تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر

إن وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

بعد الاطلاع على نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25 /7/ 1426هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1 /4/ 1437هـ، ولائحته التنفيذية رقم (23) وتاريخ 19 /1/ 1428هـ، الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يُقرر ما يلي:

أولاً: تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ثالثاً: على الجهات المعنية اعتماده والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

وزير الداخلية

عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز