القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء

الصادرة بقرار لجنة الإفلاس رقم (0220/98) وتاريخ 08 /05/ 1442هـ

الفصل الأول:

أحكام عامة

المادة الأولى:

يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24/12/1439هـ، ما لم يرد لها تعريف خاص في هذه القواعد.

المادة الثانية:

تسري أحكام هذه القواعد على الأمناء والخبراء المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس أو الخبراء.

المادة الثالثة:

تهدف هذه القواعد إلى تعزيز الثقة بإجراءات الإفلاس، والارتقاء بجودة أعمال الأمناء والخبراء.

المادة الرابعة:

على الأمين والخبير التقيد بأحكام النظام واللائحة، وجميع الأنظمة واللوائح والقواعد والقرارات والتعاميم السارية ذات الصلة.

الفصل الثاني:

التهيئة لتنفيذ المهمة

الإفصاح

المادة الخامسة:

على الأمين والخبير قبل التعيين الإفصاح للمحكمة عن أي علاقة بالمدين أو الدائنين أو أي تعارض مصالح في إجراء الإفلاس، على أن يتضمن ذلك ما يأتي:

أ . بيان طبيعة هذه العلاقة، إن وجدت.

ب. بيان أي تعارض مصالح -إن وجد- كأن يكون الأمين أو الخبير دائناً للمدين أو زوجه أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة، أو شريكاً للمدين، أو عاملاً لديه، أو مراجعاً لحساباته، أو وكيله، وذلك خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء.

خطة العمل

المادة السادسة:

  1. مع مراعاة المدد المنصوص عليها في النظام واللائحة، يعد الأمين خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ تعيينه خطة عمل لإدارة المهمات -حسب الأحوال- على أن تتضمن الآتي:

أ . بيانات المدين، ونوع إجراء الإفلاس، وبيانات حكم افتتاح الإجراء.

ب. المعلومات والوثائق التي اطلع عليها بما في ذلك تفاصيل أصول التفليسة، والديون.

ج . المدة المتوقعة لإنهاء كل مما يأتي:

  1. دراسة مطالبات الدائنين وإعداد قائمة المطالبات.
  2. قائمة جرد أصول التفليسة.
  3. بيع أصول التفليسة في إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
  4. توزيع الحصيلة في إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
  5. التقدم إلى المحكمة بطلب إنهاء الإجراء.

د. كيفية إصدار الموافقة على طلبات المدين وطريقة مساعدته في إعداد المقترح في إجراءي إعادة التنظيم المالي أو إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.

هـ . الصعوبات المحتملة في إدارة مهمات الإجراء، والخطوات المقترحة لتجاوزها.

و. أي معلومات أو خطوات أخرى يرى الأمين أهمية إدراجها في خطة العمل.

  1. على الأمين -عند الحاجة- تحديث خطة العمل.

الفصل الثالث:

التبليغ والإعلان

المادة السابعة:

يكون إعلان الأمين عن أي حكم أو قرار أو إجراء على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس، وإذا اقتضت الحاجة الإعلان في وسيلة أخرى، فيجب أن يتضمن الإشارة إلى الإعلان المنشور على الموقع الإلكتروني للجنة.

المادة الثامنة:

لا يجوز تضمين الإعلان شعار أي جهة دون الحصول على إذن مكتوب منها.

المادة التاسعة:

إذا تعذر التبليغ المنصوص عليه في النظام واللائحة، فعلى الأمين الإعلان لمن تعذر تبليغه على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس، على أن يتضمن الإعلان الاسم الكامل للشخص، وجنسيته إن وجدت.

الفصل الرابع:

التأشير على مقترح التسوية الوقائية

تسلم المقترح

المادة العاشرة:

يقدم الأمين إشعاراً إلى المدين يتضمن الإفادة بتسلمه مقترح التسوية الوقائية وموافقته على طلب التأشير عليه والمقابل المالي للتأشير وفق قواعد أتعاب الأمناء والخبراء، والمدد اللازمة لإجابة كل طرف للآخر في شأن دراسة المقترح والتأشير عليه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (يومين) من تاريخ تسلم المقترح.

دراسة المقترح

المادة الحادية عشرة:

  1. يتحقق الأمين من استيفاء المقترح المعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من اللائحة. ولا يعد النظر في الأمور الموضوعية من متطلبات التأشير على المقترح.
  2. يطلب الأمين من المدين -كتابة- استيفاء المعلومات والوثائق غير المكتملة في المقترح خلال المدد الواردة في الإشعار المنصوص عليه في المادة (العاشرة) من هذه القواعد، ولا يؤشر الأمين على المقترح بعدم الاستيفاء.

التأشير على المقترح

المادة الثانية عشرة:

  1. يؤشر الأمين على المقترح المستوفي للمعلومات والوثائق المنصوص عليها، على أن يتضمن التأشير ما يأتي:

أ . تاريخ تسلم المقترح من المدين.

ب. عدد صفحات المقترح ومرافقاته، إن وجدت.

ج . مكان التأشير.

د . اسم الأمين، ورقم الترخيص، والتوقيع، وتاريخ التأشير.

  1. لا يعد الأمين مسؤولاً عن صحة ما تضمنه المقترح المؤشر عليه من معلومات أو وثائق، ولا يُضمِّن -عند التأشير- مرئياته بشأن المقترح أو تقييمه أو مدى توافر شروط افتتاح الإجراء فيه.

الفصل الخامس:

دراسة مطالبات الدائنين وإعداد قائمة المطالبات

تسلم المطالبة

المادة الثالثة عشرة:

يقدم الأمين إشعاراً إلى مقدم المطالبة يفيد التسلم خلال مدة لا تتجاوز (يومين) من تاريخ تسلمها.

المادة الرابعة عشرة:

  1. ينظر الأمين في المطالبة من حيث الشكل، ويتحقق من استيفاء المعلومات والوثائق اللازمة بما في ذلك صفة مقدم المطالبة وسند هذه الصفة.
  2. يطلب الأمين من مقدم المطالبة استيفاء ما يلزم خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تسلمها.

دراسة المطالبة

المادة الخامسة عشرة:

يبادر الأمين إلى دراسة المطالبة فور تقديمها دون انتظار انتهاء المدة المحددة نظاماً لتقديم المطالبات.

المادة السادسة عشرة:

على الأمين -عند دراسة المطالبة- مراعاة الآتي:

أ . تطبيق قواعد إجراءات الإثبات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة.

ب. الاعتداد بحجية الأحكام النهائية الصادرة بشأن المطالبة سواء أكانت صادرة عن جهة قضائية أم هيئة تحكيم أم لجنة ذات اختصاص بالفصل في المنازعات.

ج . تطبيق ما نصت عليه المادة (العاشرة بعد المائة) من النظام.

د . ملاءمة السندات والأدلة التي قدمها الدائن لما يطالب به.

هـ . مطابقة ما قدم في المطالبة مع دفاتر المدين وقوائمه المالية وفواتيره ومستنداته وأي معلومات أو وثائق تقدم بها المدين، وبحث أسباب الاختلاف، إن وجدت.

و . طلب استيفاء أي معلومات أو وثائق من أي طرف -عند الاقتضاء- بمن في ذلك: الدائن، والمدين، والمحكمة، وأي جهة عامة أو خاصة.

ز . توجيه الأسئلة إلى أطراف المطالبة لاستجلاء أي غموض أو تعارض.

المادة السابعة عشرة:

يدرس الأمين موضوع المطالبة، ويتحقق من الدين وفقاً للآتي:

أ . بيان سبب الدين.

ب. بيان تاريخ نشأة الدين، وتاريخ الاستحقاق.

ج . تفاصيل الضمانات المرتبطة بالمطالبة، وتفاصيل الأصول الضامنة لها، وتقدير قيمتها.

د . تحديد كون الدين ثابتاً أو محتملاً، وبيان ما إذا كان حالاً أو آجلاً، منجزاً أو معلقاً على شرط.

هـ . تقدير قيمة المطالبة، وذلك إذا لم تكن محددة بدقة، وتحويل المبلغ المطالب بأدائه بعملة أجنبية إلى الريال السعودي وفقاً لأسعار الصرف التقديرية السائدة في تاريخ افتتاح الإجراء.

و . بيان حالة الانقضاء أو الوفاء الكلي أو الجزئي.

ز . بحث ما إذا كان الدين قابلاً للمقاصة، مع مراعاة اختلاف أحكامها في الإجراءات.

التوصية

المادة الثامنة عشرة:

  1. على الأمين -بعد دراسة المطالبة- أن يكتب التوصية بشأنها متضمنة الآتي:

أ . خلاصة ما تقدم به الدائن والمدين.

ب. الأسباب التي استند إليها بما في ذلك مناقشة ما قدمه أطراف المطالبة.

ج . ما يوصى به من قبول المطالبة، أو رفضها، أو القبول والرفض الجزئيين، أو عرضها على خبير.

  1. يعتني الأمين بالصياغة في جميع ما ذكر في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بأن تكون بلغة واضحة مختصرة تقتصر على الوقائع والأسباب المؤثرة.

المادة التاسعة عشرة:

  1. على الأمين فور كتابة التوصية -وقبل تقديم قائمة المطالبات إلى المحكمة- تزويد أطراف المطالبة بها وبجميع مرافقاتها.
  2. يرفق الأمين بقائمة المطالبات -المنصوص عليها في المادة (العشرين) من هذه القواعد- اعتراضات الأطراف التي لم يرى أنها تستوجب تعديل توصيته.

إعداد قائمة المطالبات

المادة العشرون:

  1. يعد الأمين قائمة بمطالبات الدائنين ويقدمها إلى المحكمة للاعتماد، ويرفق بها الإفصاح عن علاقته بالدائنين.
  2. يبلغ الأمين الدائن الذي أوصى برفض مطالبته أو بعرضها على خبير.
  3. يمكن الأمين الدائن من الاطلاع على قائمة المطالبات المعتمدة من المحكمة فور طلبه.
  4. ينظر الأمين في المطالبات المتأخرة عن الموعد المحدد نظاماً وفق الأحكام المنصوص عليها في إجراء الإفلاس ذي العلاقة.

الفصل السادس:

إعداد التقارير في إجراءات الإفلاس ومراجعتها

التعاقد لإعداد التقرير

المادة الحادية والعشرون:

على الأمين والخبير عند التعاقد لإعداد أي من التقارير إشعار المتعاقد معه -خلال مدة لا تتجاوز (يومين) من تاريخ تسلمه طلب إعداد التقرير- بموافقته على الطلب، والمقابل المالي لذلك وفق قواعد أتعاب الأمناء والخبراء، والمدد اللازمة لإجابة كل طرف للآخر في شأن إعداد التقرير. وللأمين والخبير أن يطلب من المتعاقد معه -كتابة- أن يستوفي أي بيانات أو مستندات غير مكتملة.

محتويات التقرير

المادة الثانية والعشرون:

يجب أن يتضمن التقرير المعد من الأمين والخبير ما يأتي:

أ . بيان المهمة المسندة، والسند النظامي لذلك.

ب. بيانات المدين، ونوع إجراء الإفلاس، وبيانات حكم افتتاح الإجراء إن وجد.

ج . تحديد المستندات النظامية المعتمد عليها في التقرير والنصوص الحاكمة من الأنظمة واللوائح والقواعد والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

د . المعلومات والوثائق التي اطلع عليها.

هـ . الرأي الفني وفق ما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة (الثالثة والعشرين) من هذه القواعد.

و . اسم الأمين أو الخبير، ورقم الترخيص، والتوقيع، وتاريخ التقرير.

إعداد التقرير

المادة الثالثة والعشرون:

على الأمين والخبير عند إعداد التقرير مراعاة الآتي:

أ . شموله كل ما له صلة بالمهمة المسندة.

ب. عدم تجاوز حدود الاختصاص أو التكليف النظامي أو القضائي.

ج . تضمينه الرأي الفني مع بيان أسبابه، وأن تكون نتيجة التقرير واضحة.

د . صياغة التقرير بلغة واضحة مختصرة تقتصر على الوقائع والأسباب المؤثرة، وأن يعنى بالدقة في استعمال المصطلحات.

التقرير الدوري

المادة الرابعة والعشرون:

مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثانية والعشرين) و (الثالثة والعشرين) من هذه القواعد، يجب أن يتضمن التقرير الدوري المُعد من الأمين عن سير إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين ما يأتي:

أ . ما أنجز من مهمات إدارة الإجراء.

ب. ما اتخذ بشأن إجراءات بيع أصول التفليسة.

ج . ما اتخذ بشأن التوزيع على الدائنين.

د . حالة الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها.

هـ . الصعوبات التي يواجهها الأمين في إدارة مهمات الإجراء، والمعالجات التي اتخذها أو يقترحها لتجاوز هذه الصعوبات.

و . أي معلومات أو بيانات أخرى يرى الأمين أهمية إدراجها في التقرير.

مراجعة تقارير المدين

المادة الخامسة والعشرون:

  1. على الأمين عند مراجعة التقارير التي يعدها المدين في إجراءي إعادة التنظيم المالي وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين -المتعلقة بسير تنفيذ الخطة- التأكد من تحقيق التقرير للغرض من إعداده، وأنه يتضمن ما يأتي:

أ . كل ما له صلة بموضوعه بما في ذلك بيان ما أنجز من بنود الخطة.

ب. إرفاق المدين ما يؤيد المنجز في تنفيذ بنود الخطة أو وجود صعوبات في تنفيذها، أو الخطوات التي اتخذها أو يقترحها لتجاوز تلك الصعوبات.

  1. للأمين أن يطلب من المدين -كتابة- أن يستوفي أي نواقص بشأن أي بيانات أو مستندات يرى الأمين أهمية إدراجها في التقرير.

الفصل السابع:

جرد أصول التفليسة وإعداد قائمة الجرد

جرد أصول التفليسة

المادة السادسة والعشرون:

على الأمين جرد أصول المدين في تاريخ افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو خلال سريان أي منها، بما في ذلك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وحقوق الملكية الفكرية، والحقوق المالية المستحقة على الغير سواء أكانت حالّة أم آجلة، والحقوق التي ترد على أي منها، وغير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية، وما يكون منها في حيازة المدين وما يحوزه غيره، وما يكون محلاً لدعوى من الغير، وما يكون منها داخل المملكة أو خارجها. ولا يحول دون جرد الأصل عدم إثباته في القوائم المالية.

المادة السابعة والعشرون:

  1. على الأمين التحقق من صحة المعلومات والوثائق التي قدمها المدين واستيفائها المتطلبات النظامية، واتخاذ ما يلزم لأداء المهمة، بما في ذلك الآتي:

أ . مراجعة دفاتر المدين ومستنداته وقوائمه المالية.

ب. طلب الإفادة من الجهات ذات العلاقة، كالمحكمة، ووزارة العدل، ووزارة التجارة، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، والبنوك، ومؤسسات السوق المالية، وغيرها.

ج . توجيه الأسئلة إلى المدين أو الدائنين أو أي شخص ذي صلة، لاستجلاء أي غموض أو تعارض.

د . معاينة أصول التفليسة.

  1. على الأمين اتخاذ ما يلزم إذا تبين له وجود أي تصرف مخالف لأحكام النظام في أي من أصول التفليسة، بما في ذلك المطالبة بالاسترداد، أو طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية، أو إحالة الأمر إلى الجهة المعنية.

إعداد قائمة الجرد

المادة الثامنة والعشرون:

  1. يجب أن تتضمن قائمة جرد أصول التفليسة ما يأتي:

أ . نوع الأصل.

ب. بياناً تفصيلياً عن الأصل.

ج . سند ملكية الأصل.

د . بيان من يحوز الأصل أثناء إعداد القائمة، وإذا كان في حيازة غير المدين فيوضح السبب ومدى إمكانية حيازته.

هـ . بيان ما إذا كان الأصل مقرراً عليه ضمانة من الضمانات، مع بيان الدائن والمدين ومقدار الدين المضمون بالأصل.

و . بيان ما إذا كان الأصل محلاً لمنازعة، ورقم الدعوى، وتاريخها، وحالتها، والمحكمة أو الجهة القضائية ناظرة الدعوى.

ز . بيان ما إذا كان الأصل مملوكاً على الشيوع.

ح . أي بيانات أخرى يرى الأمين أنها تؤثر في إجراء الإفلاس أو في حقوق أطرافه.

  1. على الأمين تزويد المحكمة بنسخة من قائمة جرد أصول التفليسة.
  2. على الأمين -عند الاقتضاء- تعديل قائمة جرد أصول التفليسة، وتزويد المحكمة بنسخة من القائمة المعدلة.

الفصل الثامن:

بيع أصول التفليسة

أحكام ما قبل البيع

المادة التاسعة والعشرون:

على الأمين قبل البدء في بيع أصول التفليسة مراعاة الآتي:

أ . أن يكون البيع بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.

ب. الحصول على موافقة المحكمة قبل بيع الأصول محل المنازعة.

ج . إجراء أي إعلان يقضي به النظام أو اللائحة.

د . إجراء أي تصويت يقضي به النظام أو اللائحة.

هـ . فتح حساب جاري لإيداع حصيلة بيع الأصول.

كيفية البيع

المادة الثلاثون:

مع مراعاة أحكام المادة (التاسعة والعشرين) من هذه القواعد، على الأمين أن يبادر إلى بيع أصول التفليسة بأفضل سعر ممكن، مع مراعاة الآتي:

أ . تحديد مدة معقولة لاستكمال أعمال البيع تتناسب مع مدة الإجراء وسرعة التوزيع على الدائنين.

ب. توقيت البيع ومدى تأثيره في زيادة الثمن.

ج . تحديد الطريقة الأنفع للبيع، وما إذا كان جملة واحدة أو بالتجزئة، وسواء أكان بالوسائل الإلكترونية أم العادية.

د . مدى الحاجة إلى نقل الأصول، وتكلفة النقل.

هـ . تكلفة الإعلان وطريقة البيع.

و . أي عوامل أخرى يرى الأمين أنها تؤثر في زيادة حصيلة بيع أصول التفليسة.

المادة الحادية والثلاثون:

على الأمين -عند تطبيق حكم المادة (الثانية والثمانين) من النظام- مراعاة الآتي:

أ . فتح حساب جاري مستقل لإيداع حصيلة بيع أصول التفليسة الضامنة لدين المدين، ويكون الأمين هو المفوض في إدارة الحساب وإغلاقه فور انتهاء الغرض من افتتاحه.

ب. إشعار البنك -فوراً- بعزله أو اعتزاله.

ج . بيان أتعابه المحددة وفق قواعد أتعاب الأمناء والخبراء، ومصروفات البيع المتوقعة.

التعاقد مع الغير

المادة الثانية والثلاثون:

إذا رأى الأمين الاستعانة في تنظيم بيع أصول التفليسة بشخص آخر كمسوق ونحوه، وكان المقابل المالي لذلك يتجاوز مبلغ (عشرين ألف) ريال، أو كانت قيمة الأصل تتجاوز مبلغ (مائة ألف) ريال، فيجب على الأمين اختيار العرض الأنسب لذلك من ثلاثة عروض مع بيان أسباب اختياره. فإن تعذر الحصول على ذلك، جاز للأمين الاكتفاء بعدد أقل من العروض، مع بيان أسباب التعذر.

الفصل التاسع:

التوزيع على الدائنين

محتويات قرار التوزيع

المادة الثالثة والثلاثون:

يجب أن يتضمن قرار التوزيع على الدائنين ما يأتي:

أ . بيانات المدين، ونوع إجراء الإفلاس، وحكم الافتتاح.

ب. بيان الإجراءات المتخذة منذ افتتاح الإجراء، وما جرى من أعمال في إدارته بما في ذلك إجراءات البيع.

ج . بيان أصول التفليسة المبيعة وحصيلة بيعها.

د. بيان طريقة التوزيع على الدائنين، وتاريخ أو تواريخ التوزيع إن كان متعدداً، مع الإشارة إلى قرارات التوزيع السابقة، وموافقة المحكمة على تعدد التوزيع.

هـ . أسماء الدائنين، وعناوين وبيانات التواصل، والمبالغ المخصصة لكل منهم بناء على أولوياتهم، مع مراعاة ما سيحسم من أرباح المستحقات المستقبلية في حال السداد المبكر عند التوزيع على الدائنين.

و. اسم الأمين، ورقم الترخيص، والتوقيع، وتاريخ القرار.

تبليغ قرار التوزيع

المادة الرابعة والثلاثون:

على الأمين تبليغ قرار التوزيع للدائنين، وتمكينهم من الاطلاع على المعلومات والوثائق وفق ما نصت عليه المادة (العاشرة) من اللائحة.

تعديل قرار التوزيع

المادة الخامسة والثلاثون:

  1. يتقدم الأمين -عند الاقتضاء- إلى المحكمة بطلب الموافقة على تعديل قرار التوزيع، مع بيان أسباب ذلك.
  2. يبلغ الأمين الدائنين بالقرار المعدل وفق أحكام المادة (الرابعة والثلاثين) من هذه القواعد.

تنفيذ القرار وتوزيع الحصيلة

المادة السادسة والثلاثون:

دون الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة بعد المائة) من النظام، على الأمين أن يبادر إلى تنفيذ قرار التوزيع وتوزيع الحصيلة فور انتهاء مدة الاعتراض دون تقدم أي من الدائنين بأي اعتراض، أو فور الحكم برفض كل الاعتراضات.

الفصل العاشر:

أحكام ختامية

المادة السابعة والثلاثون:

دون الإخلال بأحكام الفقرة (4) من المادة (الثانية والعشرين) من اللائحة، على الأمين والخبير الاحتفاظ بنسخة من جميع السجلات والمراسلات وأي معلومات أو وثائق أخرى ذات علاقة بالإجراء أو المهمة يكون قد حصل عليها أو أنشأها خلال تأدية عمله، وذلك لمدة لا تقل عن (خمس) سنوات من انتهاء الإجراء أو المهمة.

المادة الثامنة والثلاثون:

إذا اشتبه الأمين في ارتكاب المدين أو أي من دائنيه أياً من الأفعال المجرمة بموجب النظام، فعليه التقدم إلى الجهة المعنية.

المادة التاسعة والثلاثون:

تصدر لجنة الإفلاس ما يلزم من قرارات لتنفيذ هذه القواعد.

المادة الأربعون:

تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.