الموافقة على القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء
قرار لجنة الإفلاس رقم (0220/98) وتاريخ 08/05/1442هـ
إن لجنة الإفلاس
بناءً على الصلاحيات الممنوحة لها نظاماً.
وبناءً على الفقرة (ج) من المادة (الخامسة والثمانين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلـس الوزراء رقـم (622) وتاريخ 24 /12/ 1439هـ، التي تنص على أن تتـولى لجنـة الإفلاس "إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء بالتنسيق مع وزارة العدل".
تقرر ما يأتي:
أولاً:الموافقة على القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
لجنة الإفلاس