لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية
الصادرة بقرار لجنة الإفلاس رقم (0218/17) وتاريخ 13 /03/ 1440هـ المعدلة بموجب
قرار لجنة الإفلاس رقم (0220/99) وتاريخ 08 /05/ 1442هـ
أحكام عامة
المادة الأولى:
- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28 /5/ 1439هـ، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24 /12/ 1439هـ، مالم يرد لها تعريف خاص في هذه اللائحة.
- يقصد بالطلب أينما ورد في هذه اللائحة الطلب المنصوص على تقديمه في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية مرافقاً له المعلومات والوثائق.
المادة الثانية:
يجب أن تتضمن صحيفة أي طلب البيانات والمرافقات التي تتطلبها إجراءات المرافعة أمام المحاكم التجارية لكل من مقدم الطلب والمدين.
المادة الثالثة:
يجب أن تتضمن صحيفة أي طلب ما يأتي:
أ . نوع الطلب، وسبب تقديمه.
ب. نوع إجراء الإفلاس.
ج. حكم أو قرار افتتاح الإجراء، إن وجد.
د. بيانات الأمين المعين أو المقترح، إن وجد.
طلب افتتاح إجراء الإفلاس
المادة الرابعة:
تقدم المعلومات والوثائق المرافقة لطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المقدم من المدين أو الإيداع القضائي المقدم من الأمين إلى المحكمة، وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس.
المادة الخامسة:
يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءي التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، المقدم من المدين، ما يأتي:
أ . نبذة عن النشاط، ونسخة من ترخيص ممارسته إن وجد، ونسخة من عقد تأسيس المدين ذي الصفة الاعتبارية أو نظامه الأساس وتعديلات كل منها إن وجدت.
ب. ما يثبت كون المدين مفلساً أو متعثراً أو يخشى تعثره.
ج. نبذة عن الوضع المالي للمدين خلال (الأربعة والعشرين) شهراً السابقة لتقديم الطلب، وتأثيرات الوضع الاقتصادي فيه.
د. القوائم المالية إذا كان المدين شخصاً ذا صفة اعتبارية، وذلك عن آخر (عامين) ماليين قبل تقديم الطلب.
هـ . القوائم المالية إذا كان المدين شخصاً ذا صفة طبيعية -إن سبق إعدادها-، وذلك عن آخر (عامين) ماليين قبل تقديم الطلب.
و. قائمة الديون في ذمة المدين، على أن تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهراً) قبل تاريخ تقديم الطلب، وأن تتضمن ما يأتي:
- قيمة كل دين، ومنشأه، وموعد الوفاء به، والمستندات المؤيدة لذلك.
- اسم كل دائن، ورقم هويته أو سجله التجاري، وعنوانه، ووسائل الاتصال به.
- بياناً بالديون المضمونة، ونوع الضمان.
ز. قائمة أصول المدين، وتقدير القيمة الإجمالية لها، على أن تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهراً) قبل تاريخ تقديم الطلب.
ح. بيانات العاملين لدى المدين، والأجر الشهري لكل منهم، وإجمالي الأجور الشهرية.
ط . قرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس أو الإيداع القضائي -بحسب الأحوال-، إذا كان المدين كياناً منظماً، أو ما يثبت تقديم طلب الموافقة ومضي المدة المحددة دون صدور القرار وفق الفقرة (3) من المادة (الثالثة) من النظام.
ي. بيان بالدعاوى والإجراءات القضائية والأحكام والسندات التنفيذية المتعلقة بالمدين والمستندات المؤيدة لذلك.
المادة السادسة:
يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، المقدم من المدين، ما يأتي:
أ . المعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة، باستثناء ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة ذاتها، فيقدم ما يثبت كون المدين مفلساً أو متعثراً.
ب. ما يفيد رجحان تعذر استمرار نشاط المدين، مع بيان أثر أي جوائح أو ظروف طارئة أو دعاوى قضائية على وضعه المالي ومدى إمكانية استمرار النشاط عند زوال هذا الأثر.
ج. بيان بأي تصرف من التصرفات الآتية أجراه المدين خلال (الأربعة والعشرين) شهراً -السابقة لتقديم الطلب- مع أي طرف:
- التنازل كلياً أو جزئياً عن أي من أصوله أو حقوقه أو الضمانات المقدمة له.
- إبرام صفقة دون مقابل أو بمقابل يقل عن القيمة العادلة.
- إبرام صفقة تتضمن تسوية ديون قبل مواعيد استحقاقها أو تسويتها على نحو غير عادل.
- تقديم ضمانات لديون قبل ثبوتها في ذمته.
- إبراء ذمة مدينه جزئياً أو كلياً في دين مستحق له.
المادة السابعة:
يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات إعادة التنظيم المالي وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين والتصفية والتصفية لصغار المدينين، المقدم من الدائن، ما يأتي:
أ . بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمة المدين، يتضمن قيمته، ومنشأه، وموعد الوفاء به، وحالة السداد.
ب. ما يثبت كون المدين مفلساً أو متعثراً أو يخشى تعثره في إجراءي إعادة التنظيم المالي المنصوص عليهما في هذه المادة، وما يثبت كون المدين مفلساً أو متعثراً في إجراءي التصفية المنصوص عليهما في هذه المادة.
ج. قرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس أو الإيداع القضائي -بحسب الأحوال-، إذا كان المدين كياناً منظماً، أو ما يثبت تقديم طلب الموافقة ومضي المدة المحددة دون صدور القرار وفق الفقرة (3) من المادة (الثالثة) من النظام.
المادة الثامنة:
يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات إعادة التنظيم المالي والتصفية والتصفية الإدارية، المقدم من الجهة المختصة، ما يأتي:
أ . السند النظامي لاعتبار المدين كياناً منظماً خاضعاً لإشرافها.
ب. ما يثبت كون المدين مفلساً أو متعثراً أو يخشى تعثره في إجراء إعادة التنظيم المالي المنصوص عليه في هذه المادة، وما يثبت كون المدين مفلساً أو متعثراً في إجراءي التصفية المنصوص عليهما في هذه المادة.
المادة التاسعة:
مع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة، يجب أن يرافق طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، المقدم من المدين، ما يأتي:
أ . إقرار من المدين بعدم خضوعه لإجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لهذا الطلب، وإفادة من سجل الإفلاس بذلك.
ب. المقترح، مؤشراً عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
المادة العاشرة:
مع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة، يجب أن يرافق طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، المقدم من المدين، إقرار منه بعدم خضوعه لإجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لهذا الطلب، وإفادة من سجل الإفلاس بذلك.
المادة الحادية عشرة:
مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة) من هذه اللائحة يجب أن يرافق طلب افتتاح إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين، المقدم من الدائن، ما يأتي:
أ . ما يثبت أن الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسبب، والضمانات المقررة له إن وجدت.
ب. مقدار الدين أو مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب، على ألا يقل عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس.
ج . ما يثبت أن الدين مستحق، بموجب سند تنفيذي أو ورقة عادية.
د . ما يثبت أن الدائن طلب من المدين سداد الدين قبل (ثمانية وعشرين) يوماً من تاريخ قيد الطلب وكان طلبه مؤرخاً ومحدداً فيه مقدار الدين وسبب نشوئه، ولم يوف المدين بالدين أو ينازع فيه.
المادة الثانية عشرة:
مع مراعاة ما ورد في المادة (السادسة)، والمادة (الثامنة) من هذه اللائحة، يجب أن يرافق طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية، المقدم من المدين أو الجهة المختصة، ما يفيد أن حصيلة بيع أصول التفليسة غير كافية للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
طلب الإيداع القضائي
المادة الثالثة عشرة:
يجب أن يرافق طلب الإيداع القضائي، المقدم من الأمين، ما يأتي:
أ . ما يثبت اتفاق المدين الصغير أو الجهة المختصة مع الأمين.
ب. قرار المدين الصغير أو الجهة المختصة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
ج. المعلومات والوثائق الواردة في المادة (الخامسة) أو المادة (السادسة) من هذه اللائحة -بحسب الأحوال-، إذا كان قرار افتتاح الإجراء صادراً عن المدين الصغير.
د. المعلومات والوثائق الواردة في المادة (الثامنة) من هذه اللائحة، إذا كان قرار افتتاح الإجراء صادراً عن الجهة المختصة.
هـ . إقرار من المدين بعدم خضوعه لإجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة للطلب، وإفادة من سجل الإفلاس بذلك، إذا كان الإيداع القضائي لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
طلب تعليق المطالبات
المادة الرابعة عشرة:
يجب أن يرافق طلب تعليق المطالبات في إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، المقدم من المدين، ما يأتي:
أ . نبذة عن مضمون المقترح.
ب. بيان بالدعاوى والإجراءات القضائية والأحكام والسندات التنفيذية ضد المدين والمستندات المؤيدة لذلك.
ج . المعلومات والوثائق الواردة في الفقرة (و) من المادة (الخامسة) من هذه اللائحة.
طلب التنفيذ على أي من أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين
المادة الخامسة عشرة:
يجب أن يرافق طلب التنفيذ على أي من أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين خلال مدة تعليق المطالبات، المقدم من الدائن، ما يأتي:
أ . بيانات الأصل المطلوب التنفيذ عليه، ونسخة من وثائقه.
ب. مقدار الدين المضمون، وما يثبت ضمانه بالأصل المراد التنفيذ عليه.
طلب وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة
المادة السادسة عشرة:
يجب أن يرافق طلب وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة، المقدم من ذي مصلحة، بيان ما اتخذ بشأنها قبل سريان التعليق وأسباب الطلب.
طلب استرداد أصل يقع في حيازة المدين أو محجوز لديه
المادة السابعة عشرة:
يجب أن يرافق طلب استرداد أصل يقع في حيازة المدين أو محجوز لديه، المقدم من مالك الأصل، بيانات الأصل المطلوب استرداده، وما يثبت ملكيته له، وأسباب بقائه في حيازة المدين.
قائمة المطالبات المقدمة من الأمين
المادة الثامنة عشرة:
يجب أن يرافق تقديم الأمين لقائمة مطالبات الدائنين إلى المحكمة، إضافة إلى ما ورد في المادة (الثامنة والستين) من النظام والمادة (الرابعة عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، ما يأتي:
أ . إفصاح الأمين عن علاقته بأي من الدائنين.
ب. بيان سبب التوصية بقبول المطالبة أو رفضها أو عرضها على خبير.
طلب إيداع نتيجة التصويت على المقترح
المادة التاسعة عشرة:
يجب أن يرافق طلب إيداع نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة، المقدم من المدين أو الأمين، ما يأتي:
أ . ما يثبت تبليغ الدائنين والملاك بموعد التصويت.
ب. نسخة من المقترح المصوَّت عليه.
ج . محضر التصويت متضمناً ما نصت عليه المادة (الثانية عشرة) من قواعد إدارة الاجتماعات في إجراءات الإفلاس، وفئات الدائنين، ونسبة تصويت كل فئة.
د . ما يثبت تبليغ الدائنين والملاك بنتيجة التصويت.
طلب التصديق على المقترح
المادة العشرون:
يجب أن يرافق طلب التصديق على المقترح، المقدم من المدين أو الأمين، ما يأتي:
أ . ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة.
ب. ما يثبت تبليغ الدائنين بالتاريخ المزمع لتقديم طلب التصديق على المقترح إلى المحكمة.
طلب تحديد موعد آخر للتصويت على المقترح
المادة الحادية والعشرون:
يجب أن يرافق طلب تحديد موعد آخر للتصويت على المقترح، المقدم من الأمين أو المدين، أسباب تعذر تصويت الدائنين على المقترح في موعده، والموعد البديل المقترح للتصويت.
طلب موافقة المحكمة على تقديم مقترح لتعديل الخطة
المادة الثانية والعشرون:
يجب أن يرافق طلب موافقة المحكمة على تقديم مقترح لتعديل الخطة للدائنين والملاك، المقدم من المدين أو الأمين، ما يأتي:
أ . نسخة من الخطة، وسند نفاذها.
ب. ما يثبت تحقق أي من حالات تعديل الخطة الواردة في المادة (الحادية والثلاثين) من اللائحة التنفيذية للنظام.
طلب تحديد أصول التفليسة الواجب الإعلان عنها قبل بيعها
المادة الثالثة والعشرون:
يجب أن يرافق طلب تحديد أصول التفليسة الواجب الإعلان عنها قبل بيعها، المقدم من الأمين، تفاصيلها، وسبب طلب الإعلان عنها، والتكلفة التقديرية للإعلان.
طلب تأجيل إنهاء إجراء التصفية
المادة الرابعة والعشرون:
يجب أن يرافق طلب تأجيل إنهاء إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، المقدم من الأمين، تقريرٌ مفصل عن استيفاء الدائنين حقوقهم، ومسوغات طلب التأجيل.
طلب إنهاء إجراء الإفلاس
المادة الخامسة والعشرون:
يجب أن يرافق طلب إنهاء أي من إجراءات الإفلاس ما يأتي:
أ . ما يثبت تحقق سبب طلب الإنهاء.
ب. ما يثبت التبليغ أو الإعلان وفقاً لأحكام المادة (السادسة) والمادة (العشرين) من اللائحة التنفيذية للنظام.
المادة السادسة والعشرون:
مع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة والعشرين) من هذه اللائحة، يجب أن يرافق طلب إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي أو إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، المقدم من المدين، تقرير من الأمين يؤيد الطلب، وذلك إذا لم تعد شروط افتتاح الإجراء منطبقة.
طلب إيداع قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية
المادة السابعة والعشرون:
يجب أن يرافق طلب إيداع قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية، المقدم من لجنة الإفلاس، ما يأتي:
أ . قرارها بإنهاء الإجراء.
ب. الحسابات الختامية للمدين.
ج. التقرير النهائي للإجراء.
طلب إيقاع العقوبة على المخالف
المادة الثامنة والعشرون:
يجب أن يرافق طلب إيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (السابعة بعد المائتين) من النظام، المقدم من لجنة الإفلاس، تقرير يتضمن وصفاً للواقعة محل المخالفة، ووجه مخالفتها، وما يثبت وقوعها.
أحكام ختامية
المادة التاسعة والعشرون:
تصدر لجنة الإفلاس ما يلزم من قرارات لتنفيذ هذه اللائحة.
المادة الثلاثون:
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.