الموافقة على نظام الكهرباء
قرار رقم (262) وتاريخ 14 /5/ 1442هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 24625 وتاريخ 4 /5/ 1442هـ، المشتملة على برقية وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (سابقاً) رقم 01-2533-1440 وتاريخ 27 /4/ 1440هـ، في شأن مشروع نظام الكهرباء.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 20 /10/ 1426هـ.
وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (48790) وتاريخ 24 /9/ 1439هـ، ورقم (41156) وتاريخ 23 /7/ 1440هـ
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (992) وتاريخ 24 /7/ 1441هـ، والمذكرات رقم (1079) وتاريخ 28 /11/ 1441هـ، ورقم (109) وتاريخ 22 /1/ 1442هـ، ورقم (271) وتاريخ 19 /2/ 1442هـ، ورقم (733) وتاريخ 1442/5/9هـ، ورقم (756) وتاريخ 13 /5/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (105/42/م) وتاريخ 11/5/1442هـ .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (9/47) وتاريخ 1 /5/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3133) وتاريخ 13 /5/ 1442هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام الكهرباء، بالصيغة المرافقة.
ثانيــاً: استثناء من أحكام الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار -تكون إعادة هيكلة قطاع الكهرباء- إلى حين استكمال أعمال إعادة هيكلة قطاع الكهرباء- للجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء، المشكلة بالأمر السامي رقم (41156) وتاريخ 23 /7/ 1440هـ.
ثالـثــاً: استثناء من أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- تتولى اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء المشكلة بالأمر السامي رقم (41156) وتاريخ 23 /7/ 1440هـ اعتماد التالي:
1- تكلفة تقديم النشاط الكهربائي دون إعانة بينية بين ما ينتج أو يقدم من خدمة.
2- مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض للنشاط الكهربائي -الذي تقدره هيئة تنظيم المياه والكهرباء بناءً على أسس تجارية- والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة.
وذلك إلى حين انتهاء حاجة قطاع الكهرباء إلى الدعم المالي من خلال حساب الموازنة.
رابعــاً: يجب عند القيام بتحديد التعريفة، مراعاة الترتيبات التعاقدية القائمة وقت سريان النظام.
خامساً: لا يخل تطبيق أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالأحكام الواردة في الأمر السامي رقم (48790) وتاريخ 24 /9/ 1439هـ.
سادساً: استمرار اللجنة المشكلة بموجب المادة (الثالثة عشرة) من نظام الكهرباء -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1426/10/20هـ- في النظر في الدعاوى المقيدة لديها قبل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- إلى أن يفصل في تلك الدعاوی، وفي حال إلغاء قرار اللجنة تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعوى، والفصل فيها بشكل نهائي.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء