مرسوم ملكي رقم (م/44) وتاريخ 16 /5/ 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (9/47) بتاريخ 1 /5/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (262) بتاريخ 14 /5/ 1442هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام الكهرباء، بالصيغة المرافقة.

ثانيـاً: استثناء من أحكام الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- تكون إعادة هيكلة قطاع الكهرباء -إلى حين استكمال أعمال إعادة هيكلة قطاع الكهرباء- للجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء، المشكلة بالأمر السامي رقم (41156) بتاريخ 23 /7/ 1440هـ.

ثالثـاً: استثناء من أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- تتولى اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء المشكلة بالأمر السامي رقم (41156) بتاريخ 23 /7/ 1440هـ اعتماد التالي:

1- تكلفة تقديم النشاط الكهربائي دون إعانة بينية بين ما ينتج أو يقدم من خدمة.

2- مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض للنشاط الكهربائي -الذي تقدره هيئة تنظيم المياه والكهرباء بناءً على أسس تجارية- والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة.

وذلك إلى حين انتهاء حاجة قطاع الكهرباء إلى الدعم المالي من خلال حساب الموازنة.

رابعـاً: يجب عند القيام بتحديد التعريفة، مراعاة الترتيبات التعاقدية القائمة وقت سريان النظام.

خامساً: لا يخل تطبيق أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- بالأحكام الواردة في الأمر السامي رقم (48790) بتاريخ 24 /9/ 1439هـ.

سادساً: استمرار اللجنة المشكلة بموجب المادة (الثالثة عشرة) من نظام الكهرباء -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) بتاريخ 1426/10/20هـ- في النظر في الدعاوى المقيدة لديها قبل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- إلى أن يفصل في تلك الدعاوی، وفي حال إلغاء قرار اللجنة تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعوى، والفصل فيها بشكل نهائي.

سابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود