنفيذ بعض التدريبات والامتحانات العملية.
المادة الثانية:
الغرض من اللائحة
تهدف هذه اللائحة إلى وضع شروط وإجراءات اعتماد المؤسسات التعليمية البحرية والإشراف على تنفيذها لمتطلبات الاعتماد وآلية ومعايير تقييمها.
المادة الثالثة:
نطاق التطبيق
1- مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة وتعديلاتها، تسري أحكام هذه اللائحة على المؤسسات التعليمية أو التدريبية البحرية.
2- يراعى في تطبيق هذه اللائحة أحكام ومتطلبات الاتفاقية ولائحتها التنفيذية.
الفصل الثاني
اعتماد المؤسسات
المادة الرابعة:
شروط الاعتماد المبدئي للمؤسسات:
يشترط للاعتماد المبدئي للمؤسسة تقديم طلب اعتماد للسلطة البحرية، ويرفق مع الطلب الآتي:
1- دراسة لسوق العمل البحري بالمملكة ومدى الحاجة للتخصصات المطلوبة.
2- صورة من عقد التأسيس.
3- لائحة داخلية للمؤسسة تبيّن التنظيم الأساسي لها من حيث الغرض من الإنشاء والأقسام الداخلية بالمؤسسة.
4- الهيكل التنظيمي وعدد أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسة.
5- رسم هندسي تفصيلي يوضح البنية التحتية للمؤسسة من حيث أماكن الإدارة - قاعات التدريس والتدريب - المحاكيات - أماكن الترفيه - الخدمات الطبية - المكتبة.
6- تعهد بصحة المستندات والوثائق المقدمة.
7- الالتزام بتطبيق الاتفاقية واللوائح الصادرة عن السلطة البحرية.
8- بيان لعدد التخصصات المطلوب اعتمادها وعدد الطلاب المتوقع التحاقهم ونظام الدراسة والمناهج التعليمية والخطط الدراسية والتدريبية.
9- تعهد بتقديم شهادة نظام الجودة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الاعتماد النهائي للمؤسسة.
10- آلية قياس اللياقة الطبية للطلبة المحتمل قبولهم.
11- موافقة جهات الاختصاص طبقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة.
12- أية وثيقة أخرى تطلبها السلطة البحرية.
المادة الخامسة:
شروط الاعتماد النهائي للمؤسسة
يشترط للاعتماد النهائي للمؤسسة التالي:
1- استيفاء شروط الاعتماد المبدئي.
2- استيفاء التعليم والتدريب البحري في المؤسسة لمتطلبات الاتفاقية.
3- استيفاء متطلبات الجودة في التعليم والتدريب والتقييم.
4- توفر أعضاء هيئة التدريس المؤهلين والمدربين وفقاً لأحكام المادة (الثامنة) من هذه اللائحة.
5- توفر قاعات التدريب والتعليم البحري وبرامج التدريب والمحاكيات والورش اللازمة لأعمال التعليم والتدريب.
6- وجود التجهيزات والمعدات وأدوات ومساعدات التعليم والتدريب اللازمة لتنفيذ متطلبات الاتفاقية.
7- توفر الإمكانيات اللازمة لمتابعة التطور في الاتفاقية وما يصدر عن المنظمة من قرارات أو توصيات أو خطوط توجيهية.
8- وجود آلية لمراجعة وتحديث المناهج التعليمية والخطط التدريبية بناءً على التعديلات على أحكام الاتفاقية وقرارات المنظمة، ويتم اعتماد المناهج أو الخطط بعد استيفاء كافة ملاحظات السلطة البحرية.
9- إنشاء سجل خاص بحركة اعتماد المناهج يتضمن اسم المنهج أو الخطة التدريبية والتعديلات التي طرأت عليه وتاريخ اعتمادها وتطبيقها.
10- أية شروط أخرى تحددها السلطة البحرية.
المادة (السادسة):
إجراءات الاعتماد
1- يتم اعتماد المؤسسة النهائي بعد فحص الوثائق والمستندات المقدمة ومعاينة المؤسسة للتحقق من استيفائها للمتطلبات والشروط الواردة في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة.
