اعتماد قواعد الكفاية المالية المُعدّلة
قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-129-2022) وتاريخ 04 /06/ 1444هـ
إن مجلس هيئة السوق المالية
بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6/ 1424هـ.
يقرر ما يلي:
أ- اعتماد قواعد الكفاية المالية المُعدّلة وفق الصيغة المرافقة، ويُعمل بها ابتداءً من تاريخ 10 /9/ 1444هـ، الموافق 1 /4/ 2023م.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذا القرار، يستمر العمل بقواعد الكفاية المالية الصادرة بقرار المجلس رقم (1-40-2012) وتاريخ 17 /2/ 1434هـ، الموافق 30 /12/ 2012م، وذلك حتى تاريخ العمل بقواعد الكفاية المالية المُعدّلة وفقاً للفقرة (أ) من هذا القرار.
ج- إعفاء مؤسسات السوق المالية من تطبيق أحكام المواد السادسة والستين والثامنة والستين والتاسعة والستين ومتطلّب إعداد تقرير من قبل مكتب المراجعة الخارجي حول صحة احتساب متطلبات الحد الأدنى لرأس المال الوارد في الفقرة (ب) من المادة الرابعة والسبعين من قواعد الكفاية المالية الصادرة بقرار المجلس رقم (1-40-2012) وتاريخ 17 /2/ 1434هـ، الموافق 30 /12/ 2012م.
د- إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.
مجلس هيئة السوق المالية
عضو مجلس هيئة السوق المالية
خالد بن محمد الصليع
عضو مجلس هيئة السوق المالية
خالد بن عبدالعزيز الحمود
عضو مجلس هيئة السوق المالية
أحمد بن راجح الراجح
نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية
يوسف بن حمد البليهد