حذف المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية

قرار وزير الداخلية رقم (15477) وتاريخ 16 /07/ 1444هـ

إن وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً.
وبعد الاطّلاع على:

المرسوم الملكي رقم (م/88) وتاريخ 11 /6/ 1444هـ، القاضي بتعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية، التي نصّت على: «يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية..».

المادة السابعة والعشرين من نظام الجنسية العربية السعودية التي نصّت على: «يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام…».


يقرر ما يلي:


أولاً: حذف المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية، والتي نصّت على: «يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (8) من النظام».
ثانياً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه.


وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز