إضافة فقرة إلى المادة (السادسة) من نظام مكافحة جريمة التحرش
قرار رقم (296) وتاريخ 28 /05/ 1442هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 8625 وتاريخ 16 /2/ 1442هـ، في شأن ما قضى به الأمر السامي رقم (28548) وتاريخ 4 /5/ 1441هـ من اعتماد إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/96) وتاريخ 16 /9/ 1439هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (28548) وتاريخ 4 /5/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (415) وتاريخ 24 /5/ 1441هـ، ورقم (846) وتاريخ 19 /10/ 1441هـ، ورقم (544) وتاريخ 4/4/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 12746 وتاريخ 7 /12/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (33-42/17/د) وتاريخ 25 /4/ 1442هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (59/349) وتاريخ 13 /2/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3175) وتاريخ 15 /5/ 1442هـ.
يقرر:
إضافة فقرة إلى المادة (السادسة) من نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/96) وتاريخ 1439/9/16هـ، تحمل الرقم (3)، وذلك بالنص الآتي:
“3- يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء