منح الهيئة العامة للأوقاف الممكنات النظامية التي تساعدها على ممارسة اختصاصها الإشرافي
قرار رقم (286) وتاريخ 21 /5/ 1442هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 24775 وتاريخ 5/5/ 1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم 41900235 وتاريخ 11 /6/ 1441هـ، في شأن طلب منح الهيئة الممكنات النظامية التي تساعدها على ممارسة اختصاصها الإشرافي على الأوقاف في المملكة وأعمال النظار عليها.
وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1/ 1435هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 26 /2/ 1437هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (1450) وتاريخ 28 /12/ 1441هـ، ورقم (143) وتاريخ 16 /3/ 1442هـ، والمذكرة رقم (750) وتاريخ 12 /5/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (46-42/13/د) وتاريخ 26 /3/ 1442هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (7/40) وتاريخ 29 /4/ 1442هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3164) وتاريخ 15 /5/ 1442هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: منح الهيئة العامة للأوقاف الصلاحيات الآتية:
1- الرقابة والتفتيش (المكتبي والميداني) على الوقف ونظارته وفحص مسجلاته وحساباته بواسطة موظفيها أو بواسطة مراجعین تعينهم الهيئة.
2- تحديد موظفين مؤهلين -يكون لهم صفة الضبط- للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش، وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام نظامها.
3- الاستعانة بالجهات المختصة -إذا لزم الأمر ذلك- لتمكينها من القيام بواجباتها الموكولة إليها وفق نظامها.
4- النظر في الشكاوى التي تقام على الوقف أو الناظر أو من يعهد إليه بإدارة الوقف، واستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
ثانيـاً: يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف ما يأتي:
1- اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام نظام الهيئة.
2- لائحة تتضمن ما يتعلق بأعمال النظارة من شروط والتزامات ومخالفات وتحديد العقوبة المترتبة على أي منها من بين العقوبات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- غرامة لا تزيد على (500٫000) خمس مئة ألف ريال.
ج- إيقاف عمل الناظر لمدة تحددها اللائحة.
د- عزل الناظر أو من تعهد إليه إدارة الوقف، وتحدد اللائحة الإجراءات المترتبة على ذلك، وآلية إثبات العزل وتعيين الناظر البديل، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل.
ثالـثـاً: يلتزم القائمون على الوقف -كل بحسب اختصاصه- بما يأتي:
1- تزويد الهيئة العامة للأوقاف -دورياً- بالبيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالوقف، وعند طلب الهيئة ذلك.
2- تمكين الفاحصين من الحصول على أي معلومة أو مستند عند طلبه.
رابعــاً: قیام الجهات الحكومية وغيرها من الأشخاص بتزويد الهيئة العامة للأوقاف بالوثائق والمعلومات التي تطلبها للقيام بواجباتها وفقاً لنظامها.
خامساً: قیام الهيئة العامة للأوقاف باقتراح ما قد يلزم من تعديلات على نظامها، وفقاً لما ورد في البنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من هذا القرار، والرفع عن ذلك وفقاً للإجراءات النظامية.
رئیس مجلس الوزراء