مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 16 /5/ 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (25) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (266) بتاريخ 14 /5/ 1442هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على أن تكون للهيئة العامة لعقارات الدولة -بالاتفاق مع وزارة المالية- صلاحية إبرام عقود واتفاقيات التمويل، بما في ذلك عقود القروض، وأدوات الدين من صكوك وما في حكمها، وذلك إلى حين صدور نظام عقارات الدولة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود