اعتماد النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق نظام الأراضي البيضاء في حاضرة عسير

قرار وزاري رقم (215) وتاريخ 29 /4/ 1442هـ

إن وزير الإسكان

بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وإنفاذاً لنظام رسوم الأراضي البيضاء الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 11 /2/ 1437هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م4) وتاريخ 1437/2/12هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (379) وتاريخ 8 /9/ 1437هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.

يقرر ما يلي:

أولاً: تطبق المرحلة الأولى المنصوص عليها في الفقرة (1/أ) من المادة (السادسة) من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء على الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي -المرافق لهذا القرار- والخاصة بـ(حاضرة عسير)، ويكون ذلك شاملاً للأراضي غير المطورة بمساحة (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع فأكثر.

ثانيــاً: على ملّاك الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي المرفق التقدم للوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم وتسجيلها عبر البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار.

ثالـثـاً: يُنشر هذا القرار في صحيفتين من الصحف اليومية، وفي الموقع الإلكتروني للوزارة.

رابعـاً: يعمل بهذا القرار ويطبق اعتباراً من تاريخ نشره وفق ما ورد في البند (ثالثاً) أعلاه.

خامساً: يُبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق

وزير الإسكان

ماجد بن عبدالله الحقيل