2- تصدر السلطة البحرية اعتماد المؤسسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
الفصل الثالث
تقييم المؤسسات
المادة (السابعة):
تقييم المؤسسات
1- تجري السلطة البحرية تقييماً سنوياً للتحقق من استيفاء المؤسسة لشروط ومتطلبات الاعتماد الواردة في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة.
2- يكون تقييم المناهج التعليمية والخطط التدريبية من خلال:
أ- مراجعة خطة التدريس بالمؤسسة.
ب- تقديم المؤسسة نسخة من المناهج التعليمية والخطط التدريبية للسلطة البحرية لمراجعتها.
ت- مراجعة التحديثات على المناهج أو الخطط بناءً على التعديلات على أحكام الاتفاقية أو قرارات المنظمة.
ث- مراجعة السجل الخاص بحركة اعتماد المناهج والتحقق من تحديثه.
ج- التحقق من استيفاء الجداول والمناهج والخطط لساعات الدراسة التي تتناسب مع أهميتها.
3- يكون تقييم تأهيل أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسة من خلال التحقق من تأهيلهم بالمؤهلات المناسبة لطبيعة المناهج التعليمية أو الخطط التدريبية المسؤولين عن تدريسها وفقاً لأحكام المادة (الثامنة) من هذه اللائحة.
4- يكون تقييم تجهيزات المؤسسة من خلال:
أ- التحقق من تجهيزات قاعات التدريس وملاءمتها لطبيعة الدراسة أو التدريبات.
ب- توفر المحاكيات والأجهزة والورش اللازمة.
ت- التأكد من استيفاء متطلبات نظام الجودة وفقاً للمادة الخامسة والعشرين (25) من اللائحة التنفيذية.
ث- التأكد من بحث الشكاوى والرد عليها.
المادة (الثامنة):
أعضاء هيئة التدريس
1- يجب أن تتناسب أعداد أعضاء هيئة التدريس مع تخصصات المؤسسة وعدد الطلاب المتوقع التحاقهم بالمؤسسة.
2- يشترط في عضو هيئة التدريس ما يلي:
أ- بالنسبة للملاحة البحرية حصوله على شهادة كبير ضباط على الأقل.
ب- بالنسبة للهندسة البحرية حصوله على شهادة ضابط مهندس ثاني على الأقل.
ت- بالنسبة للتخصصات الأخرى حصوله على شهادة ماجستير على الأقل وعلى خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
3- مع مراعاة أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، لا يقوم العضو بتدريس منهج ذي مستوى أعلى من الشهادة العلمية التي يحملها.
الفصل الرابع
العقوبات والأحكام الختامية
المادة (التاسعة):
العقوبات
دون الإخلال بأية عقوبة أشدّ منصوص عليها في الأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات التالية:
1- تعاقب المؤسسات التي تخالف أي شرط من شروط الاعتماد بغرامة خمسين (50.000) ألف ريال مع جواز إلغاء الاعتماد.
2- تعاقب المؤسسات الحكومية التي تخالف أحد شروط الاعتماد بإلغاء الاعتماد.
3- تعاقب المؤسسة التي تزاول النشاط بدون اعتماد من السلطة البحرية بغرامة مائة (100.000) ألف ريال.
4- تعاقب المؤسسة التي تقدم مستندات غير صحيحة بغرامة ثلاثين (30.000) ألف ريال.
5- تعاقب المؤسسة التي لا تحقق متطلبات تحديث المناهج أو الخطط التدريبية بما يتفق مع أحدث قرارات المنظمة بغرامة عشرين (20.000) ألف ريال.
المادة (العاشرة):
سريان اللائحة
تعدّ الاتفاقية ولائحتها التنفيذية متممة لأحكام هذه اللائحة، وتكون مرجعية وتفسير هذه اللائحة إلى الاتفاقية.
المادة (الحادية عشرة):
النفاذ
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.