الموافقة على قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية

قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (3 /13/ 2020) وتاريخ 04/04/ 1442هـ

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاماً.

واستناداً إلى المادة الثالثة من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (496) بتاريخ 1439/09/14هــ والتي قضت بأن تهدف الهيئة إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ولها في سبيل تحقيق أهدافها المهمات والاختصاصات الآتية: 11. الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية وفق الصيغة المرافقة.

ثانياً: يعمل بالقواعد بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ثالثاً: يبلغ هذا القرار للمعنيين لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء

رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية

محمد بن عبد الملك آل الشيخ