قواعد الترخيص لتقديم خدمــات الملكيـة الفكريـة 1442هـ – 2020م

المادة الأولى:

التعريفات

يكون للألفاظ والعبارات –أينما وردت في هذه القواعد– المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة السعوديـة للملكيـة الفكريـة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

أنظمة الملكية الفكرية: الأنظمة واللوائح التي تختص بها الهيئة وتشرف على تنفيذها.

القواعد: قواعد الترخيص لتقديم خدمـات الملكيـة الفكريـة.

الترخيص: وثيقة تصدر من الهيئـة تمنح المرخص له صلاحية تقديم خدمـات الملكية الفكرية.

المرخص له: الشخص الطبيعي الذي حصل على الترخيص.

خدمات الملكية الفكرية: تقديم الطلبات ومباشرة الأعمال الخاصة بمواضيع الحماية، أمام الهيئـة ونيابة عن الغير.

مواضيع الحماية: المواضيع المشمولة بالحماية بموجب أنظمة الملكية الفكرية في المملكة.

المقابل المالي: المبالغ المالية المعتمدة التي تحصل عليها الهيئة نظير الترخيص.

السجل: قاعدة البيانات لدى الهيئـة التي يقيد بها بيانات المرخص لهم وكل ما يطرأ على ذلك من تعديلات.

القيد: تسجيل بيانات المرخص له في السجل.

المادة الثانية:

الهدف من القواعد

تهدف هذه القواعد إلى تنظيم أعمال مقدمي خدمـات الملكية الفكرية من خلال إقرار الإجراءات ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.

المادة الثالثة:

نطاق الترخيص

لا يجوز تقديم خدمات الملكية الفكرية نيابة عن الغير أمام الهيئة، إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام هذه القواعد، ويستثنى من ذلك:

  1. ممثلي الجهـات الحكوميـة.
  2. الوكلاء عن الغير بموجب الوكالات الشرعيـة الصادرة من الجهات المختصـة، غير الممارسيـن بصفة دورية في تقديم خدمات الملكية الفكرية، بمعدل لا يتجاوز ثلاث (3) طلبات في السنة الواحدة.

المادة الرابعة:

نطاق تقديم خدمات الملكية الفكرية

للمرخص له تقديم خدمات الملكية الفكرية المنصوص عليها في هذه المادة على سبيل المثال لا الحصر:

  1. تقديم وصياغة طلبات مواضيع الحمايـة.
  2. الرد على استفسارات الهيئـة وتقارير الفحص لطلبـات مواضيع الحمايـة.
  3. تقديم المتطلبـات والبيانات والمعلومات اللازمـة لطلبات مواضيع الحماية.
  4. متابعـة حالة الطلبات واستيفاء التعديلات والملاحظات خلال المهل النظامية.
  5. سداد المقابل المالـي والرسـوم المقررة لمواضيع الحمايـة.
  6. تقديم أي خدمـات أخرى ذات علاقـة بمواضيع الحماية.

الفصل الثاني

شروط منح الترخيص

المادة الخامسة:

الشروط العامة

  1. أن يكون سعودي الجنسية.
  2. أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.
  3. أن يكون مقيماً في المملكة.
  4. ألا يكون موظفاً في جهة حكومية.
  5. ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبـة في جريمـة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يرد إليه اعتباره.
  6. أن يكون حاصلاً على شهادة البكـالوريوس كحد أدنى في تخصص القانون أو الأنظمة، أو العلوم أو الهندسة، أو أي تخصص آخر تقبله الهيئـة من إحدى الجامعات السعودية أو ما يعادل أياً منها وفقاً لأنظمة ولوائح الشهادات الجامعية المعمول بها في المملكة.
  7. أن يكون حاصلاً على شهـادة الاختبار التأهيلي المهني الصـادر من الهيئة، ويستثنى من ذلك الحالات الواردة في أحكام المادة (السادسـة) من هذه القواعد.
  8. سداد المقابل المالي المقرر للترخيص.

المادة السادسة:

الاختبار التأهيلي المهني

  1. يشترط للحصول على شهـادة الاختبار التأهيلي المهني الصادر من الهيئـة الآتي:

أ . تحقيق النسبـة المئوية المقررة للاجتياز وفقاً لما تحدده الهيئة.

ب. سداد المقابل المالي المقرر للحصول على شهادة اجتياز الاختبار التأهيلي.

  1. يستثنى من شرط الحصول على شهادة الاختبار التأهيلي الآتي:

أ. المحامي الحاصل على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة من الجهة المختصة، بخبرة مهنية في مجال الملكية الفكرية لمدة لا تقل عن سنتيـن من تاريخ الحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة.

ب. فاحص طلبات مواضيع الحماية بخبرة عمل سابقـة لمدة لا تقل عن سنتين في مجال الفحص.

ج. حامل شهادة الدراسات العليا في تخصص الملكيـة الفكريـة، وبخبرة عمل لا تقل عن سنـة في مجال الملكية الفكرية.

  1. للهيئـة وفق تقديرها أن تشترط الحصول على شهادة الاختبار التأهيلي للحالات المستثناة وفق الفقرة (2) من هذه المـادة، حال رأت ضرورة التأهيل المسبق في إحدى مواضيـع الحماية.

الفصل الثالث

إجراءات الترخيص

المادة السابعة:

اختصاص الهيئة

تختص الهيئـة بإصدار الترخيص، وتعديله، وتجديده، وتعليقه، وإلغائه، وشطبه وفقاً لأحكام هذه القواعد والأنظمة المعمول بها.

المادة الثامنة:

تقديم طلب الترخيص

مع مراعاة أحكام المادتين (الخامسـة) و (السادسة) من هذه القواعد، يقدم طلب الترخيص مكتملاً بالبيانات والمرفقات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئـة.

المادة التاسعة:

فحص طلبات الترخيص

  1. للهيئـة عند دراسـة الطلب اتخاذ أي إجراء ترى مناسبته للتحقق من صحة شروط الطلب أو البيانات اللازمـة لإصدار القرار، ولها أن تطلب أي بيانات أو مستندات إضافية ترى ضرورتها، وعلى مقدم الطلب استكمال ما يلزم في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عُد الطلب مرفوضاً.
  2. تبت الهيئة في طلبـات الترخيص خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ اكتمال تقديمه.
  3. تصدر الهيئـة قرارها بقبول الطلب أو رفضـه وإفادة مقدم الطلب إلكترونياً.

المادة العاشرة:

قبول الطلب

يلتزم مقدم الطلب بعد إبلاغه بقرار قبول طلب الترخيص، بسداد المقابل المالي لإصدار الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه، وفي حال عدم السداد يُعد الطلب ملغياً.

المادة الحادية عشرة:

القيد في السجل

يقيد اسم المرخص له فور إصدار الترخيص له في السجل، ويشتمل السجل في الأقل على تاريخ الترخيص، ورقم الترخيص، وعنوان المرخص له وكل ما يطرأ عليه من تعديلات.

الفصل الرابع

استمرار الترخيص

المادة الثانية عشرة:

مدة الترخيص

يعتبر الترخيص نافذاً لمدة سنـة واحدة من تاريخ إصداره، ويُجدّد لمدد مماثلة وفقاً لأحكام المادة (الثالثة عشرة) من هذه القواعد.

المادة الثالثة عشرة:

تجديد الترخيص

  1. يتم تجديد الترخيص تلقائياً بناء على طلب يقدم من المرخص له قبل تاريخ انتهاء الترخيص بثلاثين يوماً على الأقل.
  2. يلتزم المرخص له بسداد المقابل المالي المقرر لتجديد الترخيص.

المادة الرابعة عشرة:

تعليق الترخيص

  1. يجوز تعليق الترخيص بموجب قرار مسبب من الهيئة، وفقاً للحالات التاليـة:

أ. عدم الامتثال بالتعليمات، والإرشادات، والقرارات، والتعاميم، والمتطلبات والاشتراطات التي تقرها الهيئة.

ب. عدم ممارسـة تقديم خدمات الملكية الفكرية لمدة خمس سنوات متتاليـة، مالم يكن هناك مبررات تقبلها الهيئة.

ج. عدم الالتزام بحضور الدورات التدريبية أو ورش العمل الإلزامية التي تقدمها الهيئة لصالح المرخصين لهم، مالم يكن هنالك مبررات تقبلها الهيئة.

د. بقاء المرخص له خارج المملكة لفترة تزيد على ستة أشهر متتالية، مالم يكن هناك مبررات تقبلها الهيئة.

هـ . عدم سداد المقابل المالي للتجديد.

  1. يجب على المعلق ترخيصـه ما يلي:

أ. الاستمرار في إكمال إجراءات طلبات مواضيع الحمايـة السابقة لتاريخ تعليق الترخيص؛ أو

ب. نقل طلبات مواضيع الحمايـة السابقة لتاريخ تعليق الترخيص إلى مرخص له آخر سارٍ ترخيصـه، بشرط تقديم ما يثبت موافقة من يمثلهم بصلاحية تعيين وكيل آخر، وصحة إبلاغهم بذلك، وأن يكون نقل الطلبات خلال مدة لا تتجـاوز ثلاثـة أشهر من تاريخ التعليق وبما لا يؤثر على المهل النظامية لطلبات مواضيع الحماية.

المادة الخامسة عشرة:

إنهاء الترخيص

  1. يجوز للمرخص له تقديم طلب إنهاء الترخيص وفقاً للشروط التاليـة:

أ. أن يقدم الطلب قبل التاريخ المحدد للإنهاء بستين يوماً على الأقل، مع بيان الأسباب إن وجدت.

ب. أن ينهي جميع الأعمال والحقوق والالتزامات المترتبة عليه قبل تقديم الطلب.

ج. نقل طلبات مواضيع الحمايـة السابقة لتاريخ طلب إنهاء الترخيص إلى مرخص له آخر سارٍ ترخيصه، بشرط تقديم ما يثبت موافقة من يمثلهم بصلاحية تعيين وكيل آخر له وصحة إبلاغهم بذلك.

  1. يسري على طلب إنهاء الترخيص الأحكام المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذه القواعد.

المادة السادسة عشرة:

شطب الترخيص

يجوز شطب الترخيص بموجب قرار مسبب من الهيئة، وفقاً للحالات التالية:

  1. إذا اختل شرط من شـروط الترخيص بموجب أحكام هذه القواعد.
  2. صدور حكم قضائي بشطب الترخيص.
  3. وفاة المرخص له.

المادة السابعة عشرة:

التظلم على القرارات

  1. يجوز الاعتراض على قرار الهيئـة القاضي برفض طلب منح الترخيص، أو رفض طلب إنهاء الترخيص، أو قرار تعليق الترخيص، أو شطبه، أمام الرئيس التنفيذي خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار.
  2. يجوز لمقدم الطلب التظلم من قـرار الرئيس التنفيـذي أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار.

الفصل الخامس

التزامات المرخص له

المادة الثامنة عشرة:

الالتزامات العامة

يجب على المرخص له الالتزام بالمبادئ والمهام الآتية:

  1. النزاهة والمهارة وبذل العناية اللازمـة في تقديم خدماته واستشاراته، وفقاً لمصلحة من يمثلهم ووفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية.
  2. اتخاذ جميع الوسائل الكافية لتنظيم شؤونه بمسؤولية وفعاليـة.
  3. تنظيـم العلاقـة التعاقديـة بينه وبين من يمثلهم، بما في ذلك:

أ. معرفة وفهم طلبات من يمثلهم بوضـوح ومراعاة مصالحهم وأهدافهم.

ب. تقديم الاستشارات الفنية اللازمة لطلبات مواضيع الحمايـة بموجب أنظمة الملكية الفكرية.

ج. الإفصاح الكامل لمن يمثلهم عن الأتعاب والعمولات التي يتقاضاهـا قبل تقديم خدمات الملكية الفكرية نيابة عنهم.

د. الإفصـاح عن أي تضارب في المصالح قائم أو محتمل قيامه.

هـ . تزويد من يمثلهم بالمعلومات والمتطلبات والتقارير وكل ما هو متعلق بطلباتهم بصورة واضحة وغير مضللة.

و . تزويد من يمثلهم بحالة طلباتهم بشكل دوري ومستمر، أو بحسب ما يتم الاتفاق عليه بينهما.

ز . أن يخطر من يمثلهم بحالة ترخيصـه، والحالات التي قد تطرأ على ترخيصـه، كتعليقـه أو شطبـه، والالتزام بترتيب وتصفيـة أعمالهم وبذل العناية اللازمة للمحافظة على حقوقهم ومصالحهم.

ح . احترام قيمة وملكية المعلومات والوثائق التي يتلقاها أو يطلع عليها، والمحافظة على سريتها، وبذل العنايـة اللازمة لحمايتها.

المادة التاسعة عشرة:

الالتزامات الخاصة أمام الهيئة

  1. الالتزام والتقيد بجميع الأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة في المملكة.
  2. الالتزام بالتعليمات، والإرشادات، والقرارات، والتعاميم، والمتطلبات والاشتراطات، والنماذج التي تقرها الهيئة.
  3. الالتزام بجميع المتطلبات والاشتراطات والإجراءات النظاميـة لطلبات مواضيع الحمايـة الواردة في أنظمـة الملكية الفكرية، بما في ذلك تقديم الوكالات المعتمدة من الجهات المختصـة حال كان من يمثلهم داخل المملكة، وتقديم الوكالات المعتمدة من الجهات المختصة والمصدقة من ممثليات المملكة في الخارج حال كان من يمثلهم خارج المملكة.
  4. الالتزام بإدراج اسمه وتوقيعه ورقم الترخيص وتاريخه في جميع مطبوعاته ومراسلاته وتقاريره، وكل ما يصدر منه من وثائق، ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع عنه.
  5. الالتزام بإكمال الحد الأدنى من الساعات التدريبية للدورات وورش العمل التي تحددها الهيئة.
  6. الالتزام بإخطار الهيئة بأي تحديث يطرأ على البيانات والعناوين في فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ التعديـل، ويترتب على عدم الإخطار خلال المدة المحددة صحة إبلاغه على العنوان المسجل لدى الهيئة، ويتحمل المسؤولية الناتجة عن ذلك أمام من يمثلهم.
  7. الالتزام بتصفية جميع الأعمال والحقوق والالتزامات المعلقة والمترتبة عليه وفق أحكام هذه القواعد.

المادة العشرون:

المقابل المالي

  1. يحدد بقرار من المجلس المقابل المالي للترخيص.
  2. يتم سداد المقابل المالي للترخيص عبر قنوات السداد المعتمدة لدى الهيئـة.
  3. لا يترتب على شطب، أو إنهاء، أو تعليق الترخيص، أي استرداد للمقابل المالي، إلا في الحالات التي قد يصدر المجلس بموجبها قراراً.

الفصل السادس

الأحكام العامة والختامية

المادة الحادية والعشرون:

لا تقيد أحكام هذه القواعد في حق تقديم ومتابعـة طلبات مواضيع الحماية أصالة عن النفس وأمام الهيئـة.

المادة الثانية والعشرون:

يجوز لمن شُطب أو صدر قرار بالموافقة على طلب إنهاء ترخيصه، التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديـد بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإنهاء أو الشطب، وتتبع في ذلك الشروط والإجراءات نفسها المقررة لمنح الترخيص.

المادة الثالثة والعشرون:

تتولى المحكمة المختصـة النظر في جميع الدعاوى التي تقام من المرخص له أو عليه، لسبب يتعلق بتقديـمه خدمات الملكيـة الفكرية طبقاً لأحكـام هذه القواعد، وبموجب العلاقة التعاقدية بين المرخص له وبين من يمثلهم.

المادة الرابعة والعشرون:

  1. دون الإخلال بالالتزامات الأخرى الواردة في أحكام هذه القواعد، يستثنى الوكلاء المقيدون في السجلات المعتمدة لدى الهيئة قبل تاريخ اعتماد هذه القواعد، من تطبيق أحكـام المادة (السادسة) لمدة سنة واحدة من تاريخ العمل بها.
  2. يجوز للهيئة تمديد الفترة الاستثنائية لمدة مماثلة في حال رأت ذلك.

المادة الخامسة والعشرون:

  1. تعتمد هذه القواعد من قبل مجلس الإدارة، ويصدر الرئيس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذها.
  2. يعمل بهذه القواعد بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.