قرار وزير الطاقة رقم (01-3241-1442) بتاريخ 19 /05/ 1442هـ بنزع ملكية
إن وزير الطاقة
وبناءً على الصلاحيات المخولة له، واستناداً إلى الحكم الصادر من الدائرة الإدارية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجازان في القضية رقم (1196) لعام 1440هـ، المؤيد من الدائرة الإدارية الأولى بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير بالحكم في القضية رقم (4348) لعام 1440هـ، وبعد الاطلاع على البند "ثالثاً" من المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 /3/ 1424هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار ("النظام")، والاطلاع على أحكام النظام.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض بالمخطط رقم (135) المملوكة بموجب الصك رقم (1/219) وتاريخ 21 /05/ 1415هـ، الواقعة في خبت صلهبة بمدينة صبيا بمنطقة جازان، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (132 ك.ف) الذي يربط محطة شمال صبيا بمحطة بيش، وبمساحة إجمالية قدرها (10854٫69م2) عشرة آلاف وثمانمائة وأربعة وخمسون متراً مربعاً وتسعة وستون بالمائة من المتر المربع، حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
ثانيـاً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.
ثالـثـاً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.
رابـعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.
خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
سادساً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
سابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
والله الموفق
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